tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430232782 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-11-12 date_hijri=1439-01-29 document_type=ruling entity=document_number:4c6975d5-dfd5-4def-af9f-f40bd85dd656 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449008485 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للنقل البري شركه شخص واحد.
المدعي عليه:
شركه (...) لخدمات الاعمال شركه شخص واحد.
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات للمدعيه تتمثل في تقديم خدمات استشاريه لشركه (...) خلال (90) تسعون يوم، بثمن اجمالي قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سدد منه (105,000) مايه وخمسه الفا ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (40,000) اربعون الفا ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت المدعي عن دعواه احال الي اللايحه كما احال المدعي الي البينات الاسانيد وامهالا للمدعي عليه الغايب لتقديم جوابه خلال 7 ايام ثم للمدعي مده مماثله قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، بعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومناقشه المدعي بالعقد بين الطرفين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (40,000) اربعون الفا ريال، وبعد سماع الدعوي، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان محل النزاع هو تعاقد علي تنفيذ استشاري اداري من المدعي عليها، ولما كان تخصص عمل المدعي عليها هو تقديم استشارات واعمال اداريه، وهذا العمل هو من قبيل الاعمال المهنيه، لا التجاريه فلا تكون الدعوي علي اثر ذلك مرفوعه علي تاجر بسبب اعماله الاصليه او التبعيه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."، وبناء علي الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله بقرار من رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم (2826) بتاريخ 29 / 1 / 1439ه وعلي ذلك استقر القضاء التجاري، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.