moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ ه صادره عن كتابه عدل نجران) ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ ه صادره عن الموثق / (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال ترابيه بمشروع شبكه الطرق موقع (...) ب(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢/٢/ ١٤٤١ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٢ /٨ / ١٤٤٣ ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١.٠٠٠.٩١٥) مليون وتسع ميه وخمسه عشر ريالا سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١.٠٠٠.٩١٥) مليون وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٤٥.٠٠٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٣٥٥.٩١٥) ثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١.٠٠٠.٩١٥) مليون وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٦) في ١٢ / ٨ / ١٤٤٣ ه بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٩١٥) مليون وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد ما في ذمته مما ادي الي تحمل تكاليف اتعاب المحاماه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليها ب: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥٥٩١٥) ثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي. وقدم الاسانيد التاليه: ١- عقد تنفيذ الاعمال بختم وتوقيع الطرفان. ٢- المستخلصات. ٣- عده شيكات. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١١/٠٢ه وفيها لم يتبين للدايره حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي تحرير الدعوي المقدم في هذا اليوم واحال في بيان الاعمال المنفذه علي ما ورد في المستخلصات، ثم وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم طلبت من المدعي وكاله حصر بينات موكله فحصرها ب: ١-العقد المبرم بين الطرفين ٢-المستخلصات المرفقه والموقعه من مدير المشروع التابع للمدعي عليها ٣- السدادات السابقه من المدعي عليها عن طريق شيكات. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وقد تضمنت المذكره المقدمه من المدعي في ١٤٤٤/١١/٠٢ه ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليها بالباطن بموجب العقد المؤرخ في ٠١/١٠/٢٠١٩ علي تنفيذ اعمال ترابيه بمشروع (...) وتم تنفيذ اعمال العقد المذكور ولديه مستخلصات مستقله وبعد ذلك تم التعاقد بموجب ملحق عقد مكمل للعقد الاساسي المشار اليه سابقا بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١ علي تنفيذ اعمال ترابيه بذات المشروع وهذا العقد محل المطالبه حيث ان العقد تم فيه العمل بموجب المستخلصات الاتيه: ا- مستخلص ١ من الفتره ١٣/٠٦/٢٠٢١ الي ١٧/٠٨/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (١٩٢,٦٨٨) ريال. ب- مستخلص ٢ من الفتره ١٧/٠٨/٢٠٢١ الي ١٧/١٠/٢٠٢١ بمبلغ وقدره ٢٠١,١٧٥ ريال. ت- مستخلص ٣ من الفتره ١٧/١٠/٢٠٢١ الي ٢٩/١٢/٢٠٢١ بمبلغ وقدره ٢٠١,٨٢٠ ريال. ث- مستخلص ٤ من الفتره ٢٩/١٢/٢٠٢١ الي ٢٧/٠١/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره ١١٠,٤٠٠ ريال. ج- مستخلص ٥ من الفتره ٢٧/٠١/٢٠٢٢ الي ١٧/٠٢/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره ١١٠,٣٦٨ ريال. ح- مستخلص ٦ (الختامي) من الفتره ١٧/٠٢/٢٠٢٢ الي ١٥/٠٣/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١٨٣,٨٨٥٠.٥٠) ريال. وبذلك اصبح مجموع قيمه الاعمال المنفذه منذ تاريخ محلق العقد باجمالي (١,٠٠٠,٩١٥) ريال مليون وتسعمايه وخمسه عشر ريال فقط لا غير. ٢/ قامت المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنفذه بموجب شيكات مصدقه من البنك (...) صادره لصالح المدعي علي النحو التالي: ا- شيك برقم ٠٠٠١٥٨١١ بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال. ب- شيك برقم ٠٠٠١٦٣١٢ بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. ت- شيك برقم ٠٠٠١٦٥٤٢ بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. ث- شيك برقم ٠٠٠١٦٧١٥ بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) ريال. ج- شيك برقم ٠٠٠١٦٩٦٧ بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. ح- شيك برقم ٠٠٠١٧٤٨٢ بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. وبذلك يصبح مجموع ما تم سداده من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره (٦٤٥,٠٠٠) ريال ستمايه وخمسه واربعون الف ريال فقط لا غير. ٣/ وبحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه تم اشعار المدعي عليها بالطرق النظاميه عبر البريد الالكتروني المعتمد بالعقد وملحق العقد واشعارهم عبر البريد السعودي بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٣ والتقدم لمنصه تراضي للمصالحه ولكن لم يتم الحضور من قبل المدعي عليها. ٤/ ولمماطله المدعي عليها وعدم سداد ما في ذمتها للمدعي قد الحق الضرر بها وتحملها اعباء ماليه واعمالا بالقاعده الفقهيه (الضرر يزال) وعن ابي هرير رضي الله عنه عن النبي صل الله وعليه وسلم قال (... كل المسلم علي المسلم حرام: دمه وماله وعرضه) رواه مسلم وبناء علي ذلك كله نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي: ١/ الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها للمدعي بمبلغ وقدره ٣٥٥,٩١٥ ريال. ٢/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٣٥,٠٠٠ ريال). وفي ١٤٤٤/١١/١٦ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما نصه: (ردا علي ما جاء لايحه دعوي المدعيه المقدمه امام فضيلتكم نورد لفضيلتكم الاتي: الرد: حيث ان المدعي قد حصر دعواه في المطالب بمستحقات عن ملحق العقد متجاهلا ارتباط العقد الملحق بالعقد الاصلي للمشروع، حيث ارتبط الطرفان بعقد اساسي في٠١/١٠/٢٠١٩م بقيمه تقديريه (١,٩٤٦,٠٠٠) ريال ثم ملحق للعقد بين الطرفين في تاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١م وتبلغ قيمه الاعمال التقديريه في الملحق بمبلغ (١,٤٤٠,٠٠٠) ريال وفقا للبند رقم (١) من محلق العقد المشار اليه، وحيث ان العقدان مرتبطان مع بعضهما البعض مما يستوجب نظرهما كوحده واحده. اما فيما يتعلق المستخلصات المقدمه من المدعيه فهي مستخلصات غير ختاميه تجاوزت مده التنفيذ فيها المده المحدده بالعقد لتنفيذ الاعمال والمحدده بمده اقصاها (١٢٠) يوم وفق ما نصت الماده (٢) من العقد. وذلك يوضح تاخير الاعمال مما يستوجب معه تطبيق غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد في الماده الخامسه من العقد الاساسي الموقع في ٠١/١٠/٢٠١٩م وقد تم اخطارها بذلك رسميا ونفصل ذلك فيما يلي: وحيث نص البند رقم (٢) علي ان المده الزمنيه لتنفيذ الاعمال (١٢٠) يوم، كما نصت الماده الخامسه من العقد الاساسي الموقع في ٠١/١٠/٢٠١٩م علي غرامه تاخير لا تتجاوز ١٠% من قيمه العقد فضلا عما نصت عليه الماده الحاديه عشر علي تحقيق نسبه انجاز شهري للاعمال لا تقل عن (٢٣٠,٠٠ ريال/شهر)، وحيث ان المدعيه قد اخلت بهذه الشروط، وتم اشعارها بذلك شفهيا وخطيا بتطبيق غرامه تاخير عليها نظرا لتاخرها في انهاء الاعمال في الموعد المتفق بتاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٢م (مرفق١)، وقد نتج عن تاخير المدعيه بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه في تاخير انهاء المشروع بشكل كلي مما ادي الي تطبيق غرامه تاخير من قبل مالك المشروع علي المدعي عليها بقيمه (٢,٠١١,٣٣٨) ريال وفقا لمحضر الاستلام الابتدايي (مرفق٢). وقد بلغت غرامه التاخير المطبقه علي المدعيه عن العقد الاساسي وملحقه بمبلغ اجمالي وقدره (٣٣٨,٦٠٠) الف ريال. وقد نتج عن ذلك اختلال في الميزان المحاسبي بين ما تدعيه المدعيه وبين ما تقدره المدعي عليها بعد تطبيق غرامه التاخير. وحيث ان تطبيق غرامه التاخير في عقود المقاولات والاستصناع ونحو ذلك جايز شرعا، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، ولما ورد من اقضيه بعض التابعين كالقاضي شريح وغيره بذلك، حرصا علي عدم تاخير تسليم العمل وما قد يترتب علي صاحب العمل من اضرار كبيره، بل قد يكون هو ايضا ملتزما بالتزامات في مقابل الاخرين، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجده يجيز اشتراط غرامه التاخير واخذها في عقود المقاولات والاستصناع بمختلف انواعه، ولا سيما اذا تم النص عليها صراحه في العقد بين الطرفين، فضلا علي انه قد تم تطبيق هذه الغرامه فعليا من قبل مالك المشروع علي المدعي عليه، لذا فمن جبر الضرر تحميل المدعيه بنصيبها منها نظيرا تقصيرها في اداء التزاماتها. وحيث انه من الثابت تاخر المدعيه عن الوفاء بالتزاماتها التعاقديه من تواريخ المستخلصات المدرجه بلايحه دعوي المدعيه وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين والمسلمون علي شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط. وبذلك تصبح استحقاقات المدعيه في ذمه المدعي عليها وفقا للاتي: قيمه الاعمال المنفذه عن ملحق العقد (اقرار المدعيه) ١,٠٠٠,٩١٦ ريال، قيمه المبالغ المسدده (اقرار المدعيه) ٠,٦٤٥,٠٠٠ ريال، حسم غرامه التاخير المقرره نظاما علي العقد وملحقه علي اساس القيمه التقديريه المنصوص عليها= (١,٩٤٦,٠٠٠+ ١,٤٤٠,٠٠٠) = ٣,٣٨٦,٠٠٠ X ١٠%= ٣٣٨,٦٠٠ ريال، ليصبح المستحق للمدعيه بعد حسم هذه الغرامات مبلغ وقدره = ١٧,٣١٦ ريال، هذا فضلا عن الملاحظات علي اعمال المدعيه والتي تظهرها ملاحظات الاستشاري طلبات الفحص عن اعمال المدعيه (المرفقه) والتي تكبدت المدعي عليها تكاليف اضافيه لاصلاحها ومعالجتها والمحافظه عليها. وقد تقدمت موكلتي بعده محاولات للصلح مع المدعيه، الا انها وبغرض التهرب من نتايج تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها ومحاوله منها للتنصيل من تبعات تاخيرها الاعمال ولتجنب تطبيق غرامه التاخير عليها، تعنتت في موقفها وقامت في سبيل ذلك في رفع دعواها امام فضيلتكم الموقر. وعليه فانه لا تمانع موكلتي من سداد المبلغ بعد حسم غرامه التاخير المنصوص عليها نظاما للمدعيه فورا، وعليه نطلب من فضيله الدايره الموقره ما يلي: اولا: رد دعوي المدعيه لعدم استحقاق ما تدعيه. ثانيا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي). وفي جلسه ١٤٤٤/١١/١٧ه وبسؤاله وكيل المدعي عليها عن سبب تخلفه عن الحضور في الجلسه الماضيه فذكر بانه لم يصل التبليغ برابط الجلسه لموكلته الا متاخرا، ثم وبطلب الاجابه منه علي موضوع الدعوي احال علي الاجابه المقدمه عبر طلب في النظام بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه ثم وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد عليها فقبلت الدايره امهاله واتاحت لطرفي الدعوي تبادل المذكرات بواقع مذكرتين لكل طرف ومده كل مذكره خمسه ايام لكل طرف فاستعدا بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتعديل وكالته لتضمن حق الاقرار كاملا فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٠٢ه وكان المدعي وكاله قد تقدم بطلب الكتروني رقم (٤٤١١٣٩٨٣٢٠) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٤ه والمتضمن: (نلخص ردنا لفضيلتكم ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في الاتي: ١/ ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته من ان العقد المقدم في الدعوي مرتبط بالعقد الاساسي وان المستخلصات المقدمه في الدعوي مستخلصات غير ختاميه وتجاوزت مده التنفيذ المحدده فهذا غير صحيح ولم يوضح لفضيلتكم الحقيقه بغرض التهرب والتنصل من اداء الحق الذي بذمته المدعي عليها ونوضح لفضيلتكم الصحيح بالدعوي في النقاط التاليه: ا- ان العقد المقدم في الدعوي مرتبط بالعقد الاساسي من ناحيه البنود الرييسيه اما من ناحيه بنود الاعمال والسعر مختلفه اختلاف كلي فنحن نطالب بمستحقات بند الاعمال المسجل بملحق العقد وهي اعمال توريد وتنفيذ ردم الاكتاف بالكميات المسجله وبالمبلغ المسجل وله مستخلصات خاصه به وملحق العقد له مستخلصاته الخاصه به ومرفقه لفضيلتكم الامر الذي يجعل ما ذهب اليه وكيل المدعي عليها غير صحيح وقاصدا اخفاء الحقيقه وايهام العداله بدفوع غير صحيحه ولم يحصل اي تاخير من قبل المدعيه وضحت لفضيلتكم في النقاط التي تليها. ب- كما ان ما دفع به وكيل المدعيه من حيث التاخير من قبل المدعيه فهو ايضا دفع غير صحيح حيث ان المدعي عليها قد اضرت بالمدعيه وتاخرت في سداد ما في ذمتها للاعمال المنفذه في العقد