tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

نظام الإيداع في المخازن العامة

mc_gov_sa · law · processed · 14 chunks

document_type=law language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
يهدف النظام الي وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام ، وتوضح طبيعه البضاعه التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن واجره التخزين.

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المخزن العام : هو المكان الذي يخصصه الخازن لايداع البضايع وحفظها لمده محدده الي حين تسليمها، وذلك مقابل اجر معلوم.
الايداع في المخازن : عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعه لتخزينها وحفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب مستندات قابله للتظهير (او قابله للتداول التجاري ) يصدرها المخزن العام .
ايصال التخزين : هو عقد الايداع الذي يصدره الخازن العام يوضح فيه اسم المودع وعنوانه ونوع البضاعه وكميتها وقيمتها وجميع البيانات اللازمه، مثل نوع التامين، واسم الشركه المؤمنه علي البضاعه، والمستفيد من التامين، وبيان ما اذا كانت الرسوم والضرايب المستحقه علي البضاعه قد دفعت ام لا.
مستند الرهن : شهاده يصدرها الخازن العام، وتشتمل علي بيانات واضحه عن البضاعه المودعه وقيمتها والحقوق المحمله عليها وغيرها من البيانات المدونه في ايصال التخزين

مع عدم الاخلال بالاحكام الوارده في الانظمه الاخري، يصدر الترخيص المبديي بانشاء المخزن العام امانه او بلديه المدينه التي سيقام فيها المخزن. ويصدر الترخيص بمزاوله النشاط وزير التجاره او من يفوضه من مديري فروع وزاره التجاره وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه

لا يجوز للخازن فردا كان او شركه ان يمارس بايه صفه كانت سواء لحسابه او لحساب غيره نشاطا تجاريا، او يضارب علي بضايع من نوع البضايع المرخص له بحفظها في مخزنه، واصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر علي الشريك الذي يملك نسبه ١٠% (عشره في المايه) علي الاقل من راس مال الخازن اذا كان شركه.
ويستثني من هذا الحكم الخازن اذا كان شركه من الشركات المملوكه للدوله واقتضت المصلحه العامه ذلك.

يجوز للمخزن العام ان يقدم قروضا مكفوله برهن البضاعه المحفوظه لديه، وان يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقه الراهن.

يلتزم المودع بان يقدم الي المخزن العام جميع البيانات والمعلومات الصحيحه عن نوع البضايع والمواد المخزنه ومواصفاتها وقيمتها.
وللمودع الحق في فحص البضاعه التي سلمت الي المخزن العام لحسابه واخذ عينات او نماذج منها، وذلك بعد التنسيق مع الخازن.

يعد الخازن مسؤولا عن البضاعه المودعه لديه وعليه حراستها والمحافظه عليها وان يبذل في ذلك العنايه القصوي، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبته في مستندات الايداع. ولا يسال الخازن عما يصيب البضاعه من تلف او نقص اذا نشا عن قوه قاهره او عيب ذاتي فيها.

للخازن ان يطلب من ديوان المظالم الاذن له ببيع البضاعه اذا كانت مهدده بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها او التصرف فيها بعد ابلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقه البيع، والتصرف في الثمن.

علي الخازن ان يقوم بالتامين التعاوني علي البضاعه المودعه.

يتسلم المودع من المخزن العام ايصال التخزين الذي يرافقه مستند رهن يشتمل علي جميع البيانات المدونه في ايصال التخزين ، ويحتفظ المخزن العام بصوره مطابقه للاصل من ايصال التخزين ومستند الرهن .

اذا كانت البضاعه المسلم عنها ايصال التخزين ومستند الرهن مثليه جاز ان تستبدل بها بضاعه من طبيعتها ونوعها وصفتها، متي كان منصوصا علي ذلك في ايصال التخزين ومستند الرهن . وفي هذه الحاله تنتقل جميع حقوق حامل الايصال و المستند وامتيازاتهما الي البضاعه الجديده. ويجوز ان يصدر التخزين ومستند الرهن عن كميه البضاعه المثليه السايبه في كميه اكبر.

يجوز ان يصدر ايصال التخزين ومستند الرهن باسم المودع او لامره. واذا كان ايصال التخزين ومستند الرهن لامر المودع جاز له ان يظهرهما للغير احدهما او كليهما. وعلي المظهر له ان يطلب من الخازن بدون ابطاء قيد التظهير في صوره الايصال وصوره المستند التي يحتفظ بها في المخزن. وعلي الخازن فورا قيد هذا التظهير مع بيان عنوان المظهر له.

يترتب علي تظهير مستند الرهن منفصلا عن ايصال التخزين تقرير رهن علي البضاعه لمصلحه المظهر اليه. ويترتب علي تظهير ايصال التخزين انتقال ملكيه البضاعه الي المظهر اليه. فاذا كان مستند الرهن قد ظهر لشخص اخر فان ملكيه البضاعه تنتقل الي من ظهر اليه ايصال التخزين محمله بالرهن. وفي هذه الحاله يلتزم من ظهر اليه ايصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن ، او ان يمكن الداين المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعه التي الت اليه، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.

يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين ومستند الرهن مؤرخا، واذا ظهر مستند الرهن منفصلا عن ايصال التخزين وجب ان يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الداين وعنوانه وتوقيع المظهر. وعلي المظهر اليه دون ابطاء ان يطلب قيد تظهير مستند الرهن والبيانات المتعلقه بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك علي مستند الرهن .

يجوز لحامل ايصال التخزين منفصلا عن مستند الرهن ان يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. واذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن او رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل ايصال التخزين ايداع الدين لدي احد البنوك المحليه، ويترتب علي هذا الايداع الافراج عن البضاعه.

اذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن منفصلا عن ايصال التخزين ان يطلب من ديوان المظالم الاذن له في بيع البضاعه المرهونه، ويحدد الديوان طريقه البيع ويبلغ الخازن ومالك ايصال التخزين بذلك.

يستوفي الداين المرتهن حقه من ثمن البضاعه بالامتياز علي جميع الداينين بعد خصم المبالغ التاليه:
ا- الضرايب والرسوم المستحقه علي البضاعه.
ب- مصروفات بيع البضاعه وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.
واذا لم يكن حامل ايصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعه اودع المبلغ الزايد علي ما يستحقه حامل مستند الرهن في احد البنوك المحليه.

لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع علي المدين الراهن او المظهرين الا بعد بيع البضاعه المرهونه وعدم كفايه ثمنها للوفاء بالدين وان يكون ذلك خلال عشره ايام من تاريخ البيع والا سقطت دعوي الرجوع عليهم. وفي جميع الاحوال تسقط دعوي لحامل مستند الرهن في الرجوع علي المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ علي البضاعه المرهونه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

اذا وقع للبضاعه عيب او تلف تغطيه وثيقه التامين، يكون لحامل ايصال التخزين او مستند الرهن علي مبلغ التامين ما له من حقوق وامتياز علي البضاعه.

يجوز لحامل ايصال التخزين عند ضياعه او تلفه ان يطلب من ديوان المظالم اصدار امر الي المخزن العام بتسليمه صوره من ايصال التخزين ، علي ان يثبت ملكيته لايصال التخزين مع تقديم كفيل او ضمان كاف. ويجوز بالشروط نفسها لمن ضاع او تلف منه مستند الرهن ان يطلب من ديوان المظالم اصدار امر بوفاء الدين المضمون اذا كان هذا الدين قد حل اجله. ويجب ان يشتمل الامر بالوفاء علي جميع بيانات التظهير المقيده في دفاتر المخزن. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر لمصلحته هذا الامر ان يطلب من ديوان المظالم الاذن له في بيع البضاعه المرهونه، ويحدد الديوان طريقه البيع ويبلغ الخازن ومالك ايصال التخزين بذلك، وذلك بشرط ان يكون التظهير مقيدا في دفاتر المخزن، وان يقدم كفيلا او ضمانا كافيا.

ينقضي الضمان الذي يقدم في حاله ضياع ايصال التخزين او مستند الرهن المظهر بانقضاء سنه من تاريخ اصدار ديوان المظالم امر تسليم صوره ايصال التخزين او استصدار امر وفاء الدين المضمون الحال اجله.

اذا لم يسترد المودع البضاعه عند انتهاء اجل عقد الايداع الموضح في ايصال التخزين كان للخازن بعد انذار المودع ان يطلب من ديوان المظالم الاذن له ببيع البضاعه واستيفاء حقه من ثمنها، ويحدد الديوان طريقه بيع البضاعه وفقا لاجراءات التنفيذ الخاصه بالرهن التجاري ويستوفي الخازن من ثمن البضاعه المبالغ المستحقه له.

ا- يعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين كل من زاول هذا النشاط دون الحصول علي الترخيص من الجهات المشار اليها في الماده الثالثه من هذا النظام.
ب- يعاقب كل من خالف احكام هذا النظام فيما عدا ما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده بالسجن لمده لا تزيد علي ثلاثه اشهر، وبغرامه لا تزيد علي مايه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبه في حاله العود.
ج- يعاقب بذات العقوبه الخازن او اي من تابعيه اذا افشي سرا يتعلق بالبضايع المودعه فيما عدا الاحوال التي يصرح بها النظام، ويجوز في حاله الحكم بالادانه في مخالفه انشاء او استثمار مخزن عام خلافا لاحكام هذا النظام؛ القضاء بتصفيه المخزن، وتعيين من يقوم بالتصفيه وبيان اختصاصاته.

يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام.

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجاره والصناعه من بين موظفي وزاره التجاره والصناعه والبلديات صفه ماموري الضبط القضايي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام.

تتولي هييه التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات احكام هذا النظام امام ديوان المظالم

يصدر وزير التجاره والصناعه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمه لتنفيذ احكامه.

ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع احكامه.