moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772701955لعام1447ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ 1447/04/20ه الموافق 2025/10/12م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (…) بثمن اجمالي قدره (69,586.75) تسعه وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1447/04/20ه الموافق 2025/10/12م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(اتمام تنفيذ الاعمال واستحقاق المبلغ استناد الي المطابقه وكشف الحساب). وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (69,586.75) تسعه وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: مطابقه رصيد بتاريخ 26/01/2026م بمبلغ قدره (69,586.75) تسعه وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال ممهوره بختم وتوقيع طرفي الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه تحضيريه في 1447/12/16ه وفيها: حضر المدعي وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ(…) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واكتفي بما قدمت، ه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (69,586.75) تسعه وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال المتمثل في قيمه عقد توريد ال (بحص)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم:(…) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليل كتابي متمثلا في المحرر العادي (مطابقه رصيد) والتي تضمنت ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ المطالبه، ولان من احتج به عليه لم ينكر صراحه ما نسب اليه من ختم وتوقيع، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجه للمدعي فيما ادعاه من القيمه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المحرر العادي يعد حجه في هذه الحاله؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، اضافه الي استيفايه ضوابط تقديم دليل الاثبات الالكتروني وفقا للماده السابعه من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه عشر من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ قدره (69,586.75) تسعه وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (69,586.75) تسعه وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله.