ncar · law · processed · 82 chunks
بسم الله الرحمن الرحمن (صفحه 1 من (4) بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م /٥١ التاريخ: ١٤٣٣/٨/١٣ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (۱۳/۱) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده السابعه عشره المعدله، والماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /۹۱) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٣٤/٤٩) بتاريخ ١٤٢٩/٦/٢٧ه ، ورقم (١٦/١٣) بتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥ ) ٢٥٩ ) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٢ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام مراقبه شركات التمويل، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا : ١- علي الشركات الخاضعه لنظام مراقبه شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع الماده الثالثه) من نظام مراقبه شركات التمويل والماده الثالثه) من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل علي تطوير المنتجات والادوات ذات الصله بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، وبناء علي ما تقرره اللجان الشرعيه التي تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات. وذلك خلال مهله انتقاليه مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين. ٢ - للمجلس الاقتصادي الاعلي ان يمدد المهله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند مده اخري، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي لحاله القطاع وادوات التمويل المتاحه وسلامه النظام المالي. # ثالثا بسم الله الرحمن الرحيم **١- تشكل لجنه باسم (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) تختص بالاتي:** ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما. ب- الفصل في تظلمات ذوي المصلحه من قرارات مؤسسه النقد العربي السعودي ذات الصله، علي ان يكون التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. ج- جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي الداخله في اختصاصها - بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادله والوثايق. **٢- لا يدخل في اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه مايلي:** ا- الفصل في المنازعات الناشيه من عقود التمويل العقاري المبرمه بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الايجار التمويلي اذا كان محل المنازعه حقا عينيا علي عقار. ب- الفصل في منازعات الاوراق الماليه الناشيه من نشاط التمويل. **٣- تتكون اللجنه من دايره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دايره (ثلاثه) اعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبره والتاهيل النظامي، علي ان يكون من بينهم من لديه تاهيل شرعي. ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهايها دون اعاده تشكيلها او التجديد لاعضايها يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك.** **٤- تصدر قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بالاغلبيه، ويجوز الاعتراض علي قراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، والا يصبح القرار نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه اخري.** بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 3 من (4) ه - تشكل لجنه استينافيه تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، وتتكون من دايره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دايره (ثلاثه) اعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبره والتاهيل النظامي، علي ان يكون من بينهم من لديه تاهيل شرعي. ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهايها دون اعاده تشكيلها او التجديد لاعضايها يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك. ٦ - تصدر قرارات اللجنه الاستينافيه بالاغلبيه، وتكون نهاييه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري. -٧ لا تسمع الدعوي في المنازعات التمويليه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقدره اللجنه. تعد اللجنه الاستينافيه قواعد عمل اللجنتين المشار اليهما، ويرفعها وزير الماليه، وتصدر بامر ملكي خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تسميه اعضايها، علي ان تتضمن هذه القواعد ما ياتي: ا- تحديدا لانواع القضايا التي يكتفي بتدقيق احكامها. ب ان تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد. ٩- يراعي في تعيين رؤساء واعضاء دواير اللجنتين المشار اليهما الا يكون من بينهم اي من منسوبي الجهات ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال التمويليه. ١٠ - تكون اللجنتان المشار اليهما في الفقرتين (۱) و(٥) من هذا البند من اللجان المستثناه، وتباشران اختصاصاتهما المشار اليها في الفقرات السابقه الي حين نقل تلك الاختصاصات الي المحاكم المختصه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. - ٢٠ 22899BA بسم الله الرحمن الرحيم (صفحه 4 من (4) ملك المملكه العربيه السعوديه ١١- يحدد وزير الماليه مكافات اعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتاريه. ۱۲ - تتولي مؤسسه النقد العربي السعودي توفير الموارد البشريه والماليه اللازمه لقيام هاتين اللجنتين باعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار اليها في الفقره (۸) من هذا البند. ۱۳ - تنشر مؤسسه النقد العربي السعودي تقريرا احصاييا نصف سنوي يتضمن بيانات كافيه عن اعمال اللجنتين، وعدد من القضايا المنظوره امامهما، وانواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادره منهما، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ وعدد الاعضاء والمستشارين والموظفين. رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود المركز الوطني والمحفوظات - ٤ - صفحه 1 من (5) المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه بسم الله الرحمن الرحیم قرار رقم : (٢٥٩) وتاريخ : ١٤٣٣/٨/١٢ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ١٤٣٣/١/٣ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه رقم ١١٠٣٩/٣ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٩ه ، في شان مشروع نظام مراقبه شركات التمويل . وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٨٦) وتاريخ ١٤٣١/٢/٢٥ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (۱۳) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٩ه ، ورقم (۹۱) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٣ه ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٢ه ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٣ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٣٤/٤٩) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٢٧ه ، ورقم (١٦/١٣) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٣ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه المجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١ه. يقرر مايلي : اولا : الموافقه علي نظام مراقبه شركات التمويل ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : ١- علي الشركات الخاضعه لنظام مراقبه شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع الماده (الثالثه) من نظام مراقبه شركات التمويل والماده (الثالثه) من نظام التمويل العقاري ، وذلك من خلال العمل علي تطوير المنتجات والادوات ذات الصله بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه ، وبناء علي ما تقرره اللجان الشرعيه التي تختار اعضاءها تلك الشركات ، وبما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات . وذلك خلال مهله انتقاليه مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين . (صفحه 2 من (5) بسم الله الرحمن الرحيم الملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه ٢- للمجلس الاقتصادي الاعلي ان يمدد المهله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند مده اخري ، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي لحاله القطاع وادوات التمويل المتاحه وسلامه النظام المالي . ثالثا : ١- تشكل لجنه باسم (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) تختص بالاتي : ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما . ب- الفصل في تظلمات ذوي المصلحه من قرارات مؤسسه النقد العربي السعودي ذات الصله ، علي ان يكون التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار . ج - جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي - الداخله في اختصاصها - بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادله والوثايق . - لا يدخل في اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه مايلي: ا- الفصل في المنازعات الناشيه من عقود التمويل العقاري المبرمه بين المستفيدين والممولين العقاريين ، وعقود الايجار التمويلي اذا كان محل المنازعه حقا عينيا علي عقار . ب- الفصل في منازعات الاوراق الماليه الناشيه من نشاط التمويل . - تتكون اللجنه من دايره او اكثر ، ويكون عدد اعضاء كل دايره (ثلاثه) اعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبره والتاهيل النظامي ، علي (صفحه 3 من 5) بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه (۳) ان يكون من بينهم من لديه تاهيل شرعي. ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد ، وعند انتهايها دون اعاده تشكيلها او التجديد لاعضايها يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك. ٤- تصدر قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بالاغلبيه، ويجوز الاعتراض علي قراراتها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، والا يصبح القرار نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه اخري. ٥- تشكل لجنه استينافيه، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، وتتكون من دايره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دايره (ثلاثه اعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبره والتاهيل النظامي، علي ان يكون من بينهم من لديه تاهيل شرعي. ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهايها دون اعاده تشكيلها او التجديد لاعضايها يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك. ٦- تصدر قرارات اللجنه الاستينافيه بالاغلبيه، وتكون نهاييه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري. ٧- لا تسمع الدعوي في المنازعات التمويليه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقدره اللجنه. ٨- تعد اللجنه الاستينافيه قواعد عمل اللجنتين المشار اليهما، ويرفعها وزير الماليه، وتصدر بامر ملكي خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تسميه اعضايها، علي ان تتضمن هذه القواعد ما ياتي: (صفحه 4 من 5) المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه بسم الله الرحمن الرحيم (٤) ا- تحديدا لانواع القضايا التي يكتفي بتدقيق احكامها . ب- ان تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد . ٩- يراعي في تعيين رؤساء واعضاء دواير اللجنتين المشار اليهما الا يكون من بينهم اي من منسوبي الجهات ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال التمويليه. ١٠- تكون اللجنتان المشار اليهما في الفقرتين (۱) و (٥) من هذا البند من اللجان المستثناه ، وتباشران اختصاصاتهما المشار اليها في الفقرات السابقه الي حين نقل تلك الاختصاصات الي المحاكم المختصه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه . ١١- يحدد وزير الماليه مكافات اعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتاريه . ١٢- تتولي مؤسسه النقد العربي السعودي توفير الموارد البشريه والماليه اللازمه لقيام هاتين اللجنتين باعمالهما ، وفق ما تحدده القواعد المشار اليها في الفقره (۸) من هذا البند . ١٣- تنشر مؤسسه النقد العربي السعودي تقريرا احصاييا نصف سنوي يتضمن بيانات كافيه عن اعمال اللجنتين ، وعدد القضايا المنظوره امامها ، وانواعها ، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين ، والقرارات الصادره منهما ، وعدد ما نفذ منها ، ومتوسط مدد التنفيذ ، وعدد الاعضاء والمستشارين والموظفين . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا . (صفحه 5 من (5) المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه بسم الله الحمن الحين )ه( رابعا : تشكيل لجنه وزاريه من كل من : وزير الماليه ، ووزير التجاره والصناعه ، ووزير الاقتصاد والتخطيط ، ومحافظ مؤسسه النقد العربي السعودي ، لوضع معايير واجراءات الطرح الالزامي – الوارد في البند (خامسا) من الماده (الخامسه) من نظام مراقبه شركات التمويل – ومراجعتها بصفه دوريه ، علي ان تتولي مؤسسه النقد العربي السعودي متابعتها . خامسا : قيام وزاره التجاره والصناعه – بالتنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي – بمراجعه نظام البيع بالتقسيط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٤ه ، واقتراح ما يلزم من تعديلات عليه بما يتفق مع الاحكام الوارده في نظام مراقبه شركات التمويل ، ورفع مايتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظاميه ، وذلك خلال مده لا تتجاوز تسعين) يوما من تاريخ الموافقه علي ذلك . رييس مجلس الوزراء 2 (صفحه 1 من 2) # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم الديوان الملكي رقم الصادر : ١٣٨٥٢٨ تاريخ الصادر : ١٤٣٣/٠٨/١٨ المرفقات : ٢٦ لفه برقيه صاحب المعالي وزير الماليه صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه نسخه لوزاره الداخليه نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لهييه السوق الماليه نسخه لديوان المظالم نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد : عاجله جدا حفظه الله حفظه الله ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٢ه القاضي بما يلي : اولا : الموافقه علي نظام مراقبه شركات التمويل بالصيغه المرافقه للقرار. ثانيا : ١- علي الشركات الخاضعه لنظام مراقبه شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع الماده (الثالثه) من نظام مراقبه شركات التمويل والماده (الثالثه) من نظام التمويل العقاري، وفقا للتفصيل الوارد بالقرار. ٢- للمجلس الاقتصادي الاعلي ان يمدد المهله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند مده اخري، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي لحاله القطاع وادوات التمويل المتاحه وسلامه النظام المالي. ثالثا : تشكيل لجنه باسم (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه ولجنه استينافيه، وذلك وفقا للترتيب الوارد في القرار. رابعا : تشكيل لجنه وزاريه من كل من : وزير الماليه، ووزير التجاره والصناعه، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ مؤسسه النقد العربي السعودي، لوضع معايير واجراءات الطرح الالزامي - الوارد في البند (خامسا) من الماده (الخامسه) من نظام مراقبه شركات التمويل - ومراجعتها بصفه دوريه، علي ان تتولي مؤسسه النقد العربي السعودي متابعتها. م / ع / ٩٤ (صفحه 2 من (2) الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم الديوان الملكي رقم الصادر : ۲۸۵۲۸ تاريخ الصادر : ۱۴۳۳/۰۸/۱۸ المرفقات : ٢٩ لفه برقيه خامسا : قيام وزاره التجاره والصناعه - بالتنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي - بمراجعه نظام البيع بالتقسيط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۴) بتاريخ ١٤٢٦/٣/٤ه ، واقتراح ما يلزم من تعديلات عليه بما يتفق مع الاحكام الوارده في نظام مراقبه شركات التمويل، ورفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظاميه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ الموافقه علي ذلك. وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥١) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه بالموافقه علي الفقرات (اولا ، وثانيا، وثالثا) من القرار.. كما تمت الموافقه الكريمه علي الفقرتين (رابعا، وخامسا) منه. امل اكمال اللازم بموجبه .. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،، رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز التويجري نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات . نسخه للاداره العامه للانظمه نسخه لتسديد القيد رقم ١٤٣٣٨٦ لعام ١٤٣٣ه م / ع / ٩٤ بسم الله الرحمن الحميه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء نظام مراقبه شركات التمويل فصل تمهيدي تعریفات الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- (صفحه 1 من 17) الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مراقبه شركات التمويل. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. المؤسسه: مؤسسه النقد العربي السعودي. المحافظ: محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي. شركه التمويل: الشركه المساهمه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل. المستفيد: الشخص الحاصل علي التمويل. المستهلك: من توجه له خدمات شركات التمويل. الترخيص: التصريح الذي تصدره المؤسسه لشركه ما بممارسه نشاط التمويل. التمويل: منح الايتمان بعقود للانشطه المنصوص عليها في هذا النظام. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء (17) صفحه 2 من المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : المرفقات : الفصل الاول احكام عامه / / ١٤ه الماده الثانيه: يسري هذا النظام علي شركات التمويل التي يرخص لها وفقا لاحكامه. الماده الثالثه: تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - اعمال التمويل بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، بناء علي ما تقرره لجان شرعيه تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامه النظام المالي وعداله التعاملات. الماده الرابعه: ١ - تحظر مزاوله اي من نشاطات التمويل المحدده في هذا النظام الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك وفق احكام هذا النظام، او الانظمه المرعيه الاخري. ۲ - يحظر علي اي شخص غير مرخص له ان يستعمل - باي وسيله - ما يدل علي مزاوله نشاطات التمويل المحدده في هذا النظام او ما يوحي بمعناها، او ان يستعمل في وثايقه، او اوراقه ، او اعلاناته ، اي لفظ او عباره ترادفها. ٣- استثناء من حكم الفقرتين (۱) و (۲) من هذه الماده؛ تنظم اللايحه احكام مزاوله الشخص ذي الصفه الطبيعيه او المعنويه تمويل سلع منشاته او خدماته لزباينه؛ بما يمكن المؤسسه من ممارسه سلطتها النقديه، ويحمي النظام المالي، ويحقق حمايه المستهلك. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء (صفحه 3 من 17) المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني احكام الترخيص الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : الماده الخامسه: اولا : يقدم المؤسسون لشركه التمويل - او من يمثلهم - طلب الترخيص الي المؤسسه، ويشترط لاصدار الترخيص ما ياتي: ١ - تقديم الهيكله الاداريه للشركه ، ونظم تشغيلها ، وخطه استثمار تبين القدره الفنيه لها علي مزاوله النشاط، وفق ما تحدده اللايحه. ٢ - الا يقل راس مال الشركه عن المبلغ الذي تحدده المؤسسه وبما لا يقل عن راس المال المحدد في نظام الشركات، والا تزيد الحصه الاجنبيه - في حال وجودها - علي النسبه التي تحددها المؤسسه. ٣ - ان يستوفي كل عضو مؤسس في الشركه متطلبات الاهليه الشرعيه والنظاميه، مع اشتراط ما يلي: ا- الا يكون قد اخل باي التزام تجاه داينيه. ب- الا يكون قد انتهك احكام نظام السوق الماليه ولوايحه، او نظام مراقبه البنوك ، او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او انظمه التمويل. ج - الا يكون قد اشهر افلاسه. د- الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمه ، او وفق ما تحدده اللايحه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم - التاريخ : المرفقات : / / ١٤ه ٤ - ان يكون الاشخاص المرشحون للاعمال الرقابيه والتنفيذيه في الشركه مستوفين لمتطلبات الاهليه المهنيه، وان يشترط فيهم ما ياتي : ا- توافر المعرفه النظريه والتطبيقيه في نشاط التمويل. ب الا يكون اي منهم قد انتهك احكام نظام السوق الماليه ولوايحه، او ادين بانتهاك نظام مراقبه البنوك ، او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او انظمه التمويل. ج - الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمه، او وفق ما تحدده اللايحه. ه - استيفاء اي شرط اخر تحدده اللايحه لاصدار الترخيص. ثانيا: علي المؤسسه - بعد اكتمال الطلب - اصدار قرار بالموافقه، او الرفض المسبب خلال مده لا تزيد علي ستين يوما، وتراعي المؤسسه في التراخيص تنافسيه الصناعه وسلامتها، وجوده الخدمات. ثالثا: تحال الطلبات - بعد الموافقه - الي وزاره التجاره والصناعه لاستكمال اجراءات تاسيس الشركه، وتسجيلها وفقا لنظام الشركات. رابعا: بعد اكتمال تاسيس الشركه وصدور السجل التجاري؛ تصدر المؤسسه ترخيصا للشركه بمزاوله النشاط ، وتكون مده الترخيص خمس سنوات. خامسا: تطرح للاكتتاب العام نسبه من ملكيه شركه التمويل بعد مرور عامين ماليين علي الاقل بشرط ان تحقق النسبه المحدده من الارباح. سادسا: تحدد اللايحه المقابل المالي لاصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله. --- (صفحه 4 من 17) بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم التاريخ المرفقات الماده السادسه / / (صفحه 5 من (17) يجب علي شركه التمويل البدء في ممارسه نشاطها خلال مده اقصاها سنه من تاريخ حصولها علي الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسه نشاطها التوقف مده متصله تزيد علي (ثلاثه) اشهر الا بموافقه المؤسسه، وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. الماده السابعه يحق للمؤسسه الغاء الترخيص اذا ظهر ان شركه التمويل زودت المؤسسه بمعلومات زايفه، او اغفلت الافصاح عن معلومات جوهريه كان يتعين عليها الافصاح عنها لاغراض الترخيص وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الثامنه يحظر التصرف في اسهم التاسيس الا بعد موافقه المؤسسه، ويشترط فيمن تنتقل اليه تلك الاسهم توافر المتطلبات والشروط الوارده في الفقره (3) من البند (اولا) من الماده (الخامسه) من هذا النظام. الماده التاسعه يعد الترخيص منتهيا اذا عين مصف لشركه التمويل ، او صدر حكم باشهار افلاسها. الحركه العربيه السعوديه هنه النار بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المالس الوزراء ١٤ه (صفحه 6 من 17) بسم الله الرحمن الحمين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : الفصل الثالث نشاط شركات التمويل الماده العاشره: ١ - ترخص المؤسسه لشركه التمويل بممارسه نوع واحد او اكثر من انواع نشاط التمويل الاتيه: ا - التمويل العقاري. ب تمويل الاصول الانتاجيه. ج- تمويل نشاط المنشات الصغيره والمتوسطه. د - الايجار التمويلي. ه - تمويل بطاقات الايتمان. و - التمويل الاستهلامي للوثايق والمحفوظات ز - التمويل متناهي الصغر. ح - اي نشاط تمويلي اخر توافق عليه المؤسسه. ويجوز لشركه التمويل تملك الاصول من اجل تمويل تمليكها للغير. ٢ - ترخص المؤسسه للمنشاه التي ترغب في ممارسه نشاطات مسانده لنشاط التمويل بما يحقق المنافسه في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللايحه الشكل القانوني لتلك المنشاه، والشروط الواجب توافرها. الماده الحاديه عشره: يحظر علي شركه التمويل ما ياتي: المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء مملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء (17) صفحه 7 من بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : ١ - مزاوله اي نشاط اخر غير التمويل. ۲ - امتلاك منشاه تزاول نشاطا اخر غير التمويل سواء بشكل مباشر او غير مباشر. ٣ - المتاجره في العملات ، او الذهب ، او المعادن النفيسه، او الاوراق الماليه. ٤ - المتاجره في العقار. ٥ - مزاوله تجاره الجمله، او التجزيه. ٦ - قبول الودايع تحت الطلب. ٧ - قبول الودايع الاجله، او التسهيلات غير المصرفيه، او فتح الحسابات لعملايها بجميع اشكالها ، ما لم ترخص لها المؤسسه بذلك، ويجب ان تودع لدي المؤسسه نسبه من قيمه الودايع بالقدر الذي تحدده اللايحه. ٨ - الحصول علي تمويل اجنبي قصير الاجل الا بموافقه المؤسسه، وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الثانيه عشره: ١- يحظر علي شركه التمويل ما ياتي: ا - ان تقدم اي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللايحه قواعد التمويل دون ضمان. ب - ان تمول او تمنح تسهيلات بضمان اسهمها. ج - ان تمول او تمنح تسهيلات لمنشاه او لشركه - عدا الشركه المساهمه المدرجه في السوق الماليه السعوديه - اذا كان احد اعضاء مجلس اداره شركه التمويل او Y المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجالس الوزراء (صفحه 8 من 17) المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- احد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكا في المنشاه ، او الشركه الحاصله علي التمويل، او مديرا لها. - د - ان تمول او تمنح تسهيلات للاشخاص او المنشات اذا كان احد اعضاء مجلس اداره شركه التمويل ، او احد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلا للحصول علي التمويل او التسهيلات. ه - ان تمول او تمنح تسهيلات لاي عضو من اعضاء مجلس ادارتها ، او احد مديريها، او ازواجهم، او احد اقربايهم الي الدرجه (الثانيه)، الا وفقا للضمانات التي تحددها اللايحه. و - ان تمول او تمنح تسهيلات او تضمن اي التزام مالي لاحد منسوبيها بما يزيد علي رواتبه للمده التي تحددها اللايحه. - ز - ان تتملك اسهما في شركه تمويل اخري الا بعد موافقه المؤسسه. - ح - ان تمول او تمنح تسهيلات لشركه او منشاه تتملك فيها شركه التمويل - بشكل مباشر او غير مباشر - نسبه تتجاوز النسبه التي تحددها اللايحه. - ط - ان تمول او تمنح تسهيلات لشركه او منشاه تتملك في شركه التمويل - بشكل مباشر او غير مباشر - نسبه تتجاوز النسبه التي تحددها اللايحه. ۲ - دون اخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الانظمه؛ يعد كل عضو مجلس اداره شركه تمويل ، او مراقب حسابات خارجي حصل علي التمويل بما يخالف اي حكم من الاحكام الوارده في الفقرات (۱ /ب) او (۱/ج) او (۱/د) من هذه الماده؛ معزولا وفقا لما تحدده اللايحه. A المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الامانه العامه لمجلس الوزراء (17) صفحه 9 من المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- الماده الثالثه عشره: علي شركه التمويل ان تضع مخصصا لمواجهه خساير التشغيل المحتمله وفق المعايير التي تحددها اللايحه. الماده الرابعه عشره: مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الثالثه) من هذا النظام، يجوز لشركه التمويل - وفق ما تحدده اللايحه وبما يتناسب مع اصولها ومركزها المالي - اصدار الاوراق الماليه والصكوك وفقا لاحكام نظام السوق الماليه ولوايحه. الماده الخامسه عشره: يجب علي شركه التمويل ومنسوبيها المحافظه علي سريه بيانات عملايها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركه بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللايحه. الفصل الرابع اداره شركات التمويل الماده السادسه عشره: يشترط لعضويه مجلس اداره شركه التمويل ما ياتي: 1 - الا يكون عضوا في مجلس اداره شركه تمويل اخري. ٢ - الا يجمع بين العمل في مراقبه شركات التمويل او مراجعه حساباتها والعضويه في مجلس اداره الشركه. ٣ - الا يكون قد عزل تاديبيا من وظيفه قياديه تنفيذيه في منشاه ماليه. (17) صفحه 10 من بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : ٤- الا يكون قد سبق ان اشهر افلاسه. ٥ - الا يكون محكوما عليه بعقوبه لادانته في جريمه مخله بالامانه، وذلك ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمه ، او وفق ما تحدده اللايحه. الماده السابعه عشره: يكون كل من مجلس اداره الشركه، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفه الشركه لاحكام هذا النظام او لايحته . الماده الثامنه عشره: مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره ( ١ /ا) من الماده الثانيه عشره من هذا النظام؛ يتحمل اعضاء مجلس اداره شركه التمويل - بالتضامن - مسؤوليه ضمان حقوق الشركه ضد الخساير الناتجه من تقديم تمويل دون ضمان محفوظات. الماده التاسعه عشره: تكون في كل شركه تمويل لجنه مراجعه من غير اعضاء مجلس الاداره التنفيذيين، يصدر في شان مهماتها ، وقواعد اختيار اعضايها، ومده عضويتهم، وكيفيه عملها؛ قرار من الجمعيه العامه للشركه بناء علي اقتراح مجلس الاداره. الماده العشرون: يجب علي رييس واعضاء مجلس الاداره وموظفي الشركه عند اجراء اي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطه اتخاذ قرار في شانها الافصاح - كتابه - عن الاتي: ١ - اي علاقه لاي منهم بالعقد. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء 226985A يشم اليه الرحمن الرحيمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ المرفقات . / / )17( صايحه 11 من ١٤ه ٢ - اي علاقه لاقاربهم الي الدرجه الثانيه بالعقد. - اي مصلحه ماليه لهم بمن له علاقه بالعقد. وللمتضرر في حال عدم الافصاح اقامه دعوي امام المحكمه المختصه بطلب ابطال العقد. الماده الحاديه والعشرون الفصل الخامس الاشراف علي شركات التمويل تشرف المؤسسه علي اعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب احكام هذا النظام ولايحته. الماده الثانيه والعشرون تنظم الايمه ما يعني الوثايق والمحفوظات 1 - الحد الاعلي لمجموع التمويل الذي يجوز لشركه التمويل تقديمه. ۲ - منع شركه التمويل من اجراء تعاملات ايتمانيه معينه، او تقييدها في ذلك. - الشروط الخاصه التي يجب علي الشركه مراعاتها في اعمال ايتمانيه معينه. - الحد الادني لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينه بين مبالغ التمويل والاصول المقدمه ضمانا لها. ه - مبادي الافصاح عن معايير تكلفه التمويل وطريقه احتسابه لتمكين المستهلكين من مقارنه الاسعار. ٦ - الضوابط اللازمه لحمايه عداله التعاملات، وحقوق المستهلكين. المملكه العربيه السعوديه 오 الامن الوزراء المملكه العربيه السعودي لجنه الخواء بمجلس الوزراء (17) صفحه 12 من المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمن الرقم : التاريخ : المرفقات : / / ١٤ه - مبادي تنظيم عداله توزيع ربح التمويل علي مده الاستحقاق. - ضمانات حمايه الدفعات التي يقدمها المستفيدون ، وكيفيه تصرف شركات التمويل فيها. ٩ - مزاوله تحصيل ديون شركه التمويل، واحكام الترخيص. ١٠ - اي امور اخري اسند تنظيمها للايحه وفق احكام هذا النظام . الماده الثالثه والعشرون يجب علي شركه التمويل ان تتقيد بقواعد معدل كفايه راس المال وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الرابعه والعشرون يجب علي شركه التمويل تنويع مخاطر نشاطها ، ولا يجوز ان تمنح تمويلا لمنشاه واحده او لمجموعه مترابطه الملكيه بما يتجاوز النسبه التي تحددها اللايحه. الماده الخامسه والعشرون مع مراعاه ما تقضي به الانظمه؛ يجب الحصول علي موافقه المؤسسه لتعديل راس مال شركه التمويل ، او تعديل نظامها ، او اندماجها في شركه مماثله، او استحواذها عليها. الماده السادسه والعشرون يجب علي شركه التمويل الحصول علي موافقه المؤسسه عند فتح فرع، او وكاله، او مكتب داخل المملكه او خارجها، او اغلاق اي منها. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمه الرقم التاريخ : المرفقات :- / / )17( صفحه 13 من ١٤ه الماده السابعه والعشرون يجب علي شركه التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص او اكثر، ويجوز للمؤسسه تعيين مراجع حسابات اخر علي نفقه شركه التمويل في الاحوال التي تحددها اللايحه. الماده الثامنه والعشرون تزود شركه التمويل المؤسسه بالبيانات التي تطلبها ، وعلي المؤسسه فحص سجلات شركه التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركه عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفه لاحكام هذا النظام ولايحته. الماده التاسعه والعشرون اذا ارتكبت الشركه مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنيه او بتعاملات تعرض مساهميها او داينيها للخطر، او اذا تجاوزت ديون الشركه اصولها؛ فعلي المؤسسه - بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفه - ان تتخذ تجاه الشركه واحدا او اكثر مما ياتي: 1 - انذارها . ٢ - تكليفها بتقديم برنامج ملايم يوضح ما ستتخذه من اجراءات لازاله المخالفه وتصحيح الوضع. - الزامها بوقف بعض عملياتها، او منعها من توزيع الارباح. ٤ - ايقاع الغرامه الماليه المنصوص عليها في الماده الرابعه والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الاحوال. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخضراء بمجلس الوزراء له 228982A بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه ٥- الزامها بايقاف الشخص المخالف - من غير اعضاء مجلس الاداره - عن العمل بشكل مؤقت، او الزامها بفصله تبعا لخطوره المخالفه. ٦- ايقاف رييس مجلس ادارتها، او اي من اعضاء المجلس عن العمل ايقافا مؤقتا. ٧- تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشوره لها في اداره اعمالها علي نفقتها. ٨- تعليق سلطه مجلس ادارتها وتعيين مدير علي نفقه الشركه لاداره اعمالها الي ان تزول الاسباب الداعيه الي ذلك، وفق تقدير المؤسسه. وان رات المؤسسه ان المخالفه تستوجب الغاء الترخيص، او تصفيه الشركه؛ فعليها اقامه دعوي امام المحكمه المختصه، وللمؤسسه في الحالات التي تقدرها ايقاف الترخيص الي حين البت في الدعوي. الماده الثلاثون: يجوز لكل ذي مصلحه التظلم من قرارات المؤسسه امام المحكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بالقرار. الفصل السادس المخالفات والمنازعات الماده الحاديه والثلاثون: تتولي المحكمه المختصه الفصل في المنازعات الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام ولايحته، والنظر في مخالفات احكامهما وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء --- (صفحه 14 من 17) (17) صفحه 15 من بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : الماده الثانيه والثلاثون: يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفه الضبط للقيام بما ياتي: 1 - اعمال الفحص والرقابه. ٢ - التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام. ٣ - الادعاء العام امام المحكمه المختصه. وتحدد اللايحه الاجراءات المنظمه لتنفيذ هذه الماده بما يتفق مع طبيعه هذه الاعمال، وبما لا يتعارض مع احكام نظام الاجراءات الجزاييه. الماده الثالثه والثلاثون: يجب علي شركه التمويل الافصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادله الخصم في السداد المبكر؛ ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء اليه بحكم العقد او النظام او القضاء، وتحدد اللايحه معايير معادله السداد المبكر بما يحقق العداله بين طرفي العقد. الفصل السابع العقوبات الماده الرابعه والثلاثون: تفرض المؤسسه غرامه ماليه لا تتجاوز ( ٢٥٠,٠٠٠) مايتين وخمسين الف ريال عند ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار المخالفه يجوز للمؤسسه فرض غرامه ماليه لا تتجاوز (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء (17) صفحه 16 من المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات الماده الخامسه والثلاثون ١ - يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامه ماليه، علي الا تتجاوز تلك الغرامه ضعف ربح الالتزام محل المماطله لمدتها ، وتتكرر العقوبه بتكرار المماطله وتودع الغرامه في حساب الجهه المشرفه علي الجمعيات الاهليه وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. ٢ - يعاقب - وفقا لجسامه المخالفه - بغرامه ماليه لا تزيد علي (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وبالسجن مده لا تتجاوز سنتين او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف ايا من احكام هذا النظام ولايحته، وذلك دون اخلال بما تقضي به الماده (الرابعه والثلاثون) من هذا النظام . الفصل الثامن احكام ختاميه والمحفوظات الماده السادسه والثلاثون تمنح الشركات والمؤسسات العامله التي تزاول نشاط التمويل في المملكه قبل سريان هذا النظام مهله سنتين لتسويه اوضاعها وفق احكام هذا النظام. الماده السابعه والثلاثون تصدر مصلحه الزكاه والدخل المعايير اللازمه لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء مملكه العربيه السعوديه الامن الالماس الوزراء (صفحه 17 من 17) الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الماده الثامنه والثلاثون يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام. الماده التاسعه والثلاثون يصدر المحافظ اللايحه خلال تسعين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه. الماده الاربعون يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجالس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء 2289784