tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630250624 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2024-10-07 date_hijri=1446-02-25 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:cabinet_decision:277 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:80623ac0-b953-41e8-9241-93a0f8d15eca language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

وقد عقدت المحكمه لنظر القضيه ثلاث جلسات؛ اولها كان بتاريخ: (٢٥/٠٢/١٤٤٦)، ونص ضبطها: (في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...)بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) (...)بموجب وكاله رقم (...). ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فبعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (• ان موكلتي شركه متخصصه ومرخص لها من قبل وزاره التجاره (...) في المتاجره بمجال المواد الغذاييه – ومنها اقراص العسل – وحيث ان موكلتي قامت ببيع كميه من العسل الي المدعي عليها وعددها (٥.٠٤٠ وحده ذات وزن ١٠٠٠ جرام)، و(٢٦.٣٠٤ وحده ذات وزن ٥٠٠جرام) بقيمه بلغت (١٤٢.٦٩٧.٦٠ دولار امريكي) • وذلك بموجب الفواتير الصادره من موكلتي بناء علي طلب المدعي عليها للكميات، وتفصيل الفواتير علي النحو التالي: ١. الفاتوره الصادره بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٠م الموافق ٢٣/٠٧/١٤٤١ه، بمبلغ اجمالي قدره (٣٦.٠٠٠ دولار امريكي) ٢. الفاتوره الصادره بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م الموافق ٠٤/١١/١٤٤١ه، بمبلغ اجمالي قدره (٤٤.٦٨٦ دولار امريكي) ٣. الفاتوره الصادره بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٠م، الموافق ٢١/٠١/١٤٤١ه، بمبلغ اجمالي قدره (٦٢٠٠١.٦٠ دولار امريكي) (مرفق ١ – الفواتير) • وقد استلمت المدعي عليها البضاعه كامله (مرفق ٢ – بوليصات الشحن)، وقامت بدفع مبلغ (٢٠.٠٠٠دولار امريكي) من قيمه المبيع، ليصبح المتبقي في ذمها مبلغ (١٢٢.٦٩٦دولار امريكي) مايه و اثنان و عشرون الف و ستمايه و سته و تسعون دولار امريكي . وحيث ان موكلتي قد طالبت المدعي عليها مرارا وتكرارا بدفع المبلغ المستحق لها الا انها لم تجد منها الا التجاهل والمماطله وهو ما حدا بموكلتي لرفع الدعوي الماثله ، ولما كانت الماده (١٦١) من نظام المعاملات المدنيه قد استلزمت تنفيذ المدين للالتزام المستحق عليه عند استحقاقه ونصت علي (يجب علي المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فاذا امتنع نفذ عليه جبرا متي استوفي التنفيذ الجبري شروطه النظاميه ) وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (١٢٢,٦٩٦) مايه و اثنان و عشرون الف و ستمايه و سته و تسعون دولار امريكي . اتعاب محاماه مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠ ريال) سبعون الف ريال فقط. والله يحفظكم) ا.ه وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: الفواتير، وبوليصات الشحن، ولدينا شاهد كذلك اسمه (...)، وقد كان يعمل لدي المدعي عليها. وجميع الاوراق مرفقه بملف القضيه هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ارفق ما نصه: (يتلخص موضوع الدعوي في مطالبه المدعيه بباقي قيمه مازعمت انه فواتير خاصه ببيع كميات من العسل الي المدعي عليها بموجب الفواتير الوارده في لايحه الدعوي والمتضمنه قولها انها باعت للمدعي عليها عدد ٥٠٤٠ وحدهذات وزن ١٠٠٠ جرام و٢٦٣٠٤ وحده ذات وزن ٥٠٠ جرام بقيمه اجماليه قدرها ١٤٢,٦٩٧.٦٠ دولار وزعمت ان ذلك البيع تم بموجب الفواتير المذكوره في لايحه الدعوي وهيالفاتوره المؤرخه ١٨/٣/٢٠٢٠ بمبلغ اجمالي قدره ٣٦٠٠٠ دولار والفاتوره المؤرخه ٢٥/٦/٢٠٢٠ بمبلغ ٤٤,٦٨٦ دولاروالفاتوره المؤرخه ٩/٩/٢٠٢٠ بمبلغ ٦٢٠٠١.٦٠ دولار واضافت ان المدعي عليها دفعت مبلغ ٢٠,٠٠٠ دولار من قيمه البضاعه المذكوره في الفواتير التي زعمت المدعيه انها باعت بموجبها للمدعي عليها كميه العسل المذكوره. وانتهت في دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ ٤٦٠,٥٩٠.٨٤ ريال وهو يعادل ما زعمت انه باقي قيمه البضاعه والذي يعادل ١٢٢,٦٩٧.٦٠ دولار والمطالبه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٧٠,٠٠٠ ريال. وحيث ان هذه الدعوي ليست قايمه علي اي سند صحيح من الشرع والنظام وهي تجسيدا لاكل اموال المدعي عليهابالباطل ويقول الله تعالي ( يا ايها اللذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم ٠كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه لذلك فان هذه الدعوي جديره بصدورحكم محكمتكم الموقره برفضها للاسباب التاليه :- اولا :- ان المدعي عليها تنكر صحه الفواتير المقدمه من المدعيه وما ورد بها من قيمه البضايع وارقام الفواتير وان المدعيه قامت باصطناع هذه الفواتير التي ليس لها اصل من الحقيقه وضمنتها اسعار للعسل غير صحيحه وعلي ذلك فان المدعي عليها تجحد وتنكر وتدفع بعدم صحه هذه الفواتير وما تحتويه من ثمن البضاعه الوارده في هذه الفواتير . ثانيا :- تاكيد لدفع المدعي عليها السالف ذكره نفيد فضيلتكم انه مرفق طي هذه المذكره الفواتير الحقيقيهالصادره من المدعيه والمصادق عليها من وزاره التجاره (...) وبيانات الاستيراد الجمركيه الخاصه بها الصادره من الجمارك السعوديه و هي :- ا- الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٠ والمتضمنه بيع المدعيه للمدعي عليها عدد ١٦٨٠ وحده من وزن ١٠٠٠جرام وعدد ٦١٤٤ وحده من وزن ٥٠٠ جرام بقيمه اجماليه قدرها (١٤٨٧٠.٤٠ ) دولار والمفرج عنها بموجب البيان الجمركي الخاص ببيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٠وثابت في نهايه البيان الجمركي رقم الفاتوره المذكوره اعلاه وهو (...) وثابت قيمتها بالدولار وما يعادلها بالريال السعودي ( مرفق صوره من الفاتوره وصوره من البيان الجمركي الخاص بها (مرفقي ١و٢) ب-الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٠ والمتضمنه بيع المدعيه للمدعي عليها عدد ٢١٠٠ وحده من وزن ١٠٠٠ جرام وعدد ٧١٠٤وحده من وزن ٥٠٠ جرام بقيمه اجماليه قدرها (١٧,٦٦٦.٤٠) دولار والمفرج عنها بموجب البيان الجمركي الخاص ببيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ ٩/٨/٢٠٢٠وثابت في نهايه البيان الجمركي رقم الفاتوره المذكوره اعلاه وهو (...) وثابت قيمتها بالدولار وما يعادلها بالريال السعودي ( مرفق صوره من الفاتوره وصوره من البيان الجمركي الخاص بها (مرفقي٣و٤) ت-البيان الجمركي الخاص بالفاتوره رقم (...) وتاريخ ٩/٩/٢٠٢٠ والتي تعذر علي المدعي عليها الحصول علي صوره منها حاليا والمفرج عنها ببيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠ والمتضمن بيع المدعيهللمدعي عليها عدد ١٢٦٠ وحده من وزن ١٠٠٠ جرام وعدد ١٣٠٥٦ وحده من وزن ٥٠٠ جرام بقيمه اجماليه قدرها (٢٤٧٩٥.٦٠ ) دولار ٠ وثابت في نهايه البيان الجمركي رقم الفاتوره وهو (...) وثابت قيمتها بالدولار وما يعادلها بالريال السعودي ومرفق صوره من البيان الجمركي الخاص بها مرفق رقم (٥). ويتبين لفضيلتكم من خلال البيانات الجمركيه والفواتير سالفه الذكر ان اجمالي قيمه البضاعه المباعه من المدعيهوالموضحه في الفواتيرالحقيقيه و البيانات الجمركيه المقدمه من المدعي عليها هي مبلغ (٥٧,٣(...).٤٠ ) دولار اي معادل ٢١٧,١٤٦.٤٧ ريال . وبناء علي ذلك يتضح لفضيلتكم ان الفواتير المقدمه من المدعيه فواتير مصطعنه من قبل المدعيه وليس لها اي اساس من الصحه وانها تطالب بمبالغ غير مستحقه لها شرعا ونظاما. ثالثا:- ان المدعي عليها قامت بتسديد كامل قيمه العسل المباع والموضح في البند السابق وحيث ان المدعيه اقرت ان المدعي عليها قامت بدفع مبلغ (٢٠٠٠٠) دولارمن الثمن نفيدفضيلتكم انه مرفق طي هذه المذكره الحولات البنكيهالصادره من المدعي عليها للمدعيه بقيمه البضاعه كامله وقدرها ٥٧,٣(...).٦٠ دولار ما يعادل ٢١٧,١٤٦.٤٧ ريال وهي:- ا-الحواله رقم (...) المؤرخه في ٥/٥/٢٠٢٠ الصادره من حساب المدعي عليها لدي البنك (...) لحساب المدعيه لدي بنك (...) بمبلغ ٥٦,٥٢٠ ريال (مرفق رقم ٦) . ب-الحواله رقم (...)المؤرخه في ٢٢/٦/٢٠٢٠ الصادره من حساب المدعي عليها لدي البنك (...) لحساب المدعيه لدي بنك (...) بمبلغ ٧٥٢٨١.٤٥ ريال (مرفق رقم ٧) . ت- الحواله رقم (...) المؤرخه في ١٢/١٠/٢٠٢٠ الصادره من حساب المدعي عليها لدي البنك (...) لحساب المدعيه لدي بنك (...) بمبلغ ٧٥,١٤٠ ريال (مرفق رقم ٨) . وبناء علي ذلك فقد ثبت لفضيلتكم ان المدعي عليها قامت بدفع كامل قيمه البضاعه الموضحه بالفواتيرالصحيحهوالبيانات الجمركيه وان ذمتها برييه من اي مطالبات تجاه المدعيه . ويتضح مما تقدم ان ادعاء المدعيه بالفواتير المصطنعهالمقدمه منها هو نقض الفواتير الصحيحه التي قدمتها المدعي عليها مما يستوجب رد هذه الدعوي علي المدعيهتطبيقا للقاعده الشرعيه من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه وهو ما يستوجب رفض الدعوي . ويتضح لفضيلتكم مما تقدم ان هذه الدعوي جديره برفضها لانها مطالبه بالباطل وغير المستحق ولذا فانها تعتبر من الدعاوي الكيديه حيث تعلمنا من فضيلتكم ان الكيديه هي المطالبه بغير المستحق وقد افصح المنظم في الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه برفض الدعوي الكيديه مع التعزير . وتاكيد لطلب المدعي عليها رفض الدعوي طول المده وسكوت المدعيه منذ عام ٢٠٢٠ فاين كانت والقاعده تقضي بان السكوت المده الطويله يؤدي الي عدم سماع الدعوي . وحيث ان المدعي عليها قد لحقها اضرارا كثيره من جراء الادعاء الكيدي ومنها تكبدها اتعاب التقاضي . بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي والزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها اتعاب المحاماه وقدرها ٤٠,٠٠٠ ريال اربعون الف ريال . والله يحفظكم ويرعاكم) هكذا اجاب. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه: اجاب وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من الصلح، واجاب المدعي عليه وكاله قايلا: نحن ننكر الدعوي ولا نقبل الصلح. هكذا قرروا. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبعرض مذكره المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله اجاب: اطلب مهله للجواب عن المذكره. وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه ليرفق المدعي وكاله رده علي مذكره المدعي عليه وكاله؛ علي ان يرفقه خلال: ثلاثه ايام عمل تبدا من الاحد القادم (٢٨/صفر/١٤٤٦)، ثم يجيب المدعي عليه وكاله علي مذكره المدعي وكاله خلال ثلاثه ايام عمل). وثاني الجلسات كان بتاريخ: (٠٩/٠٣/١٤٤٦)، ونص ضبطها بعد تحريره: (عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) للصناعه والتجاره لتسويق المواد الغذاييه المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...). وتشير المحكمه الي ارفاق المدعي وكاله مذكرته ردا علي مذكره المدعي عليه بتاريخ: (٢٩/صفر/١٤٤٦)، ونصها: "اولا: جوابا علي الدفع المبدي من المدعي عليها بانكار صحه الفواتير المقدمه من المدعيه وما ورد بها : لما كانت المدعي عليها قد اثارت دفعا مؤداه انكار صحه الفواتير المقدمه من المدعيه وما ورد بها من قيمه البضايع وارقام الفواتير وادعايها انها مصطنعه وانها ضمنتها اسعار عسل غير صحيحه ، ولما كانت الماده (٣٩/١) من نظام الاثبات تنص علي انه (علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه ) ، وحيث ان اثبات صحه تلك المستندات والفواتير المقدمه من موكلتي يتمثل فيما يلي: ١- جميع الفواتير المقدمه من المدعيه هي فواتير الكترونيه مصدقه ومختومه باختام الجهات الحكوميه ذات العلاقه وتحتوي علي باركود الكتروني وهي فواتير الكترونيه غير قابله للتلاعب ولا تقبل تضمين اي معلومات مغايره او مخالفه للواقع والحقيقه والاختام الموجوده علي تلك الفواتير تكسبها الحجيه وتسقط كل دحض او ادعاء او تشكيك في تلك الفواتير . ٢- كذلك بوليصات الشحن المقدمه من المدعيه هي بوليصات الكترونيه مصدقه ومختومه باختام الجهات الحكوميه ذات العلاقه وتحتوي علي باركود الكتروني وهي غير قابله للتلاعب ولا تقبل تضمين اي معلومات مغايره او مخالفه للواقع والحقيقه والاختام الموجوده علي تلك الفواتير تكسبها الحجيه وتسقط كل دحض او ادعاء او تشكيك في تلك الفواتير . ٣- ومما يؤكد ويثبت صحه تلك المستندات وجود شاهد اثبات يشهد وتثبت شهادته صحه الفواتير المقدمه من المدعيه ومطابقتها للواقع والحقيقه وعلي استعداد للادلاء بشهادته في الوقت الذي تحدده دايرتكم الموقره ٤- وفي ضوء ما سبق وعلي الرغم من صحه تلك الفواتير وبوليصات الشحن المقدمه من المدعيه الا ان المدعي عليها امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها واستيفاء المدعيه حقوقها ، ولماكانت الماده (١٦١) من نظام المعاملات المدنيه تنص علي ان (يجب علي المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فاذا امتنع نفذ عليه جبرا متي استوفي التنفيذ الجبري شروطه النظاميه ) وهو ما يتعين الزامه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والمدعي به . ثانيا: الدفع بانكار الفواتير والحوالات البنكيه المقدمه من المدعي عليها : حيث ان الثابت والبين من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها انها انكرت صحه الفواتير المقدمه من المدعيه وتقدمت بعده فواتير تزعم نفيها للدعوي واكمل ادعايه بانه يتبين منها ان قيمه البضاعه المباعه من المدعيه هي مبلغ (٥٧.٣(...).٤٠دولار – ما يوازي ٢١٧.١٤٦.٤٧ريال) وحيث اننا ننكر تلك الفواتير انكارا تاما وننكر انحصار قيمه تلك الفواتير في المبلغ الانف بيانه ونؤكد علي ان قيمه البضاعه هو مبلغ وقدره (١٤٢.٦٩٧.٦٠دولار – يما يوازي ٥٣٥.١١٦ريال) - كذلك ننكر التحويلات المقدمه من المدعي عليها ونؤكد علي احتوايها علي معلومات متناقضه مع ادعاءات المدعي عليها ذلك ان المدعي عليها تدعي انها ترفق تحويلات بنكيه بمبلغ (٢١٧.١٤٦.٤٧ريال ) في حين ان التحويلات البنكيه التي تدعي تحويلها هو مبلغ وقدره (٢٠٦.٩٤١.٤٥ريال) مما يؤكد عدم صحه ادعاء المدعيه . - وعلي المدعي عليها تقديم البينه علي صحه تلك المستندات. وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٢٢.٦٩٧.٦٠دولار) الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠ريال) اتعاب محاماه"ا.ه. ثم ارفق المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ (٥/ربيع الاول/١٤٤٦)؛ حاصلها: ان التصديق علي التوقيعات والاختام امر اجرايي لا علاقه لها بصحه وصدق محتوي المحرر، وكذلك تمسك المدعي عليه وكاله في مذكرته هذه بعدم البينه علي صحه الفواتير المقدمه، وان كل المصادقات عليها من الاطراف الحكوميه والمترجمين وكلها لا دلاله فيها علي صحه الفواتير وصحه موضوعها، وكذلك اجاب عن تمسك المدعي وكاله باحضار الشهود بانه لا يصح الاحتجاج بالشهود بناء علي الماده (٦٦) من نظام الاثبات. ثم ارفق المدعي وكاله مذكره ليله اليوم (٩/٣/١٤٤٦) ونصها: "اولا: جوابا علي الدفع المبدي من المدعي عليها بعدم الاعتداد بالفواتير المقدمه من المدعيه لانتفاء التصديقات اللازمه : ١- فان ما اوردته المدعي عليها ودفعت به غير صحيح ذلك ان جميع الفواتير مصدقه و موثقه بشهاده "(...)" وهي الشهاده الصادره بموجب اتفاقيه لاهاي بشان الغاء الزاميه المصادقه علي الوثايق العموميه الاجنبيه "(...)" والتي تعني الاكتفاء باي تصديق صادر وفقا لهذه الاتفاقيه واعتباره تصديقا من الجهتين حيث تهدف الي تسهيل اجراءات تصديق الوثايق العموميه الصادره من دوله عضو في الاتفاقيه الي دوله اخري عضو فيها حيث يتم استبدال عمليه المصادقه التقليديه، والتي تتطلب تصديقات متعدده من جهات رسميه في الدولتين، باجراء شكلي واحد يتم من خلال اصدار شهاده تسمي (...) ، وقد انضمت المملكه العربيه السعوديه لتلك الاتفاقيه بتاريخ ٨/٤/٢٠٢٢م ودخلت الاتفاقيه حيز التنفيذ بالمملكه بتاريخ ٧/١٢/٢٠٢٢م ، وقد اصدرت المملكه العربيه السعوديه تعميما لهذه الاتفاقيه عليها وينافي الاتفاقيات الدوليه المنضمه اليها المملكه العربيه السعوديه ، وصدور الفواتير بهذه الشهاده يكسبها الحجيه ويجعلها مكتسبه للتصديقات اللازمه لثبوتها واثبات صحتها كون صدورها بهذه الشهاده . ٢- ومما يؤكد اكتساب شهاده (...) للتصديقات اللازمه وعدم الحاجه لتصديقها لدي الجهه المقابله انه بتمحيص الوكاله يتجلي لفضيلتكم تصديقها بشهاده "(...) " وتصديقها مباشره من وزاره العدل دون الحاجه لتصديقها من وزاره الخارجيه السعوديه او غيرها من التصديقات الاعتياديه التي كانت تتم مسبقا . ٣- وفي ضوء ما تقدم فلما كانت الماده (٥٢) من نظام الاثبات قد نصت علي ان (مع عدم الاخلال بالتزامات المملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها، يجوز للمحكمه ان تقبل في الاثبات المحرر الورقي او الرقمي الصادر خارج المملكه والمصدق عليه من الجهات المختصه في الدوله التي صدر فيها والجهات المختصه في المملكه، وذلك ما لم يخالف النظام العام ) ، وفي ضوء ما تقدم فانه يتعين معه الاعتداد بتلك الفواتير المقدمه من المدعيه واكتسابها للحجيه كدليل علي صحه دعوي المدعيه واستحقاقها للمبلغ المدعي به . ٤- اضافه لما تقدم فلما كان مفاد شهاده ابو استيل الصادره علي الفواتير والمستندات المقدمه من المدعيه انها تعني تصديقها من الجهات الرسميه والحكوميه بالمملكه ومن ثم فان تلك الفواتير تعد من قبيل المحرر الرسمي الذي يكتسب الحجيه وفقا لنص الماده (٢٦) من نظام الاثبات . ٥- واما ما استدلت عليه المدعي عليها بتعريف التوثيق بناء علي نظام التوثيق فهو محاوله لتشتيت انتباه دايرتكم الموقره لدفوع جدليه وغير مجديه فهو استدلال واسقاط في غير محله ذلك ان نظام التوثيق انما صدر لتنظيم توثيق المستندات والاوراق الصادره من كتابات العدل وماذوني الانكحه وغيرها من المستندات التي تخرج عنها المستندات بين التجار ويضحي من المتعين معه الالتفات عن هذا الدفع . ثانيا: التاكيد علي سماع شهاده شاهد الاثبات مع المدعيه ونظاميه سماع شهادته: ١- نؤكد علي سماع شهاده شاهد الاثبات والذي يشهد ويثبت بشهادته صحه الفواتير المقدمه من المدعيه ومطابقتها للواقع والحقيقه وعلي استعداد للادلاء بشهادته في الوقت الذي تحدده دايرتكم الموقره . ٢- واما ما دفعت به المدعي عليها بعدم جواز شهاده الشهود في الدعوي لتجاوزها مبلغ (١٠٠.٠٠٠ريال) فهو دفع في غير محله ذلك ان تلك العلاقه كانت خلال عام ٢٠٢٠م وقد كانت شهاده الشاهد خلال تلك الفتره ايضا بصحه الفواتير وهي احدي اجراءات الاثبات ولما كانت الفقره (خامسا) من مواد الاصدار تنص علي ان (كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- يبقي صحيحا (ومن ثم فانه يتعين معه والحال كذلك الاخذ بشهاده شاهد الاثبات. ثالثا: الدفع بانكار البيانات الجمركيه المقدمه من المدعي عليها لمخالفتها للفواتير المثبته وللحوالات البنكيه المرسله من المدعي عليها والمثبته لتحويلات تتجاوز المبالغ الوارده في البيانات الجمركيه : لما كان البين من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها انها تتساند في نفيها لاستحقاق المدعيه للمبلغ علي البيانات الجمركيه علي سند من الادعاء انها تتضمن ان جميع كميات وقيمه البضاعه مجموعها (٥٧.٣(...).٤٠دولار) ، وحيث اننا ننكر تلك البيانات الجمركيه وننكر اتفاقها مع الواقع والحقيقه وبينتنا علي ذلك وجود كشف حساب بنكي صادر من ذات البنك الذي اشارت اليه المدعيه باجراء التحويلات البنكيه عليه (...) والتي تثبت تحويل المدعي عليها لتحويلات بنكيه تفوق المبلغ الانف الذكر ومن غير المستساغ عقلا او منطقا تحويل المدعيه لمبالغ تفوق قيمه البضايع ونلتمس من فضيلتكم طلب تقديم من المدعي عليها كشف حساب شامل للتعاملات البنكيه بين المدعيه والمدعي عليها لكون ذلك سيؤكد عدم صحه البيانات الجمركيه وان المبلغ التي تدعي به المدعي عليها يخالف الواقع والحقيقه . - وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: - الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٢٢.٦٩٧.٦٠دولار) - الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠ريال) اتعاب محاماه". وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله: ما البينه علي ان المدعي عليها تعاقدت معكم علي شراء البضاعه محل الدعوي؟ اجاب: الشاهد، والفواتير، وبوليصات الشحن، ونستند الي البيان الجمركي المرفق من قبل المدعي عليها؛ فهم يقرون باستلام البضاعه محل الدعوي، لكن خلافهم معنا في السعر والفواتير الصحيحه، اما الفواتير المرفقه في البيان الجمركي فهي فواتير صوريه، والاسعار الصحيحه هي المرفقه في الدعوي؛ بدلاله وجود حوالات منهم تفوق مبالغ الفواتير التي ارفقوها هم. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: نعم صحيح استلمنا البضاعه، لكن اشكالنا في فاتوره الاسعار، اما فاتوره الاوزان فصحيحه، ثم ان البيان الجمركي محرر رسمي لا يقبل الطعن؛ فالفواتير فيه هي الصحيحه. وبسؤال الدايره للاطراف عن مزيد اجابوا بالنفي؛ وعليه فقد قررت المحكمه رفع الجلسه لدراسه كامل اوراق القضيه وتامل ما الذي يرجح منها علي غيره.). وثالث الجلسات واخرها كان بتاريخ: (١٦/٠٣/١٤٤٦)، ونص ضبطها: (انعقدت الجلسه بحضور المحكمه، وقد حضر الاطراف المبينه بياناتهم سابقا. وبعد دراسه المحكمه لاوراق القضيه: قررت المحكمه قفل باب المرافعه؛ وخرجت بالحكم الاتي:

الاسباب:

قد حصر المدعي وكاله طلبه في: ١- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢٢,٦٩٦) مايه و اثنان و عشرون الفا و ستميه و سته و تسعون دولارا امريكيا، و٢- الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠ ) سبعين الف ريال. وكان حاصل اجوبه المدعي عليه وكاله: عدم البينه علي صحه الفواتير، وان الفواتير الصحيحه هي ما قدمتها المدعي عليها في جوابها علي الدعوي، وان المصادقات علي المحررات من الدوله (...) انما هي مصادقه علي صحه الترجمه او مصادقه اجراييه لا علاقه لها بصحه الفواتير وصحه مضمونها، وكذلك ان الشاهد الذي يتمسك به المدعي وكاله لا يصح قبول شهادته لمخالفته لنظام الاثبات. هذا وتري المحكمه ان اهم مطلع لتسبيب هذه القضيه: تحرير محل النزاع واستخلاصه بحسب ما سلف من وقايع، والظاهر للمحكمه ان محل الخلاف بين الطرفين هو قيمه البضاعه فقط.. اما حصول التعاقد والاستلام فمتفق عليه، ولكن النزاع هو في قيمه البضاعه المورده من المدعيه للمدعي عليها. وتري المحكمه ان اول ما ينبغي التمسك به لحل النزاع: هو الاخذ بالعباره التي قالها المدعي وكاله في الجلسه الثانيه بتاريخ: (٩/ربيع الاول/١٤٤٦)، حيث قال: (اما الفواتير المرفقه في البيان الجمركي فهي فواتير صوريه)؛ والمدعي وكاله يشير في كلامه هذا الي ما ارفقه المدعي عليه وكاله من محررات وفواتير يثبت بها قيمه البضاعه محل الدعوي ويتمسك بها، فالمحكمه تستنبط من نص كلام المدعي وكاله: انه يسلم بصحه الفواتير في البيان الجمركي، والتي ارفقها المدعي عليه وكاله، لكنه يدفع بصوريتها، وان الفواتير الصحيحه هي التي ارفقتها المدعيه. وقوله هذا انما هو من قبيل المرافعه والمدافعه، ووكالته تخوله ذلك. فما دامت المدعيه اذن تدفع بصوريه الفواتير المقدمه من المدعي عليه وكاله، فمحل نظر المحكمه اذن في المحررات التي قدمها المدعي وكاله من حيث وزنها في مقابل المحررات المقدمه من المدعي عليه وكاله. والناظر في فواتير المدعيه لا يري فيها اي توقيع او ختم او اي خط للمدعي عليه، وانما قصاري المدون عليها: ختوم ومصادقات من الجهات (...). والمحكمه في بحثها لمدي دلاله هذه الختوم والمصادقات: لم تر ان مراد هذه الختوم والمصادقات اثبات صحه مضمون الفواتير وانها هي الاسعار المعتمده من الطرفين والمتعاقد عليها، وانما غايه هذه الاختام والمصادقات: المصادقه علي صحه شكل الورقه ومصدرها، وليس الختم من الجهات (...) يعني ببحث مضمون الفواتير وصحه مبلغها؛ لان هذا شان موضوعي، والاختام اختام لدلالات اجراييه؛ بدليل ان المدعي وكاله استند علي هذه المصادقات بناء علي اتفاقيه "(...)"، واتفاقيه (...) لا علاقه لها بما يستدل به المدعي وكاله؛ اذ بالنظر للاتفاقيه ومرادها بحسب ما ورد في جريده ام القري بتاريخ: (٤/٦/١٤٤٣)، والتي اوردت نص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ: (٢٤/٥/١٤٤٣)، فقد اوردت الجريده نص الاتفاقيه؛ حيث ورد فيها ما نصه: (الماده ٢: تعفي كل الدول المتعاقده الوثايق التي تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقيه، والمراد الادلاء بها فوق اقليمها من المصادقه. في مفهوم هذه الاتفاقيه، يقصد بالمصادقه فقط: الاجراء الشكلي الذي يثبت به الاعوان الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدوله المراد الادلاء فيها بالوثيقه، صحه التوقيع وصفه الموقع -وعند الاقتضاء- نوع الختم، او الطابع الذي تحمله الوثيقه)؛ فاذن الهدف من الاتفاقيه: اثبات صحه التواقيع ونحوها، ولا تبحث الاتفاقيه المصادقات الناشيه عن اتفاقيه "(...)" من حيث صحه موضوع محتوي المحرر وصحه مبالغ التعاقد ونحوها، وجميع الفواتير التي استند عليها المدعي وكاله لاثبات صحه الدعوي: لا ختم ولا توقيع عليها للمدعي عليها اصلا. فبان بكل ذلك ان ما اورده المدعي وكاله واستدل به من اوراق ومصادقات: لا علاقه له ولا تعلق بصحه مبالغ الفواتير وكون الاطراف اتفقوا عليها. واما ما تمسك به المدعي وكاله من شهاده: فانها وان كانت سابقه لنظام الاثبات، لكن قد نصت الادله الاجراييه لنظام الاثبات في الماده (الثالثه) علي ما نصه: (١- تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها)؛ والنظام القايم وقت الشهاده والمنظم لشان ادله الاثبات: نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه؛ وقد نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده: (١٢٣) علي ما نصه: (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له؛ كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر..)؛ فنصت الماده علي عدم قبول الاثبات بالشهاده المخالفه لما اشتمل عليه دليل كتابي، والدليل الكتابي في القضيه محل النظر هو: البيان الجمركي الثابت بمحرر رسمي، والفواتير المقدمه من المدعي عليه وكاله والثابت نسبتها للمدعيه؛ فلا تقبل الشهاده المخالفه لها اذن، ولاجل ذلك لم تستمع المحكمه لشهاده الشاهد المذكور من قبل المدعي وكاله. فلاجل ذلك كله، وما دام المدعي عليه وكاله قد قدم الفواتير الثابت نسبتها للمدعيه بتقرير المدعي وكاله صوريتها، وكذلك لكونها مطبوعه علي محررات المدعيه، وكذلك لكون المبالغ التي يذكرها المدعي عليه وكاله قد تضمنها البيان الجمركي الثابت بمحرر رسمي، وهو حجه بناء علي الماده: (٢٦) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، ولكون المدعي وكاله لم يقدم بينه تفوق بينه المدعي عليه وكاله قوه وثبوتا، فيبقي ما قدمه المدعي عليه وكاله هو الحجه والممسك في الفصل في الدعوي، ولا مصير للمحكمه الي غيره ما دام غيره من البينات لم يصل الي قوته، وحتي تمسك المدعي وكاله بان المدعي عليه قد حول للمدعيه مبلغا زايدا عن المبلغ الذي يذكره المدعي عليه وكاله: فلا تري المحكمه ان هذه البينه تقوي المحررات التي قدمها المدعي عليه وكاله؛ فهي محررات رسميه، وكذا معها محررات صادره من المدعيه، فمجرد بينه زياده الحوالات علي مبلغ التعاقد؛ لا تقوم مسقطه بينه المدعي عليه والمحررات التي قدمها وكيل المدعي عليها؛ لاجل ذلك كله تنتهي المحكمه الي رفض طلب المدعيه الاصلي. اما طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي: فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه بالتعويض؛ اذن فنظر المحكمه يتجه لبحث تحقق اركان التعويض المنصوص عليها في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص الماده: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). وتري المحكمه بشان تحقق ركن الخطا: انه لم يحصل خطا من المدعي عليها؛ اذ قد ثبت للمحكمه عدم صحه طلب المدعيه الاصلي، وبذلك فما دام لم يقم ركن الخطا من المدعي عليها: فلا وجه لمطالبه المدعيه بالتعويض اذن، ثم انه اذا سقط الطلب الاصلي فحتم ان يسقط ما تفرع عنه. فلاجل ذلك كله، ولكل ما تقدم؛

نص الحكم:

فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه برفض دعوي المدعيه.