moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470503622 لعام 1444 ه المدعي: شركه صفوه الرياض الدوليه المدعي عليه: شركه قيادتي لتعليم القياده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه لعدد من السيارات من الفتره 1443/01/02ه الموافق 2021/08/10م حتي 1444/06/01ه الموافق 2022/12/25م، والبالغه قيمتها (195،030) مايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثون ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ 12 / 06 / 1444ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (435867736) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (194098678) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد اطلاع الدايره علي سجل المدعي عليها والمبين نشاطها بانها مدارس تعليم قياده السيارات-للسايقين الغير محترفين-، وبسؤال الدايره الحاضر هل سبق اقامه الدعوي لدي محكمه اخري فاجاب ب لا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: وبعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ وبما ان المدعي عليها لا تحمل الصفه التجاريه، اذ ان نشاط المدعي عليها هو في مدارس تعليم قياده السيارات-للسايقين الغير محترفين-، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470503622) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.