moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439140270 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه الدعاه يختصم فيها المدعي عليها تضمنت: (نه بتاريخ 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد كربونات الكالسيوم من (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/02/1ه الموافق 2016/11/01م بثمن اجمالي قدره (...) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم استلام التوريدات، وذلك بتاريخ 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م، مما تسبب ب(عدم استلام التوريدات المرسله للمدعي عليها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد توريد) ومقدار التعويض المطلوب (6261603) سته ملايين وميتان وواحد وستون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي)). عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 05\08\1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم تقديم المدعيه مايثبت سبق اللجوء للتسويه الوديه، وبسؤال وكيل المدعيه قرر صحه ذلك وان لم يتم سوي اخطار المدعي عليها، وعليه رات الدايره الفصل في القضيه. الاسباب: لما كانت الدعوي مقامه علي تاجر بسبب عمله التجاري فانها داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:.. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء)، وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بصحيفه علي وجوب اللجوء للتسويه الوديه حال النزاعات، ولعدم تقديم المدعيه ما يثبت اللجوء المدعي الي المصالحه مخالفا بذلك المواد المشار اليها اعلاه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفيت شروطها المقرره نظاما وحررت علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439140270 وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد.