tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001452 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-01-01 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=document_number:م/50 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=document_number:73043537-ceac-46da-80a5-c2abbb1a0e91 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠١٣٥٥ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان الداين / (...) تقدم لهذه المحكمه في ١٤/٠٦/١٤٤٦ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه المقامه ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتوكيلات القابضه، ومن ثم جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد؛ وفيها حضر من ينوب عن الداين مقدم الطلب، وحضر وكيل المدين، وبسؤال الداين عن بيان طلب موكله احال الي ما جاء بلايحه الطلب التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء (التصفيه) للمدين، ونصها ( عدم سداد المبلغ من عام ١٤٤١ وطلب التنفيذ المرفوع علي الشركه من عام١٤٤١ بمبلغ ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال سدد منها ٣٠٠.٠٠٠ ريال وتبقي مبلغا قدره (١.٢٠٠.٠٠٠ ريال وهو عباره عن استثمار في العملات الاجنبيه) مؤكدا علي استيفايه ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته وقواعده. وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس، وما انبثق عنه من لوايح وقواعد،، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله .

الاسباب:

ومن حيث كان لازما لقبول طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسب والضمانات المقرره له - ان وجدت-، والا يقل مقدار الدين – او مجموع كقدار ديون المتقدمين بالطلب – عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس، وان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه، ولما كان قرار لجنه الافلاس رقم (٦/٢١٨) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه قد حدد الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين بمبلغ (٥٠.٠٠٠)، ثم انه ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، وكانت الفقره الاولي من الماده الثالثه والتسعون من ذات النظام نصت علي: "يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، ولما كان الطلب الماثل بعد فحصه انصب علي ممارسته نشاط جمع اموال من مساهمين بغيه تشغيلها والمضاربه بها في سوق العملات ، وبعد التحقق من نشاط المدين وفق خدمات البحث الالكترونيه بموقع الوزاره يتبين ان نشاط المدين خارج عن ترخيص اعماله وبذلك يتضح ان المدين مارس نشاطه محل التعثر دون حصوله علي ترخيص يمنحه ذلك الحق، وبالمخالفه للنشاط المرخص له بمزاولته؛ ولما كان المنظم يهدف من تنظيمه ل(...) الحفاظ علي منظومه الاقتصاد، ويراعي ضروره حفظ اموال المواطنين والمقيمين داخل الاقليم، وفرض الرقابه علي كل ما يتعلق بذلك، وكان المدين زاول النشاط محل تعثره دون ترخيص، ويخالف النشاط المرخص له بمزاولته، وكان ذلك الصنيع دليلا ثابتا علي عدم مراعاه المدين للمصالح المقصوده من التنظيم، وعدم حفظه لاموال الداينين، ولما كان ذلك وكانت الماده التاسعه والتسعون من النظام قد بينت ان للمحكمه ان تقضي برفض الطلب في حاله ما: "اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء" عليه وعلي ما سبق ايضاحه؛ فان الدايره تنتهي الي رفض طلب افتتاح التصفيه للمدين، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الداره برفض طلب التصفيه المقدم من الداين (...) هويه وطنيه رقم (...) تجاه المدين شركه (...) للتجاره والتوكيلات القابضه سجل تجاري رقم (...) وذلك في دعوي الافلاس رقم [ ٤٦١٠٠١٣٥٥] وفق ما تضمنته الاسباب .