tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530360552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:a2f23b11-3fff-4892-8be0-00e49eaad5f8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570173334 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخرسانه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذا الحكم بالقدر اللازم للفصل فيه حيث تقدم المدعي وكاله بلايحه تضمنت ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ان يبيع المدعي لمدعي عليه مصنع (...) باستثناء ١٨ سياره وتبين تفريطه بهذه السيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٢٨٥١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ه في القضيه المقيده برقم (٤٣٨٠٩٦١) في محكمه (المحكمه التجاريه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تم بيع المصنع واستثناء مجموعه سيارات ثبت تفريط المدعي عليه بها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه، مما تسبب ب(تفريط بالسيارات تسبب بفقدانها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تفريط بالسيارات) ومقدار التعويض المطلوب (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه الف ريال سعودي وبقيدها واحالتها عقد لها جلسه مرييه حضر فيها وكيل المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال مفصلا لما ورد في صحيفتها معقبا بانه يطالب الشركه بصفتها انها حايزه للعين وانه يطالب بالتعويض عن هذه السيارات وباطلاع الدايره علي الاخطار تبين انه موجه الي (...) للمطالبه بتسليم قيمه 12 سياره متعثره في ذمته وعليه ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان الاصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوي القضاييه انه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوي كجزاء اجرايي ما لم يقرر المنظم ان الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم او تتحقق الغايه بتقدير قضايي وفقا لمفهوم م ٥ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء وحيث شاب صحيفه الدعوي ومرفقاتها ما يعيب اجراءات رفعها ومستلزمات قبولها بتخلف الاخطار بالمخالفه للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والماده (70) من لايحته التنفيذيه حيث ان الاخطار المرفق من قبل المدعي موجه ل(...) بصفته مشتري للشركه المدعي عليها ومضمونه المطالبه بقيمه عدد 12 سياره دون بيان مقدار قيمتها ونوع السيارات ولم يوجه للمدعي عليها ولا لمالكها بصفته مالكا ومديرا مع مخالفه مضمونه لصحيفه الدعوي بعدم ذكر عدد ونوع السيارات وقيمه التعويض والمستند علي ذلك؛ وحيث ترتب علي هذه المخالفه عيب منع تحقق الغايه التي ينشدها المنظم والمتمثله باعذار المدعي عليها وانذارها علي وجه يحملها علي حل النزاع قبل اللجوء للقضاء والمبادره بابراء الذمه حفظا لجهد ووقت طرفي الدعوي، ولما للمحكمه من سلطه الرقابه القضاييه علي شكل وموضوع الدعوي المرفوعه امامها مستمده ذلك من عموم الفقره 1 من م ٧٦ ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او اي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . فان المحكمه تنتهي لعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570173334 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخرسانه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (1000,000) مليون ريالا تعويض عن سيارات. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: اولا: الاخطار شرط لقيد الدعوي امام الاداره المختصه وليس شرطا لسماعها من قبل الدايره. وبما ان الدعوي تجاوزت مرحله القيد فلا يوجد ما يمنع الدايره القضاييه من سماعها والبت فيها. ثانيا: تحقق الغايه النظاميه من الاخطار بارساله الي مالك الشركه المدعي عليها وهو الممثل النظامي لها. وهذا كاف للاعتداد به لتحقق غايته النظاميه وفق نصوص النظام. كما ان الشركه وممثلها علي علم بموضوع هذه الدعوي اساسا لكونها كانت منظوره مسبقا امام الدايره السابعه عشر لدي هذه المحكمه بطلب تسليم السيارات. اطلب الغاء الحكم محل الاستيناف واعاده الدعوي للدايره الابتداييه لنظرها موضوعا ، وباحاله اوراق القضيه للدايره، جري تحديد جلسه هذا اليوم لنظرها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المستانف (...) محامي المدعي والمستانف ضده(...) محامي المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ومن محام، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع وبالاطلاع علي مرفقات الاستيناف في ملف القضيه والتحقق منه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ومايكفي للرد علي ما اثاره المستانف في لايحه اعتراضه، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1445/2/27 ه القاضي بعدم قبول الدعوي شكلا محمولا علي اسبابه.