moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2143 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان موكلته قامت بتوريد حديد تسليح لصالح المدعي عليها في ثلاثه مشاريع مقاولات مختلفه نفذتها المذكوره في منطقه جازان حيث كان مستحقا عليها مبلغ وقدره ( 5.937.180) خمسه ملايين وتسعمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وثمانون ريالا، لكن المدعي عليها قد ماطلت في سداد تلك المبالغ المستحقه لموكلته رغم المطالبه الوديه لذا اقامت موكلته الدعوي رقم 2840 لعام 1440 ه ضد المدعي عليها لالزامها بدفع المبالغ المستحقه عليها في ذمتها لصالح موكلته شرعا ونظاما وقد صدر الحكم في تلك الدعوي بجلسه 16/ 5/ 1440 ه متضمنا الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المستحق عليها لموكلته وقدره ( 5.937.180 ) خمسه ملايين وتسعمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وثمانون ريالا واكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمضي المده وقامت موكلته بتقديم طلب تنفيذ صك الحكم امام محكمه التنفيذ بالرياض وقيد برقم 4001078173 حيث صدر القرار 34 في هذا الطلب ثم تم النشر في الصحف وبعد ذلك صدر القرار 46 لالزام المدعي عليها بتنفيذ الحكم وقد اضطررت المدعي عليها في نهايه المطاف للرضوخ للتنفيذ وجدوله المديونيه المستحقه لموكلته والتي عانت الامرين حتي تم تحصيل المبلغ المستحق لها وقد ادي ذلك للاضرار بموكلته ضررا ماديا محققا بدفع مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال كاتعاب المحاماه التي تكلفتها في تلك الدعوي المشار اليها بسبب الاخلال الجسيم من المدعي عليها ومماطلتها في سداد مستحقات موكلته، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه 29/2/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه و استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها مفيدا بان موكلته تطالب باتعاب محاماه بمبلغ (500.000) ريال عن الدعوي (2840 لعام 1440ه ) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد، وفي جلسه 28/4/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعيه وكاله وبطلب الاجابه منها طلبت مهله للرد، وفي جلسه 2/7/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وقدمت المدعيه وكاله مذكره جاء فيها: (اولا: زعمت المدعي عليها بعدم وصول التبليغ الالكتروني لها باي موعد من مواعيد جلسات الدعوي السابقه رقم 2840 لعام 1440 ه بسبب ما ادعته من وفاه مديرها الذي تم ارسال الرسايل علي جواله وقت الارسال وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان مدير المدعي عليها ورييس مجلس ادارتها في ذلك الوقت كان هو (...) ( رحمه ﷲ ) وتم ارسال رساله التبليغ الالكتروني اليه من المحكمه الموقره بتاريخ 6 / 3 / 1440 ه وذلك لحضور الجلسه المحدده لتلك السابقه والتي كان مقررا نظرها في تاريخ 26 / 3 / 1440 ه بينما كانت واقعه وفاه (...) في تاريخ 15 / 4 / 1440 ه وبالتالي يكون التبليغ قد تم صحيحا وانتج اثره النظامي بالعلم بالدعوي المذكوره وذلك وفقا للمرسوم الملكي رقم 14388 وتاريخ 25-3-1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه التاليه في التبليغات القضاييه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219-6-39 وتاريخ 21-4-1439ه وبالتالي تكون مزاعم المدعي عليها في هذا الخصوص لا اساس لها، ثانيا: زعمت المدعي عليها التزامها بجدوله المديونيه المتفق عليها مع موكلته 24 / 4 / 2019 م وهذا غير صحيح فلم تلتزم المذكوره بمواعيد السداد وتاخرت في سداد الاقساط المطلوبه حيث تاخرت في سداد قسط تاريخ 30/6/2019 م ومقداره مبلغ(743.614) سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه واربعه عشر ريال وقامت بتاريخ 1 / 7 / 2019 م بسداد جزء منه بمبلغ (191.842.85) مايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله وقامت بسداد الجزء الباقي من هذا القسط ومقداره (551.771.15) خمسمايه وواحد وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله بتاريخ 21 / 7 / 2019 م كما تاخرت المدعي عليها في سداد قسط تاريخ 30/7/2019 م ومقداره مبلغ (743.614) سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه واربعه عشر ريال حيث قامت بسداده لموكلته بشيك مؤرخ في 31/7/2019 م وتم تسليمه الي موكلته بتاريخ 1 / 8 / 2019 م وبناءا علي هذا التاخير في السداد وعدم الالتزام ببنود الجدوله يكون لموكلته الحق في مطالبه المدعي عليها باتعاب المحاماه ونفقات التقاضي وذلك وفقا للبند خامسا من تلك الاتفاقيه) ومستندين افهمت بايداعها الكترونيا وسلمت نسختها للمدعي عليه وكاله وطلب مهله للرد عليها وافهمت بتقديم رده الكترونيا ، وفي جلسه 8/11/1441ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه خلال 10 ايام علي ان تقوم المدعيه بالرد عليها خلال 10 ايام، فاجاب وكيل المدعي عليه بان موكلته التزمت بسداد المديونيه كامله في الاوقات المحدده حسب الجدوله المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي جلسه25/2/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اوضح انه تعذر عليه تقديم رده في الترافع الكتابي لوجود عطل تقني ولذلك قررت الدايره فتح تبادل المذكرات وتقديم رده مره اخري كما طلبت من وكيله المدعيه تقديم صوره من الحكم، وفي جلسه 24/4/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه وطلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه علي مذكرات المدعيه فاحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات الالكترونيات، وفي 27/4/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: (اولا: تعمدت المدعيه اغفال اتفاقيه التسويه الخاصه بالمديونيه الموقعه بتاريخ 19/ 8/ 1441ه وعدم التطرق اليها يعد تسليما منها بصحه ما ورد ببنودها ويؤكد عدم التزامها بما ورد بالبند " الخامس " منها حيث نصت علي : " انه لا يحق للطرف الاول ( المدعيه ) الرجوع علي الطرف الثاني الا في حال عدم التزام الطرف الثاني بالسداد ) وكان اولي بالمدعيه الالتزام بما تضمنته الاتفاقيه اما محاولتها الاستدلال بالقواعد الفقهيه والشرعيه واقوال العلماء في تغريم المماطل ليس له محل من الدعوي ولا ينطبق علي حال المدعيه ، لا سيما ان المدعي عليها لم تظهر مماطلتها او تسببت بالاضرار بها، كما ان المستقر عليه قضاء ان المطالبه بمصاريف الشكايه واتعاب المحاماه يحكمه عده ضوابط منها : ( ان يترتب نفقات فعليه علي المطالبه وان تكون تلك النفقات علي الوجه المعتاد ، وان تظهر المدعي عليها من خلال تصرفاتها مع المدعيه مماطلتها بحقوقها او امتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته ) وحيث ان موكلته التزمت من جانبها بالسداد وفقا لما ورد بالاتفاقيه المشار اليها، فكيف للمدعيه ان تدعي ضررا تطالب بمبلغ ( 500.000 ريال ) نظير اتعاب المحاماه وذلك كله علي الرغم من صدور الحكم لصالحها غيابيا من الجلسه الاولي ولم يكن هناك سماع لدفوع او تاجيل لجلسات او مطالبه باستمهالات بحجه اطاله امد الدعوي كما ان الترافع امام المحكمه متاح للجميع ولا الزام علي احد بتوكيل محام الامر الذي يتعين معه رفض ذلك . ثانيا : ان المدعي عليها كانت قد التزمت بسداد دفعات المدعيه علي النحو الذي ذكر في اتفاقيه التسويه المرفق نسختها و عليه فان المدعيه لا تستحق اتعاب محاماه بحكم موافقتها في البند الخامس سالف الذكر بانه لا تطالب باتعاب المحاماه و التقاضي ثالثا : كما الاتفاقيه لاحقه للحكم و ليست سابقه له مما يعني بان المدعيه قد اسقطت حقها في اتعاب المحاماه بمجرد توقيعها علي اتفاقيه التسويه) فاجاب وكيل المدعي بمذكره جاء فيها: (اولا: حيث ان المدعي عليها تزعم اغفال موكلته لاتفاقيه الصلح المشروطه الموقعه بين الطرفين بتاريخ 24 / 4 / 2019 م رغم ان موكلته قد اوضحت بالتفصيل اوجه مخالفه المدعي عليها لبنود اتفاقيه الصلح لاسيما البند خامسا منها والذي نص علي انه : " في حال ان الطرف الثاني لم يلتزم بالسداد الموضح في (البند الثاني) يحق للطرف الاول الرجوع علي الطرف الثاني بما يلحقه من اضرار جراء ذلك كما يتحمل الطرف الثاني اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي " حيث لم تلتزم المدعي عليها بمواعيد السداد الوارده في الاتفاقيه لانها قد تاخرت في سداد قسط تاريخ 30/ 6/ 2019 م ومقداره مبلغ( 743.614 )سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه واربعه عشر ريال وقامت بتاريخ 1 / 7 / 2019 م بسداد جزء منه بمبلغ( 191.842.85 ) مايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله وقامت بسداد الجزء الباقي من هذا القسط ومقداره ( 551.771.15 ) خمسمايه وواحد وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله بتاريخ 21 / 7 / 2019 م كما تاخرت المدعي عليها في سداد قسط تاريخ 30/ 7/ 2019 م ومقداره مبلغ (743.614 ) سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه واربعه عشر ريال حيث قامت بسداده لموكلته بشيك مؤرخ في 31/ 7/ 2019 م وتم تسليمه الي موكلته بتاريخ 1 / 8 / 2019 م وكانت تلك السدادات المتاخره جميعها بموجب تحويلات بنكيه فيما عدا المبلغ الاخير تم سداده بموجب شيك تم تقديم صورته والاثبات علي تاريخ تسليمه للمحكمه الموقره ، والواقع ان المدعي عليها هي التي لم ترد علي وقايع التاخير في السداد الثابته والتي ذكرتها موكلته من قبل وهذا يعتبر اقرارا منها بتلك الوقايع الثابته ثبوتا قطعيا نظرا لان القاعده الشرعيه تقضي بان السكوت في معرض الحاجه الي بيان : بيان ولذلك فان من حق موكلته تطبيق البند خامسا من اتفاقيه الصلح والمطالبه باتعاب المحاماه في القضيه الاساسيه رقم 2840 لعام 1440 ه التي صدر فيها الحكم ضد المدعي عليها . ثانيا: حيث قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها وديا بسداد مقابل توريد حديد التسليح في ثلاثه مشاريع مقاولات مختلفه نفذتها المذكوره في منطقه جازان في غضون الفتره من عام 2014 م حتي عام 2018 م وكانت هذه المطالبات الوديه قبل رفع في الدعوي رقم 2840 لعام 1440 ه الا ان المدعي عليها لم تستجب ولم تقم بالسداد مما دفع موكلتي لاقامه الدعوي المذكوره وبعد صدور صك الحكم فيها من هذه الدايره الموقره بتاريخ 16/ 5/ 1440 لم تقم المدعي عليها ايضا بالسداد ولم تذعن للصلح الا بعد ان تم تقديم الحكم الي محكمه التنفيذ بالرياض واصدار القرار 34 وبعده القرار 46 ولو كانت المدعي عليها غير مماطله كما تزعم لكانت قد قامت من نفسها بسداد هذه المستحقات في مواعيدها وهو تاريخ التوريد وليس بعد ذلك بخمس سنوات بعد اجبارها قضاييا عن طريق حكم الدايره الموقره ودخوله حيز التنفيذ كما ذكرنا من قبل فان هذا الفعل يعتبر عين المماطله حيث كان من الاولي بالمدعي عليها - حتي لا تكون مماطله - بان تقوم بالسداد في حينه قبل ان تضطر موكلته للجوء للقضاء وتهدر كل تلك الفتره والتي اصيبت فيها بالضرر نتيجه تاخر مستحقاتها – وليس المدعي عليها المتضرره كما تزعم - كما قد تضررت موكلته ضررا مضاعفا لاضطرارها لتوكيل محامي متخصص للقيام بكل الاجراءات القضاييه ضد المدعي عليها ويكون من حقها شرعا ونظاما مطالبه المدعي عليها بالاتعاب محل الدعوي الماثله . ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها من كون موكلته قد اسقطت حقها في المطالبه بالاتعاب ونفقات التقاضي عند توقيعها علي اتفاقيه الصلح المشار اليها بعاليه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان الاتفاق الضمني في الصلح علي عدم المطالبه بالاتعاب ونفقات التقاضي كان مشروطا وغير باتا لتعليقه علي شرط التزام المدعي عليها بسداد اقساط المديونيه في مواعيدها وحيث لم يتحقق هذا الشرط فيتخلف ذلك القيد ويعود الامر الي اصله .) ، وفي جلسه 14/6/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان غايه ما تهدف اليه المدعيه في دعواها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لخا مبلغا قدره خمسمايه الف ريال كاتعاب المحاماه التي في الدعوي رقم 2840 لعام 1440 ه وقد صدر الحكم في تلك الدعوي متضمنا الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المستحق عليها لموكلته وقدره ( 5.937.180 ) خمسه ملايين وتسعمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وثمانون ريالا واكتسب المشار اليها بسبب الاخلال الجسيم من المدعي عليها ومماطلتها في سداد مستحقات موكلتها , وحيث ان المدعي عليها تدفع وتتمسك بما ورد في اتفاقيه جدوله المديونيه المبرمه بين الطرفين بعد صدور الحكم وان المدعي عليها قد قامت بسداد المترتب في ذمتها وقد نصت الاتفاقيه في البند الخامس " منها حيث نصت علي انه لا يحق للطرف الاول ( المدعيه) الرجوع علي الطرف الثاني الا في حال عدم التزام الطرف الثاني بالسداد وحيث ان الدايره بعد دراسه القضيه والتامل فيها تبين لها عدم صحه ما تدعيه المدعيه في دعواها اذ ان الثابت ان المدعي عليها وفت بكامل التزاماتها وقامت بجدوله المديونيه علي الشكل المطلوب وقد نصت الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي عدم استحقاق المدعيه لاي مطالبه ناشيه عن هذه الدعوي اذا التزمت المدعي عليها بسداد المديونيه وجدولتها فان الداير تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3692 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (500.000) ريال عن اتعاب المحاماه للدعوي السابقه المقامه منها ضد المدعي عليها برقم 2840 لعام 1440ه والتي صدر فيها حكم لصالح المدعيه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الشرط في الاتفاقيه بقطع المطالبات كان مقيدا بعدم التاخر في سداد الدفعات ، وليس علي اطلاقه ،اه وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه ،احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/06/1442ه في القضيه رقم 2143 لعام 14441ه والقاضي برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.