tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530211877 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-09-26 date_hijri=1445-03-11 document_type=ruling entity=document_number:f5124e51-3340-4572-a112-267638c090bb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570174426 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه مستورده) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/06ه، بثمن اجمالي قدره (61,300) واحد وستون الفا وثلاث ميه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (61,300) واحد وستون الفا وثلاث ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستند التالي: مصادقه رصيد مطبوعه علي اوراق المدعي عليها بمبلغ قدره (67,188.87) سبعه وستون الف ومايه وثمانيه وثمانون ريال وسبعه وثمانون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها ومذيله بتوقيع المدير العام بتاريخ 2021/12/31م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/02ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم (82364096)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد المرفقه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه تضمنت طلب المدعي عليها من المدعيه كشف حساب يبين رصيد التعامل مذيل بختم منسوب لها كما تضمنت جواب المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه ، وبما ان الورقه العاديه المذيه بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وستون الفا وثلاث ميه ريال وبالله التوفيق.