tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 561 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

**دعوي**

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه جده

**المفاتيح :**
دعوي - قبول شكلي - صفه المدعي - يشترط في مقدم الطلب ان يكون له صفه في تمثيل المدعي
- انعدام الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي.

**الملخص:**
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط
الميداني في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع
بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز
في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - ثبت
للدايره ان مقدم الدعوي ليس له صفه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض لرفعه
من غير ذي صفه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
الماده (۷) (۸) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع :**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (V-865-2018) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم : (...) بصفته وكيلا عن المدعيه
شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم : (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت
اعتراضه علي الضبط الميداني في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع
الشكلي: قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل
الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطلب اليا،
وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو
معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي
ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه
العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد
اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم
الادله المطلوبه، وذلك من خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق
مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره
ابتداء «التظلم الرياسي». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت
علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها
الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص
وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده
(٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم
الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم
الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد
المرافعات امام ديوان المظالم هو : الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب
او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته.
وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه
ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه؛ وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه
قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه
تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي».

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٥م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في
تمام الساعه السابعه والنصف مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين ان من حضر عن المدعيه ليس لديه
اي صفه نظاميه بتمثيل الشركه، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر
من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي
الي جلسه ٢٠٢٠/١١/٢٢م في تمام الساعه السابعه والنصف مساء، وعلي المدعيه
توكيل من تراه مناسبا بالترافع امام اللجان الضريبيه.

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢م، افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢)
من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في تمام الساعه
السابعه والنصف مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين ان من حضر عن المدعيه هو (...) هويه وطنيه رقم
(...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ، وحضر (...) هويه وطنيه
رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...)
بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبالنظر في
صحيفه الدعوي، تبين ان من قيدها في حينه قيدها بدون وكاله تخوله تقييد الدعوي،
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان من الامور الاوليه التي يتعين الفصل
فيها هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها وفقا
لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (السادسه والسبعين من نظام المرافعات
الشرعيه، من ان: «الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او
لاي سبب اخر .... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه
من تلقاء نفسها»، وحيث ان من قام بتقديم الدعوي بموجب خطاب الاعتراض) لم
يثبت صفته النظاميه لتمثيل المدعيه، مع عدم وجود سند يثبت صحه صفه مقدم هذا
الخطاب بما يخوله تمثيل المدعيه امام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

من الناحيه النظاميه، بناء علي ما قضت به الماده السابعه من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي نصت علي ان: «يكون تمثيل اطراف الدعوي
وفقا للاحكام الوارده في نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه»، وحيث نصت الماده
الثامنه من القواعد ذاتها علي ان: «ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من
وكيله او ممثله النظامي...». وعليه، فانه الدايره تري عدم صحه صفه مقدم الدعوي.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
لرفعها من غير ذي صفه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولطرفي الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.