moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 1889/3/ق لعام 1438 المقامه من المدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مطعم (...) للوجبات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتكييف والتبريد، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاثنين الموافق 23/10/1438ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي / احمد بن خالد العبد القادر رييسا القاضي / عثمان بن صالح العنزي عضوا القاضي / عبد الله بن سلمان المعثم عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 21/2/1438ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه ادعاء؛ تضمنت انه ابرم مع المدعي عليه عقدا لتوريد وتركيب وحدات تكييف في الشرفات الخارجيه للمطعم وقد استلم المدعي عليه كامل مبلغ العقد والبالغ (220.000) ريال غير ان التبريد لم يكن جيدا، وقد خاطب المدعي عليه عده مرات لاصلاح ذلك لكنه لم يستجب، ثم ختم لايحته بطلب رد المبلغ المستلم والبالغ (220.000) ريال، والتعويض عن اعمال (الكلايدنج) بمبلغ (65.000) ريال، والتعويض عن ركود المبيعات منذ استلام الاعمال بتاريخ 1/4/2016م حتي تاريخ اقامه هذه القضيه، والتعويض عن تدهور سمعه المطعم، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاحد 3/4/1438ه افاد فيها المدعي اصاله بتبليغ المدعي عليه عن طريق الهاتف عليه قررت الدايره تبليغه عن طريق البريد الممتاز. وبجلسه يوم الاحد 1/5/1438ه حضر وكيل المدعي / (...) وابرز لايحته المعدله والمتضمنه انه بتاريخ 28/6/2015م تعاقد موكله مع المدعي عليه لتركيب عدد (4) وحدات تكييف بمبلغ اجمالي (220.000) ريال استلم المدعي عليه كامل المبلغ كما تحمل موكله قيمه اعمال (الكلايدنج) بمبلغ (65.000) ريال ورغم ذلك لم يتمكن من الانتفاع من الوحدات، فقد اثبت تقرير شركه (...) بان التركيب غير صحيح علي اثره قام موكله بازاله اعمال (الكلايدنج) بمبلغ (10.000) ريال، عليه فان موكله يطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه برد مبلغ العقد المستلم والبالغ (220.000) ريال، وتعويضه عن كامل اعمال (الكلايدنج) بمبلغ (75.000) ريال، وتعويضه عن الربح الفايت بمبلغ (136.000) ريال وعما لحق بالمطعم من سوء سمعه بمبلغ (500.000) ريال وعن اتعاب المحاماه بمبلغ (50.000) ريال، زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 29/5/1438ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان الاتفاق جري علي تكييف منطقه (الكوفي شوب) المفتوحه من ثلاث جهات وقد قام المدعي باعتماد تصميم قنوات التكييف وتزويده بها، وبعد تشغيل الاجهزه كانت تعمل بشكل طبيعي غير ان المدعي لم يقتنع بمعدل البروده، وقد افهم في حينه ان سبب ذلك كون المكان مفتوح والهواء القادم من الخارج متحرك مما يدفع الهواء البارد للخارج، وقد اقترح المدعي عليه علي المدعي تغيير سحب الهواء فبدلا من سحبه من (الدكت) يكون السحب من صاله الطعام، وقد افهم بان المدعي عليه سيتحمل تكاليف ذلك وقد وافق المدعي علي ذلك غير انه اشترط الغاء اجهزه التكييف التي في الدور الارضي وتمديد قنوات التكييف التي فيها باجهزه التكييف في الدور الثاني، ثم قام المدعي بالتعاقد مع شركه اخري لازاله قنوات التكييف التي في الدور الثاني، ورغم معارضه المدعي عليه ذلك الا انه لم يستجب وتم ازالتها، ثم طلب المدعي تفصيل قنوات سحب هواء ليتم تركيبها واصلاح اي خلل وعند البدء في التنفيذ اوقف المدعي العمل، وبعد زياره المدعي عليه لموقع العمل وجد ان المدعي قام بوضع حواجز علي اجهزه التكييف لاخفاء الاجهزه الظاهره للمحافظه علي الشكل الخارجي، وهذا التصرف يرفع درجه حراره الاجهزه مما يؤثر علي نسبه التبريد، ثم استمهل وكيل المدعي للرد. وبجلسه يوم الاحد 5/7/1438ه ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت ان الالتزام المنشي للحق في العقد مثار النزاع هو التزام لتحقيق غايه وهي تبريد المكان وهو ما لم يقع، وما اثاره وكيل المدعي عليه في مذكرته السابقه هي امور فنيه وقد تضمن العقد التزام المدعي عليه بها وتنفيذها فليس المدعي طرف فيها، اما ما ذكره من ان تصميم مسارات الهواء وتوزيعها يقع علي عاتق المدعي فغير صحيح، فالعقد نص علي التزام المدعي عليه بتصميم مخطط مسارات الهواء، وقد اثبت تقرير شركه (...) وقوع الخطا في تركيب مسارات الهواء، ثم استمهل وكيل المدعي عليه للرد. وبجلسه يوم الاحد 4/8/1438ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت تاكيده علي ان المكيفات عملت بشكل جيد لمده (8) اشهر وتعهد في حينه بالقيام باعمال الصيانه تنفيذا للعقد غير ان المدعي رفض ذلك مطالبا بالتعويض والقيام باعمال اضافيه تمثلت في تغيير مجري الهواء في الدور الارضي وربطه باجهزه التكييف بالدور العلوي، وتقرير شركه (...) نص علي ان الخلل الواقع هو في التركيب والمدعي عليه ملتزم بذلك تنفيذا للعقد غير ان المدعي قام بالقيام باعمال صيانه عن طريق شركه اخري مما يسقط معه الضمان، ثم استمهل وكيل المدعي للرد. وبجلسه يوم الاحد 25/8/1438ه ابرز وكيل المدعي مذكره وباطلاع وكيل المدعي عليه افاد بان لا جديد فيها علي ضويه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها في القضيه. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/6/2015م والزام المدعي عليه برد مبلغ العقد والبالغ (220.000) ريال، وتعويضه عن كامل اعمال (الكلايدنج) بمبلغ (75.000) ريال وتعويضه عن الربح الفايت بمبلغ (136.000) ريال وعما لحق بالمطعم من سوء سمعه بمبلغ (500.000) ريال وعن اتعاب المحاماه بمبلغ (50.000) ريال، وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان الاصل في العقود اللزوم فيجب علي اطراف العقد الالتزام بما ورد ما دامت قد استوفت اركانها الشرعيه، وبالتالي فلا يصار للفسخ وحل الارتباط الناشي بسببها ورفع حكمها والعوده الي الاصل وهو عدم التعاقد – الا عند قيام الموجب الشرعي والنظامي لذلك-، اعمالا لقول الله جل وعلا : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، كما ان العقد هو الحاكم علي ما ينشا من خلاف بين المتعاقدين مما يستوجب الرجوع اليه في فت ما ينشيء من نزاع باعتباره مناط الالتزام ومنظم الحقوق بينهما، وحيث ان المدعي يتكا علي وجود خطا فني لفسخ العقد، وحيث ان الثابت ان العقد مثار النزاع والمبرم بتاريخ 28/6/2015م تضمن تحت بند (الكفاله) النص علي ان جميع انواع المعدات والادوات والاجهزه مكفوله كفاله شامله من قبل الوكيل لمده سنه من تاريخ التشغيل، كما انه في حاله قيام اي شخص او شركه غير تابعين للمؤسسه (المدعي عليه ) باعمال صيانه لاجهزه التكييف خلال فتره الكفاله يفقد الزبون حقه بالكفاله، كما جاء تحت ذات البند ان اعمال مسارات التكييف مكفوله من المؤسسه المركبه (المدعي عليها) لمده سنه وان الكوارث الطبيعيه او اعمال التخريب البشريه وبواسطه القوارض او غيرها من الكاينات لا يشملها الضمان، وحيث ان الثابت ان استلام الاعمال كان بتاريخ 1/4/2016م كما جاء في لايحه المدعي وهو ليس محل انكار من المدعي عليه ، وبالتالي بدا سريان مده الضمان من هذا التاريخ وانتهاءه بتاريخ 1/4/2017م، وقد اثبت تقرير شركه (...) المؤرخ في 30/8/2016م – وهو تاريخ داخل في مده الضمان – وجود خلل في التركيب، ومرد ذلك ان المجري الراجع لم يزود بالداخل ومتوفر بالخارج وهذا خطا تماما ولذلك التبريد ليس كافيا، وهوا ليس محل انكار من المدعي عليه كما جاء في مذكره وكيله المبرزه في جلسه يوم الاحد 4/8/1438ه وقد افصح وكيل المدعي عليه عن عدم امتناعه لتصحيح الخطا الحاصل؛ كون العقد مثار النزاع اناط ذلك به خلال مده الضمان، علاوه علي ان المدعي ابرز الخطاب المرسل من قبل المدعي عليه للمدعي والمؤرخ في 24/8/2016م والمتضمن بانه تم تعيين المشكله من قبل المهندس التابع للمدعي عليه وسيتم تجهيز قنوات الهواء لاصلاح الخلل علي نفقه المدعي عليه وما يلحق ذلك من تبعات غير ان المدعي اوقفه عن العمل، وبالتالي فما اثاره المدعي من مبررات لا ترقي الي مناهضه لزوم العقد، لا سيما وان المدعي اقام دعواه بتاريخ 21/2/1438ه الموافق 21/11/2016م وهذا التاريخ سابق لانتهاء مده الضمان ومع ثبوت التزام المدعي عليه باصلاح الخلل الحاصل، كما ان وحدات التكييف محل الدعوي ليس فيها عيب مصنعي او خلل فني – باقرار المدعي – يوجب الفسخ، وعليه فلم يتبين للدايره وقوع خرق جوهري للتعاقد وما نجم من خلاف سايغ في ظل الاعراف التجاريه، مما يجعل طلب المدعي بفسخ العقد حري بالرفض، اما فيما يتعلق بطلب المدعي التعويض مقابل الربح الفايت وما لحق المطعم من سوء سمعه – كما يدعي – ، فانه افصح ان هذا الطلب بني علي ادعاءه مشروعيه فسخ العقد وهو ما تبين عدم وجاهته؛ مما تختل معه دعوي المسيوليه ويجعل مطالبه المدعي بالتعويض جراء ذلك حريه بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره برفض الدعوي، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر عدم القناعه وقرر وكيل المدعي عليه القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبدالله بن سلمان المعثم القاضي عثمان صالح العنزي القاضي احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريهرقم 1889/3/ق لعام 1438ه المقامه من / (...) – صاحب (...) للوجبات ضد / (...) – صاحب مؤسسه (...) للتكييف والتبريد الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 23/10/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الثلاثاء الموافق 27/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من : محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 6/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي رفض الدعوي. وباستلام وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عبدالله بن سليمان المزروع عضو د.ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو د.محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره