moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤٠٩٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل عماله وهي عباره عن (عمال يتم نقلهم للمواقع المحدده بناء علي طلب المدعي عليها) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٦٠,١٢٥.٠٠) مايه وستون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي استنادا علي (اتفاقيه سداد موقعه من ممثل المدعي عليها بناء علي فواتير اصدرتها المدعيه للمدعي عليها)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٦٠,١٢٥.٠٠) مايه وستون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي.، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...). وبسؤال وكيل المدعيه؟ عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه الدعوي وحصر دعوي موكلته بالطلب الوارد فيها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر الطلبات بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: الدعوي غير محرره والمذكور (...)لا يمثل شركه (...)ولا يوجد اسمه في السجل التجاري ولم يتم تفوضيه من قبل الشركه ولا يعتبر مدير مفوض من الشركه واقراره ماخذ عليه كما ان المحكمه التجاريه غير مختصه قيما وذلك لان قيمه المطالبه اقل من ٥٠٠ الف ريال كما ان المدعي لم يقدم اوامر الشراء وكشوفات الحسابات عليه نلتمس رد الدعوي لعدم وجود الصفه لمقدم المصادقه او الاتفاق الذي يعتمد عليه المدعي، وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكرتين قدمها عبر الطلبات بتاريخي ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٥ه و٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: افيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم تنكر في جوابها تعاقدها مع موكلتي المدعيه علي الوجه الذي تضمنته الدعوي، ولم تنكر صحه الفواتير التي اصدرتها موكلتي المدعيه لها بناء علي خدمات نقل العماله المقدمه منها، ودفعت بان موظفها (...) الذي كان يتواصل مع موكلتي المدعيه من بريده الالكتروني: (...)ليس مفوضا من الشركه وليس مديرا لها واسمه ليس في سجلها التجاري، وان اقراره حجه عليه وليس حجه علي الشركه (المدعي عليها)، ونرد علي دفع المدعي عليها بان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه والتابع تابع، ونرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني المرسل لموظف المدعي عليها مع اتفاقيه الجدوله التي وقع عليها (مرفق١) وعدم انكار المدعي عليها صحه البريد الالكتروني المستلم من موظفها هو اقرار ضمني بصحته، والقاعده ان السكوت في معرض الحاجه بيان، اما دفع المدعي عليها بان المحكمه التجاريه بالدمام ليست مختصه بنظر الدعوي لان مبلغ المطالبه اقل من ٥٠٠ الف ريال فنجيب عليه بان العقد بين المدعيه والمدعي عليها من العقود التجاريه والاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد للمحكمه التجاريه بالدمام طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، اما ما دفعت به المدعي عليه من عدم تقديم موكلتنا المدعيه لاوامر الشراء، فنرفق لفضيلتكم اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها لموكلتنا مترجمه للاطلاع عليها مع الفواتير (مرفق٢)، ولا يخفي علي شريف علمكم ان اوامر الشراء المرفقه الصادره من المدعي عليها بمثابه الايجاب وموكلتنا المدعيه اثبتت صدور القبول منها باصدار الفواتير ونقل موظفيها وعمالتها بناء علي توجيه المدعي عليها لمشاريعها، وتمسك بمطالبته، واضاف: ارفق لفضيلتكم محادثات بين موظف موكلتي: (...)وممثل المدعي عليها: (...)مرسله من رقم (...): (...)وهذه المحادثات تثبت ان الموظف لدي المدعي عليها: (...)هو المسؤول عن التواصل، ودليل ذلك رسالته في شهر فبراير وذكر فيها ما نصه: (اليوم صباحا عملت لكم تحويل ٢٥٠ الف ريال) وهذه الرساله تخص تعاملات سابقه مع موكلتي قبل اتفاقيه الجدوله، وهناك مراسلات اخري مع موظف المدعي عليها(...)تثبت انه مسؤول التواصل حيث ارسل صوره لايداع سابق في شهر ٢ من عام ٢٠٢٣، وكذلك في شهر ٥ من عام ٢٠٢٣ ارسل له موظف موكلتي صوره اتفاقيه الجدوله وذكر له ان هناك دفعه مستحقه لم تدفع بناء علي الاتفاق، فذكر له موظف المدعي عليها انه تواصل مع المندوب في الخبر وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: عدم احقيه المدعيه لطلباتها وانكار جميع الفواتير: اشار المدعي الي ان موكلتي لم تنكر في جوابها صحه الفواتير وهذا غير صحيح لان جميع الفواتير المقدمه من المدعيه والتي تزعم انها مقابل الخدمه لم يتم استلامها من المدعي عليها او توقيعها او ختمها وهذا يؤكد ان ما تستند عليه المدعيه هو من صنع يدها ولا يوجد ختم او توقيع من موكلتي عليها ولا يمكن ان يستشف ممثل المدعي جوابنا من بين السطور وينسب لنا قولا، ومما يؤكد ايضا عدم قيام المدعيه بتقديم الخدمه ان البند الثاني من اوامر الشراء ينص علي تسليم الفاتوره الي المكتب الرييسي لشركه (...)للمقاولات وبالبحث في مرفقات صحيفه الدعوي لم نجد من بين المرفقات اي توقيع بالاستلام من المكتب الرييسي او المدراء المنسوبين لموكلتي بالسجل التجاري وبهذا يتاكد لفضيلتكم براءه ذمه المدعي عليها، عدم انطباق قاعده مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه: دفعت المدعيه بقاعده المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه وقدمت البريد الالكتروني للموظف عدنان حجاوي الذي كان يتواصل مع المدعيه وهذا مردود عليه بانه لا مجال لتطبيق هذه القاعده لان هذا الموظف لم يكن في التعاقد من البدايه ولم يوقع علي اوامر الشراء، ونؤكد علي انه ليس مديرا واسمه ليس في السجل التجاري ومن ثم لا تنطبق القاعده بشانه، كما نؤكد علي ان اقراره حجه عليه وليس حجه علي الشركه المدعي عليها اما عن الاحتجاج بالبريد الالكتروني المرسل لهذا الموظف باتفاقيه الجدوله التي وقع عليها وقول المدعيه اننا لم ننكر صحه البريد الالكتروني المستلم وانه اقرار ضمني بصحته، مع الاحتجاج بقاعده ان السكوت في معرض الحاجه بيان فهذا مردود عليه بان البريد الالكتروني مستند من صنع المدعيه ولا يجوز ان يصطنع الشخص دليلا لنفسه،والمدعيه لم تقدم بينه موصله وتحاول ان تنسب للمدعي عليها خدمات لم تتلقاها كما تحاول الزامها بمبالغ غير مستحقه، وطلب رد الدعوي ، وبسؤالهما عما لديهما ليضيفانه علي ما سبق؟ قررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٦٠,١٢٥) مايه وستون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا؛ لقاء توريد حافله مكيفه تعمل بالديزل من طراز (...)/ (...)مع مشغلها بحسب اوامر الشراء، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بحجه ان مبلغ المطالبه اقل من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وذلك لان ما يستند اليه يصح في حال كانت الدعوي مقامه من فرد علي تاجر، والدعوي الماثله لا تنطبق علي دفعه، حيث ان هذه الدعوي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه عليه فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه ايا كان مبلغ المطالبه وذلك بحسب الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم تحرير الدعوي حيث ان الدايره راتها محرره وارفق المدعي وكاله المستندات التي يسندها، كما لا ينال من ذلك ما دفع به من عدم صفه موكله وذلك لان الصفه متحققه لدي الدايره تجاه المدعي عليها بموجب اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، وفواتير المدعيه المتضمنه اسم العميل المدعي عليها وتوجيهها اليها، والمرسلات بين تابع المدعيه والمدعي عليها، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من ثلاثه اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها مرسله الي المدعيه تتضمن بريد المدعي عليها ووصف الحافله مع مشغلها محل التعاقد وقيمتها، كما قدم سته فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه موجهه الي المدعي عليها، كما قدم نسخه من مراسلات بريديه بين تابع موكلته وتابع المدعي عليها المتضمن بريده اسم وموقع المدعي عليها المضمن في امر الشراء – يتضمن توقيع اتفاقيه بينهما علي سداد مبالغ المدعيه التي في ذمه المدعي عليها وغير المدفوعه وقيمتها (١٦٠,١٢٥) مايه وستون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، كما قدم مراسلات واتساب بين تابع المدعيه وتابع المدعي عليها –موقع الاتفاقيه- تتضمن رسايل بين الطرفين قبل توقيع الاتفاقيه مفادها ارسال ايصالات لحوالات سابقه من المدعي عليها للمدعيه، وارسال لاتفاقيه السداد بينهما محل المطالبه، والسؤال عن الدفعه الاولي لعدم وصولها وفق الاتفاقيه...الخ، وبما ان المدعي عليه لم ينكر اوامر الشراء المرسله الي المدعيه، وانكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر نسبه البريد التابع موكلته حيث ان البريد يتضمن الدومين-اسم وموقع المدعي عليها- المدون في اوامر الشراء،- (...)- كما لم ينكر تفويض تابع المدعي عليها (...)بتوقيع الاتفاقيه من موكلته، ولاسيما ان تابع المدعي عليها كان يتواصل مع المدعيه حتي ما قبل توقيع الاتفاقيه بموجب مراسلات واتساب وبريديه ولم تنكر هذه المراسلات، وبما ان المراسلات تعد من الادله الرقميه وهي معتبره في الاثبات وتاخذ حكم الاثبات بالكتابه، بحسبان المادتين (٥٤, ٥٥) من نظام الاثبات، ولانه ثبت للدايره نسبه البريد لممثل المدعي عليها باعتباره ممثلا لها، ولانه ثبت للدايره بموجب المراسلات وجود مبالغ متعثره في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه وهي مبلغ المديونيه، واستنادا الي الماده (٣٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، مالم يثبت المرسل انه لم يرسلها ولم يكلف احدا بارسالها ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يدفع حجيه المراسلات، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه، ولم ينازع في ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الموظف لم يكن في التعاقد من البدايه ولم يوقع علي اوامر الشراء وانه ليس مديرا حيث لم ينكر صراحه تفويضه بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه وصدور المراسلات من بريد العمل التابع لموكلته، وعدم توقيعه علي امر الشراء وكونه غير مدير لا يعني عدم تفويضه بعد ذلك، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٠,١٢٥) مايه وستون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤٠٩٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٦٠,١٢٥) مايه وستون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا؛ لقاء توريد حافله مكيفه تعمل بالديزل من (...)مع مشغلها بحسب اوامر الشراء، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٦/٠٥/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٠,١٢٥) مايه وستون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد اعتراضه: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي نوعيا وحسب نص الماده ٣١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بالدعاوي التي تقام علي التاجر وان الدعاوي التجاريه اقل من ٥٠٠ الف لا تختص فيها المحاكم التجاريه فيما يتعلق بمنازعات العقود التجاريه وانما تختص بها المحاكم العامه.. ومن ثم فان الاختصاص القيمي مشروط ب ان يكون المدعي عليه تاجرا وان يكون المدعي مدنيا او تاجرا. وان تكون الدعوي من منازعات العقود التجاري وان تكون قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن ٥٠٠الف اذا توافرت الشروط المذكور انفا تكون الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه عدم صحه الاستناد لنظام الاثبات وتطبيقه باثر رجعي الدايره استندت في تسبيب الحكم علي المواد ٣٠ ٥٤ ٥٥ من نظام الاثبات لا يسري علي الوقايع محل هذه الدعوي وذلك لانها سابقه علي سريان النظام حسب نص الماده ٣من الادله الاجراييه للنظام والتي تنص علي ان تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها ولما كانت الوقايع والتصرفات محل الدعوي قد نشات قبل سريان نظام الاثبات ومن ثم فلا يجوز تطبيق النظام باثر رجعي. كذلك اقرار الموظف(...)حجه عليه وليس حجه علي الشركه المدعي عليها ذكرنا عدم احقيه المدعيه لطلباتها وانكرنا جميع الفواتير وجاء في تسبيب الحكم ان موكلتي لم تنكر في جوابها صحه الفواتير وهذا غير صحيح لان جميع الفواتير المقدمه من المدعيه والتي تزعم انها مقابل الخدمه لم يتم استلامها من المدعي او توقيعها او ختمها وهي من صنع يدها ولا يوجد ختم او توقيع من موكلتي ان البند٢من اوامر الشراء ينص علي تسليم الفاتوره الي المكتب الرييسي لموكلتي وبالبحث في مرفقات صحيفه الدعوي لم نجد اي توقيع بالاستلام من المكتب الرييسي او المدراء المنسوبين لموكلتي. ايضا عدم انطباق قاعده مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه وبناء الحكم علي الظن. وايضا جاء في التسبيب ان الفواتير موقع من تابع موكلتي لان هذا الموظف لم يكن في التعاقد من البدايه ولم يوقع علي اوامر الشراء، ونؤكد علي انه ليس مديرا واسمه غير مضمن في السجل التجاري كما نؤكد علي ان اقراره حجه عليه وليس حجه علي الشركه المدعي عليها، ثم ختم اللايحه بطلب الغاء الحكم الصادر والحكم برد الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥ه، انعقدت الدايره بحضور طرفي الدعوي وتم رفع القضيه للدراسه. وبتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٥ه تم نظرها، بحضور الطرفين، ولصلاحيه الفصل فيها، تم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما قدمه المستانف من دفوع سبق تقديمها امام الدايره مصدره الحكم، وورد في وقايع واسباب الحكم الاجابه عليها، واما ما ذكره المستانف بخصوص موظف المدعي عليها / (...)فغير صحيح فللمذكور الصلاحيه من خلال مباشره تحويل المبالغ للمدعيه وتولي الاجابه علي بريد المدعي عليها، مما يرد ما دفعت به المدعي عليها، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٦\٠٥\١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٠,١٢٥) مايه وستون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.