ncar · executive_regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 1442/1/20ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (54044) وتاريخ 26/ 9 /1441ه، المشتمله علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (15) وتاريخ 26/ 4 /1441ه، في شان معامله الافراد معامله الضباط فيما يتعلق بالابتعاث للتدريب خارج المملكه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (15) وتاريخ 26/ 4 /1441ه. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16/ 3 /1397ه، وتعديلاتها. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الخدمه العسكريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/ 7 /1402ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4/ 5 /1404ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (665) وتاريخ 27/ 8 /1441ه، ورقم (1155) وتاريخ 16/ 12 /1441ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (218 /40) وتاريخ 17/ 9 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8460) وتاريخ 23/ 12 /1441ه. يقرر اضافه فقره الي البند (السادس عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16/ 3 /1397ه، تكون الفقره (ك)، بالنص الاتي: "ك- يعامل الفرد المبتعث للتدريب خارج المملكه منتدبا عن الثلاثين يوما الاولي، وتطبيق احكام الابتعاث فيما زاد علي تلك المده". رييس مجلس الوزراء