moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٨٩٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: وكاله (...) للدعايه والاعلان الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم في تقدم وكيله المدعي بصحيفه دعواها الموضحه بيانتها اعلاه متضمنه ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي علب مستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م بثمن اجمالي قدره (١٤,٣٧٥.٠٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٤,٣٧٥.٠٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي، اطلب الزام المدعي علبها (١٤,٣٧٥.٠٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال، واتعاب المحاماه) ا.ه. ثم عقد جلسه لنظر القضيه حضرت فيها وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واحالت الوكيله الي صحيفه الدعوي وطلبت في سبيل اثبات الدعوي يمين المدعي عليها، ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه (...) كما حضرت مالكه المؤسسه المدعي عليها. وفيها قررت المدعيه وكاله قايله: ارجع عن طلبي اليمين. وبسؤال المدعيه وكاله عن عدد الصناديق المصنعه وتاريخ استلامها وتاريخ اعاده المعيب اجابت قايله: (١٠٠) صندوق، وقد وجد العيب في بعضها ولا اعلم عدده، وقد استلمها موكلي في ١٠ / ٢ / ٢٠٢١ م وقام بمراسله المدعي عليها لابلاغها بالعيب في ١٦ / ٢ / ٢٠٢١ م ولا اعلم تاريخ اعادتها لهم. ثم جري سؤالها عن عدد المعيب فطلبت مهله. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت قايله: ما ذكرته المدعيه وكاله من العقد بالتفصيل المذكور صحيح، ولكن المدعي استلم البضاعه ووقع علي الاستلام وحول الدفعه الثانيه وبقيت لديه البضاعه اكثر من شهر قبل ان يرميها عندنا، فكيف يطالب بقيمه بعضها، كما ان الذي اعاده لا يتجاوز خمسين الي ستين صندوقا، كما ان العيب الذي بها ربما انه من سوء التخزين، واطلب رفض الدعوي لما ذكرته. وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت مهله للجواب. ولحين ذلك رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ ه وملخصها: وحضرت وكيله المدعي وحضرت (...) مالكه المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن عدد البوكسات المعاده للمدعيه وعن سوء التخزين المسبب للعيب في البضاعه اجابت انها تسعون بوكسا، وبسؤال المدعيه عن العدد المحدد من البوكسات المعاده اجابت قايله: اربعه واربعون، وبسؤال المدعي عليها البينه علي سوء التخزين اجابت قايلا: لا، وبعرض اليمين المدعي علي المدعي عليها رفضت قبولها او توجيهها، وبسؤال المدعيه وكاله عن موكلها واستعداده ليمين الاستظهار اجابت قايله: ان المدعيه مؤسسه (...) ومديرها ومبرم العقد هو (...) وكان يتواصل مع موظف لدي المدعي عليها اسمه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله: نعم الذي يتواصل مع (...) مدير مؤسستي (...)، ثم حضر مباشرا العقد لكل طرف، عن المدعيه (...) وعن المدعي عليها (...)، وقررت وكيله المدعي انهما هما المباشران، كما قررت المدعي عليها ذلك، وبسؤال (...) عن استعداده لبذل يمين الاستظهار علي ان ما اعاده لا يقل عن ستين بوكسا استعد وحلف قايلا: والله العظيم اني اعدت للمدعي عليها ما لا يقل عن ستين بوكسا، والله العظيم، وبسؤال وكيله المدعيه البينه علي ما زاد عن ستين بوكسا طلبت يمين مباشر العقد لدي المدعي عليها، وبسؤال مباشر العقد (...) عن استعداده للحلف استعد وحلف قايلا: والله العظيم ان ما اعاده المدعي وممثله في العقد (...) لا يزيد عن ستين بوكس، والله العظيم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث تدعي المدعيه شرايها من المدعي عليها مايه صندوق متماثل بمبلغ قدره (١٤٣٧٥) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال سملتها لها، وان الصناديق معيبه وان المدعي عليها استعادتها وطلبت الزام المدعي عليها باعاده الثمن واتعاب محاماه، وحيث اقرت المدعي عليها بالعقد والعيب وان ما اعادته المدعيه للعيب ما بين الخمسين الي الستين صندوق، ودفعت حق المدعي في استرداد الثمن بان العيب نشا بسبب المدعي، وبما ان المدعيه وكاله انكرت كون العيب بسبب موكلها، وذكرت بان المعاد تسعون صندوقا، وبما ان المدعي عليها رجعت عما كانت اقرت به من ان الصناديق مابين الخمسين الي الستين وذكرت بانه اربعه واربعون، وتناقضها مضعف لجانبها، وبما ان الطرفين مختلفين فيمن حصل عنده العيب وفي عدد الصناديق، فان الدايره بعد تاملها فيما يخص العيب رات ان القول في ذلك قول المشتري، جاء في كشاف القناع [٣/٢٢٦] ما نصه: (وان اختلفا اي البايع والمشتري عند من حدث العيب في المبيع مع احتمال قول كل منهما ولا بينه فالقول قول المشتري مع يمينه...)، لذا فقد رات الدايره تحميل المدعي عليها العيب المتفق عليه، وفيما يتعلق بالعدد فان المدعيه تدعي انها اعادت تسعين صندوقا، والمدعي عليها اقرت باعداد مختلفه محتمله فذكرت مره انها اربعه واربعون ثم ذكرت في اخري انها ما بين الستين والخمسين، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي ما زاد عن العدد الاعلي المحتمل من اقرار المدعي عليها، وبما انه طلب يمين مباشر المدعي عليها فحلف المباشر علي نفي ما زاد عن ستين صندوقا، ولان العدد في ستين صندوق فما دونه محتمل وليس بمتيقن، ولان المدعي عليها اقرت بهذا الاحتمال، ولان احتمال هذا مع تناقض المدعي عليها مقو لجانب المدعي، فقد انتهت الدايره الي توجيه اليمين نحو مباشر عقد المدعي علي ما يمكن احتماله وهو ستين صندوقا فحلف فانتهت الدايره الي اجابه الطلب الاصلي جزييا، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يظهر للدايره مطل المدعي عليها مع العلم بحق المدعي، بل الظاهر ان لديها دفوعا تكفل حقها في عدم السداد لحين الفصل فيها، الامر الذي لا يظهر معه وجوب التعويض منها، فانتهت الدايره الي رفض الطلب، وقررت ما حكمت به ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨.٦٢٥) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال، ورفضت الطلب فيما زاد عن ذلك، كما رفضت المطالبه باتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.