moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470055406 لعام 1444 ه المدعي: (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير عدد 2مولد حجم ٢٦ كيلو وات مع ملحقاته علي المدعي عليها لمده ثلاثون يوما، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم المولدات بعد انتهاء مده الايجار؛ وختم دعواه بطلب اولا: فسخ العقد محل الدعوي، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.000) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) (هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وافاد الطرفان بانهاء النزاع بينهما صلحا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه المولدات محل الدعوي وهي مولدين بحجم (26 واط) مع ملحقاتها وهي (مفتاح يدوي 400 امبير وخزان وقود سعه 2000لتر) وذلك خلال يوم من تاريخ هذه الجلسه علي ان تتحمل المدعي عليها تكاليف الرسوم القضاييه لهذه الدعوي ان وجدت وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما به. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين علي النحو الوارد في وقايع الدعوي.