ncar · law · processed · 66 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/59) وتاريخ 1431/9/14ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (37 /27) بتاريخ 25/ 6 /1428ه، ورقم (23 /13) بتاريخ 20/ 4 /1431ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (321) بتاريخ 13/ 9 /1431ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (321) وتاريخ 1431/9/13ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان مجلس الوزراء برقم (22667/ب) وتاريخ 11/ 5 /1431ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه برقم (112604/م/10) وتاريخ 26/ 12 /1424ه، في شان مشروع نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (7/ب/9512) وتاريخ 18/ 5 /1422ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (231) وتاريخ 11/ 6 /1426ه، ورقم (298) وتاريخ 20/ 6 /1429ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (37 /27) وتاريخ 25/ 6 /1428ه، ورقم (23 /13) وتاريخ 20/ 4 /1431ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 26/ 5 /1431ه. يقرر ما يلي: 1. الموافقه علي نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. 2. قيام اللجنه الوطنيه للاخلاقيات الحيويه والطبيه – المشكله بالامر السامي رقم (7/ب/9512) وتاريخ 18/ 5 /1422ه – باعداد مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، لاصدارها وفقا لما نصت عليه الماده (الثامنه والاربعون) من النظام. رييس مجلس الوزراء نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه الفصل الاول: احكام عامه الماده الاولي: تعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه. المدينه: مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه. رييس المدينه: رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه. اللجنه الوطنيه: اللجنه الوطنيه للاخلاقيات الحيويه والطبيه. مكتب المراقبه: مكتب مراقبه اخلاقيات البحوث. اللجنه المحليه: لجنه ترخيص البحوث المشكله في المنشاه وفقا لهذا النظام. المنشاه: كل جهه ذات صفه اعتباريه عامه او خاصه تمارس نشاطات بحثيه علي المخلوقات الحيه. الباحث: كل شخص مؤهل علميا في موضوع ذي صله بالبحث، وحاصل علي دوره اخلاقيات البحث. البحث: اي استقصاء منهجي تجريبي يهدف الي تقدم العلوم الحيويه، او اثراء المعرفه العامه او تطويرها باستخدام المخلوق الحي او اجزاء منه. المخلوق الحي: هو الانسان والحيوان والنبات. الماده الوراثيه: سلسله القواعد النيتروجينيه الموجوده في الخلايا او المستخلصه منها، المسؤوله عن نقل الخصايص والصفات من الخليه الام الي الخليه الفرع، ومن ثم من كاين الي مواليده. الاهليه: بلوغ الشخص سن الثامنه عشره، مع قدرته العقليه علي مباشره التصرفات النظاميه بنفسه. الموافقه بعد التبصير: اعطاء الشخص موافقته بمطلق حريته دون استغلال او اكراه، بعد ان ادرك ما يطلب منه، وادرك اهداف البحث واحتمالات الخطر فيه وما يترتب علي مشاركته من حقوق وواجبات. القاصر: الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنه عشره. الجنين: ثمره الحمل منذ بدء التعشيش في الرحم الي خروجه او اخراجه منه. الولي: الشخص الذي يملك الولايه الشرعيه علي النفس. النطفه: ناتج التلقيح حتي بلوغه اربعين يوما. اللقايح: البييضه الملقحه بالحوين المنوي من حين اخصابها الي حين انقسامها الي ثماني خلايا. الامشاج: ناتج اللقاح من انتهاء مرحله اللقايح الي حين التعشيش في الرحم. الاستنسال : عمليه انتاج فرد كامل مماثل لاخر وراثيا دون تزاوج جنسي. ناتج الحمل: الجني ن الذي خرج او استخرج من الرحم. حيوانات التجارب: التي ترعي في اقفاص او اماكن معينه لاخضاعها للتجارب العلميه. الخطر الادني: الضرر اليسير الذي لا يتجاوز الخطر المتوقع في النشاطات العاديه للحياه اليوميه، والذي لا يمكن تلافيه خلال فحص اعتيادي سريري او نفسي، ويشمل الانزعاج المتوقع وعدم الارتياح. ناقص الاهليه: كل شخص لا تتوافر فيه اهليه الاداء الكامله لكونه قاصرا، او بسبب اصابته باحد عوارض نقص الاهليه التي تؤثر علي سلامه الادراك والتمييز لديه، او الذي قضت المحكمه الشرعيه باستمرار الولايه او الوصايه عليه ومنعته من مباشره التصرفات النظاميه بنفسه. المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي او جزيي بشكل مستقر في قدراته الجسميه او الحسيه او التواصليه او التعليميه او النفسيه الي المدي الذي يقلل من امكان تلبيه متطلباته العاديه في ظروف امثاله من غير المعوقين. الطفل: كل شخص ذكر او انثي لم يبلغ سن الثامنه عشره التي تخوله اعطاء الموافقه بعد التبصير. الخلايا الجذعيه الجنينيه: هي الخلايا التي تؤخذ من البييضه الملقحه في اطوارها الاولي قبل تخصصها العضوي. الخلايا الجذعيه الكهله: هي الخلايا - غير المتخصصه عضويا - التي تؤخذ من خلايا المخلوق الحي المكتمل النمو. الفصل الثاني: اهداف النظام الماده الثانيه: يهدف هذا النظام الي وضع الاسس العامه، والضوابط اللازمه، للتعامل مع المخلوقات الحيه او اجزاء منها او مادتها الوراثيه في مجالات البحوث، في ضوء الاخلاقيات المهنيه المرعيه، وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعيه. الماده الثالثه: لا يجوز للمنشاه السماح باجراء البحث علي المخلوق الحي الا بعد استكمال الاجراءات اللازمه وفقا لهذا النظام، وتخضع الابحاث لرقابه دوريه من اللجنه الوطنيه وفقا للايحه. الفصل الثالث: اللجنه الوطنيه للاخلاقيات الحيويه الماده الرابعه: 1- تشكل لجنه وطنيه للاخلاقيات الحيويه في المدينه، من مختصين يرشحهم الوزير المختص او الرييس الاعلي للجهه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد، علي النحو الاتي: ممثل لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه رييسا ممثل لرياسه الحرس الوطني عضوا ممثل لوزاره الدفاع والطيران عضوا ممثل لوزاره الداخليه عضوا ممثل لرياسه اداره البحوث العلميه والافتاء عضوا ممثلان لوزاره التعليم العالي (الجامعات) عضوين ممثل لوزاره الصحه عضوا ممثل لوزاره التربيه والتعليم عضوا ممثل لوزاره الزراعه عضوا ممثل للهييه السعوديه للحياه الفطريه عضوا ممثل للهييه العامه للغذاء والدواء عضوا ممثل لمؤسسه مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث عضوا ممثل لهييه حقوق الانسان عضوا مدير مكتب مراقبه اخلاقيات البحث عضوا ممثل من القطاع الخاص يختاره رييس مجلس الغرف التجاريه والصناعيه عضوا مستشار نظامي يختاره رييس المدينه عضوا 2- يصدر رييس المدينه قرار تشكيل اللجنه، وترتبط به. 3- يعين رييس المدينه امين سر للجنه. 4- يختار اعضاء اللجنه من بينهم نايبا للرييس. الماده الخامسه: تجتمع اللجنه الوطنيه بدعوه من رييسها بصفه دوريه او كلما دعت الحاجه، وعلي رييس اللجنه ان يدعوها الي الانعقاد او اذا قدم ثلث الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك. ولا يصح اجتماع اللجنه الا بحضور ثلثي الاعضاء. وتصدر قراراتها باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. وتحدد اللايحه طريقه عمل اللجنه واجتماعاتها، ومكافاه اعضايها وفقا للانظمه والقرارات والتعليمات المتبعه في هذا الشان. الماده السادسه: تختص اللجنه الوطنيه بوضع معايير اخلاقيات البحوث الحيويه ومتابعه تنفيذها، وتعد المرجع فيما يتعلق بالاشراف علي اخلاقيات البحوث ومراقبه تنفيذها، ولها علي وجه خاص ما يلي: 1- اعداد اللوايح الخاصه باخلاقيات البحوث الحيويه ومراجعتها بحسب المستجدات. 2- اقتراح تعديل النظام واللايحه. 3- تشكيل لجان فرعيه متخصصه للقيام باعداد الدراسات التفصيليه عن المجالات البحثيه في مجال اختصاص اللجنه الوطنيه. 4- وضع الضوابط الخاصه بارسال العينات الحيويه الي مختبرات خارج المملكه. 5- الاشراف علي اللجان المحليه ومراقبه الالتزام بالقواعد الشرعيه والنظاميه عند التعامل مع الماده الحيويه. 6- وضع الضوابط الاخلاقيه ومتابعه تنفيذها، للمحافظه علي حقوق الانسان موضع البحث اثناء اجراء الابحاث، ولضمان سريه المعلومات البحثيه وامنها. 7- انشاء قاعده بيانات تعني بحفظ المعلومات الوطنيه للمجتمع السعودي واسترجاعها المتعلقه بالماده الوراثيه. 8- التنسيق بين المملكه والدول والمنظمات العربيه والدوليه فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 9- وضع اللوايح الداخليه لعمل اللجنه الوطنيه. 10- اقتراح الميزانيه السنويه للجنه الوطنيه ومكتب مراقبه اخلاقيات البحث. 11- الاشراف والمتابعه لنظام المعلومات المركزي لبنوك الماده الوراثيه الوطنيه وضبط توثيقها واسترجاعها. 12- وضع القواعد والاسس للاعتراف اخلاقيا بمختبرات البحوث العامله في المجالات الحيويه والطبيه. 13- التقويم الدوري والرقابه علي المختبرات الوطنيه من الناحيه الاخلاقيه، ومراقبه اجراء البحوث والتجارب الطبيه علي المخلوق الحي والتاكد من مشروعيتها. وللجنه الاستعانه بخبراء او جمعيات او مراكز علميه او هييات متخصصه علي سبيل المشوره، من داخل المملكه وخارجها. الفصل الرابع: ايرادات اللجنه الماده السابعه: يخصص للجنه الوطنيه اعتماد مالي سنوي ضمن ميزانيه المدينه، وما يخصص لها من اوقاف. الفصل الخامس: مكتب مراقبه اخلاقيات البحث الماده الثامنه: ينشا بموجب هذا النظام مكتب لمراقبه اخلاقيات البحث يتبع للجنه الوطنيه، ويكون مقره في مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه في مدينه الرياض. ويجوز- بقرار من رييس المدينه مبني علي توصيه في اللجنه الوطنيه- انشاء فروع له في مناطق المملكه. ويراس المكتب متخصص ذو خبره باجراء البحوث الطبيه والعلميه وبالقواعد الاخلاقيه لاجراء البحث. الماده التاسعه: يختص مكتب المراقبه بما يلي: 1- تسجيل اللجان المحليه، والاشراف عليها، وفقا لاحكام هذا النظام. 2- مراقبه تنفيذ اخلاقيات البحوث الخاضعه لهذا النظام من خلال اللجان المحليه. 3- اي مهمه اخري تسندها اليه اللجنه الوطنيه. وتحدد اللايحه قواعد عمل هذا المكتب واجراءات العمل فيه. الفصل السادس: اللجنه المحليه لاخلاقيات البحث الماده العاشره: تشكل كل منشاه لجنه محليه من خمسه اعضاء علي الاقل، وتحدد اللايحه كيفيه تشكيلها والاحكام والقواعد التي تحكم اعمالها. وللجنه- علي وجه خاص لا علي سبيل الحصر- ما يلي: 1- التاكد من ان البحث موافق للنظم المتبعه في المملكه. 2- التاكد من صحه اجراءات الموافقه بعد التبصير. 3- ا لموافقه علي اجراء البحث من الناحيه الاخلاقيه. 4- المتابعه الدوريه للبحث. 5- متابعه الحاله الصحيه للانسان- الذي يجري عليه البحث- اثناء اجراء التجربه. - التنسيق مع مكتب المراقبه فيما يخصه. الفصل السابع: الموافقه بعد التبصير الماده الحاديه عشره: لا يجوز لاي باحث مباشره البحث علي اي انسان قبل الحصول منه او من وليه علي الموافقه بعد التبصير وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه. الماده الثانيه عشره: عند اخذ الموافقه بعد التبصير، علي الباحث ان يوضح- بطريقه مفهومه- للانسان الذي يجري عليه البحث او لوليه، جميع النتايج المحتمله، بما فيها النتايج غير الحميده الناتجه من الرجوع عن الموافقه بعد التبصير ان وجدت. الماده الثالثه عشره: توثق الموافقه بعد التبصير وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه. الماده الرابعه عشره: مع مراعاه ما تقضي به الماده (الحاديه عشره) من هذا النظام، يجوز للجنه المحليه ان توافق علي اجراء البحث دون الحصول علي الموافقه بعد التبصير؛ اذا كان من غير الممكن ربط المعلومات التي سيحصل عليها الباحث من السجلات او العينات الحيويه المرضيه (الباثولوجيه) بالشخص الذي كان مصدرا لها، او كانت النتايج المتعلقه بالافراد متوافره للعامه. الفصل الثامن: البحث العلمي علي الانسان الماده الخامسه عشره: يجب ان يكون البحث علي الانسان لاهداف علميه واضحه، وان يكون مسبوقا بتجارب معمليه كافيه علي الحيوان اذا كانت طبيعه البحث تقتضي ذلك. الماده السادسه عشره: يجب ان تكون مصلحه الانسان- الذي يجري عليه البحث- المتوقعه او المنتظره من اجراء التجربه او البحث العلمي عليه اكبر من الضرر المحتمل حدوثه. الماده السابعه عشره: لا يجوز للباحث استغلال ظروف الانسان- الذي يجري عليه البحث- باي شكل من الاشكال والا يكون تحت اي نوع من الاكراه او الاستغلال. الماده الثامنه عشره: تبني الموافقه علي اجراء البحث علي الانسان علي مراعاه حقه في الحياه الطبيعيه، وسلامته من جميع انواع الاذي، وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه. الماده التاسعه عشره: لا يجوز للباحث استغلال الانسان- الذي يجري عليه البحث- لاجل الاتجار بالامشاج واللقايح الادميه او الاعضاء او الانسجه او الخلايا البشريه او اجزايها او البيانات الوراثيه من المشتقات والمنتجات الادميه. الماده العشرون: يجوز عند استيصال عضو لغرض طبي بحت الاستفاده منه في البحث العلمي بعد اخذ الموافقه بعد التبصير. الماده الحاديه والعشرون: لا يجوز اجراء الابحاث علي اللقايح الادميه والامشاج والاجنه، الا وفق الضوابط التي تحددها اللايحه. الماده الثانيه والعشرون: يحظر القيام باجراء البحث من اجل استنسال الانسان. الماده الثالثه والعشرون: يجوز اجراء البحث علي الانسجه والخلايا الحيه والاجزاء المنفصله، ويشمل ذلك الخلايا الجذعيه المستخلصه من الحبل السري او الخلايا الجذعيه الكهله، وذلك بعد اخذ الموافقه بعد التبصير. الفصل التاسع: البحث العلمي علي السجين الماده الرابعه والعشرون: يعامل السجناء، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل- من حيث اجراء الابحاث الطبيه عليهم- معامله غيرهم من الاشخاص. وتحدد اللايحه الضوابط الاخلاقيه لاجراء الابحاث علي السجناء. الفصل العاشر: البحث العلمي علي حالات خاصه الماده الخامسه والعشرون: لا يجوز اجراء البحث علي القاصر او ناقص الاهليه او المعوق، الا اذا كانت مصلحه هذه الفيات تقتضي ذلك. وتحدد اللايحه الضوابط الاخلاقيه لاجراء الابحاث العلميه علي هذه الفيات. الماده السادسه والعشرون: لا يجوز استخدام المراه الحامل والجنين وناتج الحمل في البحث العلمي الا وفق الضوابط التي تحددها اللايحه. الماده السابعه والعشرون: لا يجوز نقل واستغلال الخلايا والانسجه والمشتقات الداخله في تكوين النطف والامشاج واللقايح الادميه لاغراض البحث الا وفق الشروط والقيود التي تضعها اللجنه الوطنيه. الماده الثامنه والعشرون: لا يجوز استنسال الاجنه للحصول علي الخلايا الجذعيه الجنينيه، او التبرع بالنطف المذكره او المؤنثه من حيوانات منويه او بويضات؛ لانتاج بويضات مخصبه؛ لتحويلها بعد ذلك الي جنين من اجل الحصول علي الخلايا الجذعيه منها واجراء الابحاث عليها. الماده التاسعه والعشرون: يحظر انشاء بنوك لحفظ الخلايا التناسليه المذكره او المؤنثه بقصد اجراء التجارب عليها. الماده الثلاثون: يجوز الانتفاع باعضاء وانسجه وخلايا الاجنه المجهضه والاجنه الساقطه التي لم تنفخ فيها الروح قبل بلوغ مايه وعشرين يوما في البحوث والتجارب، وفقا للضوابط والشروط الوارده في اللايحه. الفصل الحادي عشر: التعامل مع الماده الوراثيه وبنوكها الماده الحاديه والثلاثون: ينشا في المدينه بنك معلومات مركزي، لحفظ المعلومات المتعلقه بالماده الوراثيه، وتنظيم الاستفاده منها وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه. ويوفر البنك المعلومات للبحوث العلميه التي تستخدم الماده الوراثيه في المملكه. الماده الثانيه والثلاثون: تلتزم المنشات التي تجري البحوث العلميه علي الماده الوراثيه- عند انشايها بنوكا محليه لحفظ الماده الوراثيه- بالشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه. الماده الثالثه والثلاثون: لا يجوز الاستخدام المتعدد لعينه الماده الوراثيه نفسها في مشروعات بحوث مختلفه الاغراض، دون الحصول علي الموافقه بعد التبصير لكل غرض، الا اذا كان الاستخدام لا يرتبط بشخصيه المصدر، علي ان توافق اللجنه المحليه علي ذلك. الماده الرابعه والثلاثون: يجب علي الباحث مراعاه خصوصيه وسريه المعلومات المتعلقه بمن جمعت عينات البحث منهم. الماده الخامسه والثلاثون: يجوز للجنه المحليه تقييد تصرف الباحث بالنتايج المستخلصه من اجراء البحث علي الماده الوراثيه، اذا كانت تضر بالمصلحه العامه، علي ان توافق اللجنه الوطنيه علي ذلك. الماده السادسه والثلاثون: يحظر اجراء البحوث التي يمكن ان تؤثر تاثيرا سييا علي المجتمع، وبخاصه تلك التي تكرس مفهوم التفرقه علي اساس العرق. الماده السابعه والثلاثون: تحدد اللايحه الضوابط والمعايير الاخلاقيه لبحوث العلاج الجيني. الفصل الثاني عشر: استخدام الحيوانات والنباتات في التجارب الماده الثامنه والثلاثون: 1- يجوز استخدام الحيوان لاغراض البحث العلمي بجميع الوسايل التجريبيه او العلميه التي لا تسبب الما غير معتاد للحيوان الذي تجري عليه التجربه. 2- يقصر استخدام الحيوان علي البحوث التي لا يمكن ان تحقق اهدافها دون هذا الاستخدام. 3- يحظر الاستخدام السلبي للحيوانات المهدده بالانقراض. وتحدد اللايحه الشروط والاجراءات الاخلاقيه لاستخدام الحيوان في البحوث. الماده التاسعه والثلاثون: يحظر استخدام النباتات في الابحاث التي تضر بالتوازن والتوزيع البييي للغطاء النباتي، ويحظر كذلك الاستخدام السلبي للنباتات المهدده بالانقراض. وتحدد اللايحه شروط اخلاقيات البحث علي النباتات واجراءاته. الماده الاربعون: عند اشتمال البحث علي تجارب لتحوير المخلوقات وراثيا، علي الباحث ان يتخذ الاجراءات الضروريه لمنع تسرب الكاينات من المختبرات التي يجري فيها البحث الي المحيط الخارجي. الفصل الثالث عشر: لجنه النظر في المخالفات الماده الحاديه والاربعون: يحدد رييس المدينه الموظفين الذين يتولون ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ولايحته، وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه. الماده الثانيه والاربعون: ا- تشكل لجنه بقرار من رييس المدينه للنظر في مخالفات احكام هذا النظام، وتقرير العقوبات المناسبه- عدا عقوبه السجن- وفقا لهذا النظام، وتحديد مقدار التعويضات عن الاضرار لاصحاب الحق الخاص، ويكون تشكيل اللجنه علي النحو الاتي: 1- مستشار شرعي يسميه وزير العدل. رييسا 2- عضو هييه تدريس من احدي كليات الطب بالجامعات السعوديه لا تقل درجته عن استاذ مشارك، يسميه وزير التعليم العالي. عضوا 3- باحث متخصص في مجال الماده الوراثيه لا تقل درجته عن استاذ مشارك او ما يعادلها، يختاره رييس المدينه. عضوا 4- باحث متخصص في مجال الاخلاقيات الحيويه من ذوي الخبره والكفايه، يختاره رييس المدينه. عضوا 5- مستشار نظامي، يختاره رييس المدينه عضوا 6- عضو هييه تدريس متخصص في علم الحيوان باحدي الجامعات السعوديه لا تقل درجته عن استاذ مشارك، يسميه وزير التعليم العالي. عضوا 7- عضو هييه تدريس متخصص في علم النبات باحدي الجامعات السعوديه لا تقل درجته عن استاذ مشارك، يسميه وزير التعليم العالي. عضوا ويجوز للجنه الاستعانه بخبير او اكثر في موضوع القضيه المعروضه. ب- يكون مقر اللجنه في مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه بالرياض . ويجوز انشاء لجان مماثله في مناطق المملكه بقرار من رييس المدينه. ج- تحدد مكافاه رييس اللجنه واعضايها في اللايحه وفقا للانظمه والقرارات والتعليمات المتبعه في هذا الشان. د- تحدد اللايحه قواعد عمل اللجنه واجتماعاتها واجراءات العمل فيها. ه- مده العضويه في اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد، فان تعذر استمرار اي عضو من اعضايها لاي سبب، يعين بديل له بالطريقه نفسها التي عين بها. و- تنعقد اللجنه بحضور ثلثي اعضايها، وذلك بدعوه من رييسها كلما دعت الحاجه الي ذلك. وتصدر قراراتها باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. الماده الثالثه والاربعون: يمثل الادعاء العام امام اللجنه موظفون مختصون يحددهم رييس المدينه. الفصل الرابع عشر: العقوبات الماده الرابعه والاربعون: دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب كل من تثبت مخالفته اي حكم من احكام هذا النظام بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه: 1- الانذار. 2- تعليق البحث حتي يتم تجاوز اثار المخالفه. 3- منع الباحث من ممارسه البحث الذي حدثت فيه المخالفه. 4- غرامه ماليه لا تزيد علي (200,000) مايتي الف ريال. - السجن مده لا تزيد علي سته اشهر. الماده الخامسه والاربعون: اذا رات اللجنه توقيع عقوبه من بينها السجن، ترفع توصيه بذلك الي رييس المدينه لاحالتها الي المحكمه المختصه. الماده السادسه والاربعون: يجوز للجنه ان تضمن قرار العقوبه النهايي نشر منطوق القرار علي نفقه المخالف فيما لا يزيد علي ثلاث صحف محليه، تصدر احداها علي الاقل في مقر اقامته، فان لم يكن هناك صحيفه في منطقه اقامته ففي الصحيفه الصادره في اقرب منطقه لها. الماده السابعه والاربعون: يجوز التظلم من قرار العقوبه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ من صدر بحقه. الفصل الخامس عشر: احكام ختاميه الماده الثامنه والاربعون: يصدر رييس المدينه اللايحه خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام. الماده التاسعه والاربعون: يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. الماده الخمسون: علي المنشات القايمه استكمال الشروط والمتطلبات اللازمه، وتصحيح اوضاعها خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ النظام. الماده الحاديه والخمسون: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام.