tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / border_security / border_security_primary

تعديل نصوص عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1394هـ

ncar · executive_regulation · processed · 9 chunks

date_gregorian=2004-05-09 date_hijri=1425-03-20 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:5/85 entity=document_number:240 entity=document_number:م/26 entity=keyword:سلاح الحدود entity=keyword:أمن الحدود entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:المديرية العامة لحرس الحدود entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:وزارة الدفاع entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل نصوص عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لعام 1394هـ . language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=border_security taxonomy_l3=border_security_primary validity=valid validity_confidence=1.0
(صفحه 1 من 4)

# المملكه العربيه السعوديه
## وزاره الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ٦٧١٤ / ١٩٤٨٠
التاريخ ٢١٤٢٥/٣/٢٠
التوابع

قرار رقم ٢٤٠ وتاريخ ٣/٢٠/ ١٤٢٥ه

ان وزير الداخليه

بعد الاطلاع علي ما رفع لصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخليه للشؤون الامنيه بخطاب
مدير عام حرس الحدود بشان ما ظهر من خلال التطبيق العملي لمواد اللايحه التنفيذيه لنظام
امن الحدود الصادره بالقرار الوزاري رقم ٥/٨٥ س ح وتاريخ ١٤١٣/٨/١ه من ان هناك بعض
الملاحظات والمرييات التي لها جدوي في الحد من عمليات التهريب والتسلل وان هناك مهام
وواجبات يقوم بها حرس الحدود غير مدرجه ضمن مواد اللايحه .

وبناءا علي الصلاحيات المخوله له بموجب نظام امن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم م / ٢٦ وتاريخ ١٣٩٤/٦/٢٤ه . وبناءا علي مقتضيات المصلحه العامه .

يقرر ما يلي :

اولا : تضاف المهام والواجبات التاليه للمادتين الخامسه والسادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام
امن الحدود علي النحو التالي :

1. ادراج مهمه ( الاطفاء البحري ) المهام حرس الحدود الوارده بالفقره الثالثه من الماده
 الخامسه . ليصبح نص الفقره كالتالي : ( القيام بعمليات البحث والانقاذ والارشاد
 وتقديم العون للوسايط البحريه والاطفاء البحري ) .
2. ادراج مهمه ( التحقيق في مخالفات هذا النظام وفي حوادث الغرق والحوادث الناتجه عن
 اشتباك دوريات حرس الحدود مع المهربين في مناطق الحدود ) لنص الفقره (۱۲) من
 الماده السادسه ليصبح نصها كالتالي :
 ( التحقيق في مخالفات هذا النظام وما يقع من مخالفات في المواني ووسايط النقل
 البحريه والحوادث الناتجه عن اشتباك دوريات حرس الحدود مع المهربين والمتسللين في
 مناطق الحدود وايقاف المخالفين واحاله القضيه الي الجهه المختصه مع محضر الضبط
 بعد تطبيق نظام امن الحدود بحقهم ، وكذا اتخاذ اجراءات الاستدلال في حوادث
 الغرق ) .

# المملكه العربيه السعوديه
## وزاره الداخليه

# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ
التوابع

اذا تعذر معرفه مالك الواسطه المحتجزه او العثور علي قايدها او عدم مراجعه
اصحابها خلال مده سته شهور من تاريخ ضبطها يتم مصادرتها بعد مضي هذه المده من
قبل اللجنه الاداريه بعد ان يتم الاعلان عنها في الصحف المحليه ثلاث مرات علي الاقل -
مره كل شهر - وابلاغ الجهات المعنيه بذلك ومن ثم تباع بالمزاد العلني وتستوفي نفقات
الاعلان واي رسوم او نفقات اخري من قيمتها او من اصحابها عند مراجعتهم ) .

سادسا : الغاء نص الماده ( الثانيه والثلاثون) لورود حكم المصادره في حاله تكرار المخالفه ضمن
نص الماده (٢٤) من اللايحه ووضع بدلا عنه عقوبه حجز الواسطه المخالفه ليصبح نص
الماده علي النحو التالي :

) تحتجز واسطه النقل المخالفه لمده لا تتجاوز سنه واحده بتوصيه من اللجنه الاداريه )

سابعا : تعديل الفقره رقم (٤) من الماده الرابعه والثلاثون والتي تنص علي ان من الاسباب
المشدده للعقوبه ( حمل اشخاص بقصد تسللهم الي داخل المملكه او الي خارجها )
وذلك باستبداله بالنص التالي :-

(القيام بنقل او ارشاد او مساعده المتسللين ) .

ثامنا : اضافه عباره ( في اي مرحله من مراحل القبض او التحقيق ) الي نص الفقره (7) من
الماده الرابعه والثلاثون بحيث تكون بالنص التالي : ( استعمال وسايل التمويه او
التضليل او الاعاقه للدوريات في اي مرحله من مراحل القبض او التحقيق ) .

تاسعا : تعديل الفقره رقم (۳) من الماده ( الثامنه والثلاثون ( من اللايحه وذلك باضافه عضو الي
اللجنه الاداريه المشكله بالمديريه العامه لحرس الحدود للمساعده في سرعه انجاز
القضايا ليصبح نص الفقره كالتالي :

عضوين من الحاصلين علي شهاده تخصص في الانظمه او الشريعه لا تقل رتبتهما عن
نقيب او عن المرتبه التاسعه )

عاشرا : اضافه صلاحيات المصادقه علي قرارات اللجنه الاداريه التي تتضمن ( عقوبه المصادره
او حجز واسطه النقل ( الي نص الماده الثامنه والاربعون من اللايحه ليصبح نصها
كالتالي :

مطبعه دواره الداخليه
صفحه 3 من (4)

# المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ
التوابع

-ا القرارات التي تتضمن الحكم بالسجن لمده تزيد عن واحد وعشرين يوما او بغرامه تزيد عن خمسه الاف ريال او المصادره تخضع لمصادقه وزير الداخليه وله تعديل العقوبه او ابدالها بالغرامه ).

-ب القرارات التي تتضمن الحكم بالسجن لمده لا تزيد عن واحد وعشرين يوما او بغرامه لا تزيد عن خمسه الاف ريال او حجز واسطه النقل او الافراج او الاستبدال من غرامه الي سجن ...... الخ .

احد عشر : تعديل الفقره (ب) من الماده الستون من اللايحه التنفيذيه بحيث يمكن لمدير عام حرس الحدود تفويض بعض صلاحياته الوارده في هذه اللايحه عدا المصادقه علي قرارات اللجان الاداريه للمسيولين في حرس الحدود ليصبح نص الفقره علي النحو التالي :

( للمدير العام تفويض بعض صلاحياته الوارده في هذه اللايحه اذا دعت الحاجه للمسيولين في حرس الحدود باستثناء صلاحيه المصادقه علي قرارات اللجان الاداريه ).

ثاني عشر : يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره .

نايف بن عبد العزيز
وزير الداخليه
١٤٢٥/٤/١٥

(صفحه 4 من (4)