tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

تطبيق أحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ على الأراضي المخصصة لمنفعة وزارة الرياضة والمنشآت الرياضية التابعة لها وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها

ncar · regulation · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-01-14 date_hijri=1443-06-03 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:58 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:high_order:40152 entity=legal_basis:cabinet_decision:293 entity=legal_basis:cabinet_decision:95 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تطبيق أحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ على الأراضي المخصصة لمنفعة وزارة الرياضة والمنشآت الرياضية التابعة لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها لفترات زمنية محددة وفق قيود محددة، صلاحيات وزير الرياضة، تشكيل اللجان، تطبيق أحكام طرق الاستثمار على المنشآت الرياضية، عقود استثمار نقاط البيع. entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/۱۲۸ entity=document_number:م/64 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/۱۲۸ entity=document_number:م/۱۲۸ entity=keyword:عقارات entity=keyword:عقار entity=keyword:بلدية entity=keyword:بلديات entity=keyword:رياضة entity=keyword:أراضي رياضية entity=keyword:منشآت رياضية entity=keyword:تصرف entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الرياضة entity=agency:هيئة الفروسية entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:اللجنة الأولمبية العربية السعودية entity=agency:أكاديمية مهد الرياضية entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=legal_basis:royal_decree:128 entity=legal_basis:royal_decree:64 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13/2 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالي
ملك المملكه العربيه السعوديه
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
الرقم: م / ٤٨
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٣ه
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (۱۳/۲)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
اولا
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٦/۱۳۸) بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۲۹۳ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١ه.
رسمنا بما هو ات:
: تطبق وزاره الرياضه الاحكام الوارده في لايحه التصرف بالعقارات البلديه، الصادره بالامر
السامي رقم (٤٠١٥٢) بتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩ه - فيما عدا احكام المواد: (الثانيه،
والثالثه، والخامسه، والسادسه والثامنه والحاديه عشره) - علي الاتي:
- الاراضي المخصصه لمنفعه الوزاره، والمنشات الرياضيه التابعه للوزاره، وتشمل علي سبيل
المثال لا الحصر: المرافق والساحات الرياضيه، والصالات الرياضيه، والملاعب الرياضيه
والاستادات الرياضيه والمدن الرياضيه.
-
۲- عقود استثمار حقوق تسميه المنشات الرياضيه ورعايتها - التابعه للوزاره - لفترات زمنيه
محدده، مع التقيد بالاتي:
ا - ان يكون نشاط المستثمر من الانشطه المرخص لها في المملكه.
ب - ان يكون الاسم التجاري للمستثمر مسجلا في المملكه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الله
ج - الا يكون قد صدر في حق المستثمر حكم قضايي في مخالفه جسيمه داخل المملكه
او خارجها.
د - ان تكون تسميه المنشاه الرياضيه بالاسم التجاري للمستثمر بحسب ما تضعه وزاره
الرياضه من ضوابط.
ه - اي ضوابط اخري تضعها وزاره الرياضه في هذا الشان.
ثانيا : لاغراض تطبيق البند (اولا) من هذا المرسوم، يعمل بالاتي:
١- يكون لوزير الرياضه ما لوزير الشؤون البلديه والقريه والاسكان من صلاحيات
واختصاصات منصوص عليها في لايحه التصرف بالعقارات البلديه. ويكون لوزاره الرياضه
ما لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان وما للبلديه، من صلاحيات واختصاصات
منصوص عليها في اللايحه.
٢- يكون تشكيل اللجان - الوارده في اللايحه - بقرار من وزير الرياضه، علي النحو الاتي:
ا - لجنه التقدير تتكون من (ثلاثه اعضاء ممثل من وزاره الرياضه، وممثل من وزاره
الماليه، وممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله، وتكون اللجنه برياسه ممثل وزاره
الرياضه علي الا تقل مرتبته عن الثانيه عشره) او ما يعادلها، وتتولي تقدير السعر الادني
لعوايد التاجير او الاستثمار.
ب - لجنه فتح المظاريف: تتكون من (ثلاثه) اعضاء او اكثر من موظفي وزاره الرياضه،
علي الا تقل مرتبه رييسها عن (الثامنه) او ما يعادلها، وتتولي مهمات لجنه فتح
المظاريف المنصوص عليها في اللايحه.
ج - لجنه الاستثمار: تتكون من (ثلاثه) اعضاء (اثنين) يمثلان وزاره الرياضه، وممثل من
وزاره الماليه، وتكون برياسه احد ممثلي وزاره الرياضه علي الا تقل مرتبته عن الثانيه
عشره) او ما يعادلها، ويكون لكل عضو في اللجنه عضو احتياطي يحل محله عند
غيابه، ويضاف الي عضويه اللجنه ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله في حال كان
۲-

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه ال
الموضوع الذي تنظره اللجنه يتعلق باستثمار اي من اراضي الوزاره، وتتولي اللجنه
مهمات لجنه الاستثمار المنصوص عليها في اللايحه.
- تسري علي المنشات الرياضيه الاحكام المتعلقه بطرق الاستثمار الوارده في الماده الثانيه
عشره من اللايحه.
٤- تسري علي عقود استثمار نقاط البيع في المنشات الرياضيه الاحكام ذات الصله بمدد
عقود استثمار المواقع المخصصه للوحات الاعلانيه والات البيع الذاتي الوارده في الفقره
الفرعيه (ا) من الفقره (۲) من الماده الحاديه والعشرين من اللايحه.
ثالثا : يعمل بما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا المرسوم الي حين صدور النظام الخاص
بتاجير العقارات واستثماراتها - المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم
م / ۱۲۸) بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ ه - والعمل به.
رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
National Center for Archives & Records
سلمان بن عبد العزيز ال سعود

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
بسم الله الحمر الحيم
قرار رقم : (۲۹۳)
وتاريخ : ١٤٤٣/٦/١ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٠٤٥٥
وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٧ه ، في شان المبادرات الوارده في العرض المقدم من وزاره الرياضه
بعنوان "فرص تنميه الايرادات غير النفطيه".
وبعد الاطلاع علي نظام التصرف في العقارات البلديه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٥ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤ه.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم وزاره الرياضه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٥)
وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥ه.
وبعد الاطلاع علي لايحه التصرف بالعقارات البلديه، الصادره بالامر السامي
رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩ه .
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٨ه ، والمذكرات
رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٨ه ، ورقم (١٢٦٥) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢ه،
ورقم (١٧٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه ، ورقم (۹۲۰) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩ه ، المعده
في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١٥ - ٤٢/٣٢/د) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٢ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٦/۱۳۸) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤ه.

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.
(۲)
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٥٣٤)
وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥ه.
يقرر ما يلي:
اولا : تطبق وزاره الرياضه الاحكام الوارده في لايحه التصرف بالعقارات البلديه،
الصادره بالامر السامي رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩ه - فيما عدا
احكام المواد: (الثانيه، والثالثه، والخامسه والسادسه والثامنه، والحاديه عشره)
علي الاتي:
۱ - الاراضي المخصصه لمنفعه الوزاره، والمنشات الرياضيه التابعه للوزاره، وتشمل
علي سبيل المثال لا الحصر: المرافق والساحات الرياضيه، والصالات الرياضيه
والملاعب الرياضيه والاستادات الرياضيه والمدن الرياضيه.
۲ - عقود استثمار حقوق تسميه المنشات الرياضيه ورعايتها التابعه للوزاره لفترات
زمنيه محدده، مع التقيد بالاتي:
ا - ان يكون نشاط المستثمر من الانشطه المرخص لها في المملكه.
ب - ان يكون الاسم التجاري للمستثمر مسجلا في المملكه.
ج - الا يكون قد صدر في حق المستثمر حكم قضايي في مخالفه جسيمه داخل
المملكه او خارجها.
د - ان تكون تسميه المنشاه الرياضيه بالاسم التجاري للمستثمر بحسب ما
تضعه وزاره الرياضه من ضوابط.
ه - اي ضوابط اخري تضعها وزاره الرياضه في هذا الشان.
ثانيا : الاغراض تطبيق البند (اولا) من هذا القرار، يعمل بالاتي:
۱ - يكون لوزير الرياضه ما لوزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان من صلاحيات
واختصاصات منصوص عليها في لايحه التصرف بالعقارات البلديه. ويكون لوزاره

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

(۳)

الرياضه ما لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، وما للبلديه، من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في اللايحه.

٢ - يكون تشكيل اللجان - الوارده في اللايحه - بقرار من وزير الرياضه، علي النحو الاتي:

ا - لجنه التقدير: تتكون من (ثلاثه) اعضاء: ممثل من وزاره الرياضه، وممثل من وزاره الماليه، وممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله، وتكون اللجنه برياسه ممثل وزاره الرياضه علي الا تقل مرتبته عن (الثانيه عشره) او ما يعادلها، وتتولي تقدير السعر الادني لعوايد التاجير او الاستثمار.

ب - لجنه فتح المظاريف: تتكون من (ثلاثه) اعضاء او اكثر من موظفي وزاره الرياضه، علي الا تقل مرتبه رييسها عن (الثامنه) او ما يعادلها، وتتولي مهمات لجنه فتح المظاريف المنصوص عليها في اللايحه.

ج - لجنه الاستثمار: تتكون من (ثلاثه) اعضاء (اثنين) يمثلان وزاره الرياضه، وممثل من وزاره الماليه، وتكون برياسه احد ممثلي وزاره الرياضه علي الا تقل مرتبته عن (الثانيه عشره) او ما يعادلها، ويكون لكل عضو في اللجنه عضو احتياطي يحل محله عند غيابه، ويضاف الي عضويه اللجنه ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله في حال كان الموضوع الذي تنظره اللجنه يتعلق باستثمار اي من اراضي الوزاره، وتتولي اللجنه مهمات لجنه الاستثمار المنصوص عليها في اللايحه.

- تسري علي المنشات الرياضيه الاحكام المتعلقه بطرق الاستثمار الوارده في الماده الثانيه عشره من اللايحه.

- تسري علي عقود استثمار نقاط البيع في المنشات الرياضيه الاحكام ذات الصله بمدد عقود استثمار المواقع المخصصه للوحات الاعلانيه والات البيع الذاتي الوارده في الفقره الفرعيه (1) من الفقره (۲) من الماده الحاديه والعشرين من اللايحه.

بسم الله الحر الحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.
(٤)

ثالثا : يعمل بما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار الي حين صدور النظام الخاص
بتاجير العقارات واستثماراتها - المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ ه - والعمل به.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

الوطن
للوثايق
والمحفوظات
National Center for Archives & Records