moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 944 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها فسخ العقد الذي ابرمه مع المدعي عليها لشراء (ريليس) صبغه خرسانه لون رقم (605) وفق عرض الالوان المرفق، والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها مقابل ذلك وقدره (26.937.50) ريال، وذلك لاختلاف اللون المسلم للمدعي عن المتفق عليه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره جلسه 1440/3/11ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات وتضمن اقرار المدعي عليها بصحه التعامل بموجب امر الشراء المؤرخ في 2018/5/9م وتسليمها المدعي للون المتفق عليه رقم (605) بعدد (40) برميل بقيمه (7000) ريال، وطلبت المدعي عليها رد الدعوي لعدم صحتها والتزام المدعي عليها بالمواصفات المطلوبه، كما طلب وكيل المدعي ندب جهه خبره لمعاينه اللون مع عرض الالوان، وحصر دعواه في طلبه اعاده قيمه اللون المختلف فيه وقدرها (7000) ريال بالاضافه الي قيمه الاستشارات القانونيه. ثم شطبت الدعوي بتاريخ 1441/1/5ه لعدم حضور المدعي. ثم عقدت الدايره جلسه 1441/2/24ه وفيها حضر وكيل المدعي، وقررت الدايره الكتابه لهييه النظر بالمحكمه العامه بمحافظه الخبر. ثم شطبت الدعوي للمره الثانيه بتاريخ 1441/5/25ه. ثم عقدت الدايره عده جلسات لمتابعه خطاب جهه الخبره، وفي جلسه 1442/3/1ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وورد للدايره خطاب المحكمه العامه بالخبر والذي افاد بخروج جهه الخبره لمعاينه المواد فتبين ان مقر المستودع خارج عن اختصاص المحكمه المكاني وعليه تم اعاده اوراق القضيه، ثم عرضت الدايره دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليها فافاد بان الاتفاق علي توريد المواد صحيح مقابل المبلغ المذكور بموجب امر الشراء المرفق وعرض الالوان، وتم تسليم المدعي جميع المواد، وان محل الخلاف هو عدد (40) برميلا للماده رقم (650) المبينه في عرض الالوان المرفق بقيمه (7.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بصحه ذلك، وعليه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي لمعاينه الماده المذكوره ومقارنتها بالماده المذكوره بامر الشراء وعرض الالوان، وعليه قررت الدايره الكتابه الي بيوت الخبره لتقديم عروضهم في الجلسه القادمه. وفي جلسه 1442/3/8ه حضر طرفا الدعوي، وورد للدايره عرض مكتب (...) باتعاب قدرها (5000) ريال وذلك لمعاينه المواد الموجوده لدي المدعي وعددها (40) برميلا ومقارنتها بعرض الالوان وامر الشراء المرفق بناء علي الماده رقم (650) والافاده في حال كانت مطابقه للعرض المتفق عليه ام لا، وعرضت الدايره ذلك علي الطرفين فطلبا ندب المكتب المذكور، فقررت الدايره ندب المكتب المذكور علي ان تدفع الاتعاب مقدما من المدعي ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وفي جلسه 1442/4/24ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها التقرير المبديي من المكتب الهندسي، وافاد الطرفان انهما قد تسلما نسخه منه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكتفي بما قدم، وبسؤال وكيل المدعي ان كان لديه ملاحظات علي تقرير الخبير افاد بان لديه ملاحظات يرغب في تزويد الدايره بنسخه منها، وعليه افهمته الدايره بارفاقها في تبادل المذكرات وتسليم الخبير بنسخه منها لاعداد التقرير النهايي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر المدعي او من يمثله، وطلب وكيل المدعي عليها الحكم في هذه الدعوي، وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بناء علي تقرير الخبير النهايي، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7000) ريال قيمه ماده الريليس رقم (650) بعدد (40) برميلا، وذلك لاختلاف لون الماده عن عرض الالوان المتفق عليه بين الطرفين. وقدم في سبيل ذلك امر الشراء المؤرخ في 2018/5/9م المتضمن للماده المذكوره وعرض الالوان. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بصحه التعامل المبرم بين الطرفين وتسليم موكلته للماده المذكوره للمدعي، وحيث اتجهت الدايره الي ندب خبير للاطلاع علي الماده المذكوره ومقارنتها بالمواصفات المتفق عليها بين الطرفين والمذكوره في امر الشراء وعرض الالوان، فقدم مكتب (...) للاستشارات الهندسيه تقريره المبديي في ذلك والذي افاد فيه بمطابقه الالوان لما تم طلبه في عرض السعر، وان المدعي لم يقم باستخدام الماده وانما اكتفي بالمعاينه الشكليه، وانه بالتجربه العمليه اتضح ان اللون مطابق لما هو متفق عليه. وحيث قدم وكيل المدعي ملاحظاته علي التقرير والذي افاد فيها بضروره عمل عينه علي الخرسانه المصبوبه بشكل مباشر ليتمكن الخبير من الحكم علي اللون الفعلي للعينه. فقدم الخبير تقريره النهايي والمنتهي الي ان ما ذكره وكيل المدعي لا يؤثر في صحه التقرير وانه قد قام بخلط الريليس بالماء حتي يكشف عن اللون. وحيث انه قد ثبت لدي الدايره بان المدعي لم يقم باستخدام اي عينه للماده محل النزاع وانما اكتفي بالمعاينه الظاهره وطلب من الخبير استخدام عينه من الماده للحكم عليها بكونها مطابقه ام لا، الامر الذي يكون معه المدعي قد اقدم علي هذه الدعوي قبل ان يتحقق من صحتها بالاستخدام الكاشف عن حقيقه اللون، وحيث ان الخبير في تقريره قد افاد بانه قد استخدم عينه من الماده للكشف عن لونها، عليه فان الدايره تنتهي الي الاخذ بما انتهي اليه تقرير الخبير من مطابقه اللون المسلم للمدعي لامر الشراء وعرض الالوان المتفق عليه بين الطرفين، والحكم برفض دعوي المدعي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها وﷲ الموفق . رييس الدايره معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 953 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها طلب فسخ العقد الذي ابرمه مع المدعي عليها لشراء (ريليس) صبغه خرسانه لون رقم (605) وفق عرض الالوان ، والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها مقابل ذلك وقدره (26.937.50) ريال، وانتهت الدايره الابتداييه الي الحكم برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها جري نظر القضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كانت مطالبه المدعي من الدعاوي اليسيره (26.937.50ريال) ونص المنظم علي ان الاحكام الصادره من الدواير الابتداييه بما لا يزيد عن خمسين الف ريال لا يقبل الاعتراض عليها لدي محكمه الاستيناف اذ نصت الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه علي (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي المسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) فان محكمه الاستيناف تنتهي الي قبول طلب الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز