tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 8294/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1436-08-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:73b6726e-95b1-4e24-8c33-a535205b2912 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 8294/1/ق لعام 1436ه
المدعي: (…)
المدعي عليها: شركه (…) للمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الخميس الموافق 24/8/1436ه انعقدت الدايره التجاريه الرابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح عضوا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
وبحضور/ محمد بن صالح القضيبي امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 30/8/1436ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل: 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي اصاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وعقدت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 3/11/1436ه حضر فيها المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (…) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها، انه تم توقيع عقد محاصه بينه وبين المدعي عليها شركه (…) للمقاولات (مؤسسه (…) سابقا) في "مشروع تشغيل خدمه الليموزين لمنسوبي مدينه الملك عبد العزيز بالحرس الوطني بالرياض"، وذلك بتاريخ 5/8/2009م، وتم توقيع ملحق له بتاريخ 2/3/2010م، وتاريخ 17/5/2010م، ونتج عن عقد الشراكه وملاحقه اتساع هذه الشراكه بين الطرفين في عدد من المشاريع المشابهه، وتشمل:1- مشروع تشغيل خدمه الليموزين لمنسوبي مدينه الملك عبد العزيز بالحرس الوطني بجده، 2- تقديم خدمات الليموزين لنادي الموظفين الاجتماعي بمستشفي الملك فيصل التخصصي، 3- تقديم خدمه النقل الخاص لمنسوبي النادي الاجتماعي بمدينه الملك فهد الطبيه بالرياض، 4- اتفاقيه تاجير سيارات الليموزين لموظفي الشؤون الصحيه بمستشفي الملك عبد العزيز بالاحساء، 5- اتفاقيه تاجير سيارات الليموزين لموظفي مستشفي الامام عبد الرحمن فيصل بالدمام، 6- عقد خدمات الليموزين بمدينه الامير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الانسانيه ببنان، 7- اتفاقيه تاجير سيارات الليموزين لموظفي مستشفي الامير محمد بن عبد العزيز بالمدينه المنوره، 8- عقد مشروع مستشفي الملك خالد للعيون بالرياض، 9- عقد مشروع مستشفي الاحساء بالاحساء، وحيث ان المدعي عليها حولت المؤسسه الي شركه دون علمي، وقيامها بشراء عدد من السيارات من ايرادات المشاريع، ونقل الكفالات علي الشركه، واغلاق حساب المؤسسه البنكي،وعدم موافاتي باي ميزانيات، ورفضها اطلاعي علي اي مشاريع او مستجدات تخص المشاريع، عليه اطلب: كف يد مدير الشركه/ (…)، وتعيين حارس قضايي، وتعيين محاسب قانوني، وايقاف اي بيع علي اصول الشركه،كما اطلب الزام المدعي عليها بصرف ارباح المشاريع، وتحميل المدعي عليها اي خساره او ضرر تم بسببها، وفتح حساب بنكي يمكنني من الاطلاع علي تفاصيل محتواه، والزام المدعي عليها بتعديل الشراكه بحيث يكون لكل طرف 50% من الشركه، وتعيين مدير عام مستقل، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وطلب مهله، وبجلسه يوم الخميس 16/1/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من اربع صفحات مع عدد من المرفقات، مفاداها ان المدعي عليه شريك في عقد محاصه في مشروع واحد فقط، وهو مشروع خدمه تشغيل الليموزين لمنسوبي مدينه الملك عبد العزيز بالحرس الوطني بالرياض"، وذلك بتاريخ 5/8/2009م، والملحق التابع له بمشروع تشغيل خدمه الليموزين لمنسوبي مدينه الملك عبد العزيز بالحرس الوطني بجده، وذلك بتاريخ 17/5/2010م، وبنفس الشروط للعقد الاساسي، وقد نص في العقد انه شريك بالمشروع المحدد فقط، وعليه فادعاؤه بانه شريك في جميع المشاريع التي ذكرها هو ادعاء باطل، واما تحويل المؤسسه الي شركه فليس من حق المدعي الاعتراض فهو ليس شريكا بالمؤسسه حتي ينسحب علي ما بعده من امور نظاميه، فشراكته لا تتعدي المشروع المشار اليه انفا، وبناء عليه فكل ادعاءات المدعي تتهاوي لعدم ثبوت اصل تنبني عليه، وبجلسه يوم الخميس 28/2/1437ه قدم المدعي مذكره جوابيه من ثمان صفحات مفادها، انه ورد في نظام الشركات السعودي، ماده رقم (24): "لا يجوز للشريك دون موافقه باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه …" والمدعي عليها بتوقيعها للعقود اللاحقه لعقد المشاركه معها خالفت هذه الماده وبالتالي فانني شريك فيها، واما لماذا لم اوقع عقودها فبسبب امتناع مدير المدعي عليها/ (…)، من ذلك، بالاضافه الي مخالفه المدعي عليها الصريحه بادخال شريك جديد دون علمي، حيث كانت المؤسسه مملوكه ل (…) وادخلت المدير العام شريكا معها (…)، كما ان المدعي عليها لم تصدر اي ميزانيات لاي من المشاريع، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها واستمهل للاجابه، وبجلسه يوم الخميس 11/4/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من خمس صفحات، مفادها انه لو كان كلام المدعي صحيحا فلماذا تم عمل عقد الحاقي لمشروع جده، وبالتالي فعلي المدعي اثبات شراكته في العقود الاخيره بتقديم دليل بين عليها، واما ما استند عليه المدعي من نظام الشركات السعودي، فهو صحيح لو كان شريكا بالشركه، ولكن الحال انه شريك بمشروع واحد وملحقه فقط، وهناك فرق واضح بينهما، واما بالنسبه للميزانيات فالمدعي هو السبب في عدم صدور اي ميزانيه بالمشروع التي ثبت فيه شراكته، حيث عرضنا عليه اربعه مكاتب وله اختيار احدها، الا انه اصر علي ان يكون الاختيار له منفردا من الاربعه او عداها، وبجلسه يوم الخميس 23/5/1437ه قدم المدعي اصاله مذكره جوابيه من ثلاث صفحات، مفادها ان الدليل علي ثبوت شراكتي في جميع المشاريع هو خطاب مدير مؤسسه المدعي عليها والمؤرخ في 6/5/2013م حيث جاء ما نصه: "اشاره الي خطاب الاتفاق معكم بخصوص الشراكه في كل من العقود المحدده المكان والمده، لتشغيل خدمات الليموزين في كل من مدينه الملك عبد العزيز بالحرس الوطني، ومستشفي التخصصي، ومدينه الملك فهد الطبيه"، وهذا دليل علي انني شريك في غير ما اقرت به المدعي عليها وثبت بموجب العقود الموقعه بين الطرفين، ويثبت جميع التجاوزات التي اشير اليها سابقا، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وقدم مذكره من صفحتين طلب فيها تعيين محاسب قانوني لتصفيه حقوق المدعي في مشروع الملك عبد العزيز بالرياض وجده، وبجلسه يوم الخميس 5/8/1437ه، سالت الدايره المدعي اصاله عن حصر دعواه فافاد بانه يحصرها بطلبه اثبات شراكته في المشاريع الاخري التي لم تقر له به المدعي عليها، واما بالنسبه للمحاسبه في المشاريع الثابته فسيقيم بها دعوي اخري، وبجلسه يوم الخميس 8/11/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الخطاب الصادر من مدير المدعي عليها/ (…) والذي يتمسك به المدعي باثبات شراكته، وبجلسه يوم الثلاثاء 27/11/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين مع عدد من المرفقات، مفادها ان الخطاب الصادر من المدير العام لا يشير مطلقا الي وجود اتفاق للمشاركه، وانما كان موجها الي المدعي لغرض مناقشه طلبه المشاركه في المشروعات المذكوره وهو ما تم رفضه، وهو ما يؤكد الخطاب المؤرخ في 5/9/2014م، برفض طلب ادخال شريك، وبعد عده جلسات تبادل فيها الاطراف المذكرات والدفوع بما لا يخرج عما سبق تقديمه، وحتي جلسه يوم 12/5/1438ه افهمت الدايره المدعي اصاله بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي شراكته في العقود التاليه: عقد الحرس الوطني بالاحساء والدمام والمدينه المنوره، ومدينه الملك فهد الطبيه بالرياض، ومستشفي الملك خالد للعيون، ومدينه الامير سلطان، ومستشفي التخصصي، فطلب توجيه اليمين وذكر انه يتمسك باثبات شراكته خاصه في مشروعي: مستشفي التخصصي، ومدينه الملك فهد الطبيه بناء علي بينته التي قدمها، وطلب توجيه اليمين، وبجلسه يوم الخميس 9/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان موكلته لا تستطيع الحضور امام الدايره لاداء اليمين، وذلك لكونها مقعده وقدم تقريرا طبيا بذلك وطلب ان تؤدي موكلته اليمين وفقا للماده (114) من نظام المرافعات، وبجلسه يوم الخميس 23/7/ 1438ه قررت الدايره ندب قضاتها/ ابراهيم بن عبد العزيز المفلح، وبكر بن خلف العنزي، وطلال بن ثامر المطيري، لسماع اليمين من/ (…)، وبجلسه يوم الخميس 22/8/1438ه اطلعت الدايره المدعي اصاله علي يمين/ (…)، والتي كان نصها: "والله العظيم ان المدعي/ (…)، ليس شريكا في شركه (…) سوي في مشروع مدينه الملك عبد العزيز بالرياض وجده، وانه ليس شريكا في المشاريع التاليه: عقد الحرس الوطني بالاحساء والدمام والمدينه المنوره، ومدينه الملك فهد الطبيه بالرياض، ومستشفي الملك خالد للعيون، ومدينه الامير سلطان، ومستشفي التخصصي"، فذكر المدعي اصاله ان مدير الشركه هو/ (…)، واطلب توجيه هذه اليمين عليه، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 27/8/1438ه حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره للدعوي وتاملها، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات شراكته مع المدعي عليه في المشاريع التاليه: عقد الحرس الوطني بالاحساء والدمام والمدينه المنوره، ومدينه الملك فهد الطبيه بالرياض، ومستشفي الملك خالد للعيون، ومدينه الامير سلطان، ومستشفي التخصصي، بحيث يكون نصيبه من الشراكه فيها 50% بحسبان ما ورد بوقايع الدعوي من تفاصيل، وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه وتفحصها تبين ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ اذ ان بيانات المدعي التي يستند عليها باثبات شراكته هي الاتي: اولا: وجود عقد محاصه بينه وبين المدعي عليها شركه (…) للمقاولات (مؤسسه (…) سابقا) في "مشروع تشغيل خدمه الليموزين لمنسوبي مدينه الملك عبد العزيز بالحرس الوطني بالرياض، وجده، الامر الذي نتج عنه من ارباحها توسع الشراكه لتشمل كافه المشاريع المذكوره بعاليه، وحيث ان الدايره بتاملها لهذه البينه تجد انها غير موصله ولا صحيحه، اذ ان ثبوت شراكه المدعي بعقدين لا يعني بحال استصحابه في باقي المشاريع، حتي ولو ثبت ان التوسع كان من الارباح المحصله من عقد الشراكه، اذ لا يعدو ان يكون تعدي من المدعي عليها علي ارباح المدعي (هذا علي فرض الثبوت)، ثانيا: واما ما استند عليه المدعي مما ورد في نظام الشركات السعودي، ماده رقم (24): "لا يجوز للشريك دون موافقه باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه …" والمدعي عليها بتوقيعها للعقود اللاحقه لعقد المشاركه معها خالفت هذه الماده وبالتالي فان المدعي شريكا فيها، والدايره بنظرها لهذا الاستدلال تجد انه غير صحيح من ناحيتين: 1- ان الماده لم تذكر ان المتعدي عليهم بحسب ما ورد بالماده يكون شريكا، وانما ذكرت ان التصرفات التي تمت من المعتدي تكون معتبره لحساب الشركه الاصليه، ولا يعني ذلك بحال اثبات شراكه المتعدي عليهم في الشركه الاخري، 2- ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه ليست علاقه شركاء فيما بينهم كما هو المقصود من النظام، وانما العلاقه بينهم حقيقتها مساهمه من المدعي في مشروع من المشاريع، دون اصل الشركه او المؤسسه، وبالتالي فمشاركه المدعي مع المدعي عليها تنحصر فقط في المشروع او المشاريع التي شارك فيها، وقد نص العقد فيما بينهم الموقع بتاريخ 5/8/2009م علي انه: "لالتقاء رغبه الطرفين فقد اتفقا وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا علي الدخول شراكه ومناصفه في راس المال والارباح في ذاك المشروع تحديدا"، وبالتالي فليست هناك شراكه بين الطرفين في اصلها، وانما شراكه في عمل محدد، والفرق بينهما ظاهر، وعليه فاستدلال المدعي بهذه الماده غير صحيح، ثالثا: ما ذكره المدعي من وجود اقرار من مدير المدعي عليها بحسب ما ورد بخطابه المؤرخ في 6/5/2013م والذي جاء في نصه: "اشاره الي خطاب الاتفاق معكم بخصوص الشراكه في كل من العقود المحدده المكان والمده، لتشغيل خدمات الليموزين في كل من مدينه الملك عبد العزيز بالحرس الوطني، ومستشفي التخصصي، ومدينه الملك فهد الطبيه"، وهذا يدل علي شراكته في جميع المشاريع المطلوب اثبات شراكته فيها، وحيث ان الدايره بتمعنها في هذا الخطاب تجد فيه ما يلي: 1-انه تعلق بمشروعين فقط(بخلاف المشروع المتفق علي الشراكه فيه)، وعليه فليس للمدعي المطالبه باثبات شراكته في غير هذين المشروعين اذ ان القاعده الفقهيه نصت علي ان الاقرار حجه قاصره ولا يتعدي الي غيره، 2-ان دلاله اثبات شراكه المدعي للمدعي عليها بهذا الخطاب، غير قطعيه، والدليل اذا تطرق اليه احتمال بطل به الاستدلال، يضاف اليه ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الخطاب كان يشير الي المناقشات التي تمت بشان طلب المدعي الدخول بالشراكه وهو ما تم رفضه، بموجب الخطاب المؤرخ في 6/9/2014م، 3-ان الاصل ان يكون المدعي قد وقع عقود شراكات مع المدعي عليها في المشاريع التي يطلب اثبات شراكته فيها، كما في عقد مشروع مدينه الملك عبد العزيز الطبيه بالرياض وملحقه بجده، وعدم توقيعه لعقود شراكات مع المدعي عليها في باقي المشاريع ينافي الاصل المقرر، كما انه يدل علي تفريط المدعي وتسويفه، وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله للحكم له بطلبه، واعمالا للموجب الشرعي حال انتفاء البينه الموصله لاثبات استحقاق المدعي، فقد عرضت الدايره علي المدعي بان له الحق بتوجيه اليمين علي المدعي عليها لنفي شراكته في المشاريع الاخري، فطلبها، وادت مالكه المؤسسه/ (…) اليمين النافيه علي شراكه المدعي بكل المشاريع التي طلب اثبات شراكته فيها حسب ما جاء بوقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال من ذلك اثاره المدعي بانه يطلب توجيه اليمين علي مدير الشركه/ (…)، (طلبه لليمين كان بعد طلبه يمين/ (…))، لاسباب حاصلها: 1- ان الدعوي في حقيقتها اثبات شراكته بالمؤسسه، وهو ما دلت عليه مذكرات المدعي كلها (حيث يذكر المدعي المدعي عليها شركه (…) ويضع بين قوسين مؤسسه (…) سابقا)، والسبب في رفع الدعوي علي الشركه هو ان المؤسسه تحولت بكل مالها وما عليها الي شركه، فلذا وجه الدعوي علي الشركه، 2- ان جل المشاريع المذكور تاريخ توقيع العقود فيها كان توقيع العقود فيها مع المؤسسه (تحولت الي شركه بتاريخ 22/4/2013م) فمشروع التخصصي وقع بتاريخ 19/5/2012م، ومشروع مدينه الملك فهد الطبيه وقع في عام 2012م، وعقد الحرس الوطني بالاحساء وقع في عام 2011م، وعقد الحرس الوطني بالدمام وقع في عام 2012م، وعقد مدينه الامير سلطان بن عبد العزيز الانسانيه وقع في عام 2011م،وهي كلها ابان كون المدعي عليها مؤسسه، ولكن المدعي وجه دعواه ضد الشركه بناء علي انه لو ثبتت شراكته مع مالكه المؤسسه /(…) فستنتقل شراكته الي المدعي عليها مؤسسه (…) ، وبالتالي فالدايره تري ان اليمين متوجهه علي (…) دون غيرها، ولما سبق بيانه، وحيث ان الاصل براءه الذمم من الحقوق والالتزامات، وعدم الشراكه، ولما نصت عليه القاعده الشرعيه بان عبء الاثبات منوط بالمدعي، ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، فلا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل ناقل، وبناء عليه
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره: برفض دعوي المدعي/ (…) سجل مدني رقم (…)، بطلب اثبات الشراكه بمشروع: تشغيل خدمه الليموزين بالحرس الوطني بالاحساء والدمام والمدينه المنوره، ومدينه الملك فهد الطبيه بالرياض، ومستشفي الملك خالد للعيون، ومدينه الامير سلطان، ومستشفي التخصصي، مع المدعي عليها/شركه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم: (…)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
 
محمد بن صالح القضيبي امين الدايره 
بكر بن خلف العنزي القاضي
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح القاضي
ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره

حكم في القضيه رقم 8294/1/ق لعام 1436ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6961/ق لعام 1438ه
المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات
الصادر بشانها حكم الدايره الرابعه .
بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24/08/1436ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
ففي الاربعاء 12/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: 
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د.عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ منيس بن حسن الجدان، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 16/11/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: 
(دايره الاستيناف)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره برفض دعوي المدعي. للاسباب الوارده فيه . 
وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق فلم يقنع به المدعي فحددت الدايره يوم الاربعاء 12/09/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ولم يتبين تاريخ الاستلام الا ان المعترض قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 15/10/1438ه . وحيث تبين لدي دايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. وتشير الي انه قد وقع خطا من الدايره في تاريخ الحكم والصحيح حسب محضر ضبط القضيه انه صادر بتاريخ 27/08/1438ه . 
(لذلك)
 حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27/08/1438ه . الصادر في القضيه رقم 8294/1/ق لعام 1436ه القاضي برفض دعوي المدعي/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
 
منيس بن حسن الجدران امين السر 
د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو
هزاع بن عيسي العيسي عضو
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره