moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (قطع غيار)، بثمن اجمالي قدره (٧٠٠,٤٩٥,٩٤) سبعمايه الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال واربعه وتسعون هلله، سدد منه مبلغ قدره (٢٢٠,٣٤٨.٥٧) ميتان وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال وسبعه وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٤٨٠,١٤٧.٣٧) اربعمايه وثمانون الف ومايه وسبعه واربعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٨,٠١٤.٣٧) ثمانيه واربعون الف واربعه عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه، بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١ه، يتضمن: اتفاق بين المدعي ومكتب المحاماه للترافع القضايي، ممهور بتوقيع المدعي ومكتب المحاماه. ٢-محرر عادي عباره عن (٢) فاتوره، علي مطبوعات مؤسسه المدعي، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها. ٣-محرر عادي عباره عن عقد، علي مطبوعات مؤسسه المدعي، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعي عليها لتوريد قطع غيار، ممهور بتوقيع المدعي والمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٤ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد صدور حكم المحكمه قد عادت القضيه للمحكمه بقرار من الاستيناف نظرا لعدم وجود اعتراض يجيز نظر القضيه لديها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٤٨٠,١٤٧.٣٧) اربعمايه وثمانون الف ومايه وسبعه واربعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٨,٠١٤.٣٧) ثمانيه واربعون الف واربعه عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، ولاجل معالجه القضيه تقنيا قررت المحكمه اصدار حكما جديدا بذلك وليس فيه حق الاستيناف حيث اكتسب القطعيه بمضي المده بموجب الحكم القايم هذا مقامه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم قررت الدايره البقاء علي حكمها ذو الرقم ٤٥٣٠٨٩٩٩٦٧ والمتضمن ما ياتي: ١-الزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه رقم (...) مبلغ المطالبه قدره (٤٨٠,١٤٧.٣٧) اربعمايه وثمانون الف ومايه وسبعه واربعون ريال وسبعه وثلاثون هلله. ٢-الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال تعويض عن اضرار التقاضي. والله الموفق.