moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٥٧١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (شركاء) ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه اعتداء علي مستودع الشركه في محافظه (...) و احتجاز معداتها و ممتلكاتها، اطلب الخروج علي (حاله التعدي و احتجاز اصولها في محافظه (...))؛ وطالب باثبات الحاله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من الفواتير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي واضاف الاتي:(المدعي عليه شريك بالمدعيه بموجب وثايق تسجيلها لدي وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٧ه ، وشهاده ترخيص اجنبي رقم (...) بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢٥ه، وقد تعهد المدعي عليه بموجب توقيعه علي قرار الشركاء المؤرخ في ۱۹ / ۱۱ / ۲۰۱۳ م بالبند رقم (٥) بتخصيص الارض الواقعه بالمنطقه الصناعيه ب(...) امام (...) للسيارات ومساحتها حوالي (٢٥٠٠) متر مربع لصالح المدعيه مقابل قيمه ايجاريه تدفع سنويا بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال تدفع باثر رجعي بدايه من شهر يونيو لعام (٢٠٠٩)م (بدايه النشاط الفعلي للمدعيه) ، فضلا عن قيام موكلتي بسداد فواتير الكهرباء، وكان الغرض من ايجار الارض المذكوره علي موكلتي هي استغلالها كمستودع للاصول الثابته والمنقوله العايده اليها وتنفيذ عمليات التشغيل من خلالها، ولخلاف بين المدعي عليه والمدعي قرر المدعي عليه التعدي علي الارض وما عليها من ثابت ومنقول المملوك لموكلتي ومنع منسوبي موكلتي من دخولها او استخدام اصولها فيها ، وقد ارسل المدعي عليه العديد من الخطابات تشير الي اقراره بالقيام بما سبق مع الاشاره بمنع موظفي المدعيه من دخول الارض ، وتم ارسال اخطارات موثقه من قبل موكلتي بضروره احترام ما ورد بقرار الشركاء المشار اليه اعلاه بخصوص الارض محل الدعوي والتحذير بموجبه من وضع اليد الغير مشروع علي الارض وما بها من اصول وممتلكات مملوكه لموكلتي دون استجابه باصلاح او ازاله الضرر . وقد تم تقديم شكوي الي شرطه محافظه (...) احيلت الي اداره الامن الوقايي برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه ، وتم قيد شكوي اتلاف وتعدي قيدت برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه لدي مقام محافظه (...) بناء علي ما تقدم: ولان موكلتي تخشي من وقوع اضرار علي الاصول الثابته والمنقوله العايده اليها، او قيام المدعي عليه بالتصرف فيها او استغلالها لمصلحه خاصه به، ولقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ، نطلب من فضيلتكم تكليف هييه خبراء استنادا الي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات لمعاينه الموقع علي الطبيعه وبيان الحاله التي عليها الارض المسوره، واثبات حاله وحصر الاصول بداخلها وتحديد ماهيه وصفه واضع اليد عليها الحالي ، واثبات حاله الحيازه الفعليه من قبل واضع اليد عليها. استنادا الي: نص الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه بان تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه. ونص الماده السادسه بعد المايتين من النظام نفسه بان تشمل الدعاوي المستعجله ما ياتي: ا - دعوي المعاينه لاثبات الحاله .الاسانيد: خطابات مرسله من طرف المدعي عليه ومن يمثله نظاما. خطابات مرسله من المدعيه. شكوي مقدمه الي اماره المنطقه الشرقيه شكوي مقيده لدياداره (...) بشرطه (...) قرار الشركاء. فواتير سداد وسندات. صور ضوييه لحاله الموقع الخارجي. بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم نيابه عن موكلتي ما يلي:- ندب خبير للوقوف علي الارض محل الدعوي من اجل اعداد تقرير فني باثبات الحاله ومعاينه العقار وحصر ما بداخله من محتويات، وتحديد بيانات وصفه وماهيه واضع اليد علي الارض محل الدعوي. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب الخبير بناء علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات. الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي) ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه كالاتي: (اولا الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي: -مع التسليم الجدلي باحقيه المدعي في اقامه دعواه ضد موكلي وهو ما لا نسلم به فالثابت من خلال الاطلاع علي صحيفه الدعوي ان المدعي يطالب باثبات حاله. بما سماه اعتداء موكلي علي مستودع الشركه الواقع بمحافظه (...) وبالتالي فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه العامه بمحافظه (...) باعتبارها المحكمه الواقع بدايرتها الواقعه المراد معاينتها وذلك وفقا لما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه. فالمنظم بموجب هذه الماده جعل المحكمه الاقرب مكانيا لمكان الواقعه المراد معاينتها هي الاجدر بالاختصاص. ثانيا- الدفع بكيديه الدعوي لثبوت مسؤوليه المدعي عن كافه اصول الشركه لكونها تحت حيازته: -يحاول المدعي من خلال دعواه الماثله التهرب من مسؤوليته النظاميه تجاه موكلي فالمدعي مديرا للشركه وهو مسؤول من الناحيه النظاميه امام موكلي بالحفاظ علي كافه اصول الشركه وممتلكاتها لكونها تحت حيازته الا انه وفي الفتره الاخيره قام ومن خلال احد وكلايه ببيع العديد من اصول الشركه بدون الرجوع لموكلي ولخشيته من المسايله النظاميه اقام دعواه الماثله ظننا منه انه بتلك الدعوي سيفلت من المسايله القضاييه. والدليل علي كذب دعواه انه لم يذكر بيانات المعدات والاصول الذي يرغب في اثبات حالتها. ثالثا- الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم تحرير الدعوي وذلك للاسباب الاتيه:-لم يوضح المدعي في دعواه بيانات المعدات المعتدي عليها .لم يوضح المدعي عنوان وحدود الارض الواقعه بمحافظه (...) والذي يزعم ملكيتها للشركه لم يوضح المدعي نتيجه الشكاوي الكيديه المشار اليها في دعواه وحيث الامر ما ذكر نطلب رد الدعوي للاسباب اعلاه) وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: باثبات الحاله، ولما جاء في الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان يتضمن الطلب المستعجل مبررات حاله الاستعجال ومضمون الماده (١٠٨) من ذات اللايحه بانه يقتصر نظر علي مدي توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في الماده ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه.) ولما ان الطلبات المستعجله لها متطلبات وشروط خاصه بالاستثناء للدعوي المعتاده وذلك لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فواتها بمرور الوقت ولان ما قرره المدعي في لايحه الطلب وفي جلسه اليوم يمس اصل الحق ولا يبين فيه ايا مما يخشي عليها فوات الوقت حيث لا توصل تلك الاضرار الموصوفه بالطلب المستعجل الي طلب اثبات الحاله، حيث ان للمدعي ان يتخذ في اثبات الحقوق عناصر الاثبات، ولان اثبات الحاله لا يعني باثبات الضرر الموصوف بالتعدي من المدعي عليه، الامر الذي لا يتوفر معه مبرر لحاله الاستعجال ولما كان للمدعي اقامه دعواه بالمطالبه لاستحصال ما يدعي بدعوي وفقا للاجراءات المعتاده؛ مما تنتهي الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: برفض الطلب المستعجل وجري الافهام باستلام الحكم حالا وللمدعي الاعتراض خلال مده عشره ايام ابتداء من اليوم التالي لصدور الحكم، وفقا لاحكام القضاء المستعجل، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٥٧١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه طلب مستعجل قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت تكليف هييه خبراء استنادا الي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات لمعاينه الموقع علي الطبيعه وبيان الحاله التي عليها الارض المسوره، واثبات حاله وحصر الاصول بداخلها وتحديد ماهيه وصفه واضع اليد عليها الحالي ، واثبات حاله الحيازه الفعليه من قبل واضع اليد عليها جراء الشراكه التي بينهم. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعي عبر المحامي/ (...)، فنعي عليه باعتراضه المرافق في ملف القضيه؛ ومجمله التمسك بطلبه العاجل، ذلك ان الدعوي استوفت كافه شروط الطلب المستعجل ويخشي علي الواقعه تغير معالمها واثارها بمرور الوقت، وخشيه تصرف المدعي عليه في الاصول او استخدامها من قبله، وذلك في مذكره من ست ورقات طوي فيها تشبثه بالطلب المستعجل من خلال مجانبه الدايره للصواب في توصيفها للضرر الذي حاق بالمدعي. وطلب الغاء الحكم الصادر والفصل به علي الوجه المطلوب، احيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف الرابعه نظر الطلب والاعتراض، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ه، وتقديم المستانف اعتراضه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه ومن ثم انطباق الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (١٠) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٨) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، اذ ينحسر هذا الوصف عنها في هذه المنازعه ، ومن ثم لم تجد الدايره فيه ما يرقي الي فرض الطلب العاجل، وبسط الاجراء حياله وانفاذه، ويضيق اختصاص هذه الدايره في حدود تحقق شرايط الطلب المستعجل من عدمه، واذ الحال ما تقدم، فانه لا ينال مما انتهت اليه الدايره من تاييد الحكم، وتنوه دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ج) من اللايحه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٦٨١٢٥٣) في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في ١٤/٠٨/١٤٤٤ه، والقاضي ب رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.