moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571172884 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/11/18ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات خاصه بالتعبيه والتغليف)، بثمن اجمالي قدره (13,981.70) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/01ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن قدره (13,981.70) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال وسبعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وقد استند لطلبه علي اتفاقيه فتح حساب مختومه بختم المدعي عليها, وعدد (2) فاتوره، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (13,981.70) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال وسبعون هلله, وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/12ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم, وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بنزاع بين تاجرين , فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه, واما من حيث الموضوع وحيث ان وكيل المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تسدد مبلغ وقدره (13,981.70) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال وسبعون هلله المتمثله في قيمه توريد منتجات خاصه بالتعبيه والتغليف، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال, وحيث لم تقدم المدعي عليها اجابتها علي الدعوي، وقدمت المدعيه بينتها المتمثله في اتفاقيه فتح حساب مختومه بختم المدعي عليها وفواتير مختومه بختم المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، وبما قدمه المدعي من بينات وهي اتفاقيه فتح حساب مختومه بختم المدعي عليها والفواتير المختومه بختم المدعي عليها بمبلغ المطالبه, ولان المدعي عليها لم تحضر وتناقش او تقدم دفاعها كما تقدم، وتري الدايره ان البينه المقدمه موصله، مما تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه، واما طلب المدعيه اتعاب التقاضي وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه ، فقد قدرتها الدايره بما ورد في منطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: 1-الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13,981.70) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال وسبعون هلله. 2-الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.