tree · classes · sources · search · improve
root / environment / wildlife_biodiversity

اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية

ncw · executive_regulation · processed · 46 chunks

date_gregorian=2023-07-06 date_hijri=1444-12-18 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:25/11 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=wildlife_biodiversity validity=valid validity_confidence=0.6
VISION
2÷30
ال المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره البييه والمويات والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia
[Non-Text]
اللاححه التنفيذيه
للمناطق المحميه
لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢٥/١١/١٩ ب تاريخ ١٦٥)

[Non-Text]
٤ - تعریفات (1) الماده
٥ - نطاق التطبيق (٢) الماده
٥ - نطاق عمل المركز بشان المناطق المحميه (٣) الماده
V - انشاء المناطق المحميه (٤) الماده
V : ضوابط عامه
A : اجراءات تحديد المناطق المحميه
9 - اداره المناطق المحميه (٥) الماده
9 - ضوابط دخول المناطق المحميه والخروج منها (٦) الماده
10 - التصاريح والتراخيص المتعلقه بالانشطه في المناطق المحميه (٧) الماده
11 - التصاريح والتراخيص المتعلقه بال محميات الخاصه (٨) الماده
11 - المظورات (٩) الماده
13 - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات (١٠) الماده
14 - المجالفات والعقوبات (1) الجدول
1V - 7
[Non-Text]

[Non-Text]
الماده (1) - تعريفات
لاغراض تطبيق هذه اللانحه، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت فيها - المعاني المبينه
امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك:
النظام: نظام البييه.
اللوايح التنفيذيه للنظام.
اللانحه: اللانحه التنفيذيه للمناطق المحميه.
الوزاره: وزاره البييه والمواه والزراعه.
الوزير: وزير البييه والمواه والزراعه.
المركز: المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه.
الجهه المختصه: الوزاره او اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما
تحوده اللوايح.
الجهه المشرفه: اي جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي النشاط، وتختص اصدار تراخيص
لممارسه الانشطه التي تضع لاشرافها.
المقشسون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوسير او رييس مجلس اداره المركز للتقنيين
والرقابه البيييه وضبط مخالفات احكام النظام واللوايح، والتحقيق فيها واثباتها.
الشخص: اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه.
التصريح: وثيقه يمنحها المركز قبل البدء بممارسه النشاط.
الترخيص: وثيقه يمنحها المركز للشخص للاذن له بممارسه نشاط بيني.
المناطق المحميه: مواقع بريه او بحريه او ساحليه تحددها الوزاره والمركز، ومخصصه لحمايه
الكاينات الفطريه وتنميها.
التنوع الاحياني: التعدد في انواع الكاينات النباتيه، او الحيوانيه، او المجهريه وعددها، والتبيان بين
هذه الانوع.
الكنات الفطريعه: اي كانت حي او ميت، وينتمي علميا الي المجموعات الحيوانيه او النباتيه، ولا
يدخل في ذلك الانسان والكانيات المージنه والاليفه.
الحياه الفطرييه: الكاييات الفطرييه النباتيه والحيوانيه و Omanها.
الماشيه: الحيوانات المستانسه للتربيه (الابل والابقار والضان والمعاز).
الموايل: مواقع تعيش او تنمو او تتكاثر فيها الكاييات الفطرييه بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع
17 - 4
[Non-Text]

[Non-Text]
الظروف المحيطه.
الموارد الطبيعيه: جميع المواد الحيه وغير الحيه، الموجوده في الطبيعيه ومنتجاتها، التي يستغلها او
يستثمرها الانسان بشكل مباشر، كاليواء، والمراء، والاراضي، والتربه، والتنوع الاحياني،
والتكوينات الجيولوجيه ذات القيمه البيييه.
الخصايص البيييه: خصايص كل ما يحيط بالانسان او الحيوان او النبات او اي كانت او اي كان حي من ماء
وهواء ويابسه وتربه واحياء وتنوع احيايي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات ماييه، وما تحتويه
هذه الاوسط من جماد ونبات وحيوان واشكال مختلفه من طاقه وموايل بيييه وعمليات طبيعيه
وتفاعلها فيما بينها.
مشتق: كل ما يستخرج من الكاينات الفطريه سواء بشكل طبيعي او غير طبيعي.
منتج: اي جزء من اي كانت فطري، سواء كان مصنع جزييا او كليا او غير مصنع.
الصيد: الشروع او المطارده او الامساك او الجرح او القتل وغيره مما يفيد الممارسه الفعليه للصيد
لاي كانت فطري حيواني، بري او بحري.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعيه سواء كانت اعشيا، ام شجيرات، ام chjarا.
السياحه البيييه: النشط السياحي الصديق للبييه الذي يمارسه الانسان، محافظ علي الميراث الفطري
الطبيعي والحضاري للبييه.
التدهور البييي: اضرار شديد بالاواسط البيييه بسبب استنزاف الموارد الطبيعيه، او تدمير الموايل
البيييه، او انقراض الحياه الفطريه، او تلوث الاوساط البيييه، وتدني مستوي جوده الهواء والمواء والتربه.
اعاده التاهيل: كل اجراء يتم علي موقع متدهور بيييا، او الحق بها ضرر بييي او تلوث؛ لاعادته الي
حالته الطبيعيه من التوازن البييي، وفقا للمعابير التي تحددها الجهه المختصه.
الماده (٢) - نطاق التطبيق
tssri احكام هذه اللاتحه علي جميع المناطق المحميه التي يذيرها او يشرف عليها المركز ضمن
اقليم المملكه.
الماده (٣) - نطاق عمل المركز بشان المناطق المحميه
يتولي المركز القيام بالمهام الاتيه المتعلقه بالمناطق المحميه:
اقتراح المناطق المحميه وفق احكام اللايحه (1)
17 - 0
[Non-Text]

[Non-Text]
تخطيط المناطق المحميه المعتمده، وادارتها وتشغيلها والاشراف عليها.
حمايه، وانماء، واكثار، ورصد حاله الكاييات الفطريه، والعمل علي اعاده توطين الانواع المهدده (٣)
بالانقراض في المناطق المحميه وفي موانلها طبیعيه للمحافظه علي اتزان التوع الاحيايي.
وضع اشراطات وضوابط اعداد وتنفيذ خطط اعاده تاهيل الموان الم TMDHORه للكاتيات الفطريقه.
الاشراف علي تنفيذ برامج وخطط اعاده تاهيل الموان المتدهوره للكاتيات الفطريه.
مراقبه وصد موايل الكاتيات الفطريه.
اتخاذ ما يلزم من الاجراءات ذات العلاقه لضمان تطبيق المعيير والاشتراطات والضوابط
عند تنفيذ خطط اعاده تاهيل الموان المتدهوره للكاتيات الفطريه.
(٨) اصدار قايمه بمقدمي الخدمه المرخصين من قبل المركز لاعداد وتنفيذ خطط اعاده تاهيل
الموايل المتدهوره للكاتيات الفطريه.
(٩) تحديد مواقع الموان المتدهوره التي تتطلب اعاده تاهيل، وتحديد كميه ونوع الكاتيات الفطريه
التي تعيش فيها ومتطلبات اعاده التاهيل.
(١٠) اعداد قاعده بيانات لمواقع الموان المتدهوره للكاتيات الفطريه.
(١١) اجراء الدراسات والابحاث وجمع كافه المعلومات والبيانات الخاصه بالتنوع الاحياتي في
المناطق المحميه.
(١٢) التنسيق مع المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر فيما يتعلق بتنميه وحمايه
الغطاء النباتي في المناطق المحميه، بما في ذلك الرعي.
(١٣) وضع ضوابط دخول وعبور المناطق المحميه، بالتنسيق مع الجهه المعنيه بوزاره الداخليه.
(١٤) اعداد وتنفيذ خطه اداره منظومه المناطق المحميه.
(١٥) اقامه وتنظيم مشاريع الاستثمار في المناطق المحميه، ووضع الضوابط والاشتراطات
اللازمه لذلك.
(١٦) تنظيم الاستفاده من المناطق المحميه في الاغراض السياحيه والبيييه والنواحي العلميه
والبحثيه وغيرها، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمه لذلك.
(١٧) التنسيق مع الجهات ذات العلاقه فيما يتعلق بحمايه المعالم الاثريه والتاريخيه الموجوده في
المناطق المحميه.
(١٨) اعداد القواعد والشروط والضوابط البيييه في مجال اختصاصه للتراخيص والتصاريح البيييه
لانشطه في المناطق المحميه.
17-7
[Non-Text]

[Non-Text]
(19) التنسيق مع الجهات المشرفه بشان تطبيق الضوابط والاشتراطات البيييه للانشطه المرخصه
في المناطق المحميه.
(٢٠) اصدار التراخيص والتصاريح - ضمن اختصاصاته - للانشطه والاعمال داخل حدود
المناطق المحميه واستيفاء المقال المالي لها.
(٢١) التنسيق مع المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي فيما يتعلق ب太行ي اللوايح التنفيذيه
التي تقع ضمن اختصاصاته داخل المناطق المحميه.
(٢٢) تنفيذ برامج العمل الوطنيه و تطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدوليه والاقليميه بشان المناطق
المحميه التي صادقت عليها المملكه ودخلت حيز التنفيذ.
(٢٣) التعريف بالمناطق المحميه واعداد برامج للتوعيه باهداف انشاء المناطق الحميه وتنميه الحياه الفطريه.
(٢٤) التفتيش وضبط المخالفات داخل المناطق المحميه، والتنسيق مع الجهه المختصه بوزاره
الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال المراقبه الامنيه وضبط المخالفين.
(٢٥) تحديد ضوابط ازاله التعديات واعاده تاهيل المناطق المتضرره والمتداهره جرانه.
(٢٦) اصدار تراخيص المحميات الخاصه بما في ذلك محميات الصيد المستدام، وفق الاشتراطات
والضوابط التي يحددها.
الماده (٤) - انشاء المناطق المحميه
اولا: ضوابط عامه
(1) ان تكون المنطقه المحميه المقترحه علي ارض غير مملوكه ملكيه خاصه وليس لاحد عليها
حق اختصاص، او امتياز، او حجز.
عندما تكون الارض مملوكه ملكيه خاصه او لاحد عليها حق اختصاص، او امتياز، او حجز،
فيعالج الامر مع صاحب الاختصاص للتنازل عن حقه، وفي حاله عدم التنازل فتعدل خارطه
المنطقه المحميه، او يختار بديل عنها.
في حاله عدم تنازل صاحب الحق عن حقه الموضع في الفقره (٢) من هذا البند، وراي
المركز اهميه الموقع لاعتبارات بيييه هامه فيتم الرفع للوزاره عن ذلك لاستكمال الاجراءات
حسب الانظمه المتبعه.
17-7
[Non-Text]

[Non-Text]
ثانيا: اجراءات تحديد المناطق المحميه
(1) يقوم المركز بتحديد منطقه المقترح اعلانها كمنطقه محميه للحياه الفطريه بناء علي دراسات
: تين الاتي:
الخصايص البينيه والمعالم والموارد الطبيعيه ضمن المنطقه المقترحه.
انواع الكاييات الفطريه وموايلها وانتشارها وتوزيعها ضمن المنطقه المقترحه والوضع
الراهن لها.
ممرات الكاييات الفطريه ومسارات الهجره.
الخصايص الاجتماعيه والاقتصاديه للمجتمع المحلي داخل وجوار المنطقه المحميه
المقترحه.
الملكيات الخاصه والعامه في المنطقه المقترحه.
يعد المركز مقترح المنطقه المحميه يتضمن الاتي:
- الهدف من اقامه المنطقه المحميه.
ب- تصنيف المنطقه المحميه و نطاقاتها.
- مساحه المنطقه المحميه المQTIRحه وبيان حدودها.
د- خارطه موضع عليها احداثيات المنطقه المحميه واهم المعالم التي يمكن الاسترشاد بها.
ه- ملخص نتايج الدراسات المذكوره في البند (1) من هذه الفقره.
و - بيان بالانشطه المسموح والمحظور ممارستها ضمن المنطقه المحميه.
ز - المعابير الدوليه لانشاء المحميات والتي تم مراعاتها عند اعداد المقترح.
يحدد المركز الجهات ذات الاختصاص بالمنطقه المحميه المقترحه، علي ان تشمل الجهات التي
تملك اراضي بمحااده المنطقه المحميه المقترحه والجهات التي تشرف او تشغل مشاريع وانشطه
بمحاذاه او ضمن المنطقه المحميه المقترحه، واستكمال الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين
(1) و (2) والبند (اولا) من هذه الماده.
يقوم المركز برفع مقترح المنطقه المحميه الي الوزاره لاستكمال الاجراءات النظاميه لاعتمادها (٤)
من مجلس الوزراء.
يعلن المركز عن المناطق المحميه - بعد اعتمادها - عبر وسايل الاعلام والاعلان المناسبه.
17 - 8
[Non-Text]

[Non-Text]
الماده (٥) - اداره المناطق المحميه
(1) يقوم المركز بتحديد نطاقات الحمايه بناء علي الدراسات العلميه والفنيه والاجتماعيه التي يقوم
بها لكل منطقه محميه ومستويات الحمايه لكل نطاق، مع وضع الضوابط والاشتراطات
لانشطه داخل كل نطاق.
يصدر المركز قرارا بتعيين فريق من موظفي المركز لاداره كل منطقه محميه؛ يتضمن (٢)
الصلاحيات وال-ac盛اصات وال-ضوابط الاداريه والموارد الماليه، واليه اتخاذ القرارات، ونحوها.
ي تولي فريق الاداره اعداد وتحديث خطه الاداره للمنطقه المحميه بما يحقق التنميه المستدامه (٣)
للكاينت الفطريه والموايل والتنوع الاحياني، واعتمادها من المركز، وتحدد الخطه جميع
اوجه الاداره بما يشمل نطاقات الحمايه ضمن المنطقه المحميه.
للمركز ان يعين مجلس اشرافي لاي منطقه محميه يشمل ولا يقتصر علي مثلين من المركز (٤)
والباحثين والجمعيات البيييه والمجتمع المحلي الموجود في محيط المنطقه المحميه; ويتضمن
قرار التعيين مهام وصلاحيات هذا المجلس.
للمركز ان يسيج ما يري من مواقع داخل المناطق المحميه، وعليه وضع علامات بارزه (٥)
توضح حدود المنطقه المحميه ولوحات ارشاديه تحدد اهداف ونطاقات الحمايه وفقا لخطه
الاداره.
للمركز انشاء المرافق اللازمه في كل منطقه محميه وفق لخطه اداره المنطقه المحميه. (٦)
للمركز التعاقد مع شركات الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه متي ما دعت الحاجه لذلك، (٧)
لحمايه بعض او كل المناطق المحميه، وتكون مهامها وواجباتها وفق ما يحدده المركز
بالتنسيق مع وزاره الداخليه.
بناء علي خطه الاداره، يصدر المركز لكل منطقه محميه الاشرطات والضوابط لممارسه (٨)
الانشطه والاعمال المسوحه داخل المنطقه المحميه.
للمركز ان يضع، بالتعاون مع المركز الوطني لتنميه الغطاء البنايي ومكافحه التصحر، خطه (٩)
تشاركيه لاداره واناء انواع النباتيه داخل المناطق المحميه.
الماده (٦) - ضوابط دخول المناطق المحميه والخروج منها
علي الاشخاص الراغبين في دخول او عبور المناطق المحميه الالتزام بالضوابط والاشتراطات (1)
التي يحددها المركز.
17 - 9
[Non-Text]

[Non-Text]
علي الاشخاص الراغبين في دخول المناطق المحميه - التي يحددها المركز - او عبورها، (2)
الحصول علي تصريح من المركز.
علي الاشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات تصريح دخول او عبور المناطق المحميه (3)
المحدده من المركز.
للمركز تحديد المناطق المحميه او نطاقات الحمايه المستثمده من تصاريح دخول او عبور (4)
المناطق المحميه والضوابط والاشتراطات الخاصه بذلك.
مع عدم الاخلال بما تفرضه الجهات الامنيه، تصدر اداره المنطقه المحميه تصاريح فوريه (٥)
للعبور او البحث عن المفقودين او الماشيه المفقوده في المناطق المحميه، وفقا للضوابط التي
يضعها المركز بالتنسيق مع امارات المناطق.
لاداره المنطقه المحميه او من تخوله من شركات الحراسات الامنيه تفتيش جميع الاشخاص (٦)
الداخلين للمنطقه المحميه - المحدده من المركز - والخارجين منها ومركباتهم، ولهم
الصلاحيه في الاتي:
ا- رفض دخول الاشخاص او المركبات المخالفه لاشتراطات الدخول.
ب- استعاده الموارد او منتجات الكاييات الفطريه التي يمنع اخراجها من المنطقه المحميه او
التي تجاوزت الكميات المسموح بها.
تاكد من التزام الاشخاص بضوابط واشتراطات التصريح والمناطق المحميه.
لاداره المنطقه المحميه التنسيق مع المركز والجهات المشرفه بشان اجراعات وضوابط الدخول (٧)
والخروج والتقنييش علي الانشطه في المناطق المحميه.
الماده (٧) - التصاريح والتراخيص المتعلقه بالانشطه في المناطق المحميه
يجب علي الاشخاص الحصول علي تصريح او ترخيص من المركز قبل القيام باي نشاط (1)
داخل المناطق المحميه.
علي الجهات المشرفه التنسيق مع المركز عند الرغبه بالقيام باي نشاط او تخصيص اي مواقع (2)
في المناطق المحميه.
تقوم وكاله الزراعه في الوزاره بالتنسيق مع المركز فيما يتعلق بالانشطه الزراعيه في (3)
المناطق المحميه.
يحدد المركز المستندات المطلوبه لكل طلب تصريح او تخرجص. (4)
17 - 10
[Non-Text]

[Non-Text]
(٥) يبت المركز بطلبات التصاريح والتراخيص خلال فتره لا تتجاز (١٠) ايام عمل من تاريخ
تسجيل كل طلب مكتمل، والمركز تمديد الفتره بما لا يتجاز (٥) ايام عمل اضافيه.
(٦) تمنح تصاريح العبور او البحث عن المفقودين او الماشيه المفقوده في المناطق المحميه بشكل
فوري وفقا للضوابط التي يضعها المركز بالتنسيق مع اماره المنطقه.
(٧) يصدر التصريح او الترخيص متضمنا مده صلاحيته وايه ضوابط او اشتراطات يضعها المركز.
(٨) يصدر التصريح او الترخيص بعد استيفاء المقال المالي المحدد من قبل المركز؛ باستثناء تراخيص
الاستثمار حيث يحدد المقال المالي وفقا لعقد الاستثمار بين المركز والمستثمر.
يجب علي الاشخاص الالتزام ضوابط واشتراطات التصريح او الترخيص.
(٨) - التصاريح والتراخيص المتعلقه بالحميات الخاصه
يجب علي الاشخاص الحصول علي ترخيص من المركز قبل اقامه محميه خاصه، للمحميات (1)
الخاصه القايمه قبل صدور هذه اللايحه.
تنشا المحميه الخاصه علي ارض مملوكه (المقدم الطلب) ملكيه خاصه، ضوابط واشتراطات (2)
ذات علافه يحددها المركز.
يجب علي الاشخاص الالanzام بضوابط واشتراطات ترخيص المحميه الخاصه.
(٩) - المحظورات
يحظر كل ما من شانه الاضرار او الاخلال بالتوزان الطبيعي للمناطق المحميه، ويعد ذلك مخالفا
لاحكام هذه اللانحه وعلي وجه الخصوص ما ياتي:
يحظر ممارسه اي نشاط داخل المناطق المحميه دون الحصول علي تصريح او ترخيص من المركز.
القيام بانشطه الكشف والبحث عن المعادن، وحيازه المعدات والالات والادوات الخاصه بذلك
في المناطق المحميه دون الحصول علي ترخيص من المركز.
الدخول او العبور بدون تصريح الي المناطق المحميه التي يتطلب دخولها او عبورها تصريح
من المركز، ويحدد المركز تلك المناطق.
عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات والقواعد التي يقرها المركز فيما يتعلق باماكن ومواقع
واوقات الدخول والخروج من المناطق المحميه.
سير المركبات - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصه لها في المناطق المحميه، او
17 - 11
[Non-Text]

[Non-Text]
خلافا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
(٦) الشروع ايقامه المنشات او المباني او التخييم في المناطق المحميه في غير الاماكن المخصصه لها او
خلافا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
الانتفاع من المناطق المحميه او القيام باي انشطه داخل المناطق المحميه لنواحي علميه (٧)
كبحوث او دراسات خلافا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
(٨) حيازه او استخدام اسلحه ناريه او غير ناريه او اي من الوسايل او الادوات التي يمكن
استخدمها في الصيد، داخل المناطق المحميه التي يحددها المركز، دون ترخيص من المركز.
(9) صيد او نقل او قتل او ايداء او التعرض للكلانيات الفطريه المحظور صيدها في المناطق المحميه.
(10) عرض المخالفات المرتكبه داخل المناطق المحميه عبر وسايل التواصل او اي وسيله عرض
اخري، دون موافقه المركز.
(11) التعرض للكلانيات الفطريه داخل المناطق المحميه بالايداء او التخويف او اي من الافعال التي
تعرض حياتها للخطر، باستثناء تراخيص الصيد.
(12) قطع الاشجار، او الشجيرات، او الاعشاب، او النباتات، في المناطق المحميه، او اقتلاعها، او
نقلها، او تجريدها من لحانها، او اوراقها، او اي جزء منها، او نقل تربتها، او جرفها.
(13) تدمير او الاضرار باعشاش الكاييات الفطريه وموايلها او التعرض لصغارها وبيضها للايذاء
في المناطق المحميه.
(14) الرعي، او الزراعه، او الاستزراع، او التشجير في المناطق المحميه بدون ترخيص، او في
غير المواقع والمدد التي يحددها المركز، او خلافا لضوابط واشتراطت المركز.
(15) اطلاق او استزراع اي من الكاييات الفطريه الحيوانيه او النباتيه في المناطق المحميه دون
الحصول علي ترخيص من المركز.
(16) اطلاق او استزراع اي من الكاييات الفطريه الحيوانيه او النباتيه الدخليه او الغازيه في المناطق
المحميه او المواقع المحيطه بها.
(17) استخراج منتجات الكاييات الفطريه او مشتقاتها من بييه المنطقه المحميه بدون ترخيص.
(18) استخراج منتجات الكاييات الفطريه او مشتقاتها المحطور استخراجها من بييه المنطقه المحميه.
(19) اشعال النار او استعمالها داخل المنطقه المحميه في غير الاماكن المخصصه لذلك او خلافا
للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
(20) ترك او دفن او حرق النفايات بانواعها داخل المنطقه المحميه، او رميها في غير الاماكن
17 - 12
[Non-Text]

[Non-Text]
المخصصه لها التي يحددها المركز.
اتلاف المنشات الثابيه او المنقوله، او قطع او اتلاف المسيحات او العلامات الحدوديه او (٢١)
اللوحات الارشاديه التابعه للمركز داخل المناطق المحميه.
الماده (١٠) ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللايحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (1) من اللايحه وفقا
للاتحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه مع مراعاه الاتي:
تقدم قيمه غرامه المخالفات الجسيمه وفقا لدرجه الضرر والاهميه الطبيعيه للمواقع المتضرر (1)
ومساحته ونوع المستقبلات المتضرره والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي ذلك الضرر.
(٢) يكون تقدير غرامه المخالفات الجسيمه المذكوره في البند (1) من هذه الماده من خلال لجنه
تشكل من المختصين والموهين بقرار من الرييس التنفيذي للمركز المختص.
(٣) تكون المخالفه جسيمه اذا تحقق فيها ايا مما ياتيي:
ا- الافعال الوارده في الماده الخاصه والثلاثين من نظام.
ب- الافعال التي تؤدي الي تدهور بيني.
ج- الافعال التي تؤدي الي الاضرار بالمستقبلات الحساسه او المناطق الحساسه بينيا.
(٤) يلزم المخالف ب-tصحيح المخالفه واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
17 - 17
[Non-Text]

[Non-Text]
الجدول (1) - المخالفات والعقوبات
<table><tr><td>ملاحظات</td><td>الغرامه (ريال)</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td></td><td>(٥,٠٠٠٠)</td><td>دخول او عبور المناطق المحميه - المحدده من المركز - دون الحصول علي تصريح او ترخيص</td><td>1</td></tr><tr><td>تقدر حسب نوع المخالفه</td><td>(١٠,٠٠٠) الي (٢٠٠) من</td><td>عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات المحدده من المركز لدخول او عبور المناطق المحميه</td><td>٢</td></tr><tr><td>حسب نوع النشاط وتاثيره علي الكاييات والمكونات داخل منطقه المحميه واثاره البيييه</td><td>(١٠,٠٠٠) من (١٠,٠٠٠)</td><td>القيام باي نشاط داخل المناطق المحميه - المحدده من المركز - دون الحصول علي ترخيص او تصريح</td><td>٣</td></tr><tr><td>تقدر حسب الحجم والانشطه</td><td>(١٠,٠٠٠) من (٢٠٠٠)</td><td>انشاء محميه خاصه دون الحصول علي ترخيص من المركز</td><td>٤</td></tr><tr><td>تقدر حسب نوع المخالفه واثارها علي الحياله الفطريه</td><td>(١٠,٠٠٠) من (٥٠٠) الي</td><td>عدم الالتزام بضوابط واشتراطات ترخيص المحميه الخاصه</td><td>٥</td></tr><tr><td></td><td>(١٠,٠٠٠) من (٢٠٠٠) الي</td><td>عدم التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص او التصاريح التي يصدرها المركز</td><td>٦</td></tr><tr><td></td><td>(١٠,٠٠٠) بالاضافه الي غرامه (٢٠) عن كل وحده قياس (١) يحددها المركز، وبحد اقصي (٢٠٠٠) (١٠,٠٠٠)</td><td>جمع او استخراج منتجات او مشتقات الكانتات الفطريه المھدده بالاقتراض او المحظوره، في المناطق المحميه</td><td>٧</td></tr><tr><td></td><td>(١٠,٠٠٠) بالاضافه الي غرامه (١٠) عن كل وحده قياس يحددها المركز، وبحد اقصي (١٠,٠٠٠)</td><td>استخراج او جمع الكانتات الفطريه، في المناطق المحميه او منتجاتها او مشتقاتها المسموح بها دون الحصول علي ترخيص</td><td>٨</td></tr><tr><td>تقدر حسب الضرر او الخطوره علي المنطقه المحميه</td><td>(١٠,٠٠٠) من (٢٠٠٠) (لكل كانت غازي او دخيل يتم اطلاعات)</td><td>اطلاق اي من الكانتات الفطريه الحيوانيه الغازيه او الدخيله داخل المناطق المحميه او المواقع المحيطه بها</td><td>٩</td></tr><tr><td>مع ازام المخالف بمعالجه الاضرار ودفع التعويضات</td><td>(٥٠٠٠) من (٣٠٠٠) الي</td><td>اتلاف المنشي الثابته او المنقوله التابعه للمركز داخل المناطق المحميه</td><td>١٠</td></tr></table>
17 - 14
[Non-Text]

[Non-Text]
<table><tr><td>ملاحظات</td><td>الغرامه (ريال)</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>مع ازام المخالف بمعالجه الاضرار ودفع التعويضات</td><td>من (١٠٠٠٠) الي (١٠٠٠٠)</td><td>قطع او اتلاف مسیجات المناطق المحميه</td><td>١١</td></tr><tr><td>مع ازام المخالف بمعالجه الاضرار ودفع التعويضات</td><td>من (٠٠٠٠) الي (٠٠٠٠)</td><td>اتلاف او تغيير مواقع العلامات الحديديه او اللوحات الارشاديه للمناطق المحميه</td><td>١٢</td></tr><tr><td>حسب المنطقه المحميه ومساحه المنطقه المتضرره</td><td>من (٢٠٠٠) الي (٢٠٠٠)</td><td>سير المركبات - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصه لها في المناطق المحميه المحدده من المركز</td><td>١٣</td></tr><tr><td>حسب نوع وكميه النفايات مع الزام المخالف ب-tصحيح المخافه ومعالجه الاضرار ودفع التعويضات</td><td>من (١٠٠٠) الي (١٠٠٠)</td><td>التخيب في المناطق المحميه - المحدده من المركز - دون الحصول علي ترخيص</td><td>١٤</td></tr><tr><td>حسب نوع وكميه النفايات مع الزام المخالف ب-tصحيح المخافه ومعالجه الاضرار ودفاع التعويضات، واحالته الي النيابه العامه</td><td>من (٠٠٠٠) الي (٢٠٠٠٠)</td><td>ترك النفايات او رميها او دفعها او حرقها داخل المنطقه المحميه، بدون تصريح من المركز</td><td>١٥</td></tr><tr><td>لكل شجره</td><td>من (٢٠٠٠٠)</td><td>التخلص من النفايات الخطره داخل المنطقه المحميه او المواقع المحيطه بها</td><td>١٦</td></tr><tr><td>لكل شجره</td><td>(٢٠٠٠٠)</td><td>قطع الاشجار في المناطق المحميه او اقتلاعها او نقلها او جرفها او الاتجار بها، دون ترخيص</td><td>١٧</td></tr><tr><td>لكل شجره</td><td>(٦٠٠٠)</td><td>قطع الشجيرات في المناطق المحميه او اقتلاعها او نقلها او جرفها او الاتجار بها، دون ترخيص</td><td>١٨</td></tr><tr><td>لكل شجره</td><td>(٦٠٠٠)</td><td>تجريد الاشجار في المناطق المحميه من لحايها او اوراقها او اي جزء منها او نقل تربتها، دون ترخيص</td><td>١٩</td></tr><tr><td>لكل شجره</td><td>(٤٠٠٠)</td><td>تجريد الشجيرات في المناطق المحميه من لحايها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربتها دون ترخيص</td><td>٢٠</td></tr><tr><td>لكل شجره</td><td>(٢٠٠٠)</td><td>حرق الاشجار او الشجيرات او الاعشاب او النباتات في المناطق</td><td>٢١</td></tr></table>
17 - 15
[Non-Text]

[Non-Text]
<table><tr><td>ملاحظات</td><td>الغرامه (ريال)</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td></td><td></td><td>المحميه او سكب المواد او السوايل كالديزل ونحوه عليها او علي اجزاءها او علي تربتها التي تؤدي الي الاضرار بها او استعمال اي وسيله اخري تنسب في اضعافها او موتها</td><td></td></tr><tr><td>مع الزام المخالف ب-tصحيح المخالفه واصلاح الضرر ودفع التعويضات</td><td>من (٥,٠٠٠) الي (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥١٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥</td><td>المحميه او سكب المواد او السوال كالديزل ونحوه عليها او علي اجزاءها او علي ترتبها التي تؤدي الي الاضرار بها او استعمال اي وسيله اخري تنسب في اضعافها او موتها</td><td>٢٢</td></tr><tr><td>مع الزام المخالف ب-tصحيح المخالفه واصلاح الضرر ودفع التعويضات</td><td>من (٢٠٠٠٠) الي (٢٠٠٠٠)</td><td>استزراع او نشر بذور اي من انواع الكاييات الفطريه النباتيه في المناطق الغازيه داخل المنطقه المحميه او المواقع المحيطه بها</td><td>٢٣</td></tr><tr><td>لكل راس من الماشيه</td><td>(٢٠٠٠)</td><td>رعي الابل و الابقار في المناطق المحميه - التي يحددها المركز - دون ترخيص او في غير المواقع والمدد المحدده او خلافا لضوابط واشتراطات المركز</td><td>٢٤</td></tr><tr><td>لكل راس من الماشيه</td><td>(١٠٠٠)</td><td>رعي الضان والمناع في المناطق المحميه - التي يحددها المركز - دون ترخيص او في غير المواقع والمدد المحدده او خلافا لضوامط واشتراطات المركز</td><td>٢٥</td></tr><tr><td>لكل شجره</td><td>(١٠٠٠)</td><td>لحي الماشيه للاشجار في المناطق المحميه</td><td>٢٦</td></tr><tr><td></td><td>(٣٠٠٠٠)</td><td>الزراعه في المناطق المحميه - المحدده من المركز - بدون ترخيص</td><td>٢٧</td></tr><tr><td></td><td>(٢٠٠٠٠)</td><td>الزراعه في المناطق المحميه - المحدده من المركز - في غير المواقع او المدد او خلافا لضوابط واشتراطات المركز</td><td>٢٨</td></tr></table>
17 - 17
[Non-Text]

[Non-Text]
<table><tr><td>ملاحظات</td><td>الغرامه (ريال)</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td></td><td>(٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩</td><td>اشعال النار او استعمالها في المناطق المحميه - المحدده من المركز - في غير الاماكن المخصصه لذلك او خلافا لضوابط واشتراطات المركز</td><td>٢٩</td></tr><tr><td>مع الزام المخالف بمعالجه الاضرار ودفع التعويضات</td><td>من (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩</td><td>القيام بالانشطه العلميه او البحثيه داخل المناطق المحميه دون ترخيص او خلافا لضوابط واشتراطات المركز البحث او الكشف عن المعادن داخل المناطق المحميه دون الحصول علي موافقه المركز</td><td>٣٠</td></tr><tr><td>مع الزام المخالف بمعالجه الاضرار ودفع التعويضات</td><td>غرامه ماليه لا تزيد عن (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠</td><td>حيازه وسايل او ادوات او معدات البحث او الكشف عن المعادن داخل المناطق المحميه دون الحصول علي موافقه المركز</td><td>٣١</td></tr></table>
(١) وحده القياس: هي الوحده التي تعبر عن الحجم او الوزن او الكتله او غيرها حسب الافتضاء.
(٢) الحد الاقصي: هي القيمه الاجماليه للغرامه.
17 - 17
[Non-Text]