الاساسي والبنود الاولي في العقد الاول مما دفع الي المدعيه باشعار المدعي عليها بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢١ قبل انتهاء المده النظاميه بشهر (مرفق ١) وقد تم استلامه من قبل مدير المشروع المهندس (...) وقد تضمن الاشعار عدم القدره علي تنفيذ الاعمال بسبب تاخيركم سداد المستحقات وفي مشاريع اخري. ت- ايضا قد اخفي وكيل المدعي عليها حقيقه ان سبب التاخير والغرامات الصادره بحق المدعي عليها ان المسبب الرييسي لها ورفض استلامها عدم ارفاقهم نتايج المختبرات وعدم سدادهم رسوم المختبر وبسببها تم تاخير الاعمال وعدم تسليم الاستشاري الاعمال المنفذه وحتي تصدر تلك النتايج كان يجب عليهم سداد مستحقات المختبر مرفق صوره من رفض الاستشاري موضحا بها اسباب الرفض الامر الذي يجعل ما ذكره وكيل المدعي عليها ان المدعيه هي السبب في تلك الغرامات وان السبب الرييسي للغرامات هي المدعي عليها وبالتالي فلا يحق له احتساب الغرامات علي المدعيه. ث- ومزيدا من الايضاح لفضيلتكم بشان التاخير حيث انه لم يتم توقيع ملحق العقد الا بعد انتهاء مده المشروع كما هو موضح بمحضر الاستلام الابتدايي للمشروع حيث ان تاريخ انتهاء مده المشروع بعد التمديد في ٠٧/١٢/٢٠٢٠ وتم توقيع ملحق العقد بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١ مما يعني ان التاخير بالمشروع من قبل المدعي عليها ايضا. ج- وكما ذكر في مذكرته وحسابه للغرامات حسب ما يراه فهذا غير صحيح حيث ان المدعيه لم ترتكب اي تاخير والتاخير الحاصل كان بسبب المدعي عليها ولا يجوز لهم تطبيق غرامات ليس للمدعيه بها اي علاقه وايضا ينافي ما نص عليه العقد من ان الغرامه لا تتجاوز ١٠% من اجمالي العقد في البند رقم ٥. ح- مما يتضح لفضيلتكم من ان المدعي عليها حاولت ايهام العداله واخفاء الحقايق والتنصل من اداء الالتزامات التي بذمتها والمماطله قد الحق الضرر بالمدعيه وتحملها اعباء ماليه واعمالا بالقاعده الفقهيه (الضرر يزال) وعن ابي هرير رضي الله عنه عن النبي صل الله وعليه وسلم قال (... كل المسلم علي المسلم حرام: دمه وماله وعرضه) رواه مسلم. وبناء علي ذلك كله نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي: ١/ الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها من العقد محل الدعوي للمدعيه بمبلغ وقدره ٣٥٥,٩١٥ ريال. ٢/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٣٥,٠٠٠ ريال) ا.ه، كما تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله طلب الكتروني برقم (٤٤١١٤٤١٩١٦) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ه والمتضمن: (ردا علي ما جاء مذكره المدعيه الجوابيه رقم ١ والمقدمه بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٤ه: ومن حيث الرد علي البند (١): من مذكره المدعيه بعدم صحه تجاوز المستخلصات المقدمه مده التنفيذ المنصوص عليها في العقد فان: تواريخ فتره المستخلصات تؤكد صحه ما ذهبنا اليه، حيث انه قد تم توقيع ملحق العقد في تاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١م ومده تنفيذ الاعمال تبلغ (١٢٠) يوما من تاريخ توقيع العقد اي انه يجب ان تنتهي في تاريخ اقصاه ١٢/١٠/٢٠٢١م، اما تاريخ المستخلص الختامي رقم ٦ الذي قدمته المدعيه نفسها للفتره من (١٧/٠٢/٢٠٢٢م – ١٥/٠٣/٢٠٢٢م) فضلا عما اوردته المدعيه في لايحه دعواها في تفاصيل المستخلصات كما يلي: ١- مستخلص ١ للفتره من ١٣/٦/٢٠٢١-١٧/٨/٢٠٢١م.٢- مستخلص ٢ للفتره من ١٧/٨/٢٠٢١ الي ١٧/١٠/٢٠٢١م. ٣- مستخلص ٣ للفتره من ١٧/١٠/٢٠٢١م الي ٢٩/١٢/٢٠٢١م. ٤- مستخلص ٤ للفتره من ٢٩/١٢/٢٠٢١ الي ٢٧/٠١/٢٠٢٢م. ٥- مستخلص ٥ للفتره من ٢٧/٠١/٢٠٢٢م الي ١٧/٠٢/٢٠٢٢م. ٦- مستخلص ٦ للفتره من ١٧/٠٢/٢٠٢٢ الي ١٥/٠٣/٢٠٢٢م. ومن هذا يتضح لفضيلتكم الموقر انه واعتبارا من المستخلص رقم ٢ بدات المدعيه في تاخير تنفيذ الاعمال، مما حدا بعدها اخطارها بتطبيق غرامه التاخير في تاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٢م ولم تعترض علي ذلك في حينه، بل واصلت العمل ورفع مستخلصات عن الاعمال دون اعتبار لغرامه التاخير بل استمرت في تاخيرها للاعمال. اما الرد علي ما ورد في نقاط هذه الماده فنرد عليها بما يلي:- بالنسبه للنقطه (ا)، فاننا نحمد للمدعيه اقرارها ونتمسك به بارتباط ملحق العقد موضوع دعواها بالعقد الرييسيه من حيث البنود الرييسيه واختلافهما من حيث بنود الاعمال (نطاقها) والسعر، الامر الذي يجعل الحسابات الماليه الختاميه مرتبطه لهما مع بعضها البعض ويجعل تطبيق غرامه التاخير شامله لكافه نطاق اعمال العقد الرييسي وملحق. بالنسبه للنقطه (ب) من محاوله تحميل المدعيه للمدعي عليها اضرار التاخير مدعيه عدم سداد مستحقاتها عن العقد الرييسي، فاننا هذا امر يدعو للاستغراب فانه وحتي تاريخ اعداد هذا الرد لم تقدم المدعيه ما يفيد تاخير سداد مستحقاتها عن العقد الاساسي او مطالبتها بها لا في هذا الدعوي او غيرها، بل اكتفت بحصر دعواها في مستحقاتها عن ملحق العقد وهو الظاهر امام فضيلتكم من لايحه دعواها ومذكرتها هذه، مما يؤكد عدم وجود مستحقات متاخره عن العقد الاساسي وبالتالي تناقض المدعيه فيما ذكرته في لايحه دعواها ومذكرتها الجوابيه وهذا التناقض يجب الرد وعدم سماع دعواها، بالاضافه الي ان الاخطار الذي تحاول الاستناد عليها بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢١م بالتوقف عن العمل قد اصبح معدوما لاستمرارها في العمل ورفع مستخلصات تلي هذا التاريخ كما يتضح لفضيلتكم من المستخلصات المرفوعه من المدعيه نفسها، كما انه متعلق بالاعمال الخاصه بملحق العقد دون العقد الاساسي. اما فيما يخص ما ورد في النقط (ت) بزعم المدعيه ان سبب التاخير هو عدم سداد رسوم المختبر فان العقد الاساسي المبرم مع المدعيه قد الزمها بسداد رسوم المختبر وايه التزامات اخري لازمه لتنفيذ الاعمال نطاق العقد كما لو انها المقاول الرييسي، ونحتفظ بحقنا في الرجوع عليها بايه مبالغ قد تكون سددت نيابه عنها لتنفيذ هذه الاعمال. اما ما تدعيه المدعيه في النقطه (ث) بتوقيع ملحق العقد بعد انتهاء مده المشروع فمردود عليها بان المدعيه هي من تسببت في تاخير تسليم المشروع ابتداء بتاخرها في انها اعمالها محل العقد الاساس عن المده المتفق عليها والبالغه (٩٠) يوما ويتضح ذلك من المستخلص رقم ٨ بتاريخ........ والمرفق بطيه. وبذلك يتضح لفضيلتكم الموقر من لايحه دعوي المدعيه والعقد المبرم معها وملحقه ان مده تنفيذ الاعمال تبلغ ١٢٠ يوما تبدا من تاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١ وتنتهي في ١٢/٠١/٢٠٢١ وحسب اقرار المدعيه في لايحه دعواه فقد تاخرت عن تنفيذ الاعمال محل العقد اعتبار من المستخلص رقم ٢ بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢١م وحتي المستخلص الختامي رقم ٦ بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م لمده اكثر من سته شهر (١٨٣) يوما، مما يستوجب معه تطبيق غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد. وبذلك تصبح استحقاقات المدعيه في ذمه المدعي عليها وفقا للاتي: قيمه الاعمال المنفذه عن ملحق العقد (اقرار المدعيه) ١,٠٠٠,٩١٦ ريال، قيمه المبالغ المسدده (اقرار المدعيه) ٠,٦٤٥,٠٠٠ ريال، حسم غرامه التاخير المقرره نظاما علي العقد وملحقه علي اساس القيمه التقديريه المنصوص عليها= (١,٩٤٦,٠٠٠+ ١,٤٤٠,٠٠٠) = ٣,٣٨٦,٠٠٠ X ١٠%= ٣٣٨,٦٠٠ ريال. ليصبح المستحق للمدعيه بعد حسم هذه الغرامات مبلغ وقدره = ١٧,٣١٦ ريال، هذا فضلا عن الملاحظات علي اعمال المدعيه والتي تظهرها ملاحظات الاستشاري طلبات الفحص عن اعمال المدعيه (المرفقه) والتي تكبدت المدعي عليها تكاليف اضافيه لاصلاحها ومعالجتها والمحافظه عليها وايه مصاريف اخري قد تكون المدعي عليها قد سددتها نيابه عن المدعيه ونحتفظ بحقنا بالمطالبه بها لاحقا. وعليه فانه لا تمانع موكلتي من سداد هذا المبلغ بعد حسم غرامه التاخير المنصوص عليها نظاما للمدعيه فورا، ونطلب من فضيله الدايره الموقره ما يلي:- ١/ رد الدعوي لعدم الاستحقاق. ٢/ الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ ٧٠ الف ريال)ا.ه، وللاطلاع علي ما سبق تقديمه فقد قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٢١ه سالت الدايره المدعي وكاله عن اعمال العقد وملحقه وهل جري تسليمها خلال الفتره المحدده المنصوص عليها في العقد وملحقه؟ فذكر ان الاعمال سلمت في وقتها ولم يحصل اي تاخير في تسليم الاعمال من قبل موكلته، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل جري تسليم موكلته المشروع للجهه المالكه له تسليما نهاييا ؟ فذكر ان المشروع سلم تسليما نهاييا للجهه المالكه فطلبت منه الدايره ارفاق محضر التسليم النهايي اضافه الي بيان مدد التاخير الحاصله من المدعيه والغرامه المترتبه عليها وبيان تعلقها باعمال العقد او ملحقه علي ان يتم تقديم ذلك خلال مده سبعه ايام وللمدعي مده مماثله ان رغب بالرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٥/٠١/٠٦ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ما نصه: (/ ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته من ان ملحق العقد الموقع بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١ مدته النظاميه (١٢٠) يوم ولكن غفل عن بقيه الالتزامات بقصد التهرب والتنصل من اداء الحق الذي بذمته ونوضح لفضيلتكم الصحيح بالدعوي في النقاط التاليه: ا- نفيد فضيلتكم بكون العقد الموقع بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١ جزء لا يتجزا من العقد الاساسي والموقع بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٩، في جميع البنود الا بند الاعمال المنفذه فهي مختلفه ونحن نحصر الدعوي في الملحق فقط كونه محل النزاع ومبلغ المطالبه والمستخلصات علي ملحق العقد فقط ووكيل المدعي عليها يتنصل من اداء الحق وايضا يحاول ادراج موضوع العقد الاصلي والمستخلصات بالدعوي وليس لها اي علاقه نهاييا الدعوي والعقد محل النزاع ونوضح لفضيلتكم بعض الحقايق التي يخفيها وكيل المدعي عليها: ١- ذكر وكيل المدعي عليها ان الجهه المالكه فرضت غرامات تاخير علي المدعي عليها وبالنظر لمحضر الاستلام الابتدايي نجد ان الغرامات علي اعمال الردم الداخلي والخارجي بكميات لداخل الموقع ٣٠٧,١٢٠,٦٩ م٣ والخارجي ٣٩,٧٦١,٠٠ وبالنظر لملحق العقد نجد ان موكلتي فقط تنفذ اعمال الردم للاكتاف بواقع ١٨٠,٠٠٠ م٣ فقط وبالنظر للمستخلصات التي تصدر من قبل المدعي عليها وتواريخها انتظام موكلتي المدعيه في تنفيذ الاعمال بشكل متصل ولا يوجد تاخير وبالنظر لمحاضر وخطابات الاستشاري المشرف علي المشروع نجد ان اسباب الرفض ليست علي المدعيه انما بسبب عدم وجود نتايج المختبر التي يختص بها المدعي عليها فبذلك يتضح لفضيلتكم ان الخطا من قبل الشركه المدعي عليها وليس من قبل المدعيه وعليه يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما ذهبت اليه من وجود تاخير من قبل المدعيه في تنفيذ اعمالها وتسببها بغرامات علي المدعي عليها. ٢- ايضا يؤكد لفضيلتكم صحه ما ندعيه من عدم وجود تاخير عدم اشعار المدعي عليها للمدعيه بوجود تاخير حفظا لحقها لماذا لم تشعر موكلتي بالتاخير فهذا ايضا قصور منها ويكذب جميع ما تم ذكره من قبل وكيل المدعيه من وجود تاخير من قبل موكلتي. ٣- ايضا محاوله وكيل المدعي عليها ربط العقد الاساسي بالملحق محل الدعوي وهذا غير صحيح فالدعوي نطالب فقط بالمستخلصات لموضوع ملحق العقد وبند الاعمال المسجل في الملحق فقط وهذا تنصل من اداء العقد الذي بذمتها وتوهم عدالتكم بالغرامات وحسابات غير صحيحه قطعيا، ٤- عدم تطرق المدعي عليها للماده الحاديه عشر في تطبيق الغرامات او الاخطارات والتي نصت علي انه (يجب علي الطرف الثاني تحقيق انجاز شهري لاعمال هذا العقد بما يتفق مع متوسط الانجاز الشهري المحدد بما لا يقل عن(٢٣٠,٠٠٠ ريال) وفي حال تبين اخفاق الطرف الثاني في تحقيق ذلك خلال مده شهرين متتالين فيتم اخطار الطرف الثاني خطيا لمضاعفه الجهد والعمل خلال فتره اقصاها عشره ايام.... الخ) وعليه يتوضح لفضيلتكم تلاعب المدعي عليها ومخالفه العقد مخالفه صريحه بقصد التهرب من الوفاء بما عليها من التزامات حيث يعتبر اشعار المدعي عليها بتطبيق الغرامات مخالف للعقد ولا يتعد به كما ان وجه الاستدلال من ذلك توضيحا لفضيلتكم بانه لا يوجد تاخير من قبل موكلتي كما ذكر وكيل المدعي عليها والتزام موكلتي ببنود العقد التزاما تاما. ٥- ايضا قد اخفي وكيل المدعي عليها حقيقه ان سبب التاخير والغرامات الصادره بحق المدعي عليها ان المسبب الرييسي لها ورفض استلامها عدم ارفاقهم نتايج المختبرات وعدم سدادهم رسوم المختبر وبسببها تم تاخير الاعمال وعدم استلام الاستشاري بسبب عدم وجود نتايج مختبر وتلك النتايج كان يجب عليهم سداد مستحقات المختبر لكي يعتمد تلك الاعمال مرفق صوره من رفض الاستشاري موضحا بها اسباب الرفض الامر الذي يجعل ما ذكره وكيل المدعي عليها ان المدعيه هي السبب في تلك الغرامات وان السبب الرييسي للغرامات هي المدعي عليها وبالتالي فلا يحق له احتساب الغرامات علي المدعيه. وبناء علي ذلك كله نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي: ١/ الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها من العقد محل الدعوي للمدعيه بمبلغ وقدره (٣٥٥,٩١٥) ريال. ٢/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال). وفي جلسه ١٤٤٥/٠١/٠٧ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن اكمال موكلته تنفيذ الاعمال وتسليمها للمدعي عليها فقرر بان موكلته انتهت من تنفيذ الاعمال كامله وتسلميها للمدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تسليم المشروع للجهه المالكه تسليما نهاييا واعتماد الكميات النهاييه من قبل المشرف والجهه المالكه فذكر بان المشروع لم يتم تسليمه تسليما نهاييا وقد انتهت موكلته من تنفيذ الاعمال وقد قدم للجهه المالكه الا انه لم يستلم استلاما نهاييا حتي الان ثم سالت الدايره طرفي الدعوي ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها من العقد المقاولات بمبلغ وقدره (٣٥٥,٩١٥) ريال وباتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال، وبما ان النزاع متعلق بعمل تجاري تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وعده مستخلصات وعده شيكات، ولما لم تنكر المدعي عليها تنفيذ المدعيه للاعمال المطالب بقيمتها وانما تدفع بعدم استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه لحصول تاخير منها التنفيذ مما تسبب في ايقاع حسومات علي المدعي عليها من الجهه المالكه، وحسمت هي اثر ذلك تلك الاستحقاقات من المدعيه، ولما كان الثابت للدايره ان الجهه المالكه لم تستسلم المشروع استلامها نهاييا وبالتالي فان النظر في ثبوت الغرامات ابتداء وحصولها والطرف المتسبب فيها هو سابق لاوانه؛ اذ انها لم تثبت ولم تتحملها المدعي عليها ابتداء حتي تحملها المدعيه؛ لكون العبره انما هي بالتسليم النهايي للمشروع وما ينتج عنه، الامر الذي لم يحصل في المشروع محل الدعوي باقرار المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المطالب بها مخصوما منها ما نسبته ١٠٪ من الاعمال المنفذه؛ لكون العقد نص علي حسم هذه النسبه لحين اعتماد الكميات النهاييه من قبل المشرف والجهه المالكه وهو الامر الذي لم تثبته المدعيه، كما ان المستخلص الذي تحتج به المدعيه سندا لدعواها حسمت منه هذه النسبه، ولا يحول ما انتهت اليه الدايره في عدم الاخذ بدفع المدعي عليها بتاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال من اقامه دعوي تخاصمها بها متي ثبتت الحسومات عليها وكانت بسبب من المدعيه، وفيما يتعلق بطلب المدعيه لاتعاب المحاماه وبما انها لم تقدم عقدها مع المحامي، ولين كان العقد غير ملزم بذاته للدايره الا انه يتعذر عليها الفصل في اتعاب المحاماه دونه، اذ ان المتوجب تقديمه للنظر في استحقاقها وفقا لبنوده وتداركا للتقدير لها باكثر مما غرمته، وبما انها فرطت في تقديم مستند استحقاقها؛ لذا فان الدايره ترفض هذا الطلب، وتنتهي الدايره بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بالمنطوق. حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها من العقد المقاولات بمبلغ وقدره (٣٥٥,٩١٥) ريال وباتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال، وبما ان النزاع متعلق بعمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وعده مستخلصات وعده شيكات، وحيث دفعت المدعي عليها بحصول التاخير من المدعيه في التنفيذ؛ مما تسبب في ايقاع حسومات من الجهه المالكه، الثابت للدايره ان الجهه المالكه لم تستسلم المشروع استلامها نهاييا وبالتالي فان النظر في المتسبب في الغرامات هو سابق لاوانه؛ اذ انها لم تثبت بعد ولم تتحملها المدعي عليها؛ لكون العبره بالتسليم النهايي وما ينتج عنه، ولا يحول ذلك في حق المدعي عليها باقامه دعوي متي ثبتت الحسومات عليها وكانت بسبب من المدعيه + لم تحكم الدايره بكامل المبلغ للمدعي عليها لكون الكميات النهاييه لم تعتمد من قبل المشرف والجهه المالكه والعقد حسم استحقاق ١٠٪ الي حين حصول ما سبق كما ان المستخلص الذي تحتج به المدعيه سندا لدعواها حسمت منه هذه النسبه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٢٥٥٨٢٣.٩٥) مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وعدم قبول ما زاد علي المبلغ المحكوم به من مبلغ المطالبه الاصلي لرفعه قبل اوانه. ثانيا: رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها من عقد المقاولات بمبلغ وقدره (٣٥٥,٩١٥) ريال وباتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا مقداره (٢٥٥٨٢٣.٩٥) مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وعدم قبول ما زاد علي المبلغ المحكوم به من مبلغ المطالبه الاصلي لرفعه قبل اوانه. ثانيا: رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت القصور في التسبيب ومخالفه بنود العقد الجوهريه، وكذلك عدم الحكم بكافه طلبات المدعيه، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء بكافه طلبات المستانف وهي مبلغ وقدره ٣٥٥,٩١٥ ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٣٥,٠٠٠ ريال.اه كما قدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت عدم صحه الاسباب التي قررها الحكم من عدم ثبوت واستحقاق غرامه التاخير في حق المدعيه حيث قرر الحكم عدم احتساب الغرامه وانه لم يتم خصمها من المدعي عليها وذلك خلاف للواقع ومحضر الاستلام الابتدايي والمؤرخ في ٨٦ ٢٠٢٢م وما تضمنه من تطبيق غرامه تاخير الاعمال كما ان العبره في تطبيق غرامات التاخير تكون بالتسليم الابتدايي وليس التسليم النهايي لان حسابات مده التنفيذ وفترات التاخير وتحديد الغرامات يتم اثناء التسليم الابتدايي السبب الثاني ثبوت واستحقاق غرامه التاخير في حق المدعيه، كما نص العقد في الماده الخامسه منه علي فرض غرامه التاخير وحسمها دون التوقف علي فرضها من قبل الجهه المالكه، وكذلك فان الماده ٧٣ من العقد تنص علي ان جميع الحسابات والمستحقات بما فيها غرامه التاخير يتم تسويتها بعد استكمال اجراءات التسليم الابتدايي من وزاره الاسكان، كما ان المدعيه تاخرت في تنفيذ العقد الاصلي وملحقه وبيان ذلك ان مده العقد الاصلي ٩٠ يوم تبدا من ٢٧ ٠٤٢٠١٩م وتنتهي في ٢٦ ٧ ٢٠١٩م، وتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال بتاريخ ٢٢٤ ٢٠٢٠م، وفقا للمستخلص الختامي رقم ٨ بالعقد الاصلي وبذلك تكون مده التاخير في تنفيذ اعمال العقد الاصلي٢٦٧ يوم. ٢ مده ملحق العقد ١٢٠ يوم تبدا من تاريخ توقيع العقد بتاريخ ١٣ ٢٠٢١م وتنتهي في ١٢١٠٢٠٢١م، وتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال بتاريخ ١٥٣٢٠٢٢م، حسب المستخلص الختامي رقم ٦ لملحق العقد وبذلك تكون مده التاخير في تنفيذ اعمال ملحق العقد ١٥٤ يوم.٣ مدد التاخير الاجماليه حسب المستخلصات الختاميه للعقد الاصلي وملحقه هي ٢٦٧يضاف لها ١٥٤تساوي ٤٢١ يوم تاخير٤ مقدار الغرامه المستحقه حسب الماده الخامسه من العقد ١٠في المايه من قيمه العقد وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستيناف الغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض مطالبه المدعيه لعدم الاستحقاق، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٠٢٣١٦٤ وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٨٥ والقاضي بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٢٥٥٨٢٣.٩٥) مايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمس وتسعون هلله، وعدم قبول ما زاد علي المبلغ المحكوم به من مبلغ المطالبه الاصلي لرفعه قبل اوانه. ثانيا: رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، والله الموفق.