tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1549 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:596/1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٤٩ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
في الاستينافين رقمي (١٤٤٦ - ١٤٥٤/ز) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٤/٢٢ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٤) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي المكلف للعام ٢٠١٠م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٦ه كل من: و... و.... كما لم يحضر من يمثل المكلف, ولم يقدم المكلف طلبا بالتاجيل او اعتذرا عن الحضور.

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه والمكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المصلحه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (٤) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم ( ۳/۳۰۰) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٤ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۹۳) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٥ه, كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٢ه، وقدم ما يفيد سداد المستحقات الزكويه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من المصلحه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

#### البند الاول: هامش الملاءه.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد وجهه نظر المصلحه حول اخضاع راس المال للزكاه وفقا لحيثيات القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مؤسسه النقد العربي السعودي تفرض علي شركات التامين الاحتفاظ بمبلغ هامش الملاءه في صوره سيوله وودايع لدي البنوك المحليه, وبالتالي تحد من قدره الشركه علي استثمار المبالغ المكونه لهامش الملاءه في اقنيه استثماريه تدر عايدا مناسبا او ذات مخاطر اعلي او في بنوك اقليميه وعالميه تدفع عوايد اعلي علي الودايع والوحدات الاستثماريه, او في الاسهم المحليه وغيرها من الادوات الاستثماريه والماليه ومشتقاتها.

٥/١

ويعد مبلغ هامش الملاءه بمثابه الضمان لحمله الوثايق في حال تعدت تعويضاتهم ومطالباتهم مبالغ الاقساط المكتتب بها
ونصيب معيدي التامين من تلك التعويضات والمطالبات بموجب الاقساط المسنده اليهم، او في حال افلاس واحد او اكثر
من معيدي التامين وعدم قدرتهم علي سداد نصيبهم من المطالبات والتعويضات المحتمله, او في حال الخلاف مع معيدي
التامين حول مثل هذه الامور.
ولا يستخدم هامش الملاءه في تمويل راس المال العامل, اي عمليات التامين (حمله الوثايق، وانما يحمل عليه خساير
عمليات التامين ويضاف اليه حصه المساهمين من ارباح عمليات التامين، كما لا يحق للشركه التصرف بمبلغ هامش الملاءه الا
بما تمليه تعليمات مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك بموجب المواد ( من ٥٩ الي ٦٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه
شركات التامين والجداول ( ١ و ٢ و ٣ و ٤ ) المرفقه باللايحه, وتنص الماده رقم (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات
التامين علي انه "علي الشركه التي تزاول التامين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملاءه المطلوب باعتماد الاعلي لاي من
الطرق الثلاثه الاتيه:
ا- الحد الادني لراس المال، ب - مجموع الاقساط المكتتبه، ج- المطالبات.
واستثناء من ذلك تطبق طريقه مجموع الاقساط المكتتبه في احتساب هامش الملاءه للسنوات الثلاث الاولي من تسجيل
الشركه".
ويتضح مما تقدم عدم تحقق شرط الملك التام، والمقصود بالملك التام هو حريه التصرف، حيث انه من المعلوم شرعا ان
المال لله ونحن مستخلفون فيه, وينطبق شرط الملك التام في حال حريه التصرف, وهو امر غير متوفر للشركه في مبلغ
هامش الملاءه, وبالتالي لا تجب الزكاه علي هذا المبلغ.
وتستند الشركه في وجهه نظرها الي الفتوي رقم (٢٤٧) وتاريخ ١٣٧٥/٦/١٢ه الصادره عن الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ
والتي تنص علي انه " بخصوص ما رفعه لكم مدير عام مصلحه الزكاه والدخل من ان بعض التجار تخلفوا عن تاديه الزكاه الشرعيه
بحجه انهم صرفوا اموالهم في شراء بواخر وفتح مصانع وما الي ذلك، وطلبكم الافاده بما يقتضيه الوجه الشرعي، نفيدكم ان
جميع ما ذكر لا زكاه فيه، سواء اريد للاجاره والكراء او للاستغلال والقنيه، الا اذا اريدت للتجاره واعدت للتقليب بان يشتريها
ليبيعها بربح متي حصل له، فيكون المال المذكور عروض تجاره يقوم عند اخر الحول، ويخرج الزكاه من قيمته لحديث امرنا رسول
الله صلي الله عليه وسلم ان نخرج الزكاه مما نعده للبيع ( رواه ابو داود وغيره، فاتضح مما ذكر اعلاه ان ما لم يعد للبيع لا
زكاه فيه من العقار والمكاين والالات والدور والفنادق والمراكب وغيرها".
وقد بينت الفتوي انه لا زكاه في المال الذي لم يعد للبيع، و يعد هامش الملاءه في شركات التامين من ادوات الحرفه وليس
لغرض الاتجار او التقليب كما هو وارد في نص الفتوي, وانما حكمه كحكم البواخر والمصانع المشار اليها في الفتوي وبالتالي
لا تجب فيه الزكاه.
واضاف المكلف ان الشركه لا تطالب بعدم اخضاع راس المال للزكاه، ولكن ما تطالب به هو السماح بحسم مبلغ هامش
الملاءه المطلوب بموجب الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه التامين التعاوني والبالغ (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال
للشركات التي تمارس التامين التعاوني فقط, ومبلغ ( ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال للشركات التي تمارس التامين واعاده التامين
التعاوني, بعد الاخذ بعين الاعتبار مبلغ الوديعه النظاميه للشركه، علما بان الشركه مرخصه لممارسه التامين التعاوني
وبالتالي فان ما يجب حسمه هو مبلغ ( ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال بعد تعديله برصيد الوديعه النظاميه، وليس مبلغ راس المال البالغ
( ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.
٥/٢

وقد قامت الشركه في اقرارها الزكوي باضافه راس المال الي الوعاء الزكوي, وتم حسم هامش الملاءه، وبالتالي فان راس
المال لم يستبعد من قبل الشركه في احتساب الوعاء الزكوي، وتبعا لذلك فان العباره التي استخدمتها المصلحه غير صحيحه .
واستناد اللجنه الابتداييه علي هذا الافتراض غير صحيح.

بناء عليه يطلب المكلف حسم هامش الملاءه البالغ ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال من وعايه الزكوي لعام ٢٠١٠م.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان راس المال هو الاصل في وجوب الزكاه علي المكلفين بناء
علي القواعد العامه للجبايه، وما صدر بهذا الخصوص من فتاوي شرعيه، وكذلك انظمه جبايه زكاه عروض التجاره والتعاميم التفسيريه
وهو معلوم للمحاسبين القانونيين ولا يحتاج الي تحديد نص تنظيمي بعينه.
اما القول بان يد الشركه مغلوله عن هامش الملاءه فهو قول غير صحيح، فالامر لا يتعدي كون مؤسسه النقد العربي
السعودي حددت لهذه الشركات قنوات وادوات استثماريه معينه بغرض حفظ حقوق المساهمين، وبناء احتياطيات لدعم مركز
الشركه المالي وتحقيق هامش الملاءه المطلوب وفقا لنظام التامين التعاوني بالمملكه ولايحته التنفيذيه، والتي هي
معلومه للشركه قبل تقديمها للجهات الحكوميه بالمملكه بطلب تراخيص ممارسه النشاط، وما ينتج عنها من التزامات نظاميه
وماليه، وعليه تتمسك المصلحه بصحه ربطها.

## راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم هامش الملاءه البالغ ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال من وعايه الزكوي لعام ٢٠١٠م، في حين
تري المصلحه عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادره بالقرار الوزاري رقم (٥٩٦/١) وتاريخ
١٤٢٥/٣/١ه تبين ان الماده رقم (11) تنص علي ان "علي الشركه التي تزاول التامين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملاءه
المطلوب باعتماد الاعلي لاي من الطرق الثلاثه الاتيه: ا- الحد الادني لراس المال ب مجموع الاقساط المكتتبه، ج-
المطالبات".
وبعد الدراسه يتضح للجنه ان هامش الملاءه لا يعدو كونه نسبه رقميه محدده من مؤسسه النقد العربي السعودي تلتزم
الشركه بالاحتفاظ بها كنسبه محدده وليس مبلغا محددا، وبالتالي فان هامش الملاءه هي في الاساس نسبه تشغيليه ولا
يمكن بايه حال من الاحوال ان تصنف علي انها احدي مفردات القوايم الماليه، كما انها ليست جزءا مقيدا من راس المال بل هي
نسبه تحليليه تستخدم للحكم علي ملاءه الشركه, ولذلك ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم هامش الملاءه البالغ
( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال من الوعاء الزكوي للعام ٢٠١٠م.

## البند الثاني : الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد وجهه نظر الشركه في اعتراضها علي اخضاع بند الوديعه النظاميه وفقا
الحيثيات القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه ورد في حيثيات اللجنه الابتداييه ما نصه ان هذه الوديعه عباره عن ضمان تطلبه
الجهات الرسميه (مؤسسه النقد العربي السعودي) وفقا لنص الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام شركات التامين
المعمول به في المملكه، وهي اموال للشركه ولكن لا تستطيع التصرف بها، اضافه الي ان عوايد تلك الوديعه تذهب الي مؤسسه
النقد ولا ترد تلك الوديعه الا عند تصفيه الشركه، وبالتالي فان اللجنه تري ان هذه الوديعه لا تجب فيها الزكاه، مما تري معه اللجنه
تاييد اعتراض الشركه في اخضاع تلك الوديعه للزكاه".

٥/٣

واضافت المصلحه ان هذه الوديعه وما في حكمها من متطلبات ممارسه النشاط وتعد في حكم المال المرهون الذي لا يمنع
الزكاه، لان الرهن لا ينتقل به المال وملكيته تامه لصاحبه، وذلك وفقا لما افتي به الكثير من العلماء المتقدمين والمعاصرين.
حيث افتي الشيخ ابن عثيمين ردا علي سؤال: هل تجب الزكاه في المال المرهون ؟ فاجاب: المال المرهون تجب الزكاه فيه اذا كان
مالا زكويا.

وبناء عليه، وحيث ان الوديعه النظاميه في حكم المرهون لدي مؤسسه النقد، وبما ان الوديعه النظاميه مملوكه للمكلف، فهي
تعد جزءا من راسماله وتخضع للزكاه.

في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان مقارنه الوديعه النظاميه في شركات التامين بالمال
المرهون الذي لا يمنع من الزكاه غير صحيح، حيث ورد في الحديث الشريف عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلي الله عليه
وسلم قال "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه".

واضاف المكلف ان شركات التامين وفقا للايحه التنفيذيه لنظام شركات التامين لا تتمتع بحق التصرف بمبلغ الوديعه النظاميه
، كما ان عوايد الوديعه لا تعود لشركات التامين، وانما لمؤسسه النقد العربي السعودي، وبالتالي لا يصح ان يشبه هذا المبلغ
بالرهن، حيث ان غنم المال المقصود بالحديث الشريف هو العايد عليه، وهنا العايد لا يعود الي صاحب الوديعه وهي شركه
التامين التعاوني، وانما لمؤسسه النقد، وبالتالي فان هذه المقاربه او التشبيه ليس لها محل شرعا، فلا يجوز منطقيا ان تاخذ
الدوله عوايد هذه الوديعه ثم تفرض عليها زكاه.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم حسم بند الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي من الوعاء الزكوي
للمكلف لعام ٢٠١٠م، في حين يري المكلف حسم هذا البند من وعايه الزكوي, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل
طرف.

وباطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادره بالقرار الوزاري رقم (٥٩٦/١) وتاريخ
١٤٢٥/٣/١ه تبين ان الماده (٥٨) تنص علي انه "يجب ان تكون نسبه الوديعه النظاميه 10% عشره بالميه من راس المال
المدفوع، وللمؤسسه ان ترفع هذه النسبه بحد اقصي الي %10% خمس عشره بالميه وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركه.
وعلي الشركه ايداع مبلغ الوديعه النظاميه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسه في حينه.
ويتم استثمارها من قبل المؤسسه، وتعود عوايدها للمؤسسه".

وحيث ان المكلف لا يستطيع بقوه النظام استخدام الوديعه النظاميه او التصرف فيها مما يمنعه من الاستفاده منها، وبما انه
يتم استثمار الوديعه النظاميه من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي، وتعود عوايدها للمؤسسه، لذا فان اللجنه تري عدم
فرض زكاه علي الوديعه النظاميه, وبالتالي ترفض اللجنه استيناف المصلحه في طلبها عدم حسم بند الوديعه النظاميه لدي
مؤسسه النقد العربي السعودي من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٠م.

٥/٤

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

## اولا : الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من كل من مصلحه الزكاه والدخل وشركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٤) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه.

## ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

1. رفض استيناف المكلف في طلبه حسم هامش الملاءه البالغ ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال من الوعاء الزكوي للعام ٢٠١٠م ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2. رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم حسم بند الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٠م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

## ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق....

٥/٥