tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531126884 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2024-06-16 date_hijri=1443-08-07 document_type=ruling entity=document_number:439162305 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٤١٢٠٤لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهما تضمنت ما نصه: اقامت موكلتي المدعيه القضيه المقيده برقم ٤٣٩١٦٢٣٠٥ وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه ضد المدعي عليهما بطلب اثبات شراكتها بروضه (...) الاهليه لرياض الاطفال بحي (...) ب(...) سجل تجاري (...) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٦ ه بنسبه ٥٠% منذ تاسيسها بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٦ ه، وتداولت القضيه بالجلسات امام الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره واصدرت صك الحكم رقم ٤٤٣٠١٠١٠٢١ وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ ه والقاضي في منطوقه برفض الدعوي وجري الاعتراض بالاستيناف علي الحكم امام محكمه الاستيناف التجاريه بالمدينه المنوره وتم نظر الاعتراض امام دايره الاستيناف التجاريه الاولي واصدرت حكمها رقم ٤٥٣٠٠٢٨٩٧٥ وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ ه والقاضي في منطوقه حكمت الدايره بما يلي اولا الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٣٩١٦٢٣٠٥ لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ٣٠/٠٢/١٤٤٤ ه ثانيا الحكم مجددا بثبوت شراكه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) في روضه (...) الاهليه بحي (...) ب(...) بنسبه ٥٠% منذ تاريخ تاسيس الروضه الي تاريخ٣٠/٠٥/١٤٤٠ه ...الخ ( مرفق رقم ١صكوك الاحكام) وذلك علي ضوء تقرير الخبره المرفق بالقضيه بعد ان اسندت دايره الاستيناف التجاريه الاولي المهمه لخبير المحاسبي والذي انتهي بتقريره بان موكلتي قد دفعت راس مال بالروضه مبلغ وقدره (٢١٢,٦١٠) ميتان واثنا عشر الفا وستمايه وعشره ريال وقد ضبط ذلك باسباب صك الحكم الصادر من المحكمه الاستيناف التجاريه الموقره (مرفق رقم ٢ تقرير الخبره). ولما كان صك الحكم محل الدعوي قد اثبت شراكه موكلتي بالروضه وسدادها راس المال بمبلغ وقدره (٢١٢,٦١٠) ريال ميتان واثنا عشر الفا وستمايه وعشره ريال بالروضه محل الشراكه منذ بدايتها الي تاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠ ه وفقا لصك الحكم المشار اليه بعاليه، ومنذ تاسيس الروضه الي تاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠ ه لم تستلم موكلتي ايه ارباح من المدعي عليهم علما بان الروضه محل الشراكه مازالت موجوده وتعمل والمدعي عليهما مازالوا يديرونها ويحصلون ارباحها حتي تاريخه.
كما نود احاطه فضيلتكم علما بان موكلتي قد سبق وارسلت للمدعي عليهم انذار رسمي لحثهم علي تعيين خبير حسابي للوقوف من خلاله علي ارباح الروضه عن المده المشار اليها بعاليه وايضا خبير مقيم للاسم والعلامات التجاريه للوقوف ايضا علي القيمه السوقيه للروضه وتسليم موكلتي نصيبها من الارباح ونصيبها من القيمه السوقيه للروضه حيث ان الروضه لها قيمه سوقيه بموجب رخصتها وسجلها التجاري وذلك بالطرق الوديه الا ان المدعي عليهما لم يحركوا سكنا ورفضوا ذلك مما حدا بها لاقامه القضيه المنظوره امام فضيلتكم.
ولما كان الامر كذلك ووفقا لما سبق بيانه يتبين لفضيلكم ان موكلتي لم تستلم ايه ارباح من المدعي عليهما او نصيبها بالقيمه السوقيه بموجب شراكتها بروضه (...) الاهليه بحي (...) ب(...) منذ تاسيسها.
لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالاتي
الطلبات
١-ندب خبير حسابي لتقدير نصيب موكلتي من الارباح عن الفتره من ٠١/١١/١٤٣٦ ه حتي ٣٠/٠٥/١٤٤٠ ه.
٢-ندب خبير مقيم للاسم والعلامات التجاريه وانشطتها لتقدير نصيب موكلتي من القيمه السوقيه للروضه.
٣- وعلي ضوء ذلك الحكم بالزام المدعي عليهما بتسليم المدعيه نصيبها من الارباح والقيمه السوقيه للروضه وفقا لما سبق بيانه بعاليه انتهت صحيفه دعواه،
فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، كما حضرت (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها (...) بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وبصفتها وكيله عن المدعي عليها (...) بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...)
وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته،
وبسؤال المدعي عن موجب طلبه الثاني؟ اجاب بقوله: لان موكلتي شريكه في المؤسسه وثبتت شراكتها بموجب الحكم المشار اليه وانتهت كذلك وفق ما جاء في الحكم المشار اليه في الدعوي هكذا اجاب.
وبسؤال المدعي حصر طلباته اجاب بقوله: احصر طلبي في ندب الخبير المحاسبي والحكم بتسليم موكلتي نصيبها من الارباح وفق ما ينتهي اليه الخبير هكذا اجاب.
وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليهما وسؤالها الجواب قدمت مذكره جاء فيها [اولا: ان دعوي المدعيه غير صحيحه وتؤكد كلا موكلتي علي عدم صحه الشراكه، وان ما صدر من حكم بناء علي تقرير الخبير المحاسبي غير صحيح وموكلتي بصدد تقديم التماس اعاده نظر علي حكم الاستيناف المشار اليه بدعوي المدعيه.
ثانيا: بالرجوع لتحرير الدعوي المقدم من المدعيه نجد انه تضمن عده طلبات لا رابط بينها حيث ان الطلب الاول هو ندب خبير لتقدير نصيب المدعيه من الارباح للفتره من ١/١١/١٤٣٦ه حتي ٣٠/٥/١٤٤٠ه دون ان تحدد قيمه هذه الارباح او تقدم البينه علي وجود ارباح خاصه وان الاصل في الارباح العدم، واما الطلب الثاني فهو ندب خبير لتقييم الاسم والعلامه التجاريه وانشطتها وهو في حقيقته طلب تصفيه، وهنا ولما كان من المتقرر ان القضاء لا يقوم مقام احد الاطراف في بحث حقوقه وتحريرها نيابه عنه، بل ان مهمه القضاء الفصل في الخصومات وفق طلبات معلومه محرره وليس من شانه ان يبحث الحقوق ومستنداتها نيابه عن اصحابها، لما في ذلك من اخراج للقضاء عن مهمته وعن الحيده المقرره شرعا، وبالتالي فليس للمدعيه ان تركن الي القضاء لاجل بحث ما لها من حقوق وتحريرها نيابه عنها، بل يتوجب عليها تحرير طلباتها وتقديم مستنداتها علي ما تطلبه ومن ثم التقدم الي القضاء.
وبالرجوع للطلب الثالث نجد انه ايضا غير محرر حيث تضمن المطالبه بالارباح وبنصيبها من القيمه السوقيه للروضه دون ذكر مبالغ او مستندها علي هذا الطلب.
وبالتالي فالدعوي مخالفه للماده ال٤١ من نظام المرافعات الشرعيه، لعدم تحريرها ولجمعها لاكثر من طلب لا رابط بينها، لذلك فموكلتي تتمسك بطلب تحرير المدعيه لدعواها قبل ان تشرع موكلتي في الجواب عليها موضوعا استنادا للماده ٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه.
وبناء علي ما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم الاتي:
الحكم بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد (...) و(...)] انتهي جوابها
ثم تقدم المدعي بمذكره جاء فيها: [ بدايه نوضح لفضيلتكم اننا نحصر طلبنا بالقضيه علي طلب الارباح وندب خبير حسابي للوقوف علي الروضه وتحديد قيمه الارباح عن فتره شراكه لموكلتي، والرد علي اولا : ان دعوي موكلتي صحيحه بموجب حكم قضايي نهايي وقطعي الدلاله علي ثبوت شراكتها بنسبه ٥٠% من تاريخ تاسيس الروضه حتي تاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠ وصك الحكم مرفق لفضيلتكم بمرفقات القضيه. ثانيا الرد علي تعدد الطلبات فاننا نحصر طلبات موكلتي علي المطالبه بالارباح عن فتره الشراكه من تاريخ تاسيس الروضه حتي تاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠ وحيث ان الخبره من ضمن ادله الاثبات المنصوص عليها بنظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه فان طلبنا ندب خبير حسابي لتقدير وتحديد قيمه الارباح من الواقع عن تلك الفتره يتوافق مع صحيح النظام ولما كانت المدعي عليهما قد انكرتا شراكه موكلتي سابقا بالحكم القضايي المرفق بالقضيه ودلاله ذلك ان الروضه مازالت تعمل حتي تاريخه.] اه
وبسؤال المدعي حصر بيناته علي دعواه قال: بيناتي هي:
١- صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه بالمدينه المنوره رقم ٤٥٣٠٠٢٨٩٧٥ وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٣٩١٦٢٣٠٥ وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ والقاضي باثبات شراكه موكلتي بروضه (...) الاهليه ب(...) بنسبه ٥٠ % منذ تاسيسها حتي ٣٠/٠٥/١٤٤٠وقد تضمن الحكم بحث كافه الامور الخاصه بالشراكه وعمل الروضه حتي تاريخ صدور الحكم.
٢- تقرير الخبير المحاسبي بالقضيه رقم ٤٣٩١٦٢٣٠٥ وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ والذي تضمن بحث اثبات الشراكه من خلال المصروفات وما قدمته موكلتي من راس مال مدفوع بمبلغ وقدره ٢١٢٦١٠ ريال وان الروضه مازالت تعمل وان المدعي عليهما لم يزودوا الخبير بايه مستندات مثل الحساب البنكي او قوايم ماليه او حسابات الروضه وغيرها من المستندات هكذا قال.
وبسؤال المدعي عليها عن القوايم الماليه للروضه من بدايتها حتي تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه وعن مقدار ما تحقق من الارباح خلال تلك الفتره، وعن المستندات المحاسبيه لتلك الفتره، وعن وجود محاسب خارجي للمنشاه في تلك الفتره؟ اجابت بقولها: ان المدعي طالب بندب خبير والارباح، ولم يطلب المستندات، فنطلب رد الدعوي هكذا قال
وبسؤال المدعي الديكم مستندات يمكن اجراء المحاسبه عليها؟ فاجاب بقوله: المستندات لدي المدعي عليها، وهي رفضت تسليم الخبير في القضيه السابقه عدا من المستندات هكذا قال.
وباعاده السؤال عليها استمهلت للتواصل مع موكلتها وبعد وقت ذكرت بانه تعذر عليها الوصول الي موكلتيها
فافهمتها بسؤال المدعي عليهما واحضار الجواب عن سؤال الدايره وهو عن القوايم الماليه للروضه من بدايتها حتي تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه وعن مقدار ما تحقق من الارباح خلال تلك الفتره، وعن المستندات المحاسبيه لتلك الفتره، وعن وجود محاسب خارجي للمنشاه في تلك الفتره، علي ان يقدم الجواب خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه ففهمت ذلك،
ثم رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي،
وتشير الدايره الي ان المدعي عليها (...) تقدمت عبر النظام بالطلب رقم (٤٥٧٠٦٤١٢٠٤) بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٥ه بمذكره تضمنت ما نصه: [اشاره الي القضيه المقامه من المدعيه/ (...) ضد كلا موكلتي (...)، و(...) والمقيده بالرقم (٤٥٧٠٦٤١٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٦ه، ولتوجيه فضيلتكم بالاجابه عن اسيله الدايره وعليه فاننا نجيب بالاتي:
اولا: بالرجوع الي موكلتي افادت بان العمل يسير بطريقه تقليديه وان الايرادات تخصم منها المصروفات والفايض مبالغ بسيطه علي حسب كل شهر بل انه حتي رواتب الموظفات كانت تدفع نقدا وهذه الاليه التي تعمل بها اغلب المنشات الصغيره. اضافه الي ذلك ان المدعيه هي التي كانت تدير الامور وهي تعلم بان العمل يسير بهذه الطريقه ، فالاولي انها تعلم عن الايرادات والمصروفات والارباح. كما ما يثبت عدم صحه دعوي المدعيه انه سبق وان احضرت شاهده في دعوي اثبات الشراكه المقيده برقم (٤٣٩١٦٢٣٠٥) وتاريخ (٧/٨/١٤٤٣ه)، وان كانت كلا موكلتي تطعنا بصح ما ورد في شهادتها الا ان المدعيه استندت علي شهادتها فقد ذكرت الشاهده في شهادتها في صك الحكم للدعوي المشار اليها في الصفحه رقم (٦) وبالسطر رقم (١٧) ما نصه (… التقي ب(...) و(...) خارج وقت الدوام بعد المغرب او بعد العشاء في مقر المدرسه واطلعت علي السندات والايرادات وكنت اسلمهم المبالغ وكانوا يتقاسمون المبالغ بحضرتي وكل واحد منهم تخرج المصروفات الشهريه) بمعني انهما تتقاسما الارباح اولا باول وبالتالي فاي ارباح تطالب بها في هذه الدعوي؟ ايضا هذا يتناقض مع ما تدعي.
ثانيا: ان دعوي المدعيه غير محرره وبيان ذلك كالتالي:
١- فيما يخص طلبها بالارباح فانه لا يخفي علي شريف علمكم بان المطالبه بالارباح لا تكون مطلقه من غير تحديد وبصيغه مفتوحه من غير توضيح، بل يجب ان تحدد نسبتها والمده والبينات التي تزيل الغموض عن الدعوي، وان الواجب علي من يدعي ان له حقا كم هو حال المدعيه في هذه الدعوي من مطالبتها بالارباح الغير مقدره، الناتجه عن الشراكه التي تدعيها، ان تبحث عنها وتتاكد من صحتها وتحدد مقدار ارباحها في الشراكه ثم ترفع دعوي محرره واضحه لا جهاله فيها، ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر بين.
٢- اما فيما يخص طلبها بندب خبير محاسبي لتقدير نصيبها بالارباح، فان الخبره التي تكلم عنها النظام لا يراد بها هذا الوجه انما يراد منها اللجوء اليها عند حاجه القضيه لامر خفي فيها لا ان ترتكز المدعيه كاملا عليها، ولان طلب المدعيه هو ان يستعان بالخبير والحكم بما يخلص اليه الامر الذي يجعل طلب المدعيه غير محرر وغير وجيه.
ولما كان الربح متوقعا ودايرا بين الوجود والعدم وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال، ولان جهه القضاء لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره وليس من مهام القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه عليها علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه، اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء.
وبناء علي ما تقدم من اسباب نطلب من فضيلتكم الاتي:
١- الحكم بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه (...) ضد كلا موكلتي (...) و(...).] اه وارفقت معها صوره من شهاده الشاهده
كما تقدمت المدعيه بطلب عبر النظام برقم (٤٥١١٤٢٥٠١٨) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥ تضمن مذكره جاء فيها [اولا: بالاطلاع علي مذكره رد المدعي عليها تبين انه ردا غير ملاقي نهاييا لطلب فضيلتكم الاجابه عن عده امور وهي(وبسؤال المدعي عليها عن القوايم الماليه للروضه من بدايتها حتي تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه وعن مقدار ما تحقق من الارباح خلال تلك الفتره، وعن المستندات المحاسبيه لتلك الفتره، وعن وجود محاسب خارجي للمنشاه في تلك الفتره) لاسيما وان الدايره الموقره قد منحتهم فتره ثلاثه ايام للاجابه عن ذلك الا انهم لم يلتزموا بالفتره المحدده من قبل فضيلتكم.
ثانيا: كما تجدر الاشاره الي ان الخبره هي من طرق الاثبات التي نص عليها نظام الاثبات بالماده ١١٠ ،ونظام المحاكم التجاريه بالماده ٥٦ وحيث ان المدعي عليهما لم يقدموا ايه تعاون مع موكلتي بشان طلبها بالارباح خاصه بعد صدور حكم قضايي بثبوت الشراكه بالروضه.
ولما كان الامر كذلك ووفقا لما سبق بيانه وحيث ان موكلتي لم تستلم ايه ارباح من المدعي عليهما بموجب شراكتها بروضه (...) الاهليه بحي (...) ب(...) منذ تاسيسها.
لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالاتي:
١-ندب خبير حسابي لتقدير نصيب موكلتي من الارباح عن الفتره من ٠١/١١/١٤٣٦ ه حتي ٣٠/٠٥/١٤٤٠ ه ، ومن ثم الحكم بالزام المدعي عليهما بتسليم المدعيه نصيبها من الارباح عن تلك الفتره وفقا لما سبق بيانه .] اه
كما ارفقت معها صوره من تقرير خبره سابق.
فقدمت المدعي عليها مذكره بالطلب رقم (٤٥١١٤٢٦٠٥٢) بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥ه جاء فيها [مع تمسكنا بما سبق تقديمه ولعدم تسليم موكلتي بصحه الشراكه ابتداء ، فافيد فضيلتكم ان المدعي وكاله اقر واكد و تمسك بما جاء في شهاده الشاهده (...) بان موكلته كانت تتقاسم دخل الروضه شهريا مع موكلتي (...) في دعوي اثبات الشراكه المقيده بالرقم (٤٣٩١٦٢٣٠٥) وتاريخ (١٤٤٣/٨/٧ه) بصك حكم محكمه الاستيناف رقم الصك (٤٥٣٠٠٢٨٩٧٥) وتاريخه (١٤٤٥/١/١٦ه) بالصفحه رقم (٧) وبالسطر رقم (٤٠)، مرفق لاطلاع فضيلتكم عليه، ولان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ويلزم به ولا يقبل رجوعه عنه، واستنادا للماده الثامنه عشر من نظام الاثبات، وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي:
١- الحكم بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد كلا موكلتي.] اه
وباعاده سؤال وكيله المدعي عليهما عن القوايم الماليه للروضه من بدايتها حتي تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه وعن مقدار ما تحقق من الارباح خلال تلك الفتره، وعن المستندات المحاسبيه لتلك الفتره، وعن وجود محاسب خارجي للمنشاه في تلك الفتره، اجابت بقولها: كل ذلك لا يوجد، فالمؤسسه صغيره ولا يوجد فيها قيود محاسبيه ونحوها، واجبنا عن ذلك تفصيلا في مذكرتنا، كما ان وكيل المدعيه اقر بان موكلته كانت تستلم الارباح كما وضحنا ذلك في مذكرتنا المرسله هذا اليوم هكذا قالت.
فقال المدعي عليه: ما ذكرته من اقراري فغير صحيح، ونفيدكم بانه كان يوجد محاسب للروضه من حين تاسيسها هكذا قال.
وبسؤال المدعي عليها وكاله، عما ذكره المدعي من وجود محاسب للمؤسسه؟ فاجابت بقولها: ماذكره غير صحيح، فلا يوجد محاسب، كما ان المدعي قدم مستندات للخبير السابق فكيف يذكر انه لا توجد مستندات، ونحن كنا طعنا فيها بالتزوير هكذا قال.
وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قررا الاكتفاء
وعليه اقفلت الداير باب المرافعه، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
وبعد النطق بالحكم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما بموجب الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، وتبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه، كما افهمت اطراف الدعوي بان الاعتراض لن يقبل مالم يقدم من محام وفق الماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعيه يطلب ندب خبره محاسبيه لاجراء المحاسبه في الروضه محل الشراكه والمنظوره في القضيه رقم ٤٣٩١٦٢٣٠٥ لدي هذه الدايره، ولما كان اساس هذه المطالبه متعلقا بعقود المشاركه واستنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي،
ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي اقام دعواه يطلب اجراء المحاسبه للفتره من ٠١/١١/١٤٣٦ ه حتي ٣٠/٠٥/١٤٤٠ ه وهي الفتره التي ثبتت شراكه موكلته فيها، بموجب حكم محكمه الاستيناف ذي الرقم (٤٥٣٠٠٢٨٩٧٥) بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ ه وعليه وبما انه من شرط الحكم ان يكون ممكن النفاذ، وان يكون للمدعي مصلحه فيها، وبما انه من شرط المحاسبه توفر مستندات يمكن اجراء المحاسبه عليها، وحيث اقرت المدعيه بعدم ملكها مستندات يمكن اجراء المحاسبه عليها، وادعت المدعي عليها بعدم وجود مستندات كذلك، ولم تقم المدعيه بينه علي خلافه، بل جاء في القضيه السابقه ما يؤيده حيث تضمن تقرير الخبير في القضيه السابقه (ص٣٠) ما نصه [الا ان الملاحظ انعدام الرقابه الداخليه لحسابات الروضه من حيث عدم وجود قوايم ماليه او سجلات او قوايم محاسبيه لضبط وتسديل المصروفات والايرادات ومن بدايه الشراكه كانت الامور تسير بعشواييه..] اه كما جاء في شهاده الشاهده (...) في القضيه السابقه من ان المدعيه والمدعي عليهما يتقاسمون المبالغ اولا باول، فانه يتبين للدايره عدم امكان اجراء المحاسبه لعدم وجود مستندات يمكن اجراء المحاسبه عليه، ومن ثم فلا وجه لقبول طلب المدعيه اجراء محاسبه، وتحكم الدايره بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570641204لعام 1445ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي ندب خبره محاسبيه لاجراء المحاسبه في الروضه محل الشراكه والمنظوره في القضيه رقم 439162305، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4511885204) والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: القصور باسباب الحكم: لما كانت الدايره الموقره قد سببت حكمها علي ان (اقرت المدعيه بعدم ملكها مستندات يمكن اجراء المحاسبه عليها وادعت المدعي عليها بعدم وجود مستندات وما تضمنه تقرير الخبره بالقضيه السابقه ما نصه الا ان الملاحظ انعدام الرقابه الداخليه لحسابات الروضه من حيث عدم وجود قوايم ماليه او سجلات او قوايم محاسبيه.... كما جاء بشهاده الشاهده (...) بالقضيه السابقه بان المدعيه والمدعي عليهما يتقاسمون المبالغ اولا باول) وحيث ان هذا التسبيب معيب بالقصور لكون موكلتي قد قدمت ادله وبينات قاطعه الدلاله علي وجود ارباح ناتجه عن نشاط الروضه حتي تاريخ 30 / 05 / 1440ه وتعمد المدعي عليهما اخفاء ما لديهما من مستندات ونبرز البينات علي النحو التالي: 1-عدم صحه ما ذكرته المدعي عليهما وكاله : حيث اقرت المدعي عليها اصاله بالحكم السابق باثبات الشراكه رقم 4530028975 وتاريخ 16 / 01 / 1445ه بالصفحه العاشره منه بوجود قوايم ماليه ونص الحاجه منه (ثم استوضحت الدايره من المستانف ضدها اصاله (...) هل توجد دفاتر محاسبيه للروضه مبين فيها الايرادات والمصروفات فاجابت لا توجد دفاتر وذلك بسبب ان الروضه تعرضت للسرقه ثم عقبت بان لديها قوايم ماليه زودت بها المحاسبي القانوني وكذلك حوالات بنكيه فعقب المحاسب القانوني قايلا لم تزودني المستانف ضدها سوي ورقه واحده عباره عن كشف مصروفات دون تدعيمه بمستندات...) (مرفق رقم 1) ووجه الدلاله هو تناقض اقوال المدعي عليهما وكاله مع ما سبق الاشاره اليه حيث ذكرت بصك الحكم محل الاستيناف بالصفحه الخامسه حين سيلت عن القوايم الماليه للروضه من بدايه النشاط حتي تاريخ 30 / 05 / 1440ه وعن مقدار ما تحقق من ارباح خلال تلك الفتره وعن المستندات المحاسبيه خلال تلك الفتره ... اجابت بقولها كل ذلك لا يوجد فالمؤسسه صغيره ولا يوجد فيها قيود محاسبيه ونحوها مما يدل علي ان المدعي عليهما كانوا ولازالوا ينكرون الشراكه الثابته بموجب حكم نهايي وقطعي وان انكارهم للمستندات والارباح انما هو بهدف منع موكلتي من الحصول علي حقها الشرعي بالارباح التي حققتها الروضه طوال فتره الشراكه ويؤكد ذلك لفضيلتكم ان المدعي عليها (...) قدمت اثناء نظر قضيه اثبات الشراكه رقم 4۳۹۱6۲۳۰5 وتاريخ 07 / 08 / 1443ه عده سندات استلام مصروفات طلبه بالروضه - رسوم تسجيل الطلاب - وهي تمثل ايرادات الروضه مما يدل علي عدم صحه ما ادعته من عدم وجود مستندات بايرادات الروضه خلال فتره الشراكه ومنها سند استلام رسوم تسجيل طلاب رقم (…). وتاريخ 17 / 12 / 1437ه (رسوم مدرسه)، والسند رقم (…) وتاريخ 25 / 12 / 1437ه (رسوم ابتدايي)، والسند رقم (…) وتاريخ 07 / 03 / 1438ه (رسوم ابتدايي)، والسند رقم (…) وتاريخ 01 / ۰۱ / 1440ه (رسوم زي)، والسند رقم (…) وتاريخ 26 / 12 / 1439ه (رسوم زي)، والسند رقم (…) وتاريخ 08 / 05 / 1437ه (رسوم نادي)، والسند رقم (…) وتاريخ 25 / 07 / 1437ه (رسوم روضه)، والسند رقم (…) وتاريخ 05 / ۰۸ / 1437ه (رسوم روضه) (مرفق رقم ۲). كما تجدر الاشاره الي ان المدعي عليها (...) قدمت سابقا للخبير المحاسبي بيان تضمن بعض الطلاب واسمايهم للعام الدراسي 1436/1437 ه ومرفق معه ايضا بيان بقيمه الرسوم الدراسيه للطالب الواحد بمبلغ وقدره 3650 ريال ثلاثه الاف وستمايه وخمسون ريال علما بان هذه البيانات مقدمه من المدعي عليها سابقا ومثبته بمرفقات تقرير الخبره المذكور سلفا (مرفق رقم ۳). 2-القصور بالتسبيب علي ما ذكره الخبير بتقريره من حيث عدم وجود قوايم ماليه او سجلات او قوايم محاسبيه: حيث ان ما ذكره الخبير واستندت اليه الدايره بتسبيب حكمها مرده بالاصل هو امتناع المدعي عليهما عن تقديم القوايم الماليه او کشف الحساب البنكي للروضه او مستندات مصروفات وايرادات الروضه طوال فتره الشراكه ويؤكد ذلك ما تضمنه تقرير الخبير المحاسبي والمرفق سلفا بقضيه اثبات الشراكه رقم 4۳۹۱6۲۳۰5 وتاريخ 07 / 08 / 1443ه بالصفحه رقم 18، 19 بالبند الثاني عشر –التحفظات- ونص الحاجه منه (1-لم نوافي بالقوايم الماليه لروضه توافق الابداع لتحديد ايرادات ومصروفات الروضه وارباحها علي الرغم من طلبنا المتكرر لمدعي عليهما بضروره موافاتنا بصور القوايم الماليه للروضه ........ وبالامكان رجوع المدعي عليها للمحاسب القانوني الذي اصدر القوايم الماليه للروضه وطلب نسخ معتمده والتي لم نوافي بها. 2-لم نتمكن من الاطلاع علي كشف الحساب البنكي للحساب المفتوح باسم الروضه وبامكان المدعي عليها الرجوع لمصرف (…) وطلب كشف حساب من تاريخ فتحه حتي تاريخه....))، لاسيما وان المدعي عليها (...) قامت بتحويل مبلغ 5۰۰۰۰ ریال خمسون الف ريال من حساب الروضه البنكي لحسابها الشخصي بتاريخ 24 / 02 / 1438ه لسدادها المبلغ المحكوم به بحكم فسح النكاح رقم ۳۸۳۳۷۸۱ وتاريخ 25 / 01 / 1438ه بموجب شيك مصدق بالقضيه المقامه منها ضد زوجها السابق (مرفق رقم 4) علما بان المدعي عليهما لم ينكرا ما سطره الخبير الحسابي بتقريره المذكور سلفا بهذا الامر، وعليه يعد ذلك المبلغ من الارباح الناتجه عن نشاط الروضه اثناء فتره الشراكه. 3-البينه علي تحقيق ارباح وايداعها بالحساب البنكي للروضه: قامت موكلتي المدعيه من جانبها فقط بايداع مبلغ وقدره 234842 ريال ميتان واربعه وثلاثون الف وثمانمايه واثنان واربعون ريال ايرادات تجاريه طوال فتره الشراكه بحساب الروضه البنكي وتفصيلها علي النحو التالي: 1-ايداع ايرادات تجاريه مبلغ وقدره ۲۰۰۰۰ ريال عشرون الف ريال بتاريخ 24 / 12 / 1437ه. 2-ايداع ايرادات تجاريه مبلغ وقدره 144۱۹۰ ريال ميه واربعه واربعون الفا وميه وتسعون ريال بتاريخ 12 / 01 / 1438ه. 3-ايداع ايرادات تجاريه مبلغ وقدره 44552 ريال اربعه واربعون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال بتاريخ 20 / ۰۹ / 2018م. 4-ايداع مبلغ وقدره 16600 ريال سته عشر الفا وستمايه ريال بتاريخ 26 / 12 / 1438ه. 5-ايداع مبلغ وقدره 4500 ريال اربعه الاف وخمسمايه ريال بتاريخ 29 / ۱۱ / 1437ه. 6-ايداع مبلغ وقدره 5000 ريال خمسه الاف ريال 21 / ۰۹ / 2017م (مرفق رقم 5) وكافه ما سبق ذكره هي ارباح تجاريه تم ايداعها من قبل موكلتي ولا ينال من ذلك ما ذكرته الشاهده (...) حيث ان الايرادات -المصروفات الدراسيه للطلبه - كانت تسلم لموكلتي المدعيه والمدعي عليه (...) اولا باول لتصريف امور الروضه وسداد التزاماتها اولا ثم يتم ايداع الارباح بالحساب البنكي للروضه الا ان المدعي عليهما تعمدا عدم تقديم كشف الحساب البنكي للروضه كاملا من بدايه فتح الحساب حتي تاريخه. مما يتبين معه لفضيلتكم ان كافه المرفقات التي تم الاشاره اليها كافيه بذاتها لاستنباط مقدار الارباح التي تحققت طوال فتره الشراكه من خلال اسناد المهمه لخبير حسابي معتمد لاسيما وان المدعي عليهما ادعوا عدم وجود ايه مستندات محاسبيه تفيد في تقدير الارباح التي تطالب بها موكلتي وقد بينا عدم صحه ذلك من خلال ما سبق بيانه بعاليه من بينات وادله، الا ان الدايره الموقره مصدره الحكم محل الاستيناف قد التبس عليها الامر من المدعي عليهم. وانتهي في اعتراضه الي طلب: 1-قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستانف عليه رقم 45۳۰۸۸۲۰۱۲ وتاريخ 21 / 09 / 1445ه. 2-الحكم مجددا بالزام المدعي عليهم بتسليم المدعيه نصيبها من الارباح بعد ندب خبير حسابي لتقدير نصيب موكلتي من الارباح عن الفتره من 01 / ۱۱ / 1436ه حتي 30 / 05 / 1440ه وفقا لما سبق بيانه.) وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 26 /11 /1445ه حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضدها بالوكاله رقم (...) وكاله عن (...)، والوكاله رقم (...) بالوكاله عن (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4570641204) لعام 1445ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4530882012) وتاريخ 21 / 09 / 1445ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.