tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430923670 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-31 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:d97c8ec7-3881-42c1-a9aa-628227ebc566 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470955096 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه (...) السعوديه لتعبيه المرطبات
المدعي عليه:
(...) للامتيازات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/08/28ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عباره عن: (...)، (...)، (...)، مياه، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/10/21ه الموافق 2022/05/22م بثمن اجمالي قدره (13.898) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/07ه الموافق 2022/11/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف الحساب، الفواتير، طلب منح التسهيلات. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (13.898) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: 1- طلب منح تسهيلات بين الطرفين مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، 2- كشف حساب بالمبلغ المطالب به موقع من طرفين، 3- فواتير موقع عليها بالاستلام. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/10/19ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وقد سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن حمله رخصه لمزاوله مهنه المحاماه؟ فذكر انه محام متدرب عند المحامي (...)، وبعد التحقق من وكالته تبين انها لم تصدر ممن يتدرب عنده وذلك بالمخالفه لاحكام الماده 18 من نظام المحاماه وتعديلاتها ولايحتها التنفيذيه، وعليه قررت الدايره عدم اعتباره حضوره وشطب الدعوي للمره الاولي. وفي 1444/10/21ه قدم ممثل المدعيه طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه 1444/11/02ه لم يتبين للدايره حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ماو رد في صحيفه الدعوي واحال في بيان المبيع علي الفواتير المقدمه مع صحيفه دعواه، ثم وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم طلبت من المدعيه وكاله من حصر بيناته فحصرها ب: 1- الفواتير الموقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، 2- كشف الحساب المصادق عليه كذلك من المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع ثمن البضاعه المورده وقدره (13.898) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تتمثل في طلب فتح تسهيلات مذيل بتوقيع الطرفين وكشف حساب مصادق عليه من قبل للمدعي عليها وفواتير مختوم عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها؛ واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام/ (...) للامتيازات (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/شركه (...) السعوديه لتعبيه المرطبات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (13.898) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.