moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470545246 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للحلويات والمعجنات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل بالرقم (...) وتاريخ 19/03/1443ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها:(لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...) للحلويات والمعجنات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439128127) وتاريخ 1443/07/20ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه عشره) بشان المطالبه ب(اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي بيع وتوريد منتجات العلامه التجاريه لشركه (...) للحلويات والمعجنات بمنطقه (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1434/02/9ه، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد(10) عشره سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1434/02/9ه الموافق 2012/12/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (ان المدعي عليها قامت بعدم حمايه العلامه التجاريه لصاحب الامتياز وايقاف توريد منتجات العلامه التجاريه).2- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (تعمد المدعي عليها ببيع منتجات العلامه التجاريه بداخل منطقه صاحب الامتياز، وذلك بتاريخ 1434/02/9ه الموافق 2012/12/22م، مما تسبب ب(وقوع خساير وضعف بالمبيعات لقاء بيع المدعي عليها منتجات العلامه التجاريه بمنطقه صاحب الامتياز وباسعار اقل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تورط المدعي عليها بتوفير منتجات العلامه التجاريه وبيعها بمنطقه صاحب الامتياز) ومقدار التعويض المطلوب (20331197) عشرون مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وسبعه وتسعون ريال.، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره(التاسعه عشره) بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430114073) وتاريخ 05/04/1444 فيما انتهي اليه من قضاء ب: (رفض الدعوي) للاسباب اعلاه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (4430366319) وتاريخ 1444/05/13ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (57,500.00) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 22/07/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالتعويض عن اتعاب المحاماه بالدعوي التي قامت المدعي عليها برفعها ضدها؛ وحيث ان النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم 4649 وتاريخ 08/06/1423ه التي نصت علي: " نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه "واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي: " تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق " لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، اما من حيث قبول الدعوي شكلا، فانه لما كانت هذه الدعوي خاضعه لنظام المحاكم التجاريه فيشترط لها ما يشترط للدعاوي التجاريه في العموم وقد اوجب نظام المحاكم التجاريه اخطار المدعي عليه بالدعوي قبل قيدها وعليه يكون من الواجب علي المدعي ان يلتزم بما هو واجب عليه نظاما قبل قيد الدعوي حيث نصت الماده (19) علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل -خمسه عشر- يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وحيث ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جعلت المصالحه تقوم مقام الاخطار: وذلك في نص الفقره الثانيه من الماده الحاديه والسبعون: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، وبالرجوع لنص الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره التي نصت علي ان المده الزمنيه هي خمسه عشر يوما، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان المدعيه لم تلتزم باقامه الدعوي بعد 15 يوم من الاخطار حيث ان الاخطار كان بتاريخ 03/06/1444ه وتاريخ قيد الدعوي كان بتاريخ 15/06/1444ه،ولم يتحقق شرط مضي المده المنصوص عليه انفا وبهذا يظهر مخالفه نص الماده الذي اوجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي؛ مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، مما يعني عدم قبول الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.