moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٠٠٩١٧لعام١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١ه،تم التعاقد بين طرفي الدعوي بموجب عقد رقم (....) قطاع الحرمين الشريفين، علي استيجار المدعي عليها معدات (بوكلين مع السايق والصيانه والوقود) من المدعيه لتنفيذ اعمال حفر كوبري المروه وتكسير العبره الشرقيه بمشروع (.....) ضمن مشروع توسعه الحرم بمكه المكرمه، لمده (٧) اشهر ابتداء من ١٤٤١/١٠/٠٩ه حتي ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، وبلغت قيمه الاعمال المنفذه من هذا العقد (١٧٢,٢٦٨) ميه واثنان وسبعون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريالا، وقدمت المدعيه فواتير للمدعي عليها بقيمه هذه الاعمال وطالبت المدعي عليها بسداد المستحق بذمتها من مبالغ عن اجره المعدات المؤجره عليها، بدون استجابه منها، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١- سداد المستقر بذمتها عن اجره المعدات. ٢- دفع قيمه اتعاب المحاماه، وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد (اتفاق) بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بينها وبين (مؤسسه .....) وممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المؤسسه. ٢- مجموعه فواتير عددها (٢) علي مطبوعات (مؤسسه .....) بمبلغ اجمالي قدره (١٥٧,٣٥٥.٦٥) ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريالا وخمس وستون هلله، بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه، ممهوره بختم وتوقيع المؤسسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه،وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي عليها ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باجره منقول، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي وتبين تعذره، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٧٢,٢٦٨) ميه واثنان وسبعون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريالا، وتقدم المدعي بمذكره ذكر فيها ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن المسندات في الدعوي، اجاب بانها العقد وفاتورتان، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان مجموع قيمه الفاتورتين المرفقه في ملف القضيه اقل من قيمه المطالبه، وقد تم السداد، فافهمته الدايره ان عليه ارفاق جوابه مفصلا في طلبات القضيه خلال (٥) ايام مرفق معه ما يثبت السداد، وللمدعيه الرد علي الجواب خلال يومين. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه،وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبمراجعه ملف القضيه تبين تقديم وكيل المدعي عليها للجواب وملخصها: اولا: ادعت المدعيه ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (١٧٢,٢٦٨) ميه واثنان وسبعون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريالا بناء علي الفاتورتين المقدمه منها، فهذا غير صحيح، فمجموع الفاتورتين (١٥٧,٣٥٥.٦٥) ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريالا وخمس وستون هلله، ومرفق مستخلص ختامي معتمد خاص بهذا العقد يوضح قيمه الاعمال المنفذه له. ثانيا: قامت موكلته بسداد مبلغ اجمالي عن العقد رقم (C/HARAM/CONT/٢٠٢٠/٥٥٧٩) وقدره (١٥٧,٣٥٥.٦٤) ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريالا واربع وستون هلله، وذلك بموجب شيك مصرفي رقم (٠٠٠٠١١٢٥) بمبلغ قدره (١٥٧,٣٥٥.٦٤) ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريالا واربع وستون هلله مسحوب علي البنك (....) وتم استلامه بموجب سند قبض رقم (٠٤٠٦). ولكل ذلك يتضح عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، وطلب الحكم برد دعوي المدعيه. وقد ارفق وكيل المدعي عليها الشيك المذكور اعلاه، كما تبين ايضا تقدم وكيل المدعيه برد علي الجواب وفيه: اولا: بخصوص ما ورد في الفقره الاولي من مذكره المدعي عليها، فان مبلغ المطالبه هو المذكور بالدعوي، ومبلغ الفواتير المقدمه بالدعوي قدره (١٥٧,٣٥٥.٦٥) ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريالا وخمس وستون هلله، وهو عباره عن قيمه الفواتير المرفقه وحيث ان الفواتير لا تشمل كامل مبلغ المطالبه اذ توجد اعمال قدم عنها كروت تشغيل للمدعي عليها، فمبلغ المطالبه يدخل فيه مبلغ الفاتورتين بالاضافه الي مبلغ اخر مثبت بموجب كروت التشغيل، ولا اعتبار لما قدمته المدعي عليها من مستند (مستخلص ختامي) حيث انه مقدم باللغه الانجليزيه وغير مفهوم، فضلا عن كونه مستند صادرا عن المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وليس فيه ثمه شاهد علي صدوره عن موكلته او اقرارها بمضمونه. ثانيا: بخصوص الفقره الثانيه فغير صحيحه، حيث ان هذا السداد محل ادعاء المدعي عليها لا يخص العقد محل هذه الدعوي وانما يخص العقد رقم (٤٨٩٩/٢٠١٩) المؤرخ في ١٤٤١/٠٤/٢١ه، حيث توجد معاملات وعقود اخري بين الطرفين، والدعوي الحاليه تخص العقد رقم (٥٥٧٩/٢٠٢٠) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٤/٠١ه. ثالثا: طلب ندب خبير محاسبي، لفحص جميع كروت التشغيل التي تتم الاعمال بموجبها بين المدعيه والمدعي عليها لحصرها وقيمتها وفق العقد وحصر جميع المبالغ المسلمه من المدعي عليها للمدعيه، والخلوص الي تقريره والذي سوف يؤكد للدايره انشغال ذمه المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه. الطلبات: بصفه اصليه: الزام المدعي عليها سداد المستقر بذمتها عن اجره المعدات. بصفه احتياطيه: ندب جهه خبره لبحث قيمه الاعمال المنفذه والمبالغ المسلمه والفارق بين قيمه الاعمال والمسلم من المبالغ، والحكم بناء علي نتيجه التقرير المحاسبي بما تراه الدايره. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان القضيه لا تحتاج خبير محاسبي، واما كروت التشغيل فهي تعامل مبديي ثم يصدر فيها فواتير، وقد تقدم وكيل المدعيه قايلا بان كروت التشغيل تثبت العمل ويوقع عليها مهندس المشروع ولكنها لم تعتمد من قبل المدعي عليها اعتمادا نهاييا، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للتامل في مساله ندب الخبره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المستقر بذمتها عن اجره المعدات وقدره (١٧٢,٢٦٨) ميه واثنان وسبعون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في سداد المدعي عليها لمستحقات المدعيه وطلب رد الدعوي. ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان المدعيه لم تقدم البينات الكافيه التي توصلها الي الحكم بمطالبتها، وكانت يدها خاليه من اي بينه توصلها لاثبات ما تدعيه، حيث ان الاوراق التي قدمها وكيل المدعيه المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومجموعه فواتير قد اجاب عنها وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت المطالبات وقد في سبيل اثبات ذلك الشيك المحرر بذات قيمه الفاتورتين اضافه الي سند استلام الشيك، واما ما قدمته المدعيه من كروت شغل فانها لا تكفي الي صحه ما تدعيه، والمقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لما جاء في روايه للبيهقي: البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، ولكون البينه التي قدمها والمشار اليها سلفا لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه، وحيث ارفق المدعي عليه وكاله شيك مصرفي رقم (٠٠٠٠١١٢٥) بمبلغ قدره (١٥٧,٣٥٥.٦٤) ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريالا واربع وستون هلله مسحوب علي البنك (....) وتم استلامه من المدعيه بموجب سند قبض رقم (٠٤٠٦)، ودفع المدعي وكاله بانه يخص عقدا اخر، ولم يقدم بينه تعضد كلامه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٠٠٩١٧لعام١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: مجموعه(....) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المستقر بذمتها عن اجره المعدات وقدره (١٧٢,٢٦٨) ميه واثنان وسبعون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه،الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٣/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، وعقب وكيل المدعي عليها بانه اطلع علي لايحه الاستيناف وقدم جوابه عليها عبر صفحه الجلسه الالكترونيه المتضمن من الناحيه الشكليه بناء علي الماده ٥٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: استثناء من احكام المواد الحاديه والخمسين، والثانيه والخمسين، والثالثه والخمسين، والرابعه والخمسين من اللايحه؛ يجوز رفع الدعاوي والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الاداريه، ومن موظفي الادارات القانونيه للشخصيه الاعتباريه الخاصه اذا كانوا مرخصين من الوزاره عليه فان الترافع ورفع الدعاوي وتقديم الاعتراضات عن المستانف ضدها يكون صحيحا. (ونرفق لفضيلتكم رخصه الترافع الخاصه بي عن الشخصيه الاعتباريه الخاصه)، من الناحيه الموضوعيه: ذكرت المستانفه ان الشيك رقم (٠٠٠٠١١٢٥) وتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢١م وسند القبض رقم (٠٤٠٦) لا يخصان العقد محل الدعوي وانما مرتبطان بعقد اخر، فنرد ونقول ان هذا غير صحيح ونوضح لفضيتكم السب في ذلك بايجاز: ١ ان الدعوي الماثله امام فضيلتكم قد سبق الفصل فيها في الدعوي رقم (....) والسبب في ذلك ان المستانفه قدمت دعوها السابقه بناء علي مطابقه الرصيد الخاصه بجميع المشاريع والمختوم عليها من المستانفه و المستانف ضدها علما ان المطابقه تمت بتاريخ ٩/١١/٢٠٢١م (مرفق مطابقه الرصيد). ٢ ان جميع الفواتير المقدمه من المستانفه في هذه الدعوي تم تقديمها في الدعوي التي سبق الفصل فيها وان الفواتير كانت قبل صدور مطابقه الرصيد وهي داخله في مطابقه الرصيد. ولهذا كله يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المستانفه لما تطالب به لانه بغير وجه حق، وقال الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم والعدوان عليه نطلب من فضيلكم بتاييد الحكم رقم ٤٤٣٠٧٦٠٦٤١ وتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤ ه برفض الدعوي، فعقب وكيل المدعيه بان مطالبه موكلته في هذه الدعوي عن عقد غير العقد السابق الصادر بشانه حكم الدايره السادسه ثم قرر الاطراف اكتفاءهم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كانت دايره اول درجه حكمت برفض الدعوي تاسيسا علي ان المدعيه لم تقدم البينات الكافيه التي توصلها الي الحكم بمطالبتها، ودفع وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت المطالبات وقدم في سبيل اثبات ذلك شيك مصرفي رقم (٠٠٠٠١١٢٥) بمبلغ قدره (١٥٧,٣٥٥.٦٤) ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريالا واربع وستون هلله مسحوب علي البنك (....) وتم استلامه من المدعيه بموجب سند قبض رقم (٠٤٠٦)،، فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر، ذلك ان الثابت وفقا لما دفع به وكيل المدعيه عن دعوي السداد , ان الشيك رقم (٠٠٠٠١١٢٥) وتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢١م وسند القبض رقم (٠٤٠٦) سبق ان ادعت بها المدعي عليها السداد في دعوي سابقه لدي الدايره السادسه في هذه المحكمه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٨٩٥٨ , وبناء عليه فليس للمدعي عليها بينه علي دعواها السداد في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الغاء حكم دايره اول درجه والقضاء مجددا بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الرابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٠٠٩١٧) والحكم مجددا بالزام مجموعه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (....)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ١٧٢.٢٦٨ مايه واثنان وسبعون الفا وميتان وثمانيه وستون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.