moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠١٥٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للانتاج الاعلامي المريي والمسموع الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونصها (انه بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٣٩ه الموافق ٢٢/٠٦/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي شاشه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/١٠/١٤٣٩ه الموافق ٢٢/٠٦/٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٢٠٠٠٠٠) ريال ويطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٥/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وقرر وكيل المدعي بان موكله اشتري شاشه من المدعي عليه ووضعها في معرض (...) ليقوم الزوار بمشاهده العروض والمباريات بعد قطع التذاكر وقد تلفت ويطلب موكله تعويضه عن قيمه الشاشه وعن الاضرار وانخفاض المبيعات وبسؤاله عن الاختلاف في الدعوي المذكوره عن الوارده باللايحه وكذلك وبسؤاله عما ورد بالمذكره المرفقه باللايحه المتضمن صدور حكم من المحكمه العامه الدايره السابعه عشر بتعويض (...) فقرر بانه لا يعلم وقرر بانه ارسل تحرير لايحه الدعوي عبر التميز وقرر بانه يطلب مهله للرجوع لموكله بالحكم المذكور وبعد الاطلاع علي السجل التجاري للمدعي حيث ظهر بان نشاطه يتعلق بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه, وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي ومستنداتها ظهر لها ان عمل المدعي ليس تجاريا، كما ان نشاطه ثقافي وبذلك يخرج عن طبيعه الاعمال التجاريه، ولين كان المدعي عليه يعد تاجرا الا ان المدعي ليس بتاجر، واذ كان مبلغ العقد الاجمالي ٢٠٠٠٠٠ريال وبناء علي الفقره ٢ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الفقره ٣١ من لايحه النظام الصادره في ٢٦/١٠/١٤٤١ه وقد ورد في ديباجتها "بعد الاطلاع علي ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء" (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي خمسمايه الف ريال)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي تاسيسا علي ما سبق، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.