tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433960553 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2022-08-03 date_hijri=1443-10-23 document_type=ruling entity=document_number:38763793-624c-4768-b509-a9b3b8d8ca76 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٦٤٤٣لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال توصيلات الصرف الصحي المنزليه والخطوط الفرعيه لعقد (٧-١) اجزاء من حي (...)بم�، ويشمل تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع ما يلزم للتنفيذ وصيانه الاعمال، وذلك بقيمه اجماليه قدرها (٥٢,٧٧٢,٦٥٠) ريال علي ان تكون مده انجاز المش�، وقد تم استلام الموقع في ٥/ ١٠/ ٢٠١٣م ليكون الميعاد المخطط للتسليم الابتدايي في ٦/ ٣/ ٢٠١٦ م اتمت موكلتي تسليم المشروع ابتداييا بتاريخ ١٢/ ٣/ ٢٠١٩م كما هو مثبت بمحضر الاستلام الابتدايي، وقد كان سبب التاخير في تسليم المشروع بسبب عدم التزام المدعي عليها بصرف قيمه المستخلصات في موعدها �، من العقد مما اثر سلبا في اتمام الاعمال وفقا لمعدلات الانجاز المعتمده وتاثرت بذلك موكلتي بعجزها عن التزاماتها تجاه الموردين ومقاولي الباط. وطلبت موكلتي من المدعي عليها تعديل البرنامج الزمني للمشروع ليتماشي مع العجز في توفير الاعتمادات الماليه اللازمه من طرف المدعي عليها وتكرر �، ومن ثم تقدمت موكلتي للمدعي عليها بعده طلبات لتمديد المده الزمنيه للمشروع وفقا للماده رقم (٤١) من العقد، وهو ما قوبل بالرفض من قبل المدعي عليها وتظلمت موكلتي من هذا الرفض مؤكده استحقاقها لتمديد المده الزمنيه للمشروع. رغم التقصير من طرف المدعي عليها وفقا للماده رقم (٦٤) من العقد بعدم سداد مستحقات موكلتي في الميعاد المحدد، فقد قامت المدعي عليها بحسم غرامات تاخير وتكاليف اشراف من قيمه مستحقات موكلتي بقيمه قدرها (١,٢١١,٦٧٧.٩٥) ريال. وهو ما رفضته موكلتي واحتفظت بحقها في استرداد تلك الخصومات، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه المستخلصات في المواعيد المتفق عليها مما ادي ذلك الي عدم توافر السيوله النقديه اللازمه لدي موكلتي ك�، مما يتبين معه مخالفه المدعي عليها لشروط العقد فضلا عن خطاها في سحب المشروع. والحاق الضرر بموكلتي، وحيث ان الفقره الثالثه من الماده رقم (٤١) من العقد نصت علي ان يكون تمديد العقد والاعفاء من الغرامات (اذا كانت الاعتمادات الماليه السنويه للعقد ما تقدم فان موكلتي تطلب الاتي: اولا: سداد قيمه المستخلص النهايي للمشروع وقدره (٤,٤٤٨,٧١٦.٩٤) ريال. ثانيا: استرداد قيمه غرامات التاخير وتكاليف الاشراف بقيمه قدرها (١,٢١١,٦٧٧.٩٥) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بالتعويض لموكلتي بمبلغ وقدره (١٣,١٣٠,٥٥٠.٩٠) ريال. رابعا: التعويض عن اتعاب المحاماه قدرها (١,٨٧٩,٠٩٤) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...)بالوكاله رقم (...)عن وكيل مدير الشركه المدعيه، كما حضر (...)بالوكاله رقم (...)عن وكيل مدير الشركه المدعي، وقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحر�.ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن الطلب الثالث بخصوص التعويض من خلال توضيح اركان المسؤوليه فطلب مهله لذلك ثم قرر المدعي وكاله بانه يحصر بالتعويض في دعوي مستقله لتكون الطلبات بعد التعديل كما يلي: اولا: سداد قيمه المستخلص النهايي للمشروع وقدره (٤,٤٤٨,٧١٦.٩٤) ريال. ثانيا: استرداد قيمه غرامات التاخير وتكاليف الاشراف بقيمه قدرها (١,٢١١,٦٧٧.٩٥) ريال. ثالثا: التعويض عن اتعاب المحاماه قدرها (٥٦٦,٠٣٩) ريال. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر جميع اسانيد موكلته علي الدعوي وكذلك تفصيل الغرامات التي يطلب باستردادها وعدم استحقاقها فاجاب: احصر اسان. ٢- محضر الاستلام الابتدايي. ٣- جدول يوضح فيه مواعيد استحقاق المستخلصات وتاخر المدعي عليها في صرفها. ٤- خطاب طلب تعديل البرنامج الزمني. ٥- خطاب طلب تمديد المشروع. ٦- جدول بتفصيل الغرامات. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يصطلحا ونظرا لعدم اتفاق الطرفين علي الصلح في هذه الجلسه فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن دفوعه ف هذه الجلسه ويتمثل بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه لان العقد منفذ في محافظه (...)ومضمونه: ولما كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها والتحقق منها واستنادا الي الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه التي اي طلب او دفاع في الدعوي، ولكون المدعي عليها تقدمت بدعواها المتعلقه بتنفيذ مشروع بمحافظه جده ، ولكون المستقر عليه نظاما ان ترفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه ب� ، استنادا الي ما نصت عليه الماده (٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه، ولكون الدعوي متعلقه بتنفيذ اعمال مشروع بمحافظه جده، فان المحكمه التجاريه بال�. وعليه نلتمس: عدم قبول الدعوي ا.ه. فافهم بان عليه الجواب عن موضوع الدعوي فطلب مهله للجواب بشكل مفصل علي الدعوي وعليه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بتفصيل جميع الغرامات وتحري العقد المبرم بين الاطراف وارفاق جميع المستخلصات وافراد المستخلص الذي يطالب بقيمته بمرفق مستقل في موعد اقصاه ٣/ ١١/ ١٤٤٣ ه عبر النظام وفي حال لم يقدم ذلك خلال الاجل محدد فلن يقبل منه وستعتبر الدعوي غير محرره. كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن دعوي المدعيه جواب ملاقي للدعوي في موعد اقصاه ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ ه عبر النظام وفي حال لم يقدم جوابه خلال �، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه ف/ ١٤٤٣ه حيث ذكر فيهما انه لم يتمكن من تقديم جميع المرفقات لعدم وجود مساحه كافيه وان ارسلها علي بريد الدايره فافهم باعاده تقديم جميع المرفقات مع اكثر من طلب في حال عدم كفايه المساحه، وذلك في موعد اقصاه ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه علي ان تتضمن المذكره الجواب عن مذكره المدعي عليها المقدمه بالطلب المقيد بت:بان المقاول لم يقم بايفاء ما ورد عليه التعاقد بتنفيذ الاعمال في الوقت والمده المتعاقد عليها (٣٠) شهرا واخل بالتزامه التعاقدي مخالفا بذلك تع المده المشار اليها اعلاه تبدا من تسليم موقع العمل للمقاول وهو ما تم فعلا بتسليمه الموقع بتاريخ (٢٩/ ١٢/ ١٤٣٤ه) حيث تاخر المدعي لمده سنه و٤ اشهر و٤ ايام حاولت المدعي عليه حث المدعيه بعدم التراخي والقيام بتنفيذ الاعمال في الوقت المحدد للتعاقد حيث ق� لم تبدي اي تعامل جدي مما اقتضي توجيه خطاب اخر بحثه علي سرعه تنفيذ الاعمال، ولعدم تجاوب المدعيه تم توجيه خطاب اخر بحثه وتنبييه تلاه خطاب الا ان المدعيه لم تبدي اي تجاوب مما حدا المدعي عليها توجيه لفت نظر اول وثاني وان نسب الانجاز ما زالت متدنيه مما ترتب عليه تاخر في ايصال الخدمات المتعاقد عليها للمواطنين مما اوجب تطبيق النظام التعاقدي معه لتحقق التاخير وع/٢) والمنصوص بها اذا تاخر المقاول عن تنفيذ الاعمال في المده المشار اليها في الفقره السابقه خضع لغرامه التاخير المنصوص عليها في الماده (٤٤). كما قامت المدعي عليها بتمديد العقد بطلب من المدعي لدعمها حيث تم التمديد الاول لمده (٩) اشهر والتمديد الثاني لمده (١١٦) يوم والثالث (١٧٦) يوم واعطا� ان تدني نسب الانجاز ما زالت مستمره. كما ذكرت المدعيه في لايحه دعواها انه تم سحب المشروع وهذا الادعاء غير صحيح حيث ذكر في لايحه الدعوي بان موكلته اتمت تسليم الاعمال تسليم ابتداي، وهذا دليل انه لم يتم سحب المشروع من المقاول. في حين تضمنت الماده (٦٤) من العقد علي الاتي: لا يجوز للمقاول ان يوقف العمل استنادا الي تاخر صاحب العمل عن الدفع، وهو ما استند عليه المدعي في دعواه ان تاخر صرف المستخلصات اثر سلبا علي انجاز الاعمال وفقا للبرنامج الزمني المعتمد. وعليه تطالب المدعي عليها برفض الدعوي لعدم قيامها علي اساس صحيح . ا.ه. كما افهم وكيل المدعي عليها بايداع جوابه عما يقدمه المدعي وكاله في موعد اقصاه ٢٩/ ١١ علي ان يودع المدعي رده بعد ذلك في موعد اقصاه ١٨/ ١٢ ثم ترد المدعي عليها بمذكره ختاميه في موعد اقصاه ٢٥/ ١٢ وافهم الطرفان بان من لم يجب في الاجل المحدد سقط حقه في الجواب ولم يقبل منه، وعليه جري رف.وبجلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...)بالوكاله رقم (...)عن وكيل مدير الشركه المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، هذا وتشير الدايره الي اطلاعه�/ ١١/ ١٤٤٣ ه والمشتمله علي الاسانيد المتعلقه بالدعوي مع توضيحها وكذلك الطلب المقدم من وكيل المدعيه بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ ه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المستخلص الختامي ولماذا لم يتم تقديمه فاجاب بانه تم تقديم جدول موضح فيه كامل المستخلصات فافهم بارسال ا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله كم مره تم تمديد العقد من قبل المدعي عليها؟ كما سالته هل جميع الغرامات المطالب باستردادها تتعلق بغرامات التاخير والاشراف ام تتعلق كذلك بغرامات اخري، والغرامات المطالب باستردادها خصم؟ وهل امتناع المدعي عليها ورفضها لتمديد العقد كان قبل صرفها للمستحقات ام بعده؟ فاجاب اطلب مهله لذلك ثم قرر المدعي وكاله بانه يحصر دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ المستخلص الختامي وقدره (٤,٤٤٨,٧١٦.٩٤) ريال واتعاب المحاماه بما يم%) من قيمه المطالبه وقدرها (٤٤٤,٨٧١.٦٩) ريال مع الاحتفاظ بحق موكلته برفع دعوي مستقله في استرداد الغرامات وباقي الطلبات ولان القضيه صالحه للفصل فيه�.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها اسندت للمدعيه تنفيذ اعمال توصيلات الصرف الصحي المنزليه والخطوط الفرعيه لعقد (٧-١) اجزاء من حي (...)وذلك بقيمه اجماليه قدرها (٥٢,٧٧٢,٦٥٠) ريال علي ان تكون مده انجاز المشروع ٣٠ شهرا هجريا تبدا من تاريخ استلام الموقع، وبما ان المدعيه تدعي تسليم ا/ ٢٠١٩م كما هو مثبت بمحضر الاستلام الابتدايي، وان المدعي عليها لم تسدد قيمه المستخلص الختامي للمشروع، وحصرت دعواها فيما يلي: اولا: الزام المدع�. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بما يمثل (١٠%) من قيمه المطالبه وقدرها (٤٤٤,٨٧١.٦٩) ريال، مستنده علي ما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفي. ٢- محضر الاستلام الابتدايي المؤرخ في ٢٥/ ٣/ ٢٠١٩م. ٣- المستخلص الختامي (رقم (...)) والموقع من المدعي عليها. ولما كانت المدعي عليها في جوابها قد دفعت بامور شكليه ودفعت بتاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال وادعت صحت فرض الغرامات عليها، ولم تجب عن استحقاق ا، وقد تبلغت بموعد جلسه ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ ه ولم تحضر وبناء علي الماده ٣٠/ ١ من نظام المحاكم التجاريه فان الخصومه تعد حضوريه بحقها، ولما كان امتناع المدعي عليها عن الجواب عن المستخلص الختامي يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الح، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه الدعوي واستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الد�، وبما ان المدعيه قدمت العقد المبرم بين الطرفين، والمستخلص الختامي الموقع من المدعي عليه ومحضر الاستلام الابتدايي، والذي يثبت تنفيذ الاعمال، مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها بقيمه المستخلص الختامي. اما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغ، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب �. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بت�. ولما كان يشترط للحكم باتعاب المحاماه وفق ما قرره اهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دين ثابت، وان يمتنع المدين عن السداد جحدا او مماطله، ولما كانت المدعي عليها لم تجحد الحق وانما ماطلت في سداده بعد اثباته للمدعيه بموجب المستخلص النهايي، وعليه فقد اقتصر دور المحامي علي تحصيل ا�، وعليه فان الدايره تري ان المدعيه لا تستحق من اتعاب المحاماه محل المطالبه سوي مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...)[شركه مساهمه، سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...)للتجاره والمقاولات لاصحابها (...)وشريكه [شركه توصيه بسيطه، سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤,٤٤٨,٧١٦.٩٤) اربعه ملايين واربعمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا واربع وتسعون هلله. ومبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.