moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 18 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات والتجاره، غير ذلك (...) القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بطلب عاجل في مواجهه المدعي عليها، ونص صحيفه طلبه ما يلي: [تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/ 4/ 1436ه علي انشاء الابتداييه (...) والمتوسطه (...) وتم رفع قضيه من قبل موكلي برقم 73 لعام 1441ه ما زالت منظوره في الدايره التجاريه الاولي ثم قامت المدعي عليها برفع قضيه مستعجله في نفس القضيه (قضيه تسليم موقع) برقم 123 لعام 1441ه وصدر بها حكم برفض الدعوي. وفي يوم الثلاثاء الموافق 28/ 12/ 1441ه قامت المدعي عليها باقتحام الموقع والاعتداء عليه وكسر الاقفال والسلاسل والاستحواذ عليه بالقوه وبعد احاله القضيه للشرطه عجزت الشرطه عن اتخاذ اي اجراء قانوني يخص الحيازه لوجود قضيه منظوره في المحكمه، وبتاريخ 4/ 1/ 1442ه باشرت المدعي عليها الاعمال في الموقع محاوله خلط الاعمال القديمه بالجديده وطمس معالم الحقيقه للانشاءات المتنازع عليها. وبناء علي الماده 36 من نظام المحاكم التجاريه في القضايا المستعجله والماده 205 و206 و209 من نظام المرافعات الشرعيه (القضاء المستعجل) ولكون القضيه ما زالت منظوره برقم 73 ورقم 123 اطلب سرعه وقف تنفيذ الاعمال الجديده لوجود صك حكم برقم 123 ومنع التعرض للحيازه لحين صدور حكم نهايي]، وختمت صحيفه دعواه بالطلب التالي: 1- وقف تنفيذ الاعمال الجديده. 2- منع التعرض للحيازه. وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره جلسه بتاريخ (01/05/1442) حسب ما هو مقرر في محضر الضبط المرفقه بملف الدعوي، وفي تلك الجلسه تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه رغم تبلغه، وحضر وكيل المدعي عليها، وجري انتظار حضور المدعي او من ينوب عنه حتي انتهاء وقت الجلسه المحدد، الا انه لم يحضر بذلك تحقق لدي الدايره غياب المدعي عن الجلسه المحدده للنظر في طلبه المستعجل. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الطلب المستعجل، ولان طلب المدعي في صحيفه دعواه (وقف الاعمال الجديده) يعد من الطلبات المستعجله؛ وفقا للفقره (الثالثه) من الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره قد حددت موعدا للنظر في الطلب المستعجل وفقا للماده (الرابعه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه، الا ان المدعي لم يحضر تلك الجلسه او من ينوب عنه، ولما نصت عليه الماده (الرابعه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه انه: [اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله]، لذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) عدم قبول الطلب المستعجل المقيد بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رقم (18) لعام (1442)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره حسن بن نايف بن قابل الحربي