moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٤١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مياه عذبه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٠٦,٧١٠) مايه وسته الاف وسبعمايه وعشره ريالات. لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب ب: ١-الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٦,٧١٠) مايه وسته الاف وسبعمايه وعشره ريال. ٢-الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠,٦٧١) عشره الاف وستمايه وواحد وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر الشراء بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٩ عليه توقيع واختام المدعي والمدعي عليه ومصادق من الغرفه التجاريه. ٢-مجموعه فواتير متضمنه مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٣ه وملخصها: حضر المدعي بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوه موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه استهملت الرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٩ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضرت وكيله المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه ذكرت بان الدعوي غير صحيحه، وان جميع مستحقات المدعي تم دفعها وطلبت منها الدايره ارفاق البينه علي السداد في النظام فاستعدت بذلك بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله ،وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه ارفقت جواب جاء فيه: ان موكلي ينفي ما ورد في صحيفه الدعوي جمله وتفصيلا وذلك وفقا لما يلي:- عدم صحه مطالبه المدعي انه سبق لموكلي الاتفاق مع المدعي علي ان يورد له علب مياه للعمال في الكامباوند الخاص به وعلي اثر ذلك اصدر المدعي فواتير قام بسدادها موكلي بموجب الشيك رقم (٠٠٨٧٣٣٦٨) بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (١٠,٠٨٠) عشره الاف وثمانون ، ورقم (٠٨٧٣٣٧١) بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (١١,٠٢٥) احدي عشر الف وخمسه وعشرون. الا ان موكلي تفاجا بقيام المدعي باقامه هذه الدعوي علي الرغم من انه لم يعد يتعامل مع المدعي علي الاطلاق بعد سداد الشيكين المشار اليهما، ثم ان المدعي قدم امر الشراء والفواتير ويظهر منها انها غير معتمده من قبل المدعي، وليس عليها اي توقيع لموكلي او اي من منسوبي مؤسسته، بالاضافه الي عدم وجود اي من مذكرات التسليم او مطابقه الرصيد!! واستنادا علي ما سبق بيانه فان موكلي ينفي جميع ما ورد في صحيفه دعوي المدعي لكونه لم يقدم اي مستند يثبت صحه دعواه، لذا نطلب من فضيلتكم بعد النظر التفصل برد دعوي المدعي) وذكرت انها ارفقت صور الشيكات بالنظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للجواب بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وردت مذكره من(...) في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ وملخصها: اولا: ما ذكره المدعي عليه في مذكرته غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: المدعي عليه يحاول التهرب من سداد مستحقات موكلي بتغيير الحقايق ونوضح ذلك لفضيلتكم بالاتي: ا-ما ذكره المدعي عليه في ان الاتفاق كان علي توريد (علب مياه) غير صحيح، والصحيح ان الاتفاق كان علي توريد مياه عذبه بالمتر المكعب حسب طلب الشراء الصادر من المدعي عليه والمرفق في الدعوي. ب-فيما يخص الشيكات المرفقه مع مذكره المدعي عليه فيما يخص الشيك رقم (٠٠٨٧٣٣٦٨) وتاريخه ١٥/٥/٢٠٢٠م وقيمته (١٠,٠٨٠) ريال فان موكلي لا ينكر استلامه الا انه كان لسداد جزء من مستحقات موكلي، وفيما يخص الشيك رقم (٠٠٨٧٣٣٧١) وتاريخه ١٥/٧/٢٠٢٠م وقيمته (١١,٠٢٥) ريال فان موكلي لا يعلم عنه شيء. ثالثا: المدعي عليه يحاول التنصل من سداد مستحقات المدعي بحجه انها غير معتمده من المدعي وليس عليها اي توقيع منسوب لموكله او اي منسوبين لمؤسسه موكله، وهذا كله غير صحيح حيث جميع الفواتير المرفقه معتمده من مؤسسه موكلي وممهور بخاتمتها كذلك الفواتير عليها توقيع منسوبين مؤسسه المدعي عليه. ونرفق لفضيلتكم فاتورتان قام المدعي عليه بسداد قيمتهم سابقا وعليهم ذات التواقيع التي ينكر انها منسوبه لموكله او منسوبين مؤسسه موكله فلو كان ما ادعاه صحيح لماذا قام المدعي عليه بسداد قيمه الفاتورتين؟ وهذا يثبت لفضيلتكم محاوله تهرب المدعي عليه من سداد مستحقات موكلي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انه بعد دراسه القضيه تقرر حاجتها الي ندب خبره محاسبيه، لفحص المستندات وتحديد المبالغ المسدده وغير المسدده والمستحق لكل طرف ان وجد، وعليه سيتم تحويل القضيه الي منصه خبره علي ان يتحمل المدعي الاتعاب ابتداء ويتحملها الخاسر بنهايه القضيه وعليه تم تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، واشارت الدايره الي تقديم الخبير تقريره النهايي عن طريق منصه خبره وافاد وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق. وافادت وكيله المدعي عليه بان موكلها غير موافق علي نتيجه التقرير، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي للوقوف علي النزاع وبيان مستحقات كل طرف، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لما هو متقرر من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع، حيث نصت الماده (١١٠) من نظام الاثبات علي انه: للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وحيث انتهي تقرير الخبير الي ان المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ قدره خمسه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا (٧٥.٥٢٥)، وحيث قرر وكيل المدعي الموافقه علي نتيجه التقرير، ولم يقدم المدعي عليه اي ملاحظه مؤثره، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير، بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها خمسه الاف وستمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وثلاثون هلله (٥.٦٢٢.٣٥)، باعتبار المدعي عليه الخاسر في القضيه، وقد الجا الدايره للاستعانه بخبره، وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه التعويض عن مبلغ الاتعاب التي دفعتها للخبير، وفيما يخص طلب اتعاب المحاماه وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون(٧٥.٥٢٥)ريالا. ثانيا / الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب الخبير وقدرها (٥.٦٢٢.٣٥)ريال تمثل اتعاب الخبير. ثالثا / رفض طلب اتعاب المحاماه. والله الموفق.