moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٢٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) للاستيراد والتصدير غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) لتجاره الخضار الفواكه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ان موكلته سلمت المدعي عليه بضاعه عباره عن (٦٧٢٢) صندوق ليمون اخضر لتوزيعها في المملكه العربيه السعوديه، وذكر بان موكلته اتفقت مع المدعي عليه علي ان يتم بيعها بسعر السوق الذي يتراوح ما بين (١٢-١٨) ريال في مده تتراوح ما بين ثلاثه ايام الي اربعه ايام وان حصل تاخر فان اقصي مده لتصريف البضاعه سبعه ايام علي الاكثر من تاريخ عرضها علي السوق، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته سلمت البضاعه للمدعي عليه بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٧م، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وقام ببيع صندوق الليمون بسعر يقل كثيرا عن المتفق عليه مما كبد المدعيه خساير فادحه فقد باعها باسعار تتراوح بين (٧-٩) ريال وباجمالي (٧٦٦) صندوق، وان اعلي سعر باعت به المؤسسه هو (٦) ريالات للصندوق، اما باقي البضاعه بفقد عرضت علي شركه (...) ولم يتم البيع، مما حدي بالمدعي عليه باعاده البضاعه الي الثلاجه وتفريغها فيها، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليه لم يبدا البيع الا بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧م، واضاف ان فاتوره المخالصه النهاييه بينت ان الايرادات بلغت (٢٥٦٧٩.٥) خمسه وعشرون الف وستمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه هللات بمصاريف بلغت (١٩.٦٥٥) ريال ليكون الصافي هو (٦٠٢٤.٥) سته الاف واربعه وعشرون ريالا وخمسه هللات، وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغ وقدره (١٠٠.٨٣٠) ريال قيمه (٦٧٢٢) صندوق بسعر (١٥) ريال للصندوق الواحد وفق الاتفاق، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن الاضرار التي تكبدتها المدعيه، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٦/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي الصحيفه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه حاصلها ان دعوي المدعيه مرسله بلا بينه، وذكر بان العرف الجاري في بيع الخضار والفاكهه انه لا يمكن حديد سعرها بسعر ثابت وانما تخضع للعرض والطلب في سوق الجمله وكل ما تاخر بيعها منذ تاريخ وصولها كلما قل سعرها لانها تتعرض للتلف وليس من مسؤوليه المدعي عليه حفظها من التلف الا بقدر ما تحكم به العاده، لذلك فان السعر الوارد في المخالصه هو سعر السوق انذاك مع الاخذ بالاعتبار اختلاف جوده كل بضاعه موجوده بالسوق، وذكر المدعي عليه انه لم يحصل منه تفريط وعلي المدعيه تقديم البينه في ذلك، وختم مذكرته بطلب الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (١٧٩٧.٥٦) الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا وسته وخمسون هلله والذي يشكل نسبه (٧%) من قيمه اجمالي البيع الوارد في كشف المخالصه، كما طلب الزام المدعيه بدفع (٣٠٠) ريال اجره تحميل وتفريغ التي اقرت بها المدعيه، وفي جلسه ١١/٤/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه وقد سالت الدايره المدعي وكاله هل المدعي عليه باع جميع الكراتين فاجاب بانه باعها كلها ولكنه بغير سعر السوق المتفق عليه، وبسؤاله هل لديه بينه علي الاتفاق فاجاب بانه لا بينه له لكن سعر السوق اكثر بكثير مما باعه المدعي عليه ثم ابرز ورقه تبين ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه باع الكراتين باسعار مختلفه تتراوح من ريالين الي تسعه ريالات وكل ذلك بناء علي سعر السوق وحسب العرض والطلب وكون الفاكهه جديده او قديمه، ثم افاد وكيل المدعيه ان المدعي عليه باع بعض البضاعه باثني عشر ريالا حسب تصريح من باشر العمل معه، ثم حضر (...) –(...) الجنسيه- وذكر بانه مندوب للشركه المدعيه وافاد بان المدعو (...) قد بدا بيع الليمون من تاريخ ٢/١٢/٢٠١٧م حتي تاريخ ٢٠/١/٢٠١٨م باسعار متفاوته وهي اقل من سعر السوق وهذا غير صحيح فقد بدا البيع من تاريخ ٢/١٢/٢٠١٧م وليس من تاريخ ١٤/٢/٢٠١٧م، وطلبت الدايره من المدعي عليه احضار (...) فاستعد بذلك، وفي جلسه ٣٠/٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه وسالت الدايره طرفي الدعوي عن طبيعه التعاقد فذكر وكيل المدعي بانه قام بتسليم المدعي عليه بضاعه ليبيعها مقابل عموله ٧% و٣٠٠ تحميل وتنزيل و ٢٥٠٠ ريال اجره وقوف براد وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ذلك صحيح ما عدا اجره وقوف البراد ٢٢٠٠ ريال وعقب وكيل المدعي ان المدعي عليه وكيل بالعموله وسالت الدايره الطرفين عن الاتفاق علي سعر البيع فذكر وكيل المدعي بان ذلك كان وفق العرض والطلب ووافقه المدعي عليه، وعقب وكيل المدعي بان سبب بيع البضاعه بسعر اقل هو تاخر المدعي عليه في تنزيل البراد بالسوق حيث انها وصلت بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٧م ولم يقم بادخالها للسوق الا بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٧م وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان البضاعه دخلت السوق في تاريخ ٢/١٢/٢٠١٧م والمسجل علي مطبوعات مؤسسته تاريخ ١٠/١٢/٢٠١٧م وذكر بان السبب في اختلاف هو ان البضاعه نزلت السوق ولكن لم نقم بالبيع بناء علي رغبه المدعي بسعر ١٢ ريال وسالت الدايره المدعي عليه عن تاريخ البيع فذكر بانه وفق التشييك التفصيلي بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧م فذكر وكيل المدعيه بان ذلك غير صحيح ويطلب سؤال (...) سجل مدني (...) وهو يعمل مسوق لدي المدعي عليه هل قام ببيع جزء من البضاعه قبل تاريخ المسجل فاجاب عياده بانه لم يقم بذلك وانما قام ببيع بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧م فذكر وكيل المدعيه ان لديه بينه علي انه باع قبل هذا التاريخ وهي شاهد يشهد علي ان قام بنقل البضاعه من براد الي براد اخر وكانت ناقصه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه، وسالت الدايره طرفي الدعوي عن المبلغ الذي تم تحصيله بعد بيع الليمون و هل تم تسليم مبلغ الليمون للمدعيه فذكر وكيل المدعي بانه ٦٠٢٤ ريال وهو بعد تصفيه الحساب وخصم مستحقات المدعي عليه واستلم موكله المبلغ، ثم رجع عن كلامه وذكر بانه لم يستلم ثم ذكر المدعي عليه بان هذا المبلغ هو قبل تصفيه الحساب وصحيح بان المدعيه لم تستلم المبلغ وسالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي ان التاخير كان بسبب المدعيه وذلك بناء علي طلبها بعدم بيع الليمون بسعر اقل من ١٢ ريال فذكر بانه يوجد لديه شاهد حضر الجلسه السابقه يعمل لديه يشهد علي ذلك وبسؤاله هل لديه مزيد بينه ذكر با=انه لا يوجد لديه وبسؤاله هل يقبل يمين المدعيه علي نفي ذلك وذكر بانه يقبل يمينه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكلته مؤسسه (...) ومن قام بمباشره بالتعاقد مع المدعي عليه هو (...) هويه رقم (...) يعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات وحضر المذكور وبسؤاله عن اداء اليمين بعد ان افهمته الدايره بعظم اليمين فاستعد بادايها وحلف قايلا ( وﷲ العظيم بانني لم اطلب من المدعي عليه ولا موظفيه بعدم البيع بسعر اقل من ١٢ ريال وكان التاخير في البيع بسبب المدعي عليه والعاملين عنده وﷲ العظيم ) ثم توالت الجلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه ٣/٨/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله للفصل في موضوعها، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان دعوي المدعيه قايمه في اساسها علي طلب تعويضها عن قيام المدعي عليه ببيع البضاعه المسلمه له باقل من سعر السوق المتفق عليه حسب دعواها، وبما ان دعوي التعويض لا تقوم ولا تنهض الا بثلاثه اركان وهي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، فاذا تحققت هذه الاركان استحقت المدعيه التعويض عن خطا المدعي عليه المسبب لها ذلك الضرر، واذا تخلف احدي هذه الاركان فان دعوي المدعيه تكون حريه بالرفض، وحيث ان الدايره بعد تاملها تبين لها ان ركن الخطا لم يتحقق في هذه الدعوي، حيث لم يثبت لدي الدايره وجود خطا من قبل المدعي عليه، فالمدعيه لم تقدم البينه انه اتفق مع المدعي عليه علي ان يبيع بسعر (١٢-١٨) ريال كما ان وكيلها اقر انه اتفق مع المدعي عليه علي بيع البضاعه وفق العرض والطلب، وهذا كاف في عدم وجود خطا من المدعي عليه كما ان المدعي وكاله اقر بانه لا بينه له علي ذلك الاتفاق وبالتالي لا توجه اليمين النافيه الي المدعي عليه استنادا لنص الماده (١٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (يشترط في توجيه اليمين من المحكمه الا يكون في الدعوي دليل كامل، والا تكون الدعوي خاليه من اي دليل) والثابت لدي الدايره خلو الدعوي من اي بينه بخصوص الاتفاق بتحديد البيع بسعر محدد، اما ما اثاره المدعي وكاله من ان السبب الكامن في بيع البضاعه باقل من سعر السوق هو بسبب تاخر المدعي عليه في تصريف البضاعه حيث لم يقم بالبيع الا بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧م رغم انه استلمها بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٧م، وقد ذكر المدعي عليه بانه لم يقم بتصريفها في الوقت المحدد بطلب من المدعيه، وبما ان المدعي عليه طلب يمين المدعيه النافيه لما ذكره وبما ان المؤدي لليمين ليس هو صاحب الصفه في الدعوي، فالايمان لا تدخلها النيابه، وكان الواجب ان يؤدي اليمين الطرف المتعاقد مع المدعي عليه وهو المدعيه، وليس من باشر العمل، فجميع التصرفات الحاصله عن ذلك التعاقد ستتجه الي المدعيه وليس لمن باشر العقد، وكان بامكان المدعي وكاله استخلاف المحاكم المصريه حتي يؤدي مالك المؤسسه المدعيه اليمين النافيه لا ان يطلب توجيهها الي المباشر، مما تكون المدعيه ناكله عن اداء اليمين، وعليه فان اركان التعويض لم تتحقق مما تكون دعوي المدعيه حريه بالرفض استنادا لما سبق ذكره، اما عن مطالبه المدعي عليه فان وقايع هذا الحكم كانت مبنيه علي الطلبات المقدمه من المدعيه، وما اثاره المدعي عليه يحتاج الي تامل مما لا تعد تلك الطلبات من ضمن الطلبات العارضه في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) للاستيراد والتصدير غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) لتجاره الخضار الفواكه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (٢٨٠٨٣٠) ريال، تمثل قيمه سعر بيع الصندوق الواحد حسب العقد المبرم بين الطرفين والتعويض عن الاضرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٨/٣ه الصادر في القضيه رقم ١٠٠٢٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي برفض هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.