gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-666) القرار رقم | (Z-2020-27832) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - ربط تقديري - وعاء زكي - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري يقع علي المكلف - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها الملا:ض مطالبه المدعي ابلغاء قار هيثه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٢٨ ه - حيث انها لم تمارس نشاكا اقتصاديا - اجابت الهيثه بانها توضح الهيثه انه تم محاسبه المكلف تقديريا بناء علي بيانات المتوفره للهيثه - دلت النصوص نظاميه علي انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات الماتحه لها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم ممارستها لنشاط اقتضادي، ولم يتقدم المدعي يغذر يبرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه - الماده (٢٧) من للاله التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم - الماده (١/٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم - ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ (٢٦٠٤) قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٠٠٧٧١ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (١٧) م نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥٤٧) وتاريخ: ١٥٤٧ (٦٥٧٧) وتاريخ: ١١٥٥ (١٥٣٩/١٢/٢٣) وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت: «توضح الهييه انم معاسبه المكلف تقديريا بناء علي بيانات المتوفره للهييه، وذلك استنادا لاحكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه الجزكه الحادره بالقرار الواري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: (١٨٨١) حيث تقوم الهييه بتجمع المعلومات التي تمكنها من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موتقه، او من خلال المعينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وفي يوم الخصين الموافق: ١٠١/٧٠١٠ م.م. عقدت الدايره جستها عن بعد نظر العدوي، لم تخصر المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها نظاميا، وضراها / ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته متمل للعدي عليه/ هييه الزكاه والصربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٤٤١/١٩١/١٠٥٥) وتاريخ: (١٤٤١/١٩١/١٥٥) عليه قرر الفره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: وفي يوم الخصين الموفق: ١٠١/٠٧: ١٠١/٠٧: ١٠١/٠٧: قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بтаريخ: ١٤٣٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١٤٥٥/١/١١ ه وتعديلاتنه، واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٠٣٥) وتاريخ: ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشك; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٠/٢١ وTARIE: وحيث قدمت الدعوي من ديه، وذلك لمده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٣٨١ هب ان المدعيه تعترض علي الربط لعدم ممارستها نشاكا اقتصديا، بينما دفت المعتي عليها بانها قامت الربط بناء علي البيانات المتوفره لديها، وبالاستثناء علي ما نشت عليه الفقره رقم (٨) من الماده رقم: (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١ ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه انه: «عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وعلي ما نت عليه الفقره (٢٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١-٥٧٨١) ه وال متعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي انه: «يقع عباء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود اي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حده من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدينه لم تقدم ما يثبت عدم ممارستها لنشاط اقتصادي، الامر الذي تقرر معه لدي اذاره رفض اعتراض المدييه. اما فيما يتعلق بعد مضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدوعي رغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدوعي محل النظر في ظل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (1) عدم ضرورها - دون عذر تقبله d'الذه - فيان d'الذه استندت علي الفقره رقم: من الماده (الضرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه: اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله d'الذه وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل بها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقها، وذلك استناديا علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ما وود في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تتحكم اذا كانت صالحه للكهم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضوريا، ولقا لم تتقدم المدينه بعدر يبير غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولق راات الدايره ان الدعوي صالحه لالفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملقها، فاها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعيه. القرا: ولاهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم: ...) ضد المدعي عليها / هييه الزکاه والضربه والجمارك، المتعلق بالربط التفديي لعام ١٤٣٨ ه صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره (ثلاثون يوما) موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب الفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.