tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

361 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/2018 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (361-2020-VJ) : القرار رقم:
(933-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزامр المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المقديه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الاول من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم طابله القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقديم المقديه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للداره تحقق الاخطار واعتراض المقديه بعد انتهاه النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار قرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ (١١٣/١١٢)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٠٩/١٢ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للعام لللارين ضريبه رقم (933-2018-V).
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفتها مالكه المؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدمت بلادحه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم لنهايه للربع الاول من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار وال التاخير في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره رد جاء فيها: «اولا: dolfع المWOUSي: فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار للربع الاول لعام ١٨ م: قامت الهييه العامه للزكاه والدخل اجراء عمليه اعاده تقييم لاقرار المدعي، وقد وجدت الهييه ان المدعي قام بتقدم اقرار ضريبي خاطي; حيث ان اجمالي ضريبه القيمه المضافه التي كان ينبغي علي المدعي الاقرار بها هو مبلغ (١٨,٢٠٠,١٧) : ريال للربع الاول لعام ١٨ م: حيث ان ما تم تعديله من قبل الهييه هو بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه; وذلك بناء الي ايرادات تلقاها المدعي ولم يقر عنها. وعليه، فقد تم فرض غرامه الخطا في الاقرار بناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». فيما يتعلق بغرامه التاخير في سداد ضريبه القيمه المضافه لاقرار الालو لعام ١٨ م. ت. تج عن تعديل الهييه لاقرار المدعي للفتره المذكوره اعلاه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في الميعاد نظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاثير في السداد عن الاشهر الاللحه للفتره الضريبه محل الاعتراض; وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الاللثه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه النضويه». الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الالجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣ امتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المزي في تمام الساعه الساعه مسا للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي، وضحر (....) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) بتاريخ ١٩/٠٥/٢٤١١ ه- والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال مملل المدعي عليها عند رده، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد.
وصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قصل باب المر粑عه في الدعوي للدراسه والداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١/١١ ه واتعديلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١١٥٥/٠٦/١١ ه واتعديلاتها، وبعدالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل». ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم النهايي للربع الاول من عام ٢٠١٨ موعرامتي الخطا في تقديم الاقرار وال التاخير في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولانخته التنفيذيه; وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢٠١٨) بتاريخ ١٣٣٨/١١٠٢: وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٣٨٧/٢٣ مقدم اعتراضه في تاريخ ١٩/١٠١٠ م. وعليه، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفق لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري، وعليه فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكيله; مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما; قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…)
لفوات النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحدت الدايره يوم الارباعا بتاريخ ٢٠٠١٠٠٨ مودا لتسليم نسخه
القرار. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه
هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.