moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3508 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل مقدمه الطلب بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته؛ وذلك لتعثرها في سداد ديونها المترتبه في ذمتها نظير اعمالها التجاريه، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها عده جلسات، ثم اصدرت بتاريخ 3/1/1443ه حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدينه، وتعيين (...) امينا للاجراء، وفي تاريخ 4/5/1443ه اصدرت الدايره قرارها باعتماد قايمه المطالبات، وفي تاريخ 27/1/1444ه اودع الامين للدايره مقترح سداد المدينه وقررت الدايره قبول ايداعه وحددت تاريخ 26/2/1444ه موعدا للتصويت علي المقترح، وفي تاريخ 29/2/1444ه اودع الامين نتيجه التصويت علي المقترح وطلب التصديق عليه، وفي جلسه هذا اليوم 2/3/1444ه التي عقدت عن بعد، حضر وكيل المدينه/ (...)، وامين الاجراء، وحضر (...) عن بنك (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، و(...) وكيلا عن بنك (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، و(...) بموجب الوكاله رقم: (...) عن بنك (...)، وتشير الدايره الي اطلاعها علي البريد المقدم من امين الاجراء والذي يطلب فيه التصديق علي المقترح للمدينه بعد تصويت الداينين عليه، وحيث قدم الامين نتيجه التصويت والتي مفادها: ان الداينين هم فيه واحده (بنوك) وقد حضر التصويت جميع الداينين، وكانت نتيجه التصويت هي: الموافقه علي المقترح بنسبه (66.11%) من اجمالي ديون المصوتين بالفيه، وذكر وكيل بنك (...) ان لديه مذكره يرغب بتقديمها مفادها ان الشركه المدينه اخذت تمويلا مضمونا علي معدات المصنع من صندوق التنميه الصناعيه دون اذن المحكمه بعد افتتاح الاجراء، والهدف من هذا التمويل انه خطه لسداد الداينين، والشركه ليس لديها الخبره الكافيه التي تضمن لموكله حقه في المستقبل من خلال تشغيل المصنع، وبعرض ذلك علي مدير المدينه ذكر ان عقد التمويل قبل افتتاح الاجراء، ويتحفظ عن الاجابه عن موضوع عدم وجود الخبره لدي المدينه لعدم تقديم الداين بينه علي ذلك، وعليه رات صلاحيه الطلب للفصل فيه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدينه تخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي، ولما كان الامين المعين في الاجراء قد اودع نتيجه التصويت علي المقترح والتي بلغت الموافقه علي المقترح بنسبه (66.11%) من اجمالي ديون المصوتين بالفيه، وبما ان الفقره الثانيه من الماده (79) من نظام الافلاس قد نصت علي ان: (يتحقق قبول كل فيه من فيات الداينين للمقترح اذا صوت بالموافقه عليه داينون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمه ديون المصوتين في الفيه ذاتها، وكان من ضمنهم داينون تمثل مطالباتهم اكثر من نصف قيمه ديون الاطراف غير ذوي العلاقه (ان وجدوا)، وبما ان الماده (80) من ذات النظام نصت علي ان: (تصدق المحكمه بناء علي طلب الامين علي المقترح المستوفي لمعايير العداله في الحالتين الاتيتين: ا-اذا قبلت جميع فيات الداينين والملاك بالمقترح. ب-اذا قبلت فيه واحده علي الاقل من فيات الداينين بالمقترح، وصوت بالموافقه عليه داينون تمثل مطالباتهم (خمسون في المايه) علي الاقل من مجموع قيمه مطالبات الداينين المصوتين في جميع الفيات، ورات المحكمه ان التصديق علي المقترح يحقق مصالح اغلبيه للداينين)، وبما ان دايني المدينه هم فيه واحده وهي البنوك، وافاد الامين بانه ابلغ جميع الداينين للتصويت علي المقترح، وان نسبه الحضور للتصويت علي المقترح هي (100%) من اجمالي الداينين، وان اجمالي ديون المصوتين علي المقترح بالموافقه بلغت نسبتها (66.11%)، مما يعني ان هذه الفيه الوحيده لم تقبل بالمقترح؛ نظرا لكون الماده (79) من نظام الافلاس جعلت قبول الفيه يتحقق بقبول ثلثي الداينين فيها، ولان الدانين الذين صوتوا بالموافقه بلغت نسبتهم (66.11%) فهي اقل من الثلثين، مما تنتهي معه الدايره الي رفض التصديق علي المقترح، وحيث نصت الماده السابعه والثمانون من نظام الافلاس علي ان: (تقضي المحكمه بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي في الحالات الاتيه:... د- اذا رفضت المحكمه التصديق علي المقترح...)، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بانهاء الاجراء. (منطوق الحكم) وعليه فقد حكمت الدايره: بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي للمدينه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء.