moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439085062 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه في تاريخ 02-09-2017م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب مصاعد وذلك في توريد وتركيب مصاعد، لمده (7) سبعه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1438/11/10ه الموافق 2017/08/02م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/06/15ه الموافق 2018/03/03م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (484000) اربع ميه واربعه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1) واحد ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (242000) ميتان واثنان واربعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (242000) ميتان واثنان واربعون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تاخير في التوريد والتركيب وتشغيل المصاعد)، وذلك بتاريخ 1442/12/29ه الموافق 2021/08/08م، مما تسبب ب(تاخير في التركيب والتوريد وعدم ارجاع الدفعه الاولي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تاخير) ومقدار التعويض المطلوب (532400) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (532.400) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 06/07/1443ه بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم قرر بان لديه تعديلا علي دعواه وهي كالتالي: الطرفان اتفقا علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد وتركيب مصاعد بقيمه اجماليه قدرها 484.000 ريال تم دفع نصف هذا المبلغ يمثل دفعه مقدمه قبل البدء بالاعمال وهي مبلغ قدره 242.000 ريال ولكن المدعي عليه لم يقم باي عمل من الاعمال المنوطه به في العقد علي الرغم من استلامه للدفعه المقدمه المشار اليه وحيث نص العقد في البند السابع علي تحمل المدعي عليه لغرامه التاخير بما لا يتعدي 10% من قيمه العقد، وقدر ذلك 48.400 ريال ليكون مجموع مبلغ المطالبه 290.400 ريال هكذا اجاب وبناء فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن غرض موكله من العقد فاجاب بانه توريد وتركيب المصعد لمنزل موكله الشخصي وليس لاي غرض تجاري او اعمال تجاريه، هكذا اجاب، وبسؤاله ان كان سبق وان تم نظر الدعوي سابقا في اي دايره او محكمه اخري فاجاب بانه قدم هذه الدعوي لدي مركز تدقيق الدعاوي لغرض احالتها الي المحكمه العامه ولكنها احيلت الي هذه المحكمه ولم يتم نظر موضوع هذه الدعوي سابقا، هكذا اجاب، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه ولما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 290.400 ريال جزء منها يمثل مبلغا مدفوعا للمدعي عليها ولا يوجد ما يقابل ذلك من اعمال وهو مبلغ قدره 242.000 ريال والمتبقي يمثل غرامه تاخير بمبلغ 48.400 ريال وفق العقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.. الخ) اه، ولما كانت صحيفه الدعوي المرصود مضمونها في وقايع هذا الصك لم يتبين للدايره موضوع الدعوي فيها لعدم تحريرها بما يرفع اللبس ويزيل الاشكال، مما اقتضي الامر الي عقد جلسه ترافع عن بعد لسماع الدعوي محرره، وبعد التحقق من تحرير الدعوي بسماعها من المدعي وكاله فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه، ولما كانت هذه الدعوي مقامه من فرد غير تاجر ضد تاجر حيث قرر المدعي ان العقد لاعمال منزله الشخصي وليس لاعمال تجاريه، فان الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من الماده المشار اليها هي مناط النظر في الاختصاص النوعي في هذه الدعوي، ولما كانت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد رفعت سقف قيمه المطالبه المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المشار اليها الي خمسمايه الف ريال حيث نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) اه، ولما كان مبلغ المطالبه، اقل من خمسمايه الف ريال فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان المحكمه المختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.