gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (336-2020-VJ) القرار رقم: (4873-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - الخطا في تقدم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في احتساب الضريبه يوجب توقيع الغرامه. الملخص: مطالبه المدينه بداع قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الخطا في تقدم الاقرار، في نظام ضريبه القيمه المضافه - ااجبت الهييه بان المدينه قد تقدمت باقرار خاطي للعتره الربع الثالث لعام ١٨٠ (م) نتج عنه خطا في احساس مبلغ الضريبه اقل من المستحق - دلت النصوص النظاميه علي ان كل معيبه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احساس الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبتها بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المدينه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقدم اقرار صحیح، بعد اعاده التقييم من قبل الهييه، نتج عنه نقص في الضريبه المستحق اداوها. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدينه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١١/١٠٢ - الماده (٢٦/٢٦) ب، من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٨٠/٠٨/١٨ ماتبعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4873-2019-٧) بتاريخ ١٩٠/٠٦. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (....) بموجب بوكاله رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت المدعيه (....) سجل تجاري رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في تقدم الاقرار، في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامه، وبعرض للاتحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب مدكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ - نعت الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضرييا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه» ولما ان المعدي قد تقدم اقرار خاطي للقتره (الربع الثالث لعام ١٨٠) تم تنع خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق؛ حيث كانت الضريبه المحتسبه في الاقرار الذي فقدمه المدعي (٤١,٦٦٩,٦٧) ريالا سعوديا في حين ان الضريبه المستحقه بعد اعاده التقييم من قبل الهييه اسبعت (١٣٢,٩١٤,٨٥) ريالا سعوديا. وعليه فان قرار الهييه بفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (٦٦,٤٥٧,٤٣) ريالا سعوديا جاء متوافقا مع احكام الماده المشار اليها اعلاه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بر دوعي». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٢٠٠٦/٨١/١ افعتت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر (...) و kalه عن المدفعيه، وحضر (...) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٥٥/٠/١٩ و صادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وسبقال وكيل المدفعيه عن دعواه، اجب وفقا لما جاء في الثالثه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSISه كما رود فيها، وسبقال ممثل المدفعيه عليها عن رده، اجب بالTMSISه كما رودها، وسبقال ممثل المدفعيه عليها عنها. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدارره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. 2020 قرارات النحاح العربيه لسنه الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٠٠١/١٠١ ه وتعديلات، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٥٠٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥٥٠٠١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل: ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه العامه للزока والدخل بشان فرض غرامه内خطا في تقديم الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (١١٣/م) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٠٢ بالاراض (٣٠) يوقما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي، ان المديعه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١/٩٠/٤٠١ م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١/٩٠/٤/٢٩ والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضطه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجنه القضاييه المتحده خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بنامل dالذه في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار، استنا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه الممستقه». والمخالفتها احكام الفقره (٢١-٤) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ان… اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاصه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه والمحومه». الي Spخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وحيث انه وبعد مراجعه الدايره للاقرار المقدم من المدعيه الخاصه بفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٨ م وقرار المدعي عليها ابعاده التقييم المنتجه للغرامه محل الدعوي والذي ثبت معه ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقدم اقرار صحيح: حيث كانت الضريبه المحسنه في الاقرار الذي قدمته المدعيه (١١،١٩،٦) ايجادها في جن ان الضريبه المستحقه بعد اعاده التقييم من قبل الهييه اصبعت بملغ في جن ان الضريبه المستحقه بعد اعاده التقييم من قبل الهييه اصبعت بملغ (١٣٢،٩١٤،٨٥) (١٣٢،٩١٤،٨٥) (١٣٢،٩١٤،٨٥) (١٤٢،٩١٤،٨٥) (١٤٢،٩١٤،٨٥) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٤) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) مبن لغه الغرامه (٧٥،١٠) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) من قيمه الفرق الذي قدومت المديعه (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) (١٢٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢,١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٤،٥) (١٤٢،١٩،٥) (١٤٢،١٩،٥) (١٤٢،١٩،٥) (١٤٢،١٩،.٥) (١٤٢،١٩،.٥) (١٤٢،١٩،.٥) (١٤٢،١٩,٥) (١٤٢،١٩,٥) (١٤٢،١٩,٥) (١٤٢،١٩,٤) (١٤٢،١٩,٥) (١٤٢،١٩,٥) (١٤٢،١٩,٥)