moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4381233 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: المدعي عليها استاجر من موكله معدات ثقيله بموجب عقد ايجار معدات بتاريخ 24/11/1440ه، والمعدات عباره عن عدد اربعه بلدوزرات بلدوزر بسعر (130) مايه وثلاثون ريال في الساعه، وقد بدا تاريخ نشوء الحق من تاريخ وصول المعدات موقع العمل وذلك بتاريخ24/11/1440 ه وقد استمر العمل مده اربعه اشهر ولم يسدد موكله اي مبلغ مالي نظير ايجار البلدوزر، حتي وصلت قيمه ايجار البلدوزر مبلغ وقدره (410,86) سته وثمانون الف واربعمايه وعشره ريالا، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد قيمه ايجار المعدات والبالغ قدرها مبلغ (410,86) سته وثمانون الف واربعمايه وواحد ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه -1 فاتوره برقم (48) وتاريخ30/04/2020 م علي مطبوعات المدعيه موقع عليها بالاستلام، -2 فاتوره برقم (28) وتاريخ31/03/2020 م علي مطبوعات المدعيه موقع عليها بالاستلام، -3 فاتوره برقم (15) وتاريخ29/02/2020، م علي مطبوعات المدعيه -4 كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/01/2020 م الي تاريخ 31/12/2020، م -5 عقد تاجير معدات بتاريخ 27/07/2019 م مذيل بختم اطراف الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/08/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله: ابرز خمسه سدادات، وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر: بانها تخص تعاملات سابقه وان الفواتير مثار النزاع لاحقه لتواريخ السدادات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه ذكر: بان السدادات تمت علي الفواتير التي صادقت موكلته عليها واما الفواتير مثار النزاع غير مصادق عليها من موكلته، ثم ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه في الجلسه السابقه بان الفواتير مثار النزاع قد تم سدادها ثم احضر فواتير اخري في هذه الجلسه متمسكا بمطالبته، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره مثول موكله في الجلسه القادمه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/11/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات بان بينات المدعي غير موصله للحكم بمطالبته وان له يمين المدعي عليه النافيه، فطلبها ثم ذكر بان المدعي عليه مقر بالفاتوره رقم (15) والفاتوره رقم (48) والفاتوره رقم (28) الصادره بتاريخ1441. ه متمسكا بها وباقرار المدعي عليه وكاله بصحتها غير انه دفع بسدادها ولم يحضر ما يثبت السداد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بسداد قيمه ايجار المعدات والبالغ قدرها مبلغ (410,86) سته وثمانون الف واربعمايه وواحد ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بسداد الفواتير محل النزاع، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد ممهور بختم الطرفين، وفواتير صادره بالارقام التاليه (48) (28) (15) وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر هذه الفواتير وانما دفع بسدادها ولم يرفق ما يثبت دفعه بالسداد، ولتغيبه عن حضور جلسه هذا اليوم رغم تبلغه مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي ما نص عليه الامر الملكي رقم (14388) تاريخ 25/03/1439 ه، المتضمن: الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (39/6/219) بتاريخ 12/04/1439ه، المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي /1ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه "، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه -1 اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عددت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: مؤسسه(...) سجل تجاري رقم/ (...) فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) رقم الهويه/ بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (401,86) سته وثمانون الفا واربعمايه وواحد ريال، لقاء ثمن الاجره.