tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430551167 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-01-22 date_hijri=1444-05-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:4be2b231-ed9a-41b6-80c2-501d9dcfae33 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٢٢٠٨ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) عقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤. افتتحت هذه الجلسه التحضيريه انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) برقم هويه (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (١٨١١٦٥١٦٠)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن الدعوي قرر قايلا/ انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مركبه من طراز (...)، شركه (...)، رقم الهيكل:(...)، رقم اللوحه: (...)، بيضاء اللون، سنه الصنع (٢٠١٦م) بثمن اجمالي قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) سته واربعون الفا ريال سعودي مقسط علي اثني عشر دفعه منها دفعه مقدمه باجمالي مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ريال والمتبقي علي اقساط شهريه متساويه يحل القسط الاول بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٧ باجمالي مبلغ وقدره ٢.٨١٨ريال وحتي القسط الحادي عشر والاخير بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٨ باجمالي مبلغ قدره ٢.٨٢٠ريال سدد منها مبلغ قدره ٢٦.١٢٢ريال وقد استلم المدعي عليه المركبه المذكوره ولم يقم بسداد المتبقي من الاقساط والمتمثل في مبلغ وقدره ١٩.٨٧٨ريال، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١٩,٨٧٨.٠٠) تسعه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، ونقل ملكيه المركبه الي المدعي عليه، وبسؤاله عن اسانيده قرر قايلا ان مستندي هو اتفاقيه البيع المبرمه بين موكلتي ومؤسسه (...) للسيارات وبسؤاله عن علاقه المدعي عليه بالمؤسسه المذكوره، قرر قايلا ان المدعي عليه هو المالك للمؤسسه المذكوره وعليه افهمته الدايره بتقديم مستخرج للسجل التجاري العايد للمؤسسه لاستبانه المالك لها، ففهم ذلك واستعد له. وفي تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤. عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم السجل التجاري الذي يثبت نسبه المؤسسه المدعي عليه ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.

الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٩,٨٧٨) تسعه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريال والذي يمثل قيمه بيع مركبه، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه البيع المبرمه بين المدعيه ومؤسسه (...) للسيارات المدعي عليه كما قدم السجل التجاري الذي يثبت نسبه المؤسسه للمدعي عليه، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٩,٨٧٨) تسعه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريال ونقل ملكيه المركبه بعد سداد كامل المبلغ وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.