gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ cgs ( VSR-٢٠١١-٠١١٨) القرام رقم ( V-٣٣٣٥٢-٢٠٢٠ ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه التاخر في الساد - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلها ل فوات المده النظاميه. الملخص: - مطلابه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه التاخر في السداد للربع الاول ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه الا بعد فوات المده النظاميه، كما ثبت غياب المدعي دون عذر مفبول - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لфوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٠) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٥٠١١/١٠٥ ا. ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢١٨) بتاريخ ١٣٤١٥١٥. وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان العربيه بقرم (V-٢٠٢٠-٢٢٣٢٠). بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢٠. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي... هويه وطنيه رقم (...) تقدم باللغه تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد للربع الاول ٢٠٠٠ م. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفق لاحكام الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وللماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاحد ١٥٤٣/٠٨/١٠ م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم: وتاريخ: (٢٦٠٤) و偃 المنااده علي اطراف الدعوي لم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وضحر / ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته ممل للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ (١٤٤١/٠٦) والصادر من وكيل المحفاظ للشؤون القانونيه، وحيث قرت الدايره السير في الدعوي لصالحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالت ممل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي فاجب وفقا لما جاء في المذكرج الجوابيه ويتمسك بما ورد بها. وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيد الاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١١٣) رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١١/١ واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١١٣) واتاريخ ١٤٨٨/١١/٢ واتعبديلاته، واعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه واتاريخ ١٤٨٨/١١/٢ واتعبديلاته، واعلي اللايحه التنفيذيه للنظامالصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه واتاريخ ١٤٨٨/١١/٢ واتعبديلاته، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي الكريم رقم (٢٦٠) واتاريخ ١٤٨٨/١١/٢ واتعبديلاته، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفت والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي. واتاريخ ١٤٨٨/١١/٢ واتعبديلاته، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي. واتاريخ ١٤٨٨/١١/٢ واتعبديله مقدم من دعوان الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في السداد للربع الاول ١٩٥٠ م, وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاتجه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢ وتاريخ (١٣٨/١١/٢ وتاريخ (١٣٨/١١/٢ وتاريخ (١٣٨/١١/٢ وتاريخ (١٣/١١/٢ وتاريخ (١٣/١١/٢ وتاريخ (١٣/١١/٢ وتاريخ (١٣/١١/٩ م ن تاريخ الاخطار به وحيث نتت الماده (٩٩) من نت نظام ضريبه بالاتظلم امام لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نتت الماده (٢٩) من نت نظام ضريبه القيمه المضافه: انه "يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القihاييه المختصه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٠/٢١ م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه القرار قرت الداره بعد المدله بالجماع: عدم قبول دعوي المدي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللendarه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، Y