moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العامه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471177941 لعام 1444 ه المدعي: شركه مجموعه جياد القصيم المتحده للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده المدعي عليه: مكتب السياحه الحديثه للسفر و السياحه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت (انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (تذاكر سفر وحجر مؤسسي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١٦,٩١٤.٠٠) سته عشر الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-رد الثمن المسلم وقدره (١٦,٩١٤.٠٠) سته عشر الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثه الاف ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 16/12/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: وبعد سماع الدعوي، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها برد مبلغ المسلم لها نظير التذاكر والحجر المؤسسي عبر التسكين في الاماكن المخصصه؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان تخصص عمل المدعي عليها هو القيام بتصدير التذاكر وتسكين الوافدين في اماكن مخصصه تطبيقا للاجراءات الاحترازيه المتعلقه بكورونا، وهذا العمل هو من قبيل الاعمال المهنيه لا التجاريه فلا تكون الدعوي علي اثر ذلك مرفوعه علي تاجر بسبب اعماله الاصليه او التبعيه، كما انها متعلقه باستيجار عقار تطبيقا للحجر المؤسسي، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.