moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون؛ وبناء علي القضيه رقم 3115 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) للطاقه الكهرباييه ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) ،سجل تجاري (...) ضد/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، المحدوده سجل تجاري (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان: (...) سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...)، بصفته مديرا للشركه المدعيه، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ 11/3/1439ه. تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (ان المدعي عليها ابرمت مع موكلتها عقدا من الباطن تقوم بموجبه بتنفيذ اعمال صيانه خدمات فحص واختبار غلايات تابعه لشركه (...)، وذكرت ان موكلتها قامت بانهاء جميع التزاماتها المتفق عليها في العقد الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزامها بدفع مستحقات موكلتها الماليه والبالغ قدرها (5,388,912) خمسه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا، وعليه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، بالاضافه للتعويض عن الاضرار الناتجه عن التاخير في السداد، وكذا تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه.) وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 29/5/1439ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...)،سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مديرا للشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ 11/3/1439ه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغها، وطلبت الحاضره عن المدعيه تبليغ المدعي عليها عن طريق الوسايل الالكترونيه الحديثه. وبسؤالها عن الدعوي ذكرت انها تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (5,388,912) خمسه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا، مقابل توفير خدمات صيانه للشركه (...) بعقد من الباطن، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 17/7/1439ه، حضرت وكيله المدعيه السابق تعريفها، فيما لم يثبت تبلغ المدعي عليها. وطلبت المدعيه وكاله تبليغ المدعي عليها عبر نظام ابشر علي السجل التجاري رقم (...)، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 3/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي وكيله المدعي السابق تعريفها و(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، برقم (...) وتاريخ 25/8/1435ه، وفيها استوضحت الدايره من وكيله المدعيه عن دعواها فذكرت انها مكونه من اتفاقيتين؛ الاولي: بمبلغ مليون ريال، والثانيه: بمبلغ اربعه ملايين ومايه، وتحصر دعواها في الاتفاقيه الثانيه، وارفقت مذكره سلمت الدايره نسخه منها للمدعي عليها وكاله، وطلبت اجلا للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/10/1439ه، حضرت المدعيه وكاله السابق تعريفها فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها وحضورها السابق فيما طلبت الحاضره مهله لاحضار شهاده انجاز عمل صادره من شركه (...)، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/10/1439ه حضرت وكيله المدعيه السابق تعريفها فيما لم يتبين للدايره حضور المدعي عليها او من يمثلها وافادت الحاضره ان موكلتها تحصر دعواها في العقد الثاني والذي يقدر قيمته بمبلغ (4.388.912) ريالا، وذلك مقابل تنفيذ اعمال صيانه خدمات فحص واختبار غلايات تابعه لشركه (...)، وهي عباره عن اربع وحدات ارقامها هي (1)، (6)، (10)، (4)، وقدمت نسخه من الفواتير لتلك الاعمال المنفذه والحقت بها شهاده اكمال الاعمال صادره من المدعي عليها ونسخ مترجمه منها، كما قدمت خطابات صادره من الشركه (...) معنونه بشهاده انجاز العمل للمشاريع مع المدعي عليها ،كما ارفقت نسخه من العقد لتلك الاعمال فطلبت منها الدايره احضار اصل تلك الفواتير وشهاده اكمال الاعمال، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 3/1/1440ه، حضرت وكيله المدعيه السابق تعريفها، بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وقدمت الحاضره مذكره ختاميه اكدت فيها علي طلباتها في لايحه الدعوي وهي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5,388,912) خمسه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا، مقابل قيمه اعمال الوحده رقم (1): وقيمتها مليون ريال، والوحده رقم (4): وقيمتها مليون وميتا الف ريال، والوحده رقم (6): وقيمتها مليون وميتا الف ريال، والوحده رقم (8): وقيمتها مليون ريال، والوحده رقم (10): وقيمتها سبعمايه الف ريال، كما تشمل قيمه امر الشراء رقم 57001792 وقيمته (156.912) ريالا، وامر الشراء رقم 57001771 وقيمته (132,000) ريال، وطلبت حجز القضيه للدراسه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 30/2/1440ه، حضرت وكيله المدعيه السابق تعريفها، فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طريقه تحديد الاسعار محل المطالبه، فذكرت بانه يتم تحديد ذلك من خلال اوامر الشراء، فطلبت منها الدايره تقديم اصول اوامر الشراء، فقدمت خمسه اصول لاوامر شراء مع ترجمتها المعتمده، طابقتها الدايره مع صورها واعادت الاصول اليها في الحال، وباطلاع الدايره علي اوامر الشراء المقدمه طلبت من المدعيه وكاله تحديد محل الشاهد منها، فقامت بتقديم صور لاوامر الشراء مبين فيها قيمه كل امر، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه هذا اليوم، حضرت وكيله المدعيه السابق تعريفها فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلبت المدعيه وكاله الفصل في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه وكاله قد حصرت دعواها في جلسه 3/1/1440ه بطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه (5,388,912) خمسه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا، مقابل اعمال الوحدات المتفق عليها بين اطراف الدعوي وهي الوحدات: (1)، و(4)، و(6)، و(8)، و(10)، وكذلك امري الشراء؛ رقم 57001792، ورقم 57001771، ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه، فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان وكيل المدعي عليها قد حضر جلسه المرافعه امام الدايره بتاريخ 3/8/1439ه، واستمع للدعوي واستلم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، واستعد بتقديم جوابه عن الدعوي، الا انه لم يقدم جوابا عن الدعوي، كما تخلف عن حضور جلسات المرافعه حتي الحكم في القضيه؛ لذا فان الدايره تري ان المدعي عليها اسقطت حقها في المدافعه في هذه القضيه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اعمال الوحدات المشار اليها في صدر هذه الاسباب، فان الدايره وبعد فحصها للاوراق المقدمه لكل وحده من هذه الوحدات تبين لها ان الوحده رقم (1)، والوحده رقم (8)، والوحده رقم (10)، وكذلك امري الشراء رقم 57001792، ورقم 57001771 ، قد صدر من قبل المدعي عليها في كل واحده منها تكليف كتابي للمدعيه بالعمل مع تحديد للسعر المتفق عليه مقابل العمل ،كما صدر من قبل المدعي عليها في كل واحده شهاده انجاز للاعمال التي قامت بها المدعيه، وكل ما سبق اطلعت الدايره علي اصل هذه المستندات وارفقت صورها في ملف القضيه بعد مطابقتها، واما ما يتعلق بالوحدتين (4) و(6)، فان الثابت امام الدايره صدور التكليف الكتابي من قبل المدعي عليها للمدعيه بالعمل علي هاتين الوحدتين، كما ان الثابت صدور شهادات الانجاز عن المدعي عليها، واما تحديد اسعار هاتين الوحدتين، فقد خاطبت المدعيه المدعي عليها بفاتوره لكل وحده تبين فيها السعر المطلوب لكل وحده، ولما كانت المدعي عليها قد اطلعت علي هذه الفواتير وما ورد فيها ولم تعترض علي تسعيره هذه الاعمال رغم تمكين الدايره لها من ذلك اثناء جلسات المرافعه، مما يدل علي قبولها بهذه الاسعار؛ ولذا تري الدايره ان المدعيه قدمت البنيه الكامله الموصله لاستحقاقها لمبلغ المطالبه في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم لها بطلباتها. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)، بان تدفع لشركه (...) للطاقه الكهرباييه المحدوده، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (5,388,912) خمسه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا. وحدد يوم الاحد 24/3/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. العضو محمد بن علي السلطان العضو محمد بن عبدالعزيز البليهد رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي ؛ وبناء علي القضيه رقم 1395 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) للطاقه الكهرباييه ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا القاضي محمد بن صالح اليحيي عضوا (الوقايع) محل الدعوي عقد من الباطن لتنفيذ صيانه خدمات فحص واختبار غلايات تابعه لشركه (...)، والمطالبه بالمستحقات الماليه عن ذلك، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 5.388.912 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: (جلسه 3/8/1439ه تحقق فيها تبليغ موكلتنا، وطلب فيها وكيل موكلتنا اجلا للرد، وليتسني له تجهيز المستندات، وبعد فتره من حضورنا تلك الجلسه وعدم افادتنا باي موعد جديد يتحقق بمقتضاه التبليغ النظامي، قمنا بمراجعه موقع الوزاره فتبين لنا وجود حكم غيابي ضد موكلتنا دون علمنا ولا ثبوت تبليغنا، وفيما يتعلق بالموضوع، فان المبلغ المحكوم به اعتراه نقصان في قيمته الكامله، وما بين الطرفين هو اختلاف وليس خلاف، يكمن في قيمه المطالبه لقاء الاعمال المنفذه، وهذا لا يتعلق بموكلتنا وانما بالمستفيد النهايي وهو شركه (...)، وقد سبق لنا طلب الاجتماع مع المدعيه لمراجعه الاعمال التي قاموا بها وحصرها للاتفاق علي القيمه العادله، وهذا الاجراء لم يتم. ونتمسك باتخاذ هذا الاجراء، والحكم لم يتح الفرصه لموكلتنا بتقديم ما لديها من مستندات ذات علاقه، فضلا عن اهميه فتح باب المرافعه مجددا ليتسني للمحكمه تبني اجراء التدقيق المالي والفني للاعمال، وتحديد تاكيد المبلغ المطالب به. نطلب فتح باب المرافعه للاتفاق علي القيمه العادله والنهاييه.) هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه، ولم يتقدم احد من الطرفين بايه اضافه علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم؛ وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في هذه الدعوي علي نحو ما ورد في وقايع الحكم واسبابه، ووكيل المدعي عليها استلم نسخه من الدعوي، وطلب مهله للرد وليتسني له تجهيز المستندات منذ جلسه 3/8/1439ه والي الان، وحتي في اعتراضه لم يقدم جوابا محددا وملاقيا ولم يقدم اي مستندات، واما قوله حول التبليغ فان ذلك مردود بان محضر ضبط تلك الجلسه نص علي انه تقرر تاجيلها بناء علي طلبه، وانه تقرر وتحت توقيعه ان الجلسه القادمه لذلك الساعه 10.50 من يوم الثلاثاء 19/10/1439ه، ثم لم يحضر وكيل المدعي عليها ولا من ينوب عن الشركه المدعي عليها، والحكم لذلك صدر حضوريا وليس غيابيا بخلاف ما وصفه. واذا كان للشركه المدعي عليها دعوي محدده ومحرره ومثبته ومقبوله بخلاف ما تم الفصل فيه وعلي اساسه، فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل تبعتها ومتابعتها، ومن غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل، هذا وتشير دايره الاستيناف الي ان رقم السجل التجاري للمدعي عليها في منطوق الحكم هو لفرعها بجده، اما سجلها التجاري الرييسي بموجب المستند في ملف القضيه فهو (...)، ويجوز التنفيذ في مواجهه اي من السجلين التجاريين. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 7/3/1440ه في القضيه رقم 3115 لعام 1439ه. العضو عبدﷲ بن سليمان المزروع العضو محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان