moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٤٢ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار صك الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يفيد فيها بانه يطالب الشركه (...) بان تدفع له مبلغا وقدره مليون وثمانمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وستون ريالا وسبعه عشر هلله راس ماله المتبقي عند الشركه (...)، وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت عده جلسات لم تحضر فيها المدعي عليها وفي احدي الجلسات تغيب المدعي عن الحضور فاعادت الدايره نظر القضيه بعد شطبها فحددت جلسه في يوم الثلاثاء الموافق ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٠ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وطلب صوره من صحيفه دعوي المدعي فتم تسليمها له فطلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه فاجيب الي ذلك وعليه اقفل المحضر وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٠ ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ثم قرر وكيل المدعي بقوله احصر مبلغي وقدره مليون وثمانمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وستون ريالا وسبعه عشر هلله هكذا قال وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه في الماده (٣٥/ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، واما بالنسبه للموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها في اخر طلباته بمبلغ قدره (١.٨٤٤.٤٦٠١٧) مليون و ثمانمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وستون ريالا وسبعه عشر هلله، وبما ان المدعي قدم عقد المضاربه المبرم بينه وبين المدعي عليها والذي يثبت ان المدعي احد المساهمين معها، ونظرا لما قدمه المدعي من ورقه مستخرجه من الشركه المدعي عليها التي تثبت مبلغ المطالبه، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليها قد اقرت في قضايا اخري مشابهه لهذه القضيه بانها كانت تجمع الاموال دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، مما ترتب عليه ايقافها من قبل الجهات المختصه، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي. (منطوق الحكم) بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مليون وثمانمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وستون ريالا وسبعه عشر هلله لما هو مبين بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي في ان المدعي اقام دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٨٤٤٤٦٠.١٧) ريالا، وجاء دفاع الشركه المدعي عليها بانها مسجله في (...) وتسوق منتجاتها في المملكه من خلال وكيلها وعدد المستثمرين تجاوز خمسه وعشرين الفا وبلغت رؤوس اموالهم ملياري (...) تقريبا، وان المدعي شريك في شركه المضاربه، وان تحديد مجالات استثمار راس مال المضاربه من اختصاص المدعي عليها بموجب البند الخامس من اتفاقيه المضاربه، وان الشركه المدعي عليها قد اوقفت تسويق منتجاتها في المملكه تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه وبدات منذ نهايه العام ٢٠١٥م في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال، واسترداد المدعي للمتبقي من راس ماله المستثمر في (...) مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه، هذا وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الحكم محل الاستيناف بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المدعي به، وذكرت في الاسباب اقرار المدعي عليها بتسلم المبلغ للمضاربه واقرارها بجمع الاموال من اعداد كبيره من الناس دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه مما ترتب عليه ايقافها من الجهات المختصه، وان ما قامت به يعد من التفريط الذي يوجب ضمان الاموال لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم وقدمت لايحه اعتراض جاء فيها انها عندما بدات تسويق منتجاتها في المملكه لم يكن نظام هييه السوق الماليه قد صدر حيث صدر عام ١٤٢٤ه وبالتالي فان ما ورد في الحكم بشان تفريطها لا يستقيم مع حقايق الامور، وهي شركه غير سعوديه فكيف تحصل شركه غير سعوديه وغير مقيمه علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، ونظام الوكالات التجاريه السعودي لا يلزم الموكل غير السعودي بالحصول علي اي ترخيص، وكررت ما سبق ان ابدت من دفاع اثناء نظر الدعوي وطلبت الغاء الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها في القضيه رقم ٢٤٤٢ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨٤٤٤٦٠.١٧) مليون وثمانمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وستون ريالا وسبع عشره هلله، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.