moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٤٨٩٠لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم المرخص بالترافع عن المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...)،رخصه الترافع عن المدعيه رقم: (...)) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥ه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي جلسه يوم الاحد ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور المرخص بالترافع عن المدعيه المشار الي بياناته اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني، وقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وقد سالت الدايره المرخص عن المدعيه عن دعواها فذكر بانها وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد غذاييه بثمن وقدره (٢٤٩٣٢) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا، سدد جزء منه وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٠٥٤٧.٣٥) عشره الاف وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، وانتهي الي حصر الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه ثمن المتبقي من ثمن البضاعه المشار اليها اعلاه، واحتفظ بحق اقامه دعوي مستقله فيما يتعلق باتعاب المحاماه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، حصر المرخص بالترافع عن المدعيه بينات موكلته وادلتها بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، وحددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه، ومستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ولم تقم بتحديد دفوع المدعي عليه ولا ادلته ولم تعرض الصلح علي طرفي الدعوي لعدم المدعي عليه، ولم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدايره اقفال باب المرافعه، وتحديد موعد للنطق بالحكم، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه نطقت الدايره بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (١٠٥٤٧.٣٥) عشره الاف وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله يمثل المتبقي من ثمن البضاعه التي وردتها له، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من الفاتوره المقدمه رقم (...) وتاريخ ٠٢ / ١٢ / ٢٠٢٢م ان المدعي عليه مدين للمدعيه بمبلغ وقدره (٢٤٩٣٢) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا ، والثابت ان تلك الفاتوره مذيله بختم منسوب للمدعي عليه، وبما ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي الاتي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او توقيع، او بصمه...) وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه المحدده لنظر هذه الدعوي رغم ابلاغه بموعدها فضلا عن ان ينكر الختم المنسوب له الوارد في الفاتوره المشار اليها اعلاه، لذا فان الدايره تنتهي الي صحه نسبه ذلك الختم للمدعي عليه وثبوت انشغال ذمته بالمبلغ الوارد فيها واحقيه المدعيه به، وبما ان المرخص بالترافع عن المدعيه ذكر بان المدعي عليه سدد جزءا من ثمن الفاتوره وتبقي في ذمته مبلغ المطالبه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع المتبقي في ذمته للمدعيه علي النحو الوارد في المنطوق ادناه. وخاتمه الاسباب تشير الدايره الي ان حكمها يعد حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للخضار والفواكه السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠٥٤٧.٣٥) عشره الاف وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.