moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471107780 لعام 1444 ه المدعي: شركه(...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/05/24ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها كرين والتي تم تصنيعها من شركه (...) مع مشغل، بثمن اجمالي قدره (161,039.74) مايه وواحد وستون الفا وتسعه وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/07/07ه حتي 1444/02/07ه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (161,039.74) مايه وواحد وستون الفا وتسعه وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن امر تاجير رقم (101/0467) بتاريخ 28 ديسمبر 2021م (مترجم) علي مطبوعات المدعي عليها والموجه للمدعيه وممهورا بختم المدعي عليها. 2- محرر عادي عباره عن مقترح دفع (مترجم) بتاريخ 15 سبتمبر 2022م علي مطبوعات المدعي عليها والموجه للمدعيه والمتضمن طلب تقسيط مبلغ المطالبه وممهورا بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/01ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (161,039.74) مايه وواحد وستون الفا وتسعه وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله. وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وتمثلت بينته في عقد المخالصه الممهور بختم المدعي عليها والمتضمن طلب تقسيط مبلغ المطالبه، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (161,039.74) مايه وواحد وستون الفا وتسعه وثلاثون ريالا واربع وسبعون هلله، والله الموفق